المبادئ القانونية التي قررتها الدوائر المدنية في جلساتها اعتبارا من 25/10/1956 وحتى 07/01/1960

 

إذا كان يبين من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن تعاقد المطعون عليه كمدرس للتربية البد نية مع المدرسة الطاعنة بدأ منذ أكتوبر سنة 1930 بعقد لمدة سنة نص فيه على انتهائه بانتهاء الأجل المحدد به دون حاجه إلى إخطار من الطاعنة بعدم تجديده ، و أن هذا التعاقد قد أستمر رغم ذلك يتجدد سنويا لغاية أغسطس سنة 1953 أى أثنين و عشرين مرة ، فإن ما أستخلصه الحكم من هذه الوقائع يفيد أن محكمة الموضوع اعتبرت أن هذا التجديد المتكرر رغم النص فى كل مرة على منعه - يدل على أن نية المتعاقدين كانت منصرفة منذ بدء التعاقد إلى تجديده مرات متوالية لم يحددا عددها وقت التعاقد مما يجعل هذا التعاقد منذ بدايته غير محدد المدة وهو استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 228 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 25 ق 2)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد استخدام المطعون عليه بدأ غير محدد المدة فلا محل للتحدي بنص المادة 680 من القانون المدني، أما النعي عليه بأنه لم يكلف المطعون عليه بإثبات أي خطأ أو سوء نية أو إساءة استعمال للحق من جانب الطاعنة اكتفاء بعدم وجود مبرر لعدم تجديد العقد مع المطعون عليه مع أن ذلك لا يؤدي إلى نسبة أي خطأ للطاعن فإنه فى غير محله، ذلك أن استناد الحكم فى قضائه بالتعويض على الطاعنة إلى عدم ثبوت المبرر لديها فى فصل المطعون عليه يتحقق به خطؤها الموجب لمسئوليتها دون ما حاجه بعد ذلك إلى إثبات سوء نيتها أو إساءة استعمالها لحق الفصل. (الطعن رقم 228 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 25 ق 2)

لما كان الضرر من أركان المسؤولية وكان ثبوته شرطاً لازماً لقيام هذه المسؤولية والحكم بالتعويض نتيجة لذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون عليه لم يلحقه أي ضرر من فصله للأسباب التي استندت إليها فى هذا الدفاع، فإن الحكم المطعون فيه وقد التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأي فى الدعوى يكون مشوباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 228 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 25 ق 2)

لما كان الضرر من أركان المسئولية و كان ثبوته شرطا لازما لقيام هذه المسئولية والحكم بالتعويض نتيجة لذلك ، و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون عليه لم يلحقه أى ضرر من فصله للأسباب التي استندت إليها فى هذا الدفاع ، فإن الحكم المطعون فيه و قد التفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأي فى الدعوى يكون مشوبا بقصور يبطله . (الطعن رقم 228 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 25 ق 2)

إذا كان الواقع أن الطاعن أقام دعواه على المطعون عليه- وهما من التجار - بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ألف جنيه بمقتضى سند موقع عليه منه، وكانت محكمة الموضوع قد استظهرت من الوقائع التي حصلتها و بالأدلة السائغة التي أوردتها أنه لم ينشأ فى ذمة المطعون عليه التزام للطاعن بأداء المبلغ المدون بالسند الذي تأسست عليه المطالبة، لما ثبت لها من أن ما ادعاه الطاعن من وصول قيمته للمطعون عليه غير صحيح، وما ثبت لها كذلك من أنه لم يحرر إلا مجاملة للطاعن وبقصد خلق ائتمان وهمي له لدى الغير فقضت برفض الدعوى، فإنه يكون غير صحيح ادعاء الطاعن أن محكمة الموضوع قد جزأت إقراره بعدم صحة السبب المبين بالسند من أن قيمته وصلت للمطعون عليه ثمن بضاعة وبأن له سببا آخر مشروعا هو أن قيمته وصلت ليد المطعون عليه نقدا وأنه ينبني على ذلك أن الالتزام يعتبر قائما وصحيحا ومستندا إلى السبب المقر به ما لم يثبت المدين ( المطعون عليه ) أن هذا السبب الأخير غير صحيح ، و القول بأن المحكمة اعتبرته هو المكلف قانوناً بإثبات صحة السبب الذي ورد فى إقراره وأنه عجز هذا الإثبات . (الطعن رقم 346 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 34 ق 3)

إذا كان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه اعتماده فى قضائه برفض دعواه بإلزام المطعون عليه أداء المبلغ المدون بالسند الذي تأسست عليه المطالبة على مستندات مقدمة من المطعون عليه خاصة بعلاقة أخرى تقوم بين ذمتين مستقلتين عن العلاقة التي نشأت بموجب هذا السند، وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أطرح وجهة نظر الطاعن فى هذا الخصوص معولاً فى ذلك على ما حصله من الواقع فى أمره بما يتأدى منه أن الطرفين المتعاملين فى هذا السند هما بذاتهما طرفا المعاملات الأخرى المشار إليها فى المستندات الأنفة الذكر، فإن نعى الطاعن يكون غير صحيح . (الطعن رقم 346 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 34 ق 3)

إذا كان الحكم المطعون فيه- فيما قرره خاصا بموقف الطاعن من المطعون عليه فى المطالبة بقيمة السند موضوع المنازعة- لم يقف عندما أراد استمداد قرينة من هذا الموقف عند الحد الذي ورد فى نعى الطاعن من مجرد تراخيه حقبة من الزمن فى هذه المطالبة بل استمد القرينة من هذا التراخي ومن أنه لم يتخذ أى إجراء إيجابي فلم يعلن المطعون عليه ببروتستو عدم الدفع ولم يطلب إجراء المقاصة بين هذا السند وبين السندات الأخرى المسحوبة عليه - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن تدليله على هذا النحو غير سائغ يكون غير سديد . (الطعن رقم 346 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 34 ق 3)

لا محل للنعي على الحكم أنه وهو يرتكن إلى المستندات المقدمة و يستند إليها فى قضائه لم يورد نصوص العبارات الواردة بها والتي يستدل بها على وجهة نظره، ذلك أنه لا يعيب الحكم عدم إيراده لهذه النصوص، وحسبه أنه قد بين مواضع الاستشهاد ومواطنه من تلك المستندات محددا إياها بما يعينها . (الطعن رقم 346 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 34 ق 3)

مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أنه منذ تعديله بالقانون رقم 264 سنة 1953 يجب أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره بالشروط و الأوضاع المقررة بالقانون المذكور ، و يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، فإذا رفع الاستئناف على خلاف ذلك كان باطلا و كان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلانه - فإذا كانت الطاعنة قد رفعت دعواها ضد المطعون عليه بطلب الحكم بالكف عن استعمال العلامة التجارية الخاصة بتجارتها و إعدام ما يكون موجودا منها أو طرف الغير من التجار مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض - فهي دعوى عادية و ليست من الدعاوى التي تشملها المادة 118 من قانون المرافعات ، و لما كان الاستئناف الذي رفع عن الحكم الصادر فيها قد رفع بورقة تكليف بالحضور بعد نفاذ القانون رقم 264 سنة 1953 ، فإن هذا الاستئناف و قد رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون المذكور يكون باطلا - لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد طلب فى صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم المستأنف لأن هذا الطلب لا علاقة له بشكل الاستئناف إذ يجوز للمستأنف أن يتقدم به للمحكمة بعد رفع الاستئناف و تداوله أمامها إلتماسا منها بأن تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة 472 من قانون المرافعات فى وقف تنفيذ الحكم المستأنف فلا يترتب على تقديمه تغيير طبيعة الدعوى المستأنف حكمها . (الطعن رقم 348 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 42 ق 4)

المادة 12 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " يجب على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإداره وعلى المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته " فإنها لم توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان وغاية ما تطلبته أن يرسل المحضر الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فيها وأن يثبت فى محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار فى الميعاد وإذن فليس فى إغفال إرفاق إيصال الإخطار الموصى عليه ما ينفى واقعه الإخطار فى ذاتها. (الطعن رقم 234 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 879 ق 133)

إذا كان عقد البيع الصادر من المورث قد نص فيه على أن ثمن العقار المبيع هو من مال أولاده المشترين المخلف لهم عن والدتهم، وكان مفاد هذا النص أن الثمن هو نصيب المشترين فى هذا المال المخلف لهم عن والدتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن هذا المال هو كل ما تركته المورثة، وكان ما إستخلصه الحكم يتناقض مع صراحة عقد البيع ولم يبين العناصر التى إستند إليها فى عدوله عن النص الواضح فى العقد، فإنه يكون مشوبا بقصور التسبيب بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 234 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 879 ق 133)

إذا كان يبين مما أورده الحكم الإبتدائى و أقره الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد إستعرضت مستندات المطعون عليه الذى إستدل بها على تعاونه مع الشركة و حسن مسلكه معها ، كما إستعرضت مستندات الطاعنة ووجهة نظرها فى فصل المطعون عليه و هى أنه وقف موقفا غير لائق نحو رؤسائه بمطالبته لهم جبرا بحقوق ليست له و أنه أصبح من الصعب التعاون بينه و بين الشركة كما جاء فى خطاب الفصل ، و خلصت من كل ذلك إلى أن السبب المباشر الذى حمل الطاعنة على فصل المطعون عليه هو رفعه للدعوى التى طالب فيها بفرق حصيلة النسبة المئوية التى يدفعها نزلاء الفندق و رواده ، و أنه ليس فى الأوراق أو أقوال الشهود ما يمس مسلك المطعون عليه بل إن فيها ما ينطق بحسن سيره و سلوكه مما يتنافى مع أقوال الشركة الطاعنة - و بذلك عرض الحكم المطعون فيه للأساس الذى عرضته الطاعنة فى خطابها مبررا للفصل ، و حدد سبب الفصل بأنه كان منقطع الصلة بمسلك المطعون عليه قبل رفع الدعوى و أنه كان النتيجة المباشرة رفع المطعون عليه دعوى المطالبة بفرق الحصيلة - فإنه لا يكون الحكم قد فسر عبارات خطاب الفصل تفسيرا غير سائغ - لما كان ذلك و كان ما قرره الحكم من أن المطعون عليه إنما طالب بحق يعتقد أنه مهضوم و أنه لم يكن سىء القصد يحمل الرد الضمنى على ما تمسكت به الطاعنة مبررا للفصل من عبارات وردت فى صحيفة دعوى المطالبة إعتبرتها الطاعنة قذفا فى حق إدارتها و تعديا على مديريها ، و كان ما حصلته محكمة الموضوع من أن الشركة الطاعنة قد فصلت المطعون عليه بغير مبرر و قد إسندته إلى أسباب سائغة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون أو القصور يكون فى غير محله . (الطعن رقم 243 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 884 ق 134)

ذكر رقم الإستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه و تاريخ ذلك الحكم والمحكمة التى أصدرته فى تقرير الطعن يعتبر بيانا كافيا فى تعيين ذلك الحكم طبقا لنص المادة 429 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 174 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 866 ق 132)

لم يرسم القانون لبيان أسباب الطعن طريقه خاصة بل يكفى أن يكون المقصود منه ظاهراً ومحدداً ، فإذا كان يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أن الطاعن أورد فى صدد الكلام على أسباب الطعن وجوه نعيه على الحكم المطعون فيه وحصرها فى مخالفة الحكم الثابت فى الأوراق والتناقض والقصور فى الأسباب والخطأ فى تطبيق القانون ثم أخذ بعد ذلك فى مناقشة اسباب الحكم وتعداد مآخذه على هذه الأسباب فى حدود أوجه النعى سالفة الذكر بما يجعل هذه المآخذ وأدلتها واضحة ظاهرة فإن الدفع ببطلان الطعن لخلو تقريره من أسباب الطعن يكون فى غير محله . (الطعن رقم 174 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 866 ق 132)

إذا كان الحكم قد انتهى لما أورده من أسباب مستخلصة من واقع التحقيق الذى أجرته المحكمة إلى أنه لم يثبت وجود عرف يقضى بمنح من يتقلد وظيفة رئيس الاستعلامات بالفندق 60 بنطا من حصيلة النسبة المئوية التى يدفعها نزلاء الفندق ورواده وأن ما كان يتقاضاه آخر من هذه الحصيلة ومقداره 60 بنطا إنما كان إستثناءا وحيدا خاصا به هو فقط فلا يتكون من هذه الحالة الاستثنائية الوحيدة عرف يعتد به وأنه على العكس من ذلك فقد ثبت من أقوال شهود الشركة المطعون عليها - الذين أولتهم المحكمة ثقتها والذى لم ينف الطاعن أقوالهم أو يجرحها بشىء- أن العقد الذى كان مبرما بين الشركة المطعون عليها والطاعن وكذا لائحة الفندق كانا يتضمنان أن نصيب الطاعن من هذه الحصيلة 50 بنطا فقط لا 60 بنطا - ولذا قضت المحكمة برفض طلب الطاعن فرق هذه الحصيلة - فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه هو استخلاص سائغ حصلته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التنفيذية فلا محل للنعى عليه بمخالفه القانون . (الطعن رقم 174 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 866 ق 132)

مناقشة أقوال الشهود للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه فى تقديره لهذه الأقوال غيرجائز أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 174 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 866 ق 132)

إذا كان الحكم قد أثبت تعسف الشركه المطعون عليها فى فصل الطاعن من عمله لمجرد رفعه دعوى بالمطالبة بما يعتقد أنه من حقه واعتبر الحكم أن هذا الفصل التعسفى خطأ ورتب عليه مسئولية الشركة المطعون عليها عن تعويض الطاعن عن الضرر ثم قدر الحكم التعويض فى حدود حقه المطلق فى التقدير على هدى العناصر التى أشار إليها هو والحكم الابتدائى والتى تستوجب المادة 39 من القانون رقم 317 لسنة 1952 مراعتها عند التقدير فإن ما ورد فى الحكم يتضمن الرد الكافى على ما ينعى به الطاعن عليه من القصور ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 174 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 866 ق 132)

إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ما إذا كان الخطأ الموجب للتعويض جسيما أو غير جسيم حتى تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين خطأ المطعون عليها ومبلغ التعويض ، وكان ما نسبه الطاعن للشركة المطعون عليها من خطأ هو على ما ورد فى تقرير الطعن تعسفها فى استعمال حقها فى فصله بسبب محاولته المطالبة بما يعتقد أنه من حقه - وهو ما أقره عليه الحكم المطعون فيه وقضى بالتعويض على أساسه ، فإن هذا النعى يكون غير منتج . (الطعن رقم 174 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 866 ق 132)

مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر فى 1955/5/11 أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/8/12 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم فى أقدمية الدرجة - أصبح ملغى من وقت صدوره، ولا يترتب عليه أى أثر إلا بالنسبة للتسويات التى تمت فعلا والقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإداريه التى أصبحت نهائية - وتعتبر الدعاوى منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه أياً كانت الجهة القضائية التى تنظرها وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار. (الطعن رقم 64 لسنة 25 جلسة 1959/12/26 س 10 ع 3 ص 557 ق 6)

تشمل كلمة " الدعاوى " فى مفهوم هذا القانون التظلمات التى يرفعها رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية . (الطعن رقم 64 لسنة 25 جلسة 1959/12/26 س 10 ع 3 ص 557 ق 6)

القانون رقم 252 لسنة 1955 إذ نص فى مادته الثانية على إعتبار الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى منتهية بمجرد نفاذه - فإنه يمتنع على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أى مسائل أخرى سواء منها ما كان خاصا بالشكل أو الإختصاص. (الطعن رقم 64 لسنة 25 جلسة 1959/12/26 س 10 ع 3 ص 557 ق 6)

لم يضف المشرع على قاضى البيوع صفة قاضى الأمور المستعجلة إلا فى أحوال معينة نص عليها بالذات - و إنه و إن شبه بقاضى الأمور المستعجلة عند نظر طلبات الوقف الجوازى ، إلا أن هذا التشبيه يتعلق بتحديد السلطات المخولة له ،فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى ، أو يرفض الوقف و يأمر بأستمرار السير فى إجراءات البيع إذا ظهرت له عدم جديته ، دون أن يتعرض لبحث الموضوع الذى من أجله يطلب الوقف . و لا يؤدى تحديد إختصاص قاضى البيوع على هذا النحو إسباغ صفة قاضى الأمور المستعجلهةعليه ، و من ثم فلا محل للقول بجواز إستئناف أحكامه على هذا الأساس . (الطعن رقم 300 لسنة 25 جلسة 1959/12/24 س 10 ع 3 ص 845 ق 129)

مؤدى نص المادة 692 من قانون المرافعات أن حكم قاضى البيوع برفض طلب الوقف يجوز إستئنافه إذا كان قد طلب فى حالة يكون الوقف فيها واجباً قانوناً . أما إذا كان الوقف جوازيا فإن حكم قاضى البيوع برفض طلب الوقف فى هذه الحالة لا يجوز إستئنافه إطلاقاً ، سواء صدر هذا الحكم قبل صدور حكم مرسى المزاد أو أقترن بصدوره ، إذ منع المشرع كل تعقيب على حكم قاضى البيوع برفض الوقف إذا كان الوقف جوازياً ، واذن فاذا كان طلب الوقف الذى تقدم به المطعون عليهم لقاضى البيوع قد بنى على بطلان إجراءات البيع لا نقضاء الدين بالتقادم اى فى حاله يكون فيها القول جوازيا يقدر قاضى البيوع مدى جدية أسبابه و ليس وقفاً حتمياً يتعين على قاضى البيوع الحكم به ، و كان حكم قاضى البيوع قد صدر برفض هذا الطلب و السير فى إجراءات البيع ، فإن قضاءه هذا يكون غير قابل للإستئناف . (الطعن رقم 300 لسنة 25 جلسة 1959/12/24 س 10 ع 3 ص 845 ق 129)

اذا ألغى القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات فى مادته الأولى قانون المرافعات القديم و إستعاض عنه بقانون المرافعات المرافق لهذا القانون ، و إذ نص بالمادة الأولى من القانون المرافق على سريانه قوانين المرافعات على كل ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - فقدإستثنى من ذلك بعض الحالات أورد لها أحكاماً خاصة و منها الحكم الوقتى الوارد بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإصدار فى خصوص دعاوى نزع الملكية التى يكون قد صدر فيها حكم بنزع الملكية قبل صدور القانون الجديد ، فنص على أن ( إجراءات نزع الملكية المنظورة الآن أمام المحاكم و التى يكون قد صدر فيها حكم بنزع الملكية يستمر السير فيها طبقاً لأحكام النصوص القديمة ) و هذا الحكم الوقتى يعد إستثناء من القاعدة الأصليه التى تجرى سريان قوانين المرافعات بأثر فورى منذ صدورها . فإذا كان الثابت أن المطعون عليهم دفعوا فى 21 من سبتمبر سنة 1954 بسقوط الحكمين المنفذ بهما بمضى المدة الطويلة و طلبوا وقف الإجراءات و إحاله القضية إلى الدائرة المختصة للفصل فى الدفع ، و كان لهذا الطلب كيان خاص يستقل به عن إجراءات نزع الملكية ، فإنه لا يعد إجراء من إجراءات التنفيذ بنزع الملكيه التى حتم المشرع إستمرار السير فيها طبقاً لأحكام قانون المرافعات القديم تبعاً لحكم نزع الملكية الذى صدر فى ظله ، و إنما تسرى عليه القاعدة العامة من حيث وجوب التقيد بأحكام القانون الجديد الذى أبدى الطلب فى ظلها . (الطعن رقم 300 لسنة 25 جلسة 1959/12/24 س 10 ع 3 ص 845 ق 129)

لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليه الدعوى ولو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ 384 جنيها و225 مليما مكافأه له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - وألغت المحكمة الإبتدائية " بهيئة إستئنافية " هذا القضاء وألزمت الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مكافأه عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيها و 645 مليما، وكانت الدعوى التى طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد فى المادة 40 من قانون المرافعات كما أنها لا تدخل فى نصابها الإستثنائى المبين فى المادة 46 من ذلك القانون لأنه مقصور على ما ورد فيها تحديداً، فإن الحكم المطعون فيه وقد جانب هذا النظر بالفصل فى موضوع المطالبة وهو محجوب عن المحكمة الجزئية بإعتبارها غير مختصة بذلك وبالتالى محجوب عن المحكمة الإبتدائية بوصفها درجة إستئنافية لها. يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 261 لسنة 25 جلسة 1959/12/24 س 10 ع 3 ص 840 ق 128)

لما كانت الفقره الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - تنص على أن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 188 يرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور ، و كانت المادة 118 من قانون المرافعات قد عينت هذه الدعاوى و من ضمنها ( دعاوى السندات الإذنية و الكمبيالات ) فإن مؤدى ذلك أنه كلما تحقق فى المحرر الذى تأسست عليه المطالبه وصف السند الإذنى أو الكمبيالة تعين رفع الإستئناف بتكليف بالحضور إعتباراً بتحقق هذا الوصف فيه . و لما كان مقرراً قانوناً أن الشيك (الذى يفقد صفته كشيك) قد يصدق عليه فى حالات معينة وصف السند الإذنى أو الكمبيالة فإن طريقة رفع الإستئناف تختلف بين التكليف بالحضور و العريضة بحسب ما إذا كان هذا الوصف ثابتاً لهذا المحرر الذى تأسست عليه المطالبة أو غير ثابت له - و هو أمر منوط بالمحكمة الإستئنافية يتعين عليها تبينه عند الفصل فى شكل الإستئناف المرفوع إليها عن هذه المطالبة . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن هذا النظر بما أسست عليه قضاءها من إطلاق القول بأن الإستئناف يرفع بعريضة فى جميع الأحوال التى يكون فيها موضوع الدعوى المستأنف حكمها مطالبه بقيمة الشيك ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 311 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 829 ق 126)

الأصل وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949 هو وجوب سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما أستثنى بنص خاص ، فإذا كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تدخل فى نطاق الإستثناءات المنصوص عليها فى هذه المادة ، و كان الإستئناف قد نظر بعد إلغاء قانون المرافعات المختلط أمام محكمة إستئناف و تداول فى جلسات تحضير أمامها ، فإنه يخضع و الحالة هذه فى الإجراءات لنصوص قانون المرافعات الجديد . (الطعن رقم 303 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 826 ق 125)

أوجبت المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة من قاضى التحضير إلى جلسة المرافعة بتقرير تلخيص يتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة ، كما نصت المادة 416 من ذات القانون على سريان هذه الإجراءات على القضيه عند نظرها أمام محكمة الإستئناف ، و مؤدى هذا أن أعداد تقرير التلخيص و إيداعه ملف الدعوى ثم تلاوته بالجلسه قبل بدء المرافعة إجراءان مستقلان و إغفال أى منهما يستوجب بطلان الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 303 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 826 ق 125)

صدر المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 فى شأن عقد العمل الفردى ليحل محل القانون 41 لسنة 1944 ، و نص على إلغاء هذا القانون الأخير كما نصت المادة 27 منه فى فقرتها الثانية على أن " من يستخدم عمالاً فى المناطق البعيدة التى تعين بقرار من وزير الشئون الإجتماعية أن يوفر لهم التغذية الملائمة بأسعار لا تزيد عن ثلث التكاليف بشرط ألا يجاوز ما يؤديه العامل عشرين مليماً عن الوجبة الواحدة " و لم يرد فى القانون 317 لسنة 1952 ما يفيد إلغاء الأمر العسكرى رقم 469 الصادر فى 28 فبراير سنة 1944 " بإلزام أصحاب المحال الصناعية و التجارية التى تستخدم عادة خمسين مستخدماً أو عاملاً فأكثر فى مصنع واحد و الحائزين لأراضى زراعية تزيد مساحتها على مائتى فدان أن يتخذوا الترتيبات اللازمة لتقديم وجبة الظهر فى كل يوم من أيام العمل لمن يريد من هؤلاء المستخدمين و العمال على أن يتحمل المستخدم أو العامل نصف تكاليف الطعام الذى يقدم له بما لا يتجاوز خمسة عشر مليماً " . (الطعن رقم 270 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 820 ق 124)

مجال تطبيق الأمر العسكرى رقم 469 يختلف عن مجال تطبيق القانون رقم 317 لسنة 1952 ، ذلك أن هذا الأمر تنطبق أحكامه فى الحدود المبينة به على جميع العمال فى مديريتى قنا و أسوان دون التقيد بما إذا كانت مناطق العمل بعيدة عن العمران أو غير بعيدة عنه ، فى حين أن الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 317 لسنة 1952 لا تنطبق إلا حيث يكون العمال فى المناطق البعيدة عن العمران التى حددها وزير الشئون الإجتماعية، و من ثم فلا محل للقول بأن القانون رقم 317 لسنة 1952 قد نظم من جديد ما سبق أن نظمه الأمر العسكرى 469 و لا يكون بالتالى ثمة محل للتحدى بنص المادة الثانية من القانون المدنى فيما نصت عليه من أنه يلغى التشريع السابق إذا صدر تشريع لاحق ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . (الطعن رقم 270 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 820 ق 124)

إذا كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بعلاج أسر العمال إلى الأحكام العامة لقانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952، وإنما أقام قضاءه على شرط فى العقد المبرم بين الشركة والحكومة يلزم الشركة بعلاج عائلات العمال، وكان تقرير الطعن لم يتضمن تعييب القرار فى هذا الذى أقام عليه قضاءه، وكانت المادة 50 من القانون رقم 317 لسنة 1952 تنص على أنه يقع باطلاً كل شرط فى عقد العمل تخالف أحكامه هذا القانون ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل، فإن النعى على القرار بمخالفة القانون يكون على غيرأساس. (الطعن رقم 269 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 816 ق 123)

عقد البيع عقد تبادلى ينشىء بين طرفيه التزامات متقابلة ، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا - وهذا الالتزام المستمر الملقى على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن ، وقد خولت المادة 457 من القانون المدنى فى فقرتها الثانيه المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض . (الطعن رقم 120 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 810 ق 122)

إذا كان الثابت أمام المحكمة - من الأحكام التى كانت تحت نظرها والتى أشارت إليها فى أسباب حكمها المطعون فيه - أن البائعين احتجزوا السيارة المبيعة لغير ما سبب أو مبرر قانونى ومن غير أن يقع من المشترى تقصير أو إهمال فى تنفيذ إلتزاماته قبلهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المشترى بدفع باقى الثمن على أساس الفصل بين واقعة تسليم السيارة للمشترى عقب حصول البيع وبين واقعة حجز البائعين لها عقب إعادتها إليهم لتشحيمها وكان هذا الذى قرره الحكم لا يصلح ردا على دفاع المشترى الذى تمسك فيه بعدم دفع الثمن لاستمرار تعرض البائعين له رغم الحكم عليهم بتسليم السيارة ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 120 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 810 ق 122)

مؤدى نص المادة881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمة " المقدم لها طلب التصفية و ليس من قاضى الأمور الوقتية ، و ليس أقطع فى الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة إتخاذ الإحتياطات المستعجلة منوطة " بالمحكمة " لا بقاضى الأمور الوقتية ، من أنه ناط بالمحكمة إتخاذ تلك الإجراءات ليس فقط بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة ، بل إنه أيضا خول لها إتخاذ تلك الإحتياطات من تلقاء نفسها و دون طلب ما - و هو أمر لا يتصور حصوله من قاضى الأمور الوقتية . (الطعن رقم 104 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 805 ق 121)

لما كان مؤدى نص المادة 881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمة " المقدم لها طلب التصفية - و ليس من قاضى الأمور الوقتية - و كان ما تهدف إليه الطاعنة بطعنها من إعمال أحكام التصفية الواردة فى التقنين المدنى الجديد لا يحقق لها ما تبتغيه من ذلك ، لإن الأوامر التى إستصدرتها من قاضى الأمور الوقتية قد صدرت من غير ذى إختصاص فهى حتمية الإلغاء على أى إعتبار ، فإن طعنها يكون غير مجد ، إذ لو صحت أسبابه و إقتضت نقض الحكم المطعون فيه فإنه لا تعود عليها من هذا النقض أية فائدة و من ثم يتعين رفض الطعن . (الطعن رقم 104 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 805 ق 121)

لصاحب العمل قانوناً السلطة فى تنظيم منشآته بإعتبار أنه هو المالك لها و المسؤول عن إدارتها و لا معقب على تقديره إذا رأى - لازمة إقتصادية ظهر أثرها عليه أو كارثة مالية توشك ان تنزل به - تضييق دائره نشاطه أو ضغط مصروفاته بما يجعل له الحرية تبعا لذلك فى إتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتوقى الخطر الذى يهدده و المحافظة على مصالحه المشروعة ، فإذا كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بنى على نظر خاطىء مخالف لما سبق - مؤداه أنه لم يكن فى إعاده تنظيم الشركة الطاعنة لمنشآتها ما يحتم طرد المطعون عليه من عمله - فجادل الحكم بذلك الشركة الطاعنة فى الوسائل التى تتخذها لإعادة تنظيم عملها توقيا لما يتهددها من خطر و هو أمر غير جائز له قانوناً ، و كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به المطعون عليه دعوى الشركة الطاعنة من عدم صحة ما أسست عليه قرارها فى إعادة تنظيم أعمالها و إنما بنى قضاءه على إفتراض صحة ما تدعيه الشركة فى هذا الخصوص - و لا يعتبر ذلك من الحكم تسليما منه بصحة هذا الإدعاء أو نفيه ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور يستوجب نقضه . (الطعن رقم 83 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 798 ق 120)

تلاوه تقرير التلخيص أمام الهيئة التى تصدر الحكم إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات و يترتب على إغفاله بطلان الحكم - و إذا كانت الغاية التى توخاها الشارع من هذا الإجراء و التى أوضح عنها فى المذكرة التفسيريه هى ( إظهار عمل القاضى فى الدعوى و تنوير زملائه الذين يسمعون معه المرافعة فى موضوعها و تنبيه الخصوم و محاميهم إلى الوضع الذى إتخذته عناصرها فى ذهن القاضى فيكون فى إستطاعته استدراك ما سها عنه أو تدارك ما أخطأ فى عرضه ) فإن مؤدى ذلك أن هذا الإجراء يتصل بنظام التقاضى إتصالا يتعلق بالنظام العام مما يجيز لمحكمة النقض فى حالة إغفال هذا الإجراء أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها متى كانت عناصر الفصل فى الطعن لهذا السبب مستكمله من واقع المستندات المقدمة بملفه تقديماً صحيحاً و فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 305 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 795 ق 119)

إذا كان الثابت من الصور الرسمية لمحاضر جلسات القضية أمام محكمة الإستئناف المقدمة من الطاعنتين أن الحاضر عنهما قرر أن إعلان المستأنف عليها الثانية " المطعون عليها الثانية " تم بعد الميعاد القانونى و أنه يعتبر الإستئناف مقصوراً على المستأنف عليه الأول " المطعون عليه الأول " ، و أن الطاعنتين ظلتا فى الدعوى على هذا الموقف حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن نعيهما على قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الإستئناف بالنسبة للمطعون عليها الثانية يكون نعياً غير مقبول لإنتفاء مصلحتهما من إثاره هذا النعى . (الطعن رقم 293 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 788 ق 118)

صدر القانون رقم 264 لسنة 1953 معدلاً بعض مواد قانون المرافعات فاستحدث إجراءات بشأن الإستئناف و تحضيره ، ففرق فى المادة 405 بعد تعديلها بين الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 188 من القانون و بين باقى الدعاوى الأخرى ، و نص على أن إستئناف الحكم الصادر فى الطائفة الأولى من الدعاوى يرفع بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى - أما الدعاوى الأخرى فقد أوجب أن ترفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ، و لما كانت عريضة الإستئناف لا تعتبر وفقاً لنص المادة 406 مكرر من قانون المرافعات من أوراق التكليف بالحضور لأنه لم يقصد بها دعوة الخصم إلى الحضور أمام المحكمة فى يوم معين ، و كان البطلان الذى نصت عليه المادة 79 من قانون المرافعات إنما ينصرف إلى ذلك البطلان الذى يشوب أوراق التكليف بالحضور ، و كان نص المادة 405 معدلة من قانون المرافعات قد خلا من وجوب تضمين عريضة الإستئناف إسم المحكمة المرفوع أمامها الإستئناف ، و كانت القواعد العامة فى البطلان المنصوص عليها فى المادة 25 من قانون المرافعات هى التى تحكم عريضة الإستئناف بالنسبة لما لم يرد به نص خاص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببطلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للمطعون عليه الأول على نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون قد أخطأ - و إذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول رغم تمسكه بنص المادة 79 من قانون المرافعات قد تمسك أيضا بحصول ضرر له نتيجة إغفال ذكر بيان المحكمة فى عريضة الإستئناف - فإنه يتعين نقض الحكم . (الطعن رقم 293 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 788 ق 118)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير قيام التعاقد بين الشركة الطاعنة و المطعون عليه و إخلال هذا الأخير بإلتزامه فيه و قرر تأسيسا على ذلك أحقية الشركة البائعة " الطاعنة " فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها المترتبة على العقد ببيع البضاعة و الرجوع على المشترى " المطعون عليه " بفرق الثمن ، و قال أن هذه الإجراءات تخضع لتقدير المحكمة للتحقيق من سلامتها و مدى جديتها ، و كان ما أثار الشك لدى المحكمة فى صحة إجراءات المزايده التى قامت بها الشركة على سند التعاقد و دعاها إلى إهدار آثارها هو ما توهمته من أن البضاعة كان متفقا على تسليمها فى الإسكندرية و ما رتبته على ذلك من أن الشركة لم تنتظر حتى تصل البضاعة فعلا و تستأذن القضاء فى بيعها فور و صولها و إنما تعجلت و أجرت المزايدة على سند التعاقد قبل وصول البضاعة ، مع أن الأمر لم يكن يدعو إلى هذا التعجل و عدم التريث لأن أسعار البضاعة فى السوق فى اليوم الذى أجرى فيه المزاد كانت أعلى من السعر الذى باعت به الشركة البضاعة للمطعون عليه مما يطمئنها إلى حد بعيد عن حقوقها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن بيع البضاعة للمطعون عليه على ما هو وارد فى عقد البيع الذى أقر الحكم قيامه بين الطرفين هو " سيف " C.I.F . و كان من أحكام البيع " سيف " أن التسليم يتم فى ميناء الشحن لا فى ميناء الوصول ، و كان الحكم قد قرر أن المطعون عليه قد أخل بإلتزامه فى فتح الإعتماد المصرفى فور التعاقد مما يستتبع حق الشركة الطاعنة بإعتبارها بائعة فى الإمتناع عن تنفيذ إلتزامها المقابل و هو تسليم البضاعة إلى المشترى و بالتالى عدم شحنها - الأمر الذى ينبنى عليه أن البضاعة لم يكن من المفروض أن ترسل أو تصل إلى الإسكندرية ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 231 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 783 ق 117)

لا تقوم الخصومة أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و من ثم لا يجوز توجيه الطعن بالنقض لمن لم يختصم لدى محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 170 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 776 ق 116)

إذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت إنتفاء وجود شركة واقعيه بين المفلس و المطعون عليهم و أسست تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية على عدة اعتبارات استخلصتها من أوراق الدعوى و من العقد الذى تمسك به الطاعن أوضحتها فى أسباب حكمها - منها أنه لم يوقع على هذا العقد أحد من المطعون عليهم سوى المطعون عليها الأولى ، و منها أن المفلس تعهد فى ذلك العقد بسداد المبالغ التى اقتضاها من المطعون عليهم على فترات متفاوتة و بفوائد معتدلة مما يجعل علاقة المطعون عليهم بالمفلس مماثلة لعلاقة غيرهم من الدائنين ، فإن هذا الذى استظهرته محكمة الموضوع فى أسباب سائغة يبرر قانوناً التكييف الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقد الذى تمسك به الطاعن على اعتبار أنه كاف فى إثباته نية المشاركة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون و لا يعتوره قصور . (الطعن رقم 170 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 776 ق 116)

إذا كانت محكمة الموضوع قد وصفت العلاقة بين المفلس و المطعون عليهم بأنها مجرد علاقة مديونية و أنها تنأى عن نية المشاركة و نفت وجود شركة واقعية و ذلك لإعتبارات سائغة أوردتها ، و كان هذا الذى انتهت إليه كافياً لحمل قضائها برفض طلب امتداد التفليسه إليهم ، فإنه لا يعيب حكمها ما يكون قد شابه من خطأ أو قصور فيما استطردت إليه تزيدا . (الطعن رقم 170 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 776 ق 116)

ليس فى إعتبار المطالبة الحاصلة من الدائن بجزء من المبلغ المبين بسند الدين قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى قيمة السند مخالفة للقانون ، ما دام أن هذه المطالبة الجزئية قد دلت فى ذاتها على قصد الدائن فى التمسك بحقه فى باقى الدين و كان الثابت أن الحقين غير متغايرين بل يجمعهما فى ذلك مصدر واحد . (الطعن رقم 102 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 756 ق 114)

إذا كان قد قضى بشطب دعوى فى 20 من أكتوبر سنة 1945 فإن هذا القرار لا يترتب عليه إعمال الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون المرافعات الجديد بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لبقائها مشطوبة ستة أشهر دون أن يطلب المدعى السير فيها ، و ذلك لصدوره هذا القرار فى ظل قانون المرافعات القديم المعمول به حتى 14 أكتوبر سنة 1949 مما يترتب عليه أن تظل الدعوى منتجة لكافة آثارها المتعلقة بقطع التقادم بالرغم من شطبها ما دام أنه لم تتخذ بشأنها إجراءات سقوط الخصومة التى كان معمولا بها فى ذلك القانون . (الطعن رقم 102 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 756 ق 114)

إذا كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ موضوع السند المطالب بقيمته هو ثمن بضاعة كان قد إشتراها من المطعون عليه ، و أن هذا الأخير لم يقم بإلتزامه المقابل و هو تسليم البضاعة بسبب الحجز تحفظيا عليها و بيع جزء منها سدادا لأجرة المكان المودعة به عن المدة السابقة على التعاقد ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بتقصير المطعون عليه قد سوى بين الثمن الذى بيعت به البضاعة بالمزاد العلنى و الثمن المقرر لها عند التعاقد و إكتفى بخصم المبلغ المتحصل من البيع بالمزاد العلنى من قيمة السند دون إعتبار لفرق الثمن بين البيع جبرا و البيع الحر بطريق التعاقد و بغير التفات إلى النتائج المترتبة على تصرف المطعون عليه قبل الطاعن إذ لم يقم بسداد قيمة الإيجار المستحق لصاحب المكان المودع به البضاعة المبيعة و ما أدى إليه تصرفه هذا من إتخاذ إجراءات الحجز على البضاعة و بيع بعضها ، و مدى علاقة ذلك بإلتزامات الطاعن نحوه ، فإن المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب يستوجب نقضه . (الطعن رقم 102 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 756 ق 114)

إذا كانت محكمة الموضوع - و هى بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد أطرحت للأسباب السائغة التى ذكرتها الأرقام التى أوردها الطاعن فى الكشف المقدم منه تحديداً من جانبه للتعويض الذى يرى نفسه مستحقاً له - و تولت هى بمالها فى هذا الخصوص من سلطة التقدير تحديد مقدار التعويض الذى رأت أن الطاعن يستحقه - مبينه فى حكمها أن المبلغ الذى قدرته هو عن جميع ما لحق بالطاعن من ضرر مادى وأدبى ، و أنه تعويض عن جميع ما تكبده من مصروفات ، و ما ناله من متاعب - فحسبها ذلك ليستقيم قضاؤها . (الطعن رقم 299 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 750 ق 113)

لا يعيب الحكم انه أدمج الضرر المادى و الأدبى معاً و قدر التعويض عنهما جملة بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً . (الطعن رقم 299 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 750 ق 113)

لا يعيب الحكم أنه فيما قرر إستبعاده من عناصر الضرر لم يدخل فى إعتباره حرمان الطاعن من مكافآت الدروس الخصوصية و الندب للمراقبة فى الإمتحانات - طالما أن نظره فى هذا الخصوص بنى كما هو مفهوم من أسبابه على أن الضرر الذى يدعيه الطاعن فى هذا الصدد هو ضرر إحتمالى و ليس بضرر محقق الوقوع . (الطعن رقم 299 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 750 ق 113)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فيما إستند إليه - و فى خصوص نفى إدعاء الطاعنين التملك بالتقادم المكسب إلى القول بأن الطاعن الأول أقر فى محضر أعمال الخبير بأن البيع الصادر للمطعون عليه من والدته قد تنفذ بوضع اليد ثم إستطرد تأسيساً على ذلك إلى القول بأن الطاعنين لم يذكروا واقعه تفيد تغيير وضع اليد إليهم ، و كان الواضح من محضر أعمال الخبير أن الطاعن الأول لم يصدر منه إقرار بوضع يد المطعون عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستند إلى هذا الدليل يكون معيباً بالخطأ فى الإستناد . (الطعن رقم 203 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 738 ق 111)

إذا كان الحكم المطعون فيه مؤسساً على تحصيل أمر واقعى من جمله أدله منها دليل معيب - و كان الحكم قائماً على هذه الأدله مجتمعة و لا يبين أثر كل واحد منها على حده فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع إستبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده ، فإنه يكون من المتعين نقض هذا الحكم . (الطعن رقم 203 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 738 ق 111)

الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجده المحضر فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقا للمادة 12 من ذلك القانون ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملاً بالمادة 24 من ذلك القانون ، فإذا كان يبين من الإطلاع على أصل إعلان تقرير الطعن المطعون عليهما الثانى و الثالثة لم يعلنا شخصيا بتقرير الطعن و أن كلا منهما يقيم فى محل يختلف عن محل إقامة الآخر كما يختلف عن محل إقامة أخيهما الذى أعلنا فى مواجهته دون أن يثبت المحضر فى محضره أنهما غير موجودين فى محل إقامته و أن من إستلم عنهما صورة الإعلان مقيم معهما ، و كانت المطعون عليها الخامسة لم تعلن هى الأخرى شخصيا بتقرير الطعن و إنما أعلنت فى مواجهة زوجها و لم يوضح المحضر فى محضره أنها غير موجودة فى محل إقامتها ، فإن إعلان المطعون عليهم الثانى و الثالثة و الخامسة بتقرير الطعن يكون باطلا . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

لا يجوز أن يكون خصما فى الطعن بالنقض من لم يكن خصما فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف و إن كان قد إختصم أمام محكمة أول درجة و إلا كان الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة له على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

مجرد خلو الحكم الإستئنافى من بيان حصول تلاوة تقرير التلخيص لا يبطله إلا إذا كانت محاضر جلسات الدعوى التى صدر فيها هى الأخرى خالية من إثبات حصول هذه التلاوة ، لأن تلاوة التقرير ليس من البيانات الجوهرية التى توجب المادة 349 مرافعات أن يتضمنها الحكم . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

يستلزم التملك بالتقادم الخمسى أن يكون السبب الصحيح الذى يستند إليه واضع اليد صادرا له من غير مالك ، فإذا كان المقدار الذى يضع المطعون عليه السادس يده عليه من أرض النزاع خارجا عن عقد مشتراه فلا يمكن أن يعتبر مشتريا له من غير مالك فيستفيد تبعا لذلك من أحكام التقادم الخمسى بالنسبة لهذه المساحة و إنما يعتبر مغتصبا لهذا المقدار من وضع يده يجرى فى حقه بشأنه أحكام التقادم الطويل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

تقدير شهادة الشهود و إستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

محكمة الموضوع ليست مكلفة بأن تتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

تعرف نية واضع اليد مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع تتقصاها من جميع عناصر الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونه فى حكمها . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

وضع اليد واقعه مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله و لو كان هذا المصدر أقوالا و ردت فى شكوى إدارية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

مفاد نص المادتين الأولى و الخامسة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ أن رسم التسجيل مقرر بفئة نسبية تتغير بحسب تغير القيمه التى يتعلق بها المحرر المراد تسجيله دون النظر إلى المنفعة الخاصة التى يفيد منها الشخص من هذا التسجيل وبغير إلتفات إلى نفقات المصلحة فى هذا الخصوص ، إذ أن ما تتحمله فى سبيل القيام بعمليات التسجيل لا يعدو أن يكون نفقات ثابتة متساوية بالنسبة لها جميعا بغير تفاوت بين عملية وأخرى ، ومؤدى ذلك هو اعتبار هذا الرسم فى حقيقته ضريبة غير مباشره تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب تسجيلها ، ومتى تقرر ذلك ، فإن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة والتى يحدد بموجبها المركز القانونى للشخص هى واقعه التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية و واقعة التصديق على التوقيعات فى العقود العرفية ، ذلك أن المشرع أوجب تحصيل هذه الضريبة عند التوثيق أو التصديق فلا يجوز بعدئذ المساس بحقوق الأفراد المتعلقة بفئة هذه الضريبة التى تحددت طبقا للقانون المعمول به وقت تحصيلها و لو صدر تشريع جديد برفعها قبل إتمام التسجيل . (الطعن رقم 197 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 699 ق 107)

لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التى تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها و كانت المادة 134 منه تنص على " عدم إختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها الدعوى و لو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص ، فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية فى 1952/11/4 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفى جنيه تعويضاً له عن فصله تعسفيا فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و أيدت المحكمة الإبتدائية "بهيئة إستئنافية " هذا القضاء - فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة - و هو قضاء مخالف للقانون - إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص - كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية اتباعا لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكرراً من القانون رقم 165 لسنة 1953 - أما وهى لم تفعل وأيدتها المحكمة الإبتدائيه [بهيئه إستئنافيه] فى هذا النظر الخاطئ فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 355 لسنة 24 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 672 ق 102)

إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع الدعوى عرض لما أوردته محكمة الدرجة الأولى فى حكمها من أسباب أقامت عليها مسئولية الحكومة عن فعل تابعيها من رجال البوليس أثناء قيامهم بتفريق المظاهرات التى قامت يوم وقوع الحادث الذى أصيبت فيه الطاعنة و ما أسنده ذلك الحكم إليهم من خطأ يتمثل فى إطلاقهم الأعيرة النارية على غير هدى و بدون دقة - مع وجود متسع من الفضاء أمامهم و إحداثهم نتيجة لذلك و لعدم إحكام الرماية إصابة الطاعنة التى كانت فى شرفة منزلها فى الدور الثانى منه ، و كان الحكم المطعون فيه تناول بالتفنيد ما ورد فى هذه الأسباب فأوضح - مما حصله من الوقائع - أنه لم يكن ثمة - فى مكان وقوع الحادث - فضاء متسع و أنه لم يثبت أن رجال البوليس كانوا يطلقون النار جزافاً - و أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنة على نفى وقوع خطأ ما من جانب رجال البوليس - مورداً فى ذلك من الإعتبارات السائغة ما يبرر قضاءه فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون وفساد الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 279 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 694 ق 106)

إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ للمدين و التنبيه عليه بالوفاء و إن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ، إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به - فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن هذا الإعتراض لم يبد إلا من الطاعن و هو الحائز و هو غير المدين فإن النتيجة التى إنتهى إليها الحكم برفض هذا الإعتراض تكون صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 275 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 688 ق 105)

لا جدوى من نعى الحائز ببطلان إعلان السند التنفيذى لأحد ورثة المدين لتوجيهه إليه وهو قاصر دون وصيه لأن الإعتراض بذلك هو للمدين أو لأحد ورثته الذى وقع البطلان فى حقه . (الطعن رقم 275 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 688 ق 105)

إن المادة 610 من قانون المرافعات وإن أوجبت إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أوفي موطنه ورتبت البطلان علي مخالفة ذلك ، إلا أن هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين - وإذ كان الثابت أن ورثة المدين لم يتمسكوا بهذا البطلان فليس للحائز حق التحدث عنه . (الطعن رقم 275 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 688 ق 105)

دفوع المدين التي يجوز للحائز أن يتمسك بها بالشروط المبينة بالمادة 1073 من القانون المدني هي الدفوع المتعلقة بموضوع الدين ذاته ووجوده ، ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات . (الطعن رقم 275 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 688 ق 105)

لم توجب المادة 460 من قانون المرافعات فى إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند التنفيذي المطلوب التنفيذيه ضده دون حاجة لإعلان ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين . (الطعن رقم 275 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 688 ق 105)

إذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد فى تقرير الطعن فلا إعتداد بتحدثه عنه بمذكرته الشارحة على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 275 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 688 ق 105)

مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى - على ألا تكون حوالة الحق المدنى نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها - أن القبول الذى يعتد به فى هذا الخصوص هو ذلك الذى يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فيكف عن سداد الدين إلى الدائن الأصلى و لا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد . أما إذا تضمنت عبارة السند تخويلا للدائن بتحويل الحق موضوع السند لمن يشاء بغير توقف على رضا المدين فإن ذلك لا يعد قبولا بالمعنى الذى قصده المشرع بالمادة 305 من القانون المدنى إذ أن إطلاق عبارة السند على هذا النحو وورودها فيه سابقة على الحوالة لا يتحصل معه علم المدين بشخص المحال إليه وبتاريخ الحوالة ، فلا يغنى عن إعلانه بها وقت إتمامها أو بعده أو الحصول على قبوله لها ، حتى يتحقق الغرض الذى يستهدفه المشرع من وجوب اتخاذ هذين الإجرائين بما يرفع الشك لدى المدين بالنسبة للشخص لذى يجب أن يوفى له الدين عند حلول ميعاد الاستحقاق . (الطعن رقم 201 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 684 ق 104)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المطعون عليها كانت قد تعاقدت على تصدير كميات من القطن إلى بيوت التجارة الألمانية فلما قامت الحرب الأخيرة و ترتب عليها قطع العلاقات التجارية و السياسية بين مصر و ألمانيا و صدرا الأمران العسكريان 6 لسنة 39 ، 158 لسنة 1941 - فى شأن الإتجار مع حكومة الريخ الألمانى و رعاياه - فحالا دون تنفيذ هذه العقود و رتبا البطلان على كل ما يخالف أحكامهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر قيام الحرب و إنقطاع العلاقات و المواصلات و صدور التشريعات الإستثنائية قوة قاهرة و سببا أجنبيا يستحيل معه تنفيذ هذه العقود فقضى بإنفساخها ، فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يتفق و القواعد القانونية الصحيحة ، ذلك أنه متى صار تنفيذ إلتزام أحد الطرفين مستحيلا بعد إنعقاد العقد التبادلى لسبب أجنبى فإنه ينقضى واجب هذا الطرف فى تنفيذه و ينفسخ العقد حتما و بقوة القانون و يعود كل طرف إلى حالته قبل التعاقد و ذلك عملاً بالأحكام العامة فى القانون التى أجملتها المادة 179 مدنى قديم و التى تطبق على العقود كافة . (الطعن رقم 99 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 677 ق 103)

القول بأن تشريعات الحرب لم تفسخ العقود المبرمة مع رعايا الريخ الألمانى التى لم تنفذ بعد و إنما قصدت وقف تنفيذها مؤقتا مع الإبقاء على كيانها ليس له سند يؤيده ، إذا جاءت عبارات الأمران العسكريان 6 سنة 1939 ، 158 لسنة 1941 فى حظر تنفيذ هذه العقود مطلقة غير موقوته ، و ما كانت طبيعة الحرب لتدعو إلى التوقيت بأجل طال أو قصر و ليس فى عرف القانون الدولى ما ينهض هذا النظر . (الطعن رقم 99 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 677 ق 103)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنتين طعنتا على العقد موضوع النزاع بانه و إن كان ظاهره البيع إلا أنه ينطوى فى حقيقته على وصية لوارث مما تحكمه نصوص المادتين 916 و 917 من التقنين المدنى و إستدلتا على ذلك بقرائن معينة منها شكل العقد و صيغته و تاريخه و عدم دفع المطعون عليها شيئا من الثمن المسمى فيه لفقرها و طلبتا على سبيل الإحتياط إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد و ستره للوصية ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بقوله إن العقد فى صياغته عقد منجز ، فإن هذا الذى أورده الحكم لا يصلح ردا على دفاع الطاعنتين و لا يكفى لدفعه ، ذلك أن جدية العقد التى ستشفتها المحكمة من ظاهر صياغته و مضمون عباراته هى بذاتها موضوع الطعن بعدم جديتها و أنه يستر وصية لوارث ، و متى كان ذلك و كانت المحكمة لم تلق بالا إلى دفاع الطاعنتين فى جوهره و لم تواجهة على حقيقته أو تعنى بتمحيصه و هو دفاع جوهرى لو صح لتغير معه وجه الرأى فى الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 245 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 668 ق 101)

الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدر الرسوم لا يكون ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن - و لا إعتداد فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسم و إعتبار أنها هى التى يتكون منها نصاب الإستئناف - ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجبى لمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة و ينشأ عنها - و بمناسبتها - و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله . (الطعن رقم 235 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 664 ق 100)

إذا كانت محكمة الموضوع قد قامت بفحص العينة وأجرت مقارنة بينها وبين البضاعة المبيعة فأسفر بحثها عن مطابقه البضاعة للعينة فى خصائصها التى رأت أن المتعاقدين قصداها ، فليس فى استظهارها فى هذا المقام وجود اختلاف طفيف بين العينة والبضاعة ما ينفى المطابقه طالما أنها قد انتهت بما لها من سلطة التقدير فى هذا الصدد إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق باعتبارها فروقا لا يؤبه لها ولا يؤثر وجودها على اعتبار البضاعة مطابقة للعينة . (الطعن رقم 169 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 659 ق 99)

حسب محكمة الدرجة الثانية إذا هى ألغت حكما ابتدائيا أن تورد التعليل السائغ لما قضت به . (الطعن رقم 169 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 659 ق 99)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما و أثبت أن هذا التعاقد تضمن قصر حق إستعمال الإسم التجارى للشركة التى كانت معقودة بينهما على الشركة المطعون عليها و إلتزام الطاعنين الذين إنفصلا من الشركة بعدم إستعمال هذا الإسم ، كما إستخلص الحكم مطابقة الإسم الذى إتخذه الطاعنان لإسم شركتهما بإسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الإسمين من شأنه أن يوجد لبسا لدى جمهور المستهلكين فى تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة ، و كان الحكم قد أقام قضاءه فيما إنتهى إليه فى هذا الخصوص على الإعتبارات السائغة التى أوردها و على ما إستمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف فإن ما إنتهى إليه فى هذا الصدد يكفى لحمل قضائه فلا محل للنعى عليه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 78 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 651 ق 98)

كان الحكم المطعون فيه قد أوضح أركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ هو إخلال الطاعنين بالتعاقد و منافستهما المطعون عليه منافسة غير مشروعة و من ضرر محقق نتيجة لأن التسمية التى إتخذها الطاعنان لشركتهما توجد لبسا فى تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين لدى المستهلكين و من وجود رابطة السببية بين الخطأ و الضرر فلا محل للنعى عليه بالقصور . (الطعن رقم 78 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 651 ق 98)

إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم تكفى لحمل قضائه فلا ينال من سلامتها ما يكون قد ورد فيها من أسباب نافلة أو خاطئة لا تمس جوهر قضائه . (الطعن رقم 78 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 651 ق 98)

إذا كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه و هو فى مقام التدليل على تشابه الإسمين التجاريين قد قابل بينهما و خلص بأسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه من تشابه الإسمين تشابها تعم معه التفرقة بينهما و من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين . فإن ما خلص إليه فى هذا الشأن يكون من قبيل تحصيل فهم الواقع فى الدعوى الذى يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع (الطعن رقم 78 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 651 ق 98)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين باعا المطعون عليه الأقطان الناتجة من زراعتهما فى سنة 1950 البالغة 750 قنطارًا تحت العجز و الزيادة بسعر 13 جنيها و520 مليما للقنطار بحسب إقفال البورصة فى يوم 28 فبراير سنة 1950 لعقود شهر أكتوبر سنة 1950 و دفع الثمن مقدما على أن يكون التسليم فى ميعاد غايته 20 أكتوبر سنة 1950 فإن زاد الناتج عن هذا المقدار تكون الزيادة على أساس سعر العقود المؤجلة لشهر أكتوبر سنة 1950 فى يوم إقفال البورصة الذى يحدده البائع مع زيادة جنيه و 400 مليما فى القنطار و فى حالة العجز يقدر ثمن الكمية الناقصة على أساس تلك العقود فى يوم تسليم آخر رسالة من المحصول بحيث إذا قل هذا السعر عن السعر المقطوع به فلا رجوع لأحد على الآخر - أما إذا زاد السعر عن ذلك فإن الفرق يرجع به المشترى على البائع - فإن هذا العقد هو تعاقد على بيع محصول فى المستقبل و هو جائز بحكم المادة 131 من القانون المدنى ، فإذا حصلت محكمة الموضوع أن العاقدين قصدا بيع 750 قنطارًا من القطن محددة على الأقل و إستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن هذا مما يدخل فى سلطتها الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 52 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 641 ق 97)

إذا إستبانت محكمة الموضوع أن البيع وارد على صفقة من القطن كانت مزروعة فعلا فى أرض الطاعنين ووقع البيع خارج البورصة و لم يكن معقودا بين طرفين من التجار و لا على سبيل المقامرة - و خلصت فى قضائها إلى أن العقد لا ينطوى على أعمال المضاربات المكشوفة و التى يقصد بها مجرد الإفادة من فرق السعر فأعملت الشرط الإضافى فى عقد البيع و أوجبت تنفيذه عينا بتسليم كمية القطن المتفق عليها أو دفع فروق الأسعار عن الجزء الذى لم يسلم منها - فإنه لا محل للتحدى بالفقرة الثانية من المادة 73 من القانون التجارى التى تنص على أنه لا تقبل أى دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا إنعقدت على ما يخالف النصوص المتقدمة . (الطعن رقم 52 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 641 ق 97)

إذا كانت محكمة الموضوع قد إستظهرت نية المتعاقدين و إستخلصت من أوراق الدعوى و ظروفها أن يوما معينا هو الميعاد الذى تخلف البائع فيه عن توريد باقى كمية القطن المبيعة و الذى يحق فيه للمشترى ممارسة حقه فى الشراء - لأنه هو اليوم الذى سلم البائع أخر رسالة من المحصول و لم يسلم للمشترى أو يعرض بعده رسالة أخرى - فإن هذا الذى إنتهت إليه المحكمة يعتبر تقديرا موضوعيا سائغا . (الطعن رقم 52 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 641 ق 97)

إذا كان الشرط الإضافى الوارد فى العقد قد ألزم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التى لا يوردها فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته و يقع على عاتق المدين " البائع " فى هذه الحالة عبء إثبات إنتفاء الضرر إعمالاً للشرط الجزائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 52 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 641 ق 97)

مراد الشارع فى المادة 429 مرافعات من ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم فى تقرير الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات ، فكل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 87 لسنة 25 جلسة 1959/11/05 س 10 ع 3 ص 634 ق 96)

متى أودعت الحكومة المقابل الذى قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة فإنه لا يجب فى ذمتها من تاريخ هذا الإيداع أية فوائد عن هذا المقابل لا بمقتضى قانون نزع الملكية و لا بمقتضى القانون المدنى لمجرد معارضتها أمام المحكمة فى تقرير الخبير الذى قدره - لأن الفوائد إنما يقضى بها فى الديون الحالة التى يحصل التأخير فى الوفاء بها بلا حق ، أو فى الديون المؤجلة إذا إتفق على ذلك ، و المعارضة فى تقدير ثمن العقار أو تعويضه تجعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن يحصل الفصل فيه نهائيا ، فهو لا يعتبر حالا قبل الفصل نهائيا فى المعارضة و لا تجوز المطالبة به . و لا يصح فى هذا الصدد التمسك بالمادة 330 من القانون المدنى القديم " م 458 مدنى جديد " لأن طالبة نزع الملكية لم تجمع بعد هذا الإيداع فى يدها بين الثمن و المبيع . كما أن إستعمالها الحق المخول لها قانوناً فى المعارضة فى تقرير الخبير الذى قدر ثمن الأعيان المنزوعة ملكيتها أو التعويض عنها لا يترتب عليه عند عدم قبول معارضتها إلزامها بفوائد تعويضية إلا إذا كانت المعارضة قد حصلت بطريق الكيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 87 لسنة 25 جلسة 1959/11/05 س 10 ع 3 ص 634 ق 96)

الأفعال التى عبرت عنها اللائحة الجمركية و القوانين الملحقة بها بتهريب البضائع و وسائل النقل أو تصديرها أو محاولة إخراجها بغير ترخيص سابق من جهات الإختصاص لا تعد من قبيل الأفعال الجنائية التى يتحدد سقوط الدعوى التى ترفع عنها بالمدد المقررة فى المواد الجنائية طبقاً لأحكام قانون تحقيق الجنايات و قانون الإجراءات الجنائية الذى أعقبه ، و إنما ينطبق على هذه الأفعال أحكام تقادم الإلتزام المقررة بالقانون المدنى إذ أن مما يستهدفه المشرع من مجموع الأحكام المتعلقة بالأفعال المشار إليها هو مجرد الحصول على الرسوم المقررة و تعويض مجز يستحث به الأفراد على دفع الرسم و مباشره حقوقهم فى الحدود التى نظمت لهم بغير إضرار بالخزانة العامة . (الطعن رقم 276 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 629 ق 95)

اذا كان الطاعن ينعى بوقوع بطلان فى االإجراءات أثر فى الحكم لأنه لم يخطر بالجلسة التى حددت للمرافعة فى الدعوى بعد إحالتها من التحضير عملاً بنص المادة 408 من قانون المرافعات ، و كان من المتعين عليه طبقاً لنص المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن المستندات المؤديه له - فلم تفعل - فإن طعنه فى هذا الخصوص - يكون عارياً عن الدليل متعين الرفض . (الطعن رقم 233 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 622 ق 94)

إذا ثبت صحة إخطار الطاعن بالجلسة التى حددت للمرافعة فى الدعوى بعد إحالتها من التحضير فإن النعى بعدم تنفيذ قرار المحكمة تكليف قلم الكتاب بإعاده إعلانه لجلسة تالية لا يؤثر على الحكم لأنه إجراء غير لازم و هذا القرار منها يكون تزيدا لا يؤثر على الحكم عدم تنفيذه . (الطعن رقم 233 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 622 ق 94)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الطاعن بدفع حصته فيما صرف فى سبيل تحسين و إستغلال المنزل موضوع النزاع على ماقرره من أنه " من المسلم به أن المنزل ما كان ليغل مثل هذا الإيجار إلا بالتحسينات التى تمت و الإصلاحات التى عملت ، و ما دام أن الطاعن قبل أن يؤجر حصته للمطعون عليه على أساس أن المنزل قد تناولته يد الإصلاح و التعمير فإن هذا يعتبر بمثابة قبول لتلك الإصلاحات و إجازة لكل ما تم فى شأنها " و كان لم يثبت من تقديرات الحكم و بياناته أن المنزل موضوع النزاع ما كان ليغل الإيجار الذى أجر للطاعن حصته به إلا بالتحسينات التى تمت و الإصلاحات التى عملت حتى يعتبر الحكم أان هذا الأمر " مسلم به " ، كما لم يثبت منه أيضاً أن تأجير حصة الطاعن قد تم على أساس أن المنزل قد تناولته يد الإصلاح حتى يتخذ الحكم من هذا التأجير قبولا لتلك الإصلاحات و إجازة من الطاعن لكل ما تم بشأنها و يلزمه بقيمتها . لما كان ذلك ، و كان المطعون عليه لم يقدم لمحكمة الموضوع عقد الأيجار الخاص بنصيب الطاعن حتى تستبين تلك المحكمة حقيقة العلاقة بين الطاعن و المطعون عليه و حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر نتيجة لهذا التأجير - فإن ما أستخلصه الحكم من قبول الطاعن للإصلاحات التى تمت بالمنزل و إجازتها نتيجة لتأجير حصته بالمنزل للمطعون عليه يكون إستخلاصا غير سائغ مما يشوب الحكم بالقصور المبطل له . (الطعن رقم 233 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 622 ق 94)

تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1957 وذلك وفقا لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون (الطعن رقم 26 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 605 ق 92)

نص القانون رقم 8 لسنة 1957 على أن يتبع فى إجراءات الطعن بالنقض فى قرارات هيئات التحكيم الإحكام الواردة فى قانون المرافعات - فإذا كان المطعون عليه قد دفع الطعن بأنه غير مقبول لأن الطاعنة قبلت القرار المطعون فيه و لفوات ميعاد الطعن الذى بدأ فى 11 فبراير سنة 1945 تاريخ القرار الصادر فى النزاع رقم 164 لسنة 1953 ، و كان لم يقم أى دليل يستفاد منه قبول الطاعنة للقرار المطعون فيه ، و كان قرار 11 فبراير سنة 1954 غير منه للخصومة لأنه إقتصر على إحالة الطلبات الجديدة للعمال إلى مكتب العمل ، و كان لم ينقض عند التقرير بهذا الطعن ثلاثون يوما على إعلان القرار المطعون فيه بل على تاريخ صدوره . فإن الطعن يكون مقدما فى ميعاده و مقبولا . (الطعن رقم 26 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 605 ق 92)

إذا كان القرار المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بتقرير حق العمال الشاكين ضد المقاول فى المساواة بينهم و بين العمال الذين يقومون بمثل عملهم من المقيدين بسجلات الشركة فى الأجور و غيرها من المزايا و المنصوص عليها فى نظام الشركة الصادر فى سنة 1919 و ذلك بأثر رجعى من تاريخ إلتحاق كل منهم بالعمل و أن تكون الشركة متضامنة مع المقاول فى ذلك ، و كانت الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه مخالفته القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم إختصاص هيئة التحكيم ، و كان هذا الدفع الذى تتمسك به الطاعنة واردا على طلب العمال إعتبارهم تابعين راسا للشركة و كان القرار المطعون فيه لم يتعرض فى منطوقه لهذا الطلب - فإن النعى على قرار هيئة التحكيم فيما قضى به من رفض الدفع يكون واردا على غير مطعن ، و لا يكون للطاعنة مصلحة فوتها القرار المطعون فيه . (الطعن رقم 26 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 605 ق 92)

حددت المادة 15 من قانون العمل الفردى المعدلة بالقانون 309 سنة 1953 الأعمال الأصلية بالنسبة للشركات - بأنها الأعمال التى من أجلها أنشئت الشركة و المنصوص عليها فى عقد تأسيسها أو فى عقد إمتيازها - و نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه لا يعتبر من الأعمال التى ليست لها صفة الدوام و الإستمرار . كالأعمال أو الطارئة الدورية حتى و لو كانت مرتبطة بالعمل الأصلى أو مكملة له أو تتفق طبيعتها و طبيعة العمل الأصلى ، فإذا كان القرار المطعون فيه قد سلم بأن الأعمال التى يقوم بها العمال الشاكون لم ترد فى عقد إمتياز الشركة أو لائحة تأسيسها و لكنه برر قضاءه بأنها أعمال مرتبطة بالعمل الأصلى و مكملة له و تتفق طبيعتها مع طبيعته ووصفها بصفة الدوام و الإستمرار - و هو وصف قانونى خاطىء لتلك الأعمال - و هى أشغال النجارة و النحاس و البويات التى تعهد المقاول بالقيام بها بواسطة عماله بأجور محددة على أساس وحدة العمل وفى أجل محدد - فهى أعمال لا تعدوا أن تكون طارئة أو دورية . مما يخضعها لرقابة محكمة النقض و إعطائها الوصف القانونى الصحيح مما يخرجها من الأعمال الأصلية التى نصت عليها المادة 15 معدلة من قانون العمل الفردى ، فإن القرار المطعون فيه بإعماله حكم هذه المادة و تقرير حق العمال الشاكين فى المساواة بينهم و بين عمال الشركة فى سائر الحقوق و المزايا ، و إلزام المقاول بذلك بالتضامن مع الشركة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 26 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 605 ق 92)

قصد الشارع من الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية هو قصر الإعفاء الوارد بها على البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من تلك المادة التى تتحدث عن البضائع المشحونة صباً دون البضائع المشحونه فى طرود . (الطعن رقم 298 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 601 ق 91)

حكم الإعفاء بالنسبه لمقادير الطرود و جنسها و أوزانها مقرر فى المادة 38 من اللائحة الجمركية . (الطعن رقم 298 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 601 ق 91)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على أساس المادة 37 من اللائحة الجمركية وهى غير منطبقة إلا أنه قد صدر صحيحاً فى نتيجته و يبرره نص آخر فى القانون " م 38 من اللائحة " فلا أهميه بعد ذلك لما ورد فى أسباب الحكم من الأخطاء القانونية ما دام منطوقه متفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه . (الطعن رقم 298 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 601 ق 91)

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التى فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى اصلاحه متى تبين سببه - فإن كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه و أظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و عالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص - اذا برز هذا الاتجاه واضحا فى الحكم إمتنع الطعن عليه بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض . و إذن فإذا كان الحكم موضوع الطعن الماثل بعد أن أوضح الاعتبارات التى رأى وجوب تقدير الأرباح على أساسها استعرض أرباح كل من السنوات من 1939 إلى 1944 وأجرى تقدير أرباح كل سنة منها على ضوء هذه الاعتبارات بالمبالغ التى قضى بها دون أن يفطن إلى أن هذا التقدير أقل مما طلب المطعون عليهم تعديل الحكم المستأنف إليه - ودون أن يبدوا فى الحكم أنه يقصد إلى أن يجاوز طلبات المطعون عليهم و أن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه ، وكان تعرض الحكم لأرباح سنه 1944 وقضاؤه فيها مع أنه لم يشملها استئناف المطعون عليهم ، يدل على أن المحكمة الاستئنافيه لم تكن مدركة نطاق الدعوى و لا طلبات المطعون عليهم فيها ، لما كان ذلك فإنه يتعين الطعن فى الحكم بطريق الالتماس و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . (الطعن رقم 204 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 597 ق 90)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه قد باع للشركة الطاعنة كمية من القطن واتفقا سلفا على تحديد الميعاد الذى يجب أن يتم فيه التسليم و رتبا الجزاء على عدم قيام المطعون عليه بالتوريد فيه بأن يدفع للطاعنة الفرق بين سعر البيع والسعر الجارى التعامل به للبضاعة الحاضرة فى اليوم الذى يظهر فيه العجز أو عدم التسليم ، و كان تحديد هذا اليوم إنما يكون باستظهار نية المتعاقدين وما تستخلصه المحكمة من أوراق الدعوى وظروفها ، وكانت محكمة الموضوع إذ خلصت إلى تحديد يوم معين اعتبرته آخر ميعاد قدم فيه المطعون عليه للطاعنة قدرا من القطن المبيع ، وقررت أنه لم يحصل بعد ذلك التاريخ عرض من المطعون عليه ولا قبول من الطاعنه لأى مقدار آخر ، وكان لا يبين من وقائع الحكم وأسبابه ما يفيد أن المطعون عليه كان ينتوى الاستمرار فى توريد باقى الأقطان المبيعة بعد التاريخ الذى حددته وأن المحكمة رتبت على ذلك أن اليوم التالى هو الميعاد الذى يحق للطاعنة ممارسة حقها فى شراء ما تخلف المطعون عليه من توريده من القطن المبيع وإجراء محاسبته على هذا الأساس ، فإن هذا الذى انتهت إليه المحكمة يعتبر تقديرا موضوعيا مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة فيه لمحكمه النقض . (الطعن رقم 189 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 590 ق 89)

إذا كانت الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه مخالفته مقتضى المادتين 157 و 158 من التقنين المدنى فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض . فإن نعيها يكون غير منتج ولا مصلحة لها فيه ما دام قد قضى لها بالتعويض فعلا واقتصر طعنها على طلب زيادة مبلغ التعويض المقضى به تبعا لتحديد التاريخ الذى يثبت فيه العجز عن توريد باقى القدر المبيع و يتعين فيه الشراء على حساب المطعون عليه . (الطعن رقم 189 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 590 ق 89)

محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم و الرد على كل منها استقلالا متى كانت قد أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 189 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 590 ق 89)

إقامة الحكم علي اعتبارات تبرره يعتبر ردا ضمنيا علي ما أثير من دفاع (الطعن رقم 189 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 590 ق 89)

إذا كانت الشركة الطاعنة قد استندت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع إلى أنه كان لديها سبب مشروع دعاها إلى وقف اعتماد شهادات التأمين الصادرة من المطعون عليه وآخر بمقولة أن هذه الشهادات قد سرقت من مكاتب الوكالة العامة للشركة الأمر الذى اضطرت من أجله إلى إبلاغ النيابة العامة وإخطار مصلحة التأمين بوزارة المالية وأقلام الرخص بالمديريات والمحافظات وأنها لم تنه العلاقه التى تربطها بالمطعون عليه وأنه الذى أقام دعواه بطلب الفسخ والتعويض، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشاره أو الرد على هذا الدفاع وعزا إلى الشركة الطاعنة فسخ عقد استخدام المطعون ضده بلا إخطار سابق فى المدة القانونية تأسيساً على عدم إقرارها وكيلها العام إلحاق المطعون عليه بخدمتها، وكان هذا الذى قرره الحكم من حيث واقعة الفسخ فى ذاتها قاصراً عن الإحاطة بحقيقة دفاع الطاعنة وبما تمسكت به تبريرا لطلبها وقف العمل بالشهادات التى أشارت إليها فى دفاعها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 166 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 562 ق 85)

حق الإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يبأشر هذا الحق الإنحراف به عما وضع له و إستعماله إستعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير و إلا حقت المساءلة بالتعويض - و سواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص توفر نية الإضرار و قصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه - فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه فى هذا الخصوص على أساس سليم . (الطعن رقم 223 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 574 ق 87)

لا يعيب الحكم - و هو بسبيل الفصل فى طلب تعويض عن رفع دعوى إفلاس قضى برفضها - إشارته وقائع منازعة قامت بين الطرفين فى دعوى أخرى ، ما دام أن ذلك كان بالضروره لازما للكشف عن حقيقة ما إستهدفه الطاعن بطلب إشهار إفلاس المطعون عليه ، طالما أن الحكم لم يستند فى قضائه إلى وقائع و أوجه دفاع خارجة عن أوراق الدعوى و لا يستلزمه الفصل فيها . (الطعن رقم 223 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 574 ق 87)

العبرة فى صحة الحكم هى بصدوره موافقا للقانون ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به على الطاعن ووجه المسئولية فإنه لا يبطله عدم ذكر مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوما من الوقائع التى أوردها . (الطعن رقم 223 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 574 ق 87)

تنص المادة 240 من التقنين المدنى على أنه " إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها " و مؤدى ذلك أن يقع على عاتق البائع الإلتزام بتسليم شىء مطابق للعينة المتفق عليها ، فإذا لم يف بهذا الإلتزام لم يكن له أن يطالب المشترى بأداء المقابل و هو الثمن . (الطعن رقم 222 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 567 ق 86)

تنص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1942 الخاص بتنظيم التعامل بالجملة فى سوق البصل بالإسكندرية على أنه " تحصل المزايدة فى كل رسالة بالمكان الذى توجد فيه على أساس العينات التى تستخرج طبقا لأحكام هذا القرار " و لا يتأتى من ذلك النص أن المبيع و قد أصبح معلوما للمشترى بمعاينته إياه فإنه يمتنع عليه بعد ذلك إدعاء أن البيع كان بيعا " بالعينه " إلا أنه و إن كان المشترى يعتبر عالما بالمبيع علما كافيا بإطلاعه على العينة إلا أنه يتحتم مطابقه محتويات الرسالة أو الرسائل للعينات المستخرجة منها . فإذا تبين عدم مطابقتها لها كان المشترى فى حل من الوفاء بإلتزامه بالثمن . (الطعن رقم 222 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 567 ق 86)

لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى رفضت الإستجابة إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما إدعاه من قيام عرف تجارى مبناه أن التعامل فى سوق البصل بالإسكندرية يجرى على أساس معاينة المبيع و أن البيع لا يتم على مقتضى عينة خاصة - ذلك أن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لم يكن مبناه أن ثمت عرفا تجاريا يناهض نصا مفسرا و إنما كان مبناه أن هذا العرف هو الذى يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1924 و إذ كان هذا هو ما إستهدفه الطاعن بطلب الإحالة إلى التحقيق فإنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى التفتت عنه و أخذت فى تفسير ذلك النص بما تدل عليه عبارته الواضحة . (الطعن رقم 222 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 567 ق 86)

لا مأخذ على محكمة الموضوع إن هى رفضت الإحالة إلى التحقيق ما دام أنها قد رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب . (الطعن رقم 222 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 567 ق 86)

نصت المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949 المعدل بالقانونين رقمي 240، 630 سنة 1955 على إتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية فى تقديم طلبات رجال القضاء بإلغاء المراسيم أو القرارات المتعلقة بإدارة القضاء- ولما كان الأصل فى الإجراءات التي تتخذ أمام محكمة النقض أن تبدأ وفقا لنص المادة 429 من قانون المرافعات بتقرير فى قلم كتاب المحكمة، وكانت المعارضة فى قائمة الرسوم لا تخرج عن كونها من الإجراءات شأنها فى ذلك شأن المعارضة فى أمر تقدير المصاريف فإن التقرير بها يجب أن يحصل فى قلم الكتاب - ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 363 من قانون المرافعات ذلك لأن هذا النص مقيد فى خصوص الإجراءات أمام محكمة النقض بنص المادة 449 من القانون ذاته. (الطعن رقم 1 لسنة 26 جلسة 1959/06/27 س 10 ع 2 ص 281 ق 3)

درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها - فإذا كان من شأن الإعتبارات التى أشارت إليها مذكرة مجلس القضاء الأعلى أن تبرر تخطى الطالب فى الترقية فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوباً بأى خطأفى تطبيق القانون أو إساءة فى استعماله السلطة . (الطعن رقم 41 لسنة 27 جلسة 1959/06/27 س 10 ع 1 ص 283 ق 4)

لما كان كل ما تقتضيه المادة 429 من قانون المرافعات أن يوقع تقرير الطعن بالنقض محام مقبول أمام محكمة النقض بوصفه وكيلاً عن الطاعن مفاد ذلك هو وجوب تحقق هذا الشرط وقت التقرير بالطعن بالنقض ولو لم يكن المحامى الذى قرر به مقبولاً أمام محكمة النقض وقت صدور التوكيل له - ذلك لأن العبرة فى تحديد نطاق التوكيل وبيان سلطات الموكل بالوقت الذى يجرى إستعمال التوكيل فيه بتنفيذ العمل المشار إليه به. فإذا كان المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض - وقت صدور التوكيل - مقيداً بجدول المحامين لدى المحاكم الشرعية ولم يكن مقبولاً أمام محكمة النقض، وكان الثابت أن عبارة التوكيل تخول له حق التقرير بالطعن بطريق النقض ولم يحدد التوكيل بقيد زمنى ولم يعدل عنه فهو ينصرف إلى الحال والإستقبال على السواء - لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تجيز المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية بالنسبة للدعاوى التى كانت أصلا من إختصاصها، وكان النزاع فى الدعوى الراهنة مما إختصت به المحاكم الشرعية أصلاً وأحيل بعد إلغائها إلى المحاكم الوطنية، وكان المحامى الذى تقدم عن الطاعنين بالتقرير بالطعن بالنقض بموجب التوكيل المشار إليه هو نفسه الذى كان يحضر عنها أمام المحكمة العليا الشرعية عند نظر الدعوى أمامها - فإن التقرير بالطعن يكون قد قدم من ذى صفه. (الطعن رقم 9 لسنة 27 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 552 ق 84)

متى كان الحكم صادراً فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ولم يتضمن هذا الحكم إسم عضو النيابة الذى أبدى رأى النيابة فى القضية ولم يفصح الحكم عن أن عضو النيابة الذى ورد إسمه فى ديباجته ممثلاً للنيابة العامة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الرأى - فإن الحكم يكون باطلاً طبقا للماده 349 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 9 لسنة 27 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 552 ق 84)

إذا كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن صورته قد سلمت فى مصلحة الشهر العقارى و التوثيق إلى ( الموظف المختص ) خلافاً لما يقضى به نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون المرافعات - من وجوب تسليم صحف الطعون التى تتعلق بالدولة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم ، و كانت المادة 24 من ذلك القانون تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى المواد الوارده فيها و منها المادة 41 الآنف ذكرها فإن إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الثانى ( الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى ) يكون قد وقع باطلاً . (الطعن رقم 319 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 545 ق 83)

إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذا توجه إلى موطن المطعون عليه السادس لإعلانه أعلنه مخاطبا مع زوجته التى تسلمت صورة الإعلان و لم يثبت فى محضره عدم وجود المطلوب إعلانه ، و كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجده المحضر فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقاً للمادة 12من ذلك القانون ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيره من المادة 12 من قانون المرافعات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملاً بالمادة 24 من ذلك القانون ، لما كان ذلك فإن إعلان المطعون عليه السادس بتقرير الطعن يكون باطلا . (الطعن رقم 319 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 545 ق 83)

بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم فى نزاع غير قابل للتجزئة يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبه لباقى المحكوم لهم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 319 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 545 ق 83)

إذا كانت الدعوى التى أقامها الطاعن على المطعون عليهم بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجية إعلام شرعى تهدف إلى عدم الإعتداد بذلك الأعلام و ما أثبت فيه من أن المطعون عليهم من الثالث إلى السادس هم ورثه المتوفى بوصفهم جميعاً من عصبته و أنه لا وارث و لا حاجب خلافهم فإن الفصل فيها يتأثر به ذلك الإعلام فى جملته و فيما انطوى عليه من تقرير صفة الوارث لكل فرد من الأفراد المذكورين و المتساوين جميعاً فى الدرجة - و لا يتأتى أن يكون لهذه الصوره إلا وضع واحد - ذلك أن الحجية المقررة لإعلام الوفاه و الوراثة تلصق بذات الإعلام و تظل ثابتة له فى كل ما احتواه ما لم يصدر حكم فى الموضوع بإخراج بعض الورثه أو إدخال أخرين . فإذا ما عرضت - قبل صدور هذا الحكم - على قاضى الأمور المستعجلة منازعة فى شأن هذا الإعلام بطلب وقف حجيتة فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعتبر فصلا فى موضوع غير قابل للتجزئه . (الطعن رقم 319 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 545 ق 83)

الأصل وفقاً لنص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و أنه لا يصح تسليم صورة هذه الأوراق إلى الوكيل إلا إذا بين المحضر فى محضر الإعلان إنتقاله إلى موطن المطلوب إعلانه و أثبت أنه لم يكن موجوداً به ، و إذا كان يبين من مطالعة أصل ورقة إعلان تقرير الطعن أن المحضر لم يسلم صورة الإعلان للمطعون عليه الأول شخصياً بل لشخص ذكر أنه وكيله دون أن يبين فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة للمخاطب معه المذكور من توجهه إلى محل إقامة المراد إعلانه و إثبات غيابه عنه فإن إعلانه بتقرير الطعن يكون وقع باطلاً . (الطعن رقم 228 لسنة 24 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 540 ق 82)

تنص المادة 733 من القانون المدنى على أنه " يحدد الإتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من إلتزامات و ما له من حقوق و سلطة و إلا فتطبق أحكام الوديعة و أحكام الوكالة ..." كما أن مؤدى نص المادة 2/707 من ذات القانون أن الحراس إذا كانوا متعددين و لم يرخص فى إنفرادهم بالعمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل رأى - فإذا كانت الخصومة قد إنعقدت بين الطاعنين و المطعون عليهما فى النزاع الماثل بوصف هذين الأخرين حارسين على محلج ، و كانت المحكمة قد كلفتهما بتقديم صورة من سند الحراسة للوقف على مدى سلطة كل منهما و لكنهما لم يقدما ما يدل على جواز إنفراد أى منهما بالعمل ، و كان إختصام أحد الحارسين دون الآخر لا يعتبر إختصاماً صحيحاً للمحكوم له ، فإن إعلان المطعون عليه الأول فى الطعن بصفته حارساً على المحلج يكون لازماً لقبول الطعن - و إذا كان إعلانه بتقرير الطعن قد وقع باطلاً - فإن ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثانى و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن فى محله . (الطعن رقم 228 لسنة 24 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 540 ق 82)

المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من القانون المدنى القديم أن الشارع قد شرط أن يتوفر فى الورقة التى تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد استرداده فى التقادم المملك أو المراد انقضاؤه فى التقادم المبرىء من الدين . فإذا كان الواقع أن مصلحة الأملاك [ المطعون عليها الأولى ] أقامت دعوى سنه 1926 ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها إلى قدر معين من الأطيان قضى فيها ابتدائيا برفضها ولما استأنفته قضى فى 17 فبراير سنة 1931 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكيتها للقدر الذى تدعيه فرفع الطاعن إلتماسا عن هذا الحكم قضى فيه بتاريخ 10 يناير سنة 1933 بعدم قبوله ، وقد ظل واضعا يده على هذه الأطيان ولم تنفذ مصلحة الأملاك الحكم الصادر لها حتى أقام الطاعن دعواه الماثلة على المطعون عليهما فى 9 فبراير سنه 1931 - فإن هذا التقادم لاينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك التى يسرى التقادم ضدها . وإذ كان الإلتماس مرفوعا من الطاعن فإنه لايكون له أثر فى قطع هذا التقادم و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى على خلاف هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 118 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 528 ق 80)

يشترط القانون فى الحيازة التى تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة [ م 76 مدنى قديم ، 1/949 جديد ] وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لايشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيرا متواصلا للحيازة دون ان يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثره فى استمرار الحيازة فإنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه . (الطعن رقم 118 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 528 ق 80)

للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 152 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية و أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها - وعلى المحكمة طبقاً لنص المادة 155 من ذات القانون أن تحكم فى موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك و إلا إستبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه ، فإذا كانت دعوى الطاعن الفرعية - على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها - تنطوى على طلب بالمقاصة القضائية بين ما يستحقه الطاعن و باقى المستأجرين فى هذه الدعوى الفرعية قبل المطعون عليها الأولى - قيمة ما حصلته زيادة عن الإيجار المستحق لها و بين ما تستحقه هذه الأخيره قبلهم من الإيجار فى الدعوى الأصليه - و كان هذا الطلب منهم يعتبر دفاعاً فى الدعوى الاصلية يرمى إلى تفادى الحكم عليهم بطلبات المطعون عليها الأولى - فإن هذا و ذاك يجعل الدعوى الفرعية مقبولة يتحتم على المحكمة قبولها و الحكم فيها طبقاً لنص المادة 155 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 110 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 519 ق 79)

إذا كان الطاعن لم يتمسك فى الإستئناف إلا بأنه لم يزرع مقداراً معيناً من الأطيان المؤجرة إليه لعدم صلاحيته للزراعة و عدم إمكان ريه و أنه تركه بوراً - و لم يتمسك بعدم مسئوليته عما لم يزرعه زيادة عن المساحة الواردة فى عقد إيجاره - فإنه لايجوز له إثارة هذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 110 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 519 ق 79)

قيدت الأوامر العسكرية و التشريعات الإستثنائية الصادرة فى شأن الأماكن المبنية المؤجرة للسكنى و لغيرها من الأغراض نصوص القانون المدنى الخاصة بإنتهاء مدة الإيجار و ما ترتبه من إنقضاء حقوق المستأجر فى البقاء بالعين المؤجرة و جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا و بحكم القانون إلى مدة غير محددة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى التعويض التى أقامها الطاعن بوصفه مستاجراً للمكان المنزوع ملكيته - على أن عقد إيجاره قد إنتهت مدته - فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 107 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 514 ق 78)

لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسساً على عدم مراعاة الإجراءات التى أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى وإعذاره - طالما إنه لم يجر التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 62 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 505 ق 77)

تعد المنافسة التجارية غير المشروعة فعلا تقصيراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى - و يعد تجاوزاً لحدود المنافسة المشروعة إرتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو إستخدم وسائل منافية لمبادىء الشرف و الأمانة فى المعاملات إذا قصد به إحداث لبث بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد إضطراب بإحداهما متى كان من شأنه إجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأه عنها - فإذا كانت الواقعة الثابتة من الأوراق و التى حصلها الحكم المطعون فيه - هى خروج تسعة عمال من محل المطعون عليه خلال شهر واحد ثم إلحاقهم بمحل الطاعنين المنافس له كل منهم فور خروجه ثم إعلان الطاعنين بالصحف أكثر من مره عن إلتحاق أربعة منهم بمحلهم موجهين الأنظار إلى أسمائهم و سبق إشتغالهم بمحل المطعون عليه ، و كانت هذه الوقائع تنم عن إغراء الطاعنين لعمال محل المطعون عليه على الخروج منه و إلحاقهم بمحلهم كما تنم عن إعتداء على الإسم التجارى لمحل المطعون عليه بإقحامه فى الإعلانات المتعلقة بمحلهم و تضمينها ما يفيد سبق إشتغال عمالهم لدى المطعون عليه رغم إنقطاع الصلة بينهم و بينه بخروجهم من محله ، و كانت هذه الأفعال مجتمعة تعتبر تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة لما يترتب عليها من لإضطراب فى أعمال محل المطعون عليه بسبب إنفضاض عميلاته عنه إلى محل الطاعنين ، لم كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى مساءلة الطاعنين على أساس من الفعل الضار غير المشروع و قضى بتعويضه يكون طبق القانون تطبيقا سليما و بنى قضائه على أسباب سائغة كافية لحمله . (الطعن رقم 62 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 505 ق 77)

تقدير التعويض من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 62 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 505 ق 77)

المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الإدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من رد الشركة المطعون عليها جهازى ( الجراموفون ) اللذين يطلب رد ثمنهما إليه ، و كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه فى هذا الشأن ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 190 من قانون المرافعات بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة - هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى فى هذا الشق منها بمخالفة القانون يكون غير سديد . (الطعن رقم 40 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 499 ق 76)

وضع المبيع تحت تصرف المشترى الأمر الذى يتحقق به التسليم طبقاً لنص المادة 435 من القانون المدنى - يشترط فيه أن يكون بحيث يتمكن المشترى من حيازة المبيع و الإنتفاع به . (الطعن رقم 40 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 499 ق 76)

حق رب العمل فى فسخ العقد لإخلال العامل بأحد إلتزاماته الجوهرية فى العقد المحدد المدة يرجع فى أصله الى أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب فى ذمتها إلتزامات متبادلة تسوغ لاحدهما التحلل من رابطة العقد إذا أمتنع الطرف الاخر عن تنفيذ إلتزامه أو أخل به . (الطعن رقم 39 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 494 ق 75)

أوضحت المادة 685 من القانون المدنى إلتزامات العامل الجوهرية ومنها ما أوجبته على العامل فى فقرتها الأولى من ( أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فيه من العناية مايبذله الشخص المعتاد ) - فإذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه تبريرا لفصل المطعون عليه إخلال الأخير بالتزاماته بعدم بذله فى العمل المتعاقد عليه العناية اللازمة مما سبب للطاعن خسارة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه ، وكان ما أورده بأسبابه من نفى جهل الطاعن بالعمل المتعاقد عليه أو التنويه بكفائته لا يدل بذاته على نفى ماتمسك به الطاعن من إخلال المطعون عليه بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل ولا يصلح ردا على هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور فى التسبيب يستوجب نقضه . (الطعن رقم 39 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 494 ق 75)

إذا كانت محكمة الإستئناف قد أشارت فى أسباب حكمها إلى الحكمين الصادرين من محكمة الدرجة الأولى و ما قضى به كل منهما و أوضحت أن الإستئناف مرفوع عنهما معا - و بعد أن عرضت لدفاع المستأنفين - الطاعنين - قالت " و حيث أنه لما تقدم و لما جاء بأسباب الحكمين المستأنفين من أسباب لا تتعارض معها يكون الحكمان المستأنفان فى محلهما و يتعين رفض الإستئناف موضوعا " ثم ورد فى منطوقه بعد ذلك قضاؤه " برفض الإستئناف موضوعا و بتأييد الحكم المستأنف " - و كان يبين من ذلك أن ما ورد بالمنطوق فى شطره الأخير لم يكن سوى خطأ مادى تؤدى أسباب الحكم ذاته إلى تصحيحه فضلاً عن أنه كان بحسب محكمة الإستئناف أن يكون منطوق حكمها مقصورا على رفض الإستئناف موضوعا مما يستتبع بطبيعته تأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما رفع الإستئناف عنه - فإن النعى بوقوع بطلان جوهرى فى الحكم لأنه قضى فى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف فى حين أن الإستئناف كان مرفوعا عن حكمين لا عن حكم واحد يكون فى غير محله . (الطعن رقم 36 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 488 ق 74)

ولاية ناظر الوقف على إيجار أعيانه هى من المسائل المتعلقة بأصله و لم تكن تحكمها نصوص القانون المدنى القديم . (الطعن رقم 36 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 488 ق 74)

إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد و لم يمنعه الواقف من ذلك جاز له أن يؤجر أعيان الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات و يسرى الإيجار ما دامت نظارته باقية فإذا ما إنتهت جاز للناظر الذى يخلفه إذا لم تكن الإجارة قد إنقضت و كانت المدة الباقية منها أكثر من ثلاث سنوات أن ينقص المدة إلى ثلاث سنوات . (الطعن رقم 36 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 488 ق 74)

النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن فيه هو بطبيعته نزاع مدنى صرف يخضع لحكم القانون المدنى و لم يكن فى نصوص القانون المدنى القديم ما يفسد الإيجار بسبب الغبن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 36 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 488 ق 74)

إذا كانت محكمة الموضوع لم تهدر حجية سند محرر بين الطاعن ومورث المطعون عليها ولم تغفل سببه المصرح فيه واعتبرته ورقة موقوتة إستنفذ الغرض منها بالاتفاق المبرم بين طرفيها والمنطوية عليه ورقة محاسبة لاحقة ، وكانت المحكمة قد استظهرت ما تدل عليه ورقة المحاسبة وما قصد من تحريرها مستندة فى ذلك إلى تفسير عبارتها تفسيرا مستمدا من ظاهرها ومن ظروف الدعوى وملابساتها التى بينتها ومن القرائن العديدة التى ساقتها فى تفصيل .وإيضاح ، وكانت الاسباب التى أقامت المحكمة عليها قضاءها فى هذا الخصوص تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإن النعى على الحكم بالمسخ أو التناقض لايكون نعيا لا سند له . (الطعن رقم 244 لسنة 24 جلسة 1959/06/14 س 10 ع 2 ص 404 ق 64)

إذا كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن دعوى الطاعن بالتقايل من عقد مكتوب لا يجوز إثباتها بغير الكتابة وأن الطاعن لم يقدم هذا الدليل مما كان يكفى لحمل قضاء الحكم برفض هذا الادعاء فإنه لا محل بعد ذلك لتعييب الحكم فيما إستطرد إليه من مناقشة القرائن التى ساقها الطاعن طالما أن الحكم كان فى غنى عن مناقشتها بما سبق أن قرره من عدم جواز اثبات دعوى التقايل بالقرائن . (الطعن رقم 244 لسنة 24 جلسة 1959/06/14 س 10 ع 2 ص 404 ق 64)

محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تضمن أسباب حكمها ردا على جميع الحجج التى يسوقها كل من الخصوم لتعزيز وجهة نظره فى النزاع بل يكفى أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 244 لسنة 24 جلسة 1959/06/14 س 10 ع 2 ص 404 ق 64)

توجب المادة 429 من قانون المرافعات أن يكون المحامى الذى يقرر الطعن بالنقض موكلا عن الطالب والا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه - فإذا كان الثابت أن المحامى المقرر بالطعن بطريق النقض لم يقدم مايثبت وكالته عن إحدى الطاعنتين فإن التقرير بالطعن عنها يكون باطلا لصدوره من غير ذى صفة . (الطعن رقم 156 لسنة 25 جلسة 1959/06/11 س 10 ع 2 ص 476 ق 72)

العبرة فى إعتبار المرض الذى يطول أمده عن سنة مرض موت هى بحصول التصرف خلال فترة تزايده وإشتداد وطأته على المريض للدرجة التى يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم إنتهاء المرض بالوفاة . (الطعن رقم 156 لسنة 25 جلسة 1959/06/11 س 10 ع 2 ص 476 ق 72)

إذا كان يبين من أسباب الحكم أن محكمة الموضوع إستخلصت إشتداد وطأة المرض وتزايده على البائعة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن أقدم زوج البائعة والمشترى منها على أخذ تصديقها على البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته - ولما كان الظرف الاخير لا يدل بذاته على تزايد المرض وإشتداد وطأته على البائعة فى الفترة التى حصل فيها التصرف كما لا يدل عليه أيضا مجرد إشارة المحكمة الى ظروف الدعوى وملابساتها دون بيان لهذه الظروف والملابسات - فان الحكم المطعون فيه إذا أنتهى الى القول بأن العقد محل الدعوى صدر من البائعة وهى فى مرض الموت يكون قد عاره قصور فى التسبيب يستوجب نقضه . (الطعن رقم 156 لسنة 25 جلسة 1959/06/11 س 10 ع 2 ص 476 ق 72)

متى كان النزاع - بصورته الماثلة فى الدعوى - لا ينصب على ذات الوقف من حيث انشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى مرض الموت - بل كان من جانب المدعى دعوى بدخول العين المتنازع عليها فى الوقف المشمول بنظارته - ومن جانب المدعى عليه إنكارا لهذه الدعوى وتمسكا بدخول العين المذكورة فى الوقف المشمول بنظارته وبتملكه لها بالتقادم الطويل والقصير المكسبين - فإن الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه - ولا يغير من هذا النظر أن تكون المنازعة قائمة بين جهتى وقف - ولا اعتداد أيضا بأن تكون سبب المنازعة سابقا على إنشاء الوقف [المدعى] أو تاليا لانشائه - ذلك أن المحاكم المدنية هى محاكم القانون العام ولا يخرج من إختصاصها إلا ما إستثنى بنص صريح - ولم تخرج المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهليه [ المقابلة للمادة 16 من قانون نظام القضاء ] من إختصاص تلك المحاكم فيما يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان منها متعلقا بأصله . (الطعن رقم 26 لسنة 27 جلسة 1959/06/11 س 10 ع 2 ص 482 ق 73)

إن المشرع وأن أباح تملك الاراضى غير المزروعة بإحدى الوسيلتين المبينتين فى المادة 57 من القانون المدنى القديم " 874 من التقنين المدنى الجديد " وهما الترخيص من الدولة أو التعمير إلا أنه فى خصوص الوسيلة الاولى قيد الترخيص بلزوم مطابقته لما نص عليه فى اللوائح الصادرة فى هذا الشأن - ويبين من الاطلاع على الأمر العالى الصادر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1884 أن نص المادة الثانية منه أخرج الاراضى الداخلة فى زمام البلاد من نطاق الاراضى غير المزروعة التى يجوز تملكها بالاستيلاء . وحكم هذا النص لا شك أنه يجرى سواء أكانت وسيلة التملك هى الترخيص أو التعمير وبذلك لا ينصب التملك بالاستيلاء على الاراضى الداخلة فى الزمام أياً كانت وسيلة التملك . (الطعن رقم 50 لسنة 25 جلسة 1959/06/04 س 10 ع 2 ص 461 ق 69)

إذ نص المشرع فى المادة 940 من القانون المدنى الجديد على أن " يعلن الشفيع رغبته فى الشفعة إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه " لم يقصد أن يجعل من هذا الإنذار عرضا ينعقد بموجبه عقد بين المشترى و الشفيع يلتزم به الأول بنقل ملكية العين إلى الثانى إذا رد عليه بالقبول و إنما أراد المشرع أن يقضى على كافة ضروب المنازعات التى كانت تثور فى شأن علم الشفيع بالبيع المثبت للشفعة و أن يتخذ من هذا التاريخ بدءا لتحديد المدة المقررة لسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة فى حالة عدم إبداء رغبته خلال تلك المدة أو بدءا لإفتتاح إجراءات الشفعة فى حالة إبداء الرغبة خلالها - أما التراضى الذى ينتج أثره فى إتمام الشفعة فهو ذلك الذى يتم بقبول المشترى بعد إبداء الشفيع رغبته فى الشفعة . (الطعن رقم 92 لسنة 25 جلسة 1959/05/14 س 10 ع 2 ص 426 ق 65)

عندما نظم المشرع أحكام الشفعة فى التقنين المدنى الجديد إنتهى إلى ترك الأمر فى تحديد تاريخ بدء ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقا فى هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم - التى كانت تنص على أن " الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع " - و مؤدى هذا ألا يصير المشفوع إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم . أما ما أورده القانون فى المادة 2/942 من إلزام الشفيع بإيداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - فلم يقصد به تغيير الوضع و هو لا ينم عن رغبة المشرع فى العدول إلى رأى القائلين بإرتداد ملكية الشفيع إلى وقت إتمام إجراءات المطالبة بالشفعة - و إنما كان ذلك تمشيا مع إتجاهه فى التضييق من حق الشفعة و ضمانا لجدية طلبها - و طالما أن حق الشفيع فى العين المشفوع فيها لا يستقر إلا بصدور الحكم له بالشفعة فلا محل للقول بإستحقاق الريع إبتداء من تاريخ إيداع الثمن . (الطعن رقم 92 لسنة 25 جلسة 1959/05/14 س 10 ع 2 ص 426 ق 65)

النص فى المادة 945 من القانون المدنى الجديد على حلول الشفيع محل المشترى فى حقوقه و إلتزاماته بالنسبة إلى البائع هو نص لم يستحدث حكما جديدا بل هو مماثل لنص المادة 13 من قانون الشفعة القديم - و هو لا يفيد إعتبار الشفيع الذى حكم له بطلبه حالا محل المشترى فى الريع منذ قيام الطلب - إذ إعتباره كذالك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يجوز إلا على تقدير أثر رجعى لحلوله محل المشترى الأمر الذى يتنافى مع ما هو مقرر من أن حكم الشفعة منشىء لا مقرر لحق الشفيع مما يمتنع معه القول بحلوله محل المشترى قبل الحكم نهائيا بالشفعة - و إذا كان من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى - المشفوع منه - فإن ثمرته تكون له من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد إتفاق مخالف - و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى تقرير حق المشترين فى ريع العين المشفوعة من تاريخ تنازل البائعين لهم عن عقد إيجارها حتى صدور حكم نهائى بالشفعة لصالح الشفيع فإنه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 92 لسنة 25 جلسة 1959/05/14 س 10 ع 2 ص 426 ق 65)

أصدر المشرع القانون رقم 507 لسنة 1955 ونص بالمادة الأولى منه على أن تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية النص الآتى : [ ومع ذلك فالزيادة التى لا تتجاوز 10% والنقص الذى لا يتجاوز 5% من البضائع المشحونة صبا لا يستوجبان تقرير الغرامة ولا تستحق الرسوم الجمركية على ما نقص من البضائع فى حدود النسبة المشار إليها ] - وهذا القانون - وفقا لما تراه محكمة النقض - قانون تفسيرى كشف به المشرع عن حقيقة المراد بالنص الوارد فى القانون المفسر فأوضح أن الإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون تلك التى تشحن فى طرود . وقد أصدره المشرع بمقتضى ما له من الحق الدستورى فى إصدار تشريع تفسيرى - هذا الحق الذى لاتؤثر فيه إستطالة الزمن بين القانونين - ولا استقرار أحكام القضاء الإبتدائى والإستئنافى فيما فصلت فيه من قضايا مماثلة على وجهة نظر واحدة غير متعارضة - ذلك أن قيام التعارض فى الأحكام ليس بشرط يلزم توفره قبل أن يعمد المشرع إلى إصدار التشريع التفسيرى - بل يكفى فى هذا الخصوص أن يرى المشرع أن المحاكم لم تستبن قصده الحقيقى من التشريع المفسر - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أطلق حكم الاعفاء على البضائع المشحونة فى طرود مخالفاً بذلك ما أستهدفه الشارع بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 337 لسنة 24 جلسة 1959/05/07 س 10 ع 2 ص 390 ق 61)

المعارضة فى أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقا لم تنص عليه المادة 855 مرافعات فيسرى على أى حكم يصدر فيها وبغض النظر عن الطلبات فيها ما يسرى على الدعاوى المبينة فى المادة 118 مرافعات من وجوب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملاً بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 معدلة من قانون المرافعات - ومن ثم يكون إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر الاداء وقد رفع بتكليف بالحضور مستكملا لأوضاعه فى هذا الخصوص - ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان الاستئناف متعين النقض لمخالفة القانون . (الطعن رقم 106 لسنة 25 جلسة 1959/04/30 س 10 ع 2 ص 381 ق 59)

مقابل الأجازة للعامل أو المستخدم بأجرة شهرية هو طبقا لنص المادة 37 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي أجر خمسة عشر يوما فى السنة و الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الأجازة هو الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل أو المستخدم شهريا مقابل ما يؤديه من عمل دون ما إعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات للأجر تدخل فيه عند حساب مكأفاة نهاية مدة الخدمة . (الطعن رقم 11 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 350 ق 55)

الأجازة السنوية وإن كانت حقا أوجبه المشرع سنويا للعامل لإستعادة نشاطه وقواه المادية والمعنوية تنمية للانتاج مما يجعل هذا الحق بسبب ذلك متعلقا بالنظام العام لايجوز التنازل عنه - إلا أن مناط ذلك ألا تكون السنة التى تستحق فيها الاجازة قد مضت قبل حصول العامل على تلك الاجازة فلا يجوز عندئذ التنازل عنها قبل موعد حلولها أما إذا حل ميعاد الأجازة وانقضت السنة التى تستحق فيها دون أن يحصل العامل عليها فقد انقطعت الصلة بين الأجازة المذكورة وإعتبارات النظام العام التى تبررها وانقضت تبعا لذلك علة هذا الحظر بالنسبه لأجازة السنة المذكورة وأصبحت تلك الأجازة بعد ذلك كسائر حقوق العامل العادية يرد عليه التنازل . (الطعن رقم 11 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 350 ق 55)

نص المادة 23 من القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن حق العامل فى الاجازة التي لم يحصل عليها تمسك بها أو لم يتمسك ومهما يكن زمن استحقاقها - خاص بأجازة السنة الأخيرة فى خدمة العامل إذا ما ترك العمل قبل قيامه بالأجازة . (الطعن رقم 11 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 350 ق 55)

إذا رات محكمة الموضوع إقرار رب العمل علي ما ارتآه من أن بعض المبالغ التي صرفت للعامل إنما هي أجر عمل إضافي طبقاً للكشف المقدم منه لا مكافأة أو منحة وأن هذا الأجر الإضافي لا يدخل ضمن الأجر الذي تحدد علي أساسه مكافاة نهايةالخدمة ولا يضاف إليه ،فإن ما انتهت إليه -بما لها من سلطة فى تقدير الموضوع وفي فهم الواقع بما تؤدي إليه أوراقها - لاسلطان عليها فيه لمحكمة النقض . (الطعن رقم 11 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 350 ق 55)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض التعويض علي أن الأسباب التي قامت لدي الشركة لفصل العامل هي أسباب جدية تخولها حق فصله لما وقعت فيه من خسارة مالية مما اضطرها إلي تخفيض عدد عمالها بقصد ضغط المصروفات حتي تتلافي الكارثة وكانت هذه الأسباب التي أوردها سائغة فى توافر المبرر لفصل الطاعن من عمله بالشركة المطعون عليها -فإن ما يتحدي به الطاعن من القول بأن حق رب العمل فى ذلك يجب أن يقوم علي أساس استحالة استمرار المؤسسة فى نشاطها إلا بلجوئها إلي هذا الخفض - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى قيام هذا المبرر مما يستقل قاضي الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 11 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 350 ق 55)

تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفي تعسف رب العمل فى استعمال حق الفصل هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع تقديرا لا معقب عليه فيه من محكمة النقض . (الطعن رقم 11 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 350 ق 55)

متى قدم المدعى طلبا عارضا يتضمن تعديل الطلب الأصلى وأبداه شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم وأثبت فى محضرها - وفقا لأحكام المادة 150 من قانون المرافعات - فإن هذا الطلب يعتبر بداهة معروضا على محكمة الموضوع ويصبح متعينا عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن من قدم الطلب العارض لم يتنازل عنه - ومن ثم فإن التمسك من جانب الطاعنة فى تقرير الطعن بما هو ثابت فى محضر الجلسة المشار إليها فى هذا الخصوص لا يعتبر من قبيل التمسك بالأسباب الجديدة التى يمتنع إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 405 لسنة 24 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 347 ق 54)

علة إضافة ميعاد المسافة هو تحقيق المساواة بين المتخاصمين بمنح من يبعد موطنه عن المكان الذى يتعين فيه الحضور أو إتخاذ إجراء فيه ميعادا يستنفذه فى قطع هذه المسافة حتى لا يضيع عليه جزء من ميعاده الأصلى فى الإسفار و حتى لا يمتاز خصم يقيم فى ذات البلدة المراد إتخاذ الإجراء فيها على آخر لا يقيم فيها - و من ثم فإن العلة تنتفى عندما يكون المتخاصمين مقيمين فى ذات الجهة المراد إتخاذ الإجراء فيها كما تنتفى بالنسبة للمسافات داخل مدينتين متى إحتسبت مسافة السفر بينهما . (الطعن رقم 84 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 373 ق 57)

مفاد نص المادة 612 من قانون المرافعات من إختصاص قاضى البيوع يتنوع بحسب قيمة العقارات التى يجرى بيعها فهو تارة يكون قاضيا جزئيا و فى تارة أخرى يمثل المحكمة الإبتدائية التى ندبته و يحل محلها فى إجراء البيوع الخاضعة لها بما فى ذلك ممارسة الإختصاصات الأخرى المتصلة بالتنفيذ على العقار و التى نص عليها القانون و من ذلك ما أوردته المادة 618 مرافعات من إختصاصه بالحكم بعزل المدين من الحراسة على العقارات التى يجرى بيعها أمامه أو تحديد سلطته و ذلك بصفته قاضيا للأمور المستعجلة . و لم يقصد المشرع من إضفاء هذا الوصف على قاضى البيوع أن يجعل منه قاضيا للأمور المستعجلة مختصا بنظر كل المسائل المستعجلة و التى يخشى عليها من فوات الوقت و إنما أراد تخصيصه بأن يقضى قضاء مستعجلا فيما نصت عليه المادة 618 من قانون المرافعات يمارس إختصاصه فيه بطريق التبعية للتنفيذ على العقار و بيعه و طبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 49 مرافعات . و من ثم فإن الحكم الصادر من قاضى البيوع بالمحكمة الإبتدائية برفض طلب الحراسة يعتبر بمثابة حكم صادر من المحكمة الإبتدائية نفسها و لا سبيل إلى إستئنافه أمام نفس المحكمة التى أصدرته بل يرفع الإستئناف عنه لدى محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 82 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 377 ق 58)

الضابط فى شأن القاعدة القانونية التى تحكم مسأله الاختصاص بطلب الاخلاء على ماجرى به قضاء محكمة النقض - هو وصف العين المؤجرة فى عقد الايجار فإذا كان عقد الايجار واردا على أرض فضاء فإن الدعوى بالاخلاء تخضع لقواعد القانون العام الخاصة بالاختصاص - وذلك بصرف النظر عما اذا كان يوجد بتلك الارض مبان وقت انعقاد عقد الايجار أم لا - وان كانت الاجازة واردة على مكان معد للسكنى أو غير ذلك من الأغراض فإن المنازعة على الاخلاء تخضع لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وترفع دائما الى المحكمة الابتدائية المختصة . (الطعن رقم 41 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 368 ق 56)

تنص المادة 408 من قانون المرافعات على أنه "بعد إيداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمة الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشرة يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه" - وقد توخى المشرع بهذا النص ضرورة أخطار الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من إبداء دفاعه بها من لم يكن قدم مذكرة أثناء التحضير ولكي يتمكن من قام بهذا الإجراء من استكمال دفاعه بالجلسة-هذا الدفاع الذي يقوم على المرافعة الشفهية إلى جانب المذكرات المكتوبة، فإذا كان الواقع أن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقق من ثبوت إخطار الطاعنة بتاريخ الجلسة التي حددت المرافعة فى الاستئناف وأن الطاعنة تخلفت عن الحضور فى جلسات المرافعة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 21 لسنة 25 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 321 ق 49)

إنه و إن كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون توجيه الطعن فيها إلى جميع الخصوم الذين كانوا ماثلين فى الخصومة أمام محكمة الموضوع ، و كان المطعون عليه الأخير الذى إختصم فى النزاع فى جميع مراحل التقاضى قد وقع إعلانه بتقرير الطعن بالنقض باطلا ، إلا أنه إذ يبين من أسباب الحكم الإبتدائى أن إختصامه كان بإعتباره مشتريا للأطيان المشفوعة و أنه ثبت لمحكمة الموضوع أن هذا البيع قد فسخ و إشترى الطاعنان هذه الأطيان بدلا عنه كما يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن أحدا من الخصوم لم يوجه أى مطعن لقضاء الحكم الإبتدائى فى هذا الصدد فحاز بذلك هذا القضاء قوة الأمر المقضى و أصبحت الخصومة فى حقيقتها معقودة بين الطاعنين - كمشترين - و المطعون عليه الأول - كمشترين - و المطعون عليه الأول - كشفيع - و مورث باقى المطعون عليهم - كبائع - ، و إذ كان الثابت أن إعلان المطعون عليهم عدا الأخير بتقرير الطعن قد تم صحيحاً - فإن بطلان الطعن بالنسبة له لا يمتد أثره إلى الباقين . (الطعن رقم 372 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 303 ق 46)

إن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة فيجوز له أن يثبت بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن الثمن الوارد فى عقد المشترى ليس هو الثمن الحقيقى للعين المشفوع فيها بل هو ثمن صورى تواطأ عليه البائع و المشترى بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة . (الطعن رقم 372 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 303 ق 46)

إذا كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد شراء الطاعنين ، و كان الثابت أنها إستخلصت من نتيجة هذا التحقيق و من القرائن الأخرى التى إستندت إليها أن هذا العقد جدى و لم تأخذ بالثمن الوارد به لما ثبت لها من أنه صورى فلا تناقض بين الأمرين . (الطعن رقم 372 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 303 ق 46)

إذا إستعرضت محكمة الموضوع مستندات الخصوم و ناقشت شهادة الشهود و ساقت القرائن و إستخلصت من كل ذلك إستخلاصا سائغا له أصله الثابت فى أوراق الدعوى أن الثمن صورى و أن حقيقة الثمن هو كذا و ليس أكثر من ذلك - كانت فى حدود سلطتها الموضوعية فى تقدير الأدلة مما تستقل به دون رقابة عليها من محكمة النقض . (الطعن رقم 372 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 303 ق 46)

يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب إعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقا لنص المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 بخصمه وإضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال - فإذا كان الخبير المعين لتقدير ثمن المقادير المستولى عليها لم يتبع فى التقدير هذه الأسس وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد تقدير الخبير للثمن - مع ما فى هذا التقدير من مخالفة للطريقة الواجب إتباعها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 367 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 297 ق 45)

إنه وإن كان يتعين على من يعلن خصمه بتقرير الطعن بالنقض فى موطن مختار أن يثبت أن الخصم قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم - وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق فى الميعاد الذى حدده القانون صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه - وإلا كان الطعن باطلا وتقضى المحكمة بذلك فى غيبة المطعون عليه ، إلا أنه إذا تبين من الأوراق أن المطعون عليه قدم بعد إعلانه مستنداته ومذكراته الرادة وقصر دفاعه فيها على مناقشة موضوع الطعن فإن هذا يعتبر تنازلا منه عن التمسك بهذا البطلان ويجعل الطعن صحيحاً وقائما فى مواجهته . (الطعن رقم 348 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 290 ق 44)

مقتضى نص المادة 18 من قانون الشفعة القديم الصادر به دكريتو 23 مارس سنة 1901 أن العين المشفوع فيها تصير إلى ملك الشفيع بالحكم النهائى القاضى بالشفعة إذ هو سند تملكه المنشىء لهذا الحق ، ومن ثم يكون ريع هذه العين من حق الشفيع من هذا التاريخ إن كانت مما يغل ثمرات وتنقطع صلة المشترى بها ولا يكون له ثمة حق عليها وتنحصر حقوقه قبل الشفيع فى الثمن والتضمينات - ولا يغير من ذلك عدم قيام الشفيع بأداء الثمن ذلك أنه إذا لم يحدد الحكم القاضى بالشفعة ميعادا معينا لهذا الأداء فإن حكم الشفعة يستمر حافظا قوته فى مصلحة الشفيع حتى يصدر حكم بإلغائه لعدم دفع الثمن أو حتى يسقط بمضى المدة فى حالة عدم تنفيذه . (الطعن رقم 348 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 290 ق 44)

نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 إنما يرمى إلى حماية السلطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية أو مندوبيها من أن توجه اليهم المطاعن عن تصرفات اتخذت فى ظروف استثنائية تدعو بطبيعتها الى سرعة البت فى الامور حفظا على سلامة البلاد وأمنها - وهذه الحماية تحدد بالقدر اللازم لتغطية التصرفات المشار إليها فإذا أستنفذت السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية غرضها وهى فى مأمن من كل طعن فإن الحماية تقف عند هذا الحد فلا تتخطاه الى التصرفات اللاحقة . فإذا كان الواقع فى الدعوى أن التصرف الذى إتخذته السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية - هو ان وزير التموين بمقتضى السلطة المخولة له من الحاكم العسكرى اصدر قراراً بالاستيلاء لدى الطاعن على "دهبية" برفاص ملحق بها ، وكان الثابت أن الطاعن قد رضخ لهذا القرار فلم ينازع فى اسبابه ومبرراته أو فى مدى ملائمته للمنفعة العامة أو الضرر الناجم عنه بل أذعن له ولم يمسه بالطعن مباشرة بطلب إلغائه أو بطريق غير مباشر بالمطالبة بالتعويض عنه - فان السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية تكون قد استنفذت غرضها عند هذا الحد وافادت من الحماية المقررة بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 بالقدر اللازم لهذا الغرض - ولما كانت دعوى الطاعن موجهة الى وزارة الصحة عن تصرفاتها اللاحقة على صدور القرار العسكرى المشار اليه باعتبارها الجهة المستفيدة منه بأن أسس طلب التعويض عما نسبه اليها من تقصير موظفيها فى المحافظة على "الدهبية" وادواتها حال إنتفاعهم بسكنها مما أدى الى تلفها - فإن دعواه على هذه الصورة مما لا ينطبق عليها المرسوم بقانون السالف الذكر . (الطعن رقم 42 لسنة 25 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 325 ق 50)

ينص القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات فى مادته الثانية على أنه يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر وأنه يتبع فى تقدير حصة الخيرات وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وتأسيسا على ذلك يتعين الرجوع فى فرز حصة الخيرات الى حكم المادة 41 المتقدم ذكرها والواردة فى باب قسمة الوقف وهى تنص على أنه إذا شرط الواقف فى وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقا لمواد 36و37و38 على أساس متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الاخيرة العادية وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأعليها من زيادة أو نقص ، ومقتضى هذه الإحالة أن يرجع إلى غلة الوقف وقت صدور الوقف فإن لم تكن معلومة وقت صدوره يقسم الريع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم فيزاد قدر المرتبات على قدر متوسط غلة الخمس سنوات الأخيرة ويقسم الريع على مجموع الاثنين - فإذا كان متوسط قدرغلة الوقف 90 جنيه مثلا وقد المرتبات 60 جنيها افرز للمرتبات حصة يضمن ريعها صرف 150/60 من غلة الوقف بشرط ألا تزيد مقدار المرتب فإن نقصت أعيان الوقف بأى سبب من الأسباب نقصت المرتبات المشروطة فى الوقف بنسبة ما نقص من أعيانه على أن يكون المناط فى فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغله تلك الحصة من ريع فحسب وبغير ما إلتفات إلى قيمة الأعيان - طبقا لما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 31 لسنة 27 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 335 ق 52)

نص المادة 1843 من التقنين المدنى اليونانى فيما ورد به من ذكر سبب الحرمان فى ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله لتعلقه بإنتقال الحقوق فى التركات بطريق الأرث لمن لهم الحق فيه شرعا - فإذا لم يذكر سبب الحرمان فى الوصية فلا سبيل إلى إثباته ، ومن ثم لا يقبل من الطاعنتين الدليل على سبب الحرمان . (الطعن رقم 23 لسنة 27 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 1 ص 331 ق 51)

إستناد المحكمة إلى فتوى صادرة من المعهد اليونانى للقانون الدولى كعنصر من عناصر البحث التى استأنست بها لتعرف الرأى السديد فى تأويل نصوص القانون اليونانى لا يعتبر تخليا منها عن وظيفتها . (الطعن رقم 23 لسنة 27 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 1 ص 331 ق 51)

إذا كان الواقع أن الدعوى التى أقامها المطعون عليه الأول ضد باقى المطعون عليهم قد طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع ورد العربون والفوائد بواقع 7% فإن تقدير الرسم النسبى يحكمه نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تقرره من أن أساس تقدير الرسوم النسبية فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشىء المتنازع فيه ، ولما كان طلب الفسخ واردا على عقد بيع صفقه قيمتها 34000 جنيه فإن هذا التقدير يكون على أساس هذا المبلغ غير أنه يتعين طبقا للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية على أكثر من 400 جنيه - فإذا إنتهت الدعوى بحكم - وقضى فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ماحكم به - ولما كانت الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه قد انتهت صلحا بعقد يبين منه أن البائعين قد تعهدوا بدفع مبلغ 1030 جنيه للمطعون عليه الاول - فإنه يتعين فى هذا الصدد إعمال مايقضى به نص الفقرة الاولى من المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ومؤداها ان الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على قيمه الطلب أو على قيمة المصالح عليه أيهما أكثر - ولا اعتداد فى هذا الخصوص بما اذا كان عقد الصلح قد أشار الى الطلب الذى رفعت به الدعوى أو لم يشر اليه - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون متعين النقض . (الطعن رقم 16 لسنة 25 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 316 ق 48)

إنه و إن كان القانون يشترط فى الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة و يتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة - إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامى بالوكالة فإن هذا يكفى دليلا فى الاثبات فلا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله - فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - و غاية الأمر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التى يجيزها لهم القانون فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 312 ق 47)

إنه و إن كان صحيحاً أن مصلحة السكة الحديد غير مكلفه بإقامه المجازات أو بحراستها إلا أنها متى أقامتها و عهدت بها إلى حراس يقومون على تنظيم حركة إجتيازها فيمنعون المرور عند الخطر و يأذنون به عند الأمان فقد حق للناس أن يعولوا على ما أخذت مصلحة السكة الحديد نفسها به و أن يعتبرو المرور مأمونا متى فتح الحارس البوابة و أذن بالمرور ، و من ثم يكون من غير المنتج فى نفى المسئولية عن العامل القائم على المزلقان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يكن يعلم بقدوم القطار الذى صدم السيارة و أنه لم يكن فى مقدوره أن يسمع حركته أو أن يراه بسبب إطفاء أنواره ، و لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد أقيم على تلك الاسباب يكون مشوباً بقصور يبطله يستوجب نقضه . (الطعن رقم 28 لسنة 25 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 276 ق 43)

إن عدم تلاوة تقرير التلخيص قبل بدأ المرافعة هو إجراء واجب الاتباع يترتب على إغفاله بطلان الحكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإذا قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف القانون ، إلا أن الطاعنين لا يفيدون من الطعن المستند إلى بطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم تلاوة التقرير - إذا كانت الأسباب التى أضافتها محكمة الإستئناف إلى حكم محكمة أول درجة غير معيبة وكافية فى حد ذاتها مستقلة عن أسباب الحكم المستأنف لحمل قضاء حكمها فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 326 لسنة 24 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 252 ق 40)

إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول إتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ، وكانت الواقعة المدعاة التى طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابه على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 326 لسنة 24 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 252 ق 40)

لايكفى لقبول الطعن فى الأحكام بالنقض - طبقا لم جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ايضا ان يكون قد نازع خصمه أمامها فى مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه فى مزاعمه هو وطلباته وأنه بقى على هذه المنازعة مع خصمه و لم يتخل عنها حتى صدر الحكم عليه ، فإذا كان الطاعن الثانى قد اختصم فى الدعوى الإبتدائية باعتباره المدين المنزوع ملكيته و لم يبد منه أى دفاع أو أية منازعة لخصمه فيها ولما صدر الحكم المستأنف لم يستأنفه و ظل فى الدعوى الإستئنافية على موقفه السلبى هذا حتى صدر الحكم فيه فإن طعنه فى هذا الحكم بطريق النقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 5 لسنة 25 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 269 ق 42)

الفوائد من الحقوق الدورية المتجددة التى يستحق دفعها سنويا و يسقط الحق فى المطالبة بها طبقاً لنص المادة 211 من القانون المدنى القديم و المادة 375 من القانون المدنى الجديد . و الحكم بفوائد تستحق الأداء فى تاريخ لاحق لصدور الحكم لا يحيل مدة التقادم الخاص بهذه الفوائد من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة لما يلازم الفوائد المحكوم بها فى مثل هذه الحالة من صفتى الدورية و التجدد فإذا كان الواقع فى الدعوى أن حكما صدر بمبلغ معين و فوائد هذا المبلغ بواقع كذا فى المائة سنويا فإن هذه الفوائد لم تفقد - على ماسبق - صفتى الدورية والتجدد فى الحكم الصادر بها بل ظلت محتفظه فيه بهاتين الصفتين ذلك إنه لم يقض بها مبلغا معينا و إنما قضى بها فى مواعيد إستحقاقها للاحقة لصدور الحكم سنة فسنة و من ثم فإن الحكم المذكور لا يغير التقادم الخاص بهذه الفوائد و لا يحيله من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة و إنما يظل التقادم الخاص بها رغم صدور ذلك الحكم هو التقادم الخمسى و إذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك يكون قد خالف القانون متعينا نقضه . (الطعن رقم 5 لسنة 25 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 269 ق 42)

متى قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وكان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ويحول دون العود إلى إثارة النزاع أمامها فى شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه . (الطعن رقم 55 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 235 ق 37)

النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به ضمنا من جواز الاستئناف بمقوله إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية - هو نعى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف قبل صدور حكمها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا - مما يمتنع معه عرض هذا السبب لاول مرة أمام محكمة النقض ولو كان متعلقا بالنظام العام . (الطعن رقم 55 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 235 ق 37)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير على مافيه من تعارض بين الأسباب وبين النتيجة دون أن يوضح من ناحية الاسباب التى ترفع هذا التعارض الذى كان مثار نزاع امام محكمة الموضوع ثم اخذ بالنتيجة التى انتهى اليها التقرير على اساس انها الحساب الصحيح للسطح المسموح باسترداده حسب مقاس الخبير فإن اختلاف الناتج الحسابى لايعتبر مجرد خطأ مادى يمكن تصحيحه وإنما يكون تعارضا فى التسبيب يمتد إلى الحكم ويعيبه بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 55 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 235 ق 37)

لم يرتب قانون المرافعات - الحالى - البطلان جزاء على عدم إختصاص المدين فى دعوى الإسترداد على خلاف ما كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 478 منه . (الطعن رقم 30 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 232 ق 36)

نص المادة 217 من قانون التجارة - الواردة فى باب الافلاس و أن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجرات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء - و على ذلك لا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين . (الطعن رقم 30 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 232 ق 36)

تنص المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف على أن كلام الواقف يحمل على المعنى الذى أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية - وتطبيقا لهذه القاعدة التى وضعها المشرع وجعلها أساسا للحكم بالإستحقاق أن ينظر الحكم إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة وأن يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته على إعتبار أنها جميعا قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى . (الطعن رقم 29 لسنة 27 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 246 ق 39)

إذا كان الواقف قد وقف على نفسه ومن بعده على أولاد أخيه الذكور دون الإناث - مثالثة بينهم و من بعد كل منهم يكون الوقف على أولاده ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بمعنى أن الواحد يحجب فرع نفسه دون غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على ، من مات من أولاد أخيه المتقدم ذكرهم قبل دخوله فى الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حياً باقياً و من مات منهم من غير عقب إنتقل نصيبه لأخوته الذكور المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان يبين من النظر إلى كتاب الوقف موضوع النزاع أن الواقف نهج فى إنشاء وقفه نهجاً حرص فيه على أن يكون الوقف بعد الطبقة الأولى على ذريتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأفصح عن أيلولة نصيب من يموت عقيماً من أولاد أخيه الموقوف عليهم أصلا "ومن مات منهم بغير عقب" إلى إخوته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان الضمير فى لفظ [ منهم ] الوارد فى هذه العبارة لا يمكن أن ينصرف إلى غيرهم وقد سكت الواقف فلم يفصح عما يراه فى شأن من يموت بغير عقب من أولاد أولاد أخيه وذريتهم ، فإنه بسكوته عن ذلك يكون النصيب منقطعاً إذا مات واحد من ذرية هؤلاء بغير عقب فيعمل فى شأنه حكم المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وإذ قال الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 29 لسنة 27 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 246 ق 39)

لم يرتب قانون المرافعات - الحالى - البطلان جزاء على عدم إختصاص المدين فى دعوى الإسترداد على خلاف ما كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 478 منه . (الطعن رقم 30 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 232 ق 36)

نص المادة 217 من قانون التجارة - الواردة فى باب الافلاس و أن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجرات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء - و على ذلك لا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين . (الطعن رقم 30 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 232 ق 36)

متى قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وكان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ويحول دون العود إلى إثارة النزاع أمامها فى شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه . (الطعن رقم 55 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 235 ق 37)

النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به ضمنا من جواز الاستئناف بمقوله إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية - هو نعى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف قبل صدور حكمها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا - مما يمتنع معه عرض هذا السبب لاول مرة أمام محكمة النقض ولو كان متعلقا بالنظام العام . (الطعن رقم 55 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 235 ق 37)

إذا كان الواقف قد وقف على نفسه ومن بعده على أولاد أخيه الذكور دون الإناث - مثالثة بينهم و من بعد كل منهم يكون الوقف على أولاده ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بمعنى أن الواحد يحجب فرع نفسه دون غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على ، من مات من أولاد أخيه المتقدم ذكرهم قبل دخوله فى الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حياً باقياً و من مات منهم من غير عقب إنتقل نصيبه لأخوته الذكور المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان يبين من النظر إلى كتاب الوقف موضوع النزاع أن الواقف نهج فى إنشاء وقفه نهجاً حرص فيه على أن يكون الوقف بعد الطبقة الأولى على ذريتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأفصح عن أيلولة نصيب من يموت عقيماً من أولاد أخيه الموقوف عليهم أصلا "ومن مات منهم بغير عقب" إلى إخوته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان الضمير فى لفظ [ منهم ] الوارد فى هذه العبارة لا يمكن أن ينصرف إلى غيرهم وقد سكت الواقف فلم يفصح عما يراه فى شأن من يموت بغير عقب من أولاد أولاد أخيه وذريتهم ، فإنه بسكوته عن ذلك يكون النصيب منقطعاً إذا مات واحد من ذرية هؤلاء بغير عقب فيعمل فى شأنه حكم المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وإذ قال الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 29 لسنة 27 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 246 ق 39)

إذا كانت الاتفاقية المبرمة بين الشركة المطعون عليها و العمال - بعد العمل بأحكام القانون المدنى الجديد - قد نصت على إحتساب مكافأة العامل على أساس آخر أجر وصل إليه دون أن تتضمن نصا صريحاً يقضى بإستبعاد إعانة الغلاء عند احتساب المكافأة وكانت طريقة تنفيذ الشركة للإتفاقية بأداء المكافأة على أساس إحتساب مكافأته على أساس هذا المرتب دون إضافه إعانه الغلاء لما فى ذلك من إهدار لحق أفترضه القانون لايسقط إلا بنص صريح فى الاتفاقية ، لما كان ذلك وكان الأجر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدنى ينصرف الى مايتقاضاه العامل فعلا من مرتب بما فى ذلك إعانه الغلاء إذ هى تعتبر جزءا لايتجزء من الأجر - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحتساب مكافأة مدة خدمة الطاعن على أساس مرتبه الأصلى دون إضافة علاوة الغلاء يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 69 لسنة 25 جلسة 1959/03/12 س 10 ع 1 ص 227 ق 35)

إذا كان الثابت من مطالعة أصل إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت فيه أنه إنتقل إلى محل إقامه المطعون عليه وخاطب تابعه ... وأعلنه بصورة من التقرير - فإن فى هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن تم وفقا للقانون ولا يجدى المطعون عليه ادعاؤه أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعا له - ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة 12 من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه ومتى تم الإعلان على هذه الصورة فلا محل للتمسك بعدم وصوله ولو إدعى المعلن إليه أن الصفة التى قررها مستلم الإعلان غير صحيحة . (الطعن رقم 410 لسنة 24 جلسة 1959/03/05 س 10 ع 1 ص 199 ق 31)

إذا كان من بين ما أقيم عليه الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وكان فى هذا البيان ما يفيد أن الطاعن يستند إلى نص المادة 426 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن فى أى حكم إنتهائى صدر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التى أصدرته وإن لم يذكر الطاعن صراحة فى التقرير نص المادة المشار إليها ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى بأن نص هذه المادة يشمل الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالتطبيق لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 - فإن الدفع بعدم جواز الطعن بمقولة أن الحكم المطعون فيه قد صدر تطبيقا للقانون رقم 121 لسنة 1947 يكون على غير أساس . (الطعن رقم 410 لسنة 24 جلسة 1959/03/05 س 10 ع 1 ص 199 ق 31)

إن المشرع إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات على عدم جواز الإحالة بالنسبة للدعاوى المحكوم فيها حضوريا أو غيابيا إنما عنى بذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الدعاوى التى تكون قد صدرت فيها أحكام منهية للخصومة كلها أو بعضها فلا يندرج فيها الدعاوى التى يكون قد صدرت فيها مجرد أحكام تمهيدية . (الطعن رقم 294 لسنة 24 جلسة 1959/03/05 س 10 ع 1 ص 194 ق 30)

مناط تطبيق القاعدة الورادة فى نص المادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة الابتدائية قد إلتزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بألا تخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام فإذا هى خالفت هذا النص وقضت فى دعوى ليست من إختصاصها دون أن تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظرها فإنها بذلك تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام الأمر الذى يجوز استئناف حكمها فى هذه الحالة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات التى تجيز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى . (الطعن رقم 294 لسنة 24 جلسة 1959/03/05 س 10 ع 1 ص 194 ق 30)

نظمت المواد 18 و 19 و 20 من القانون رقم 91 لسنة 1944 بشأن رسوم الدعاوى أمام المحاكم الشرعية طريقة تقدير هذه الرسوم والمعارضة فى أوامر تقديرها والمنازعة بشأنها مما تختص به المحاكم الشرعية ، فإذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى قد ترسمت هذا الطريق وعارضت فى قائمتى الرسوم المعلنتين لها بناء على طلب قلم الكتاب أمام المحكمة الشرعية ، وكان قضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الشرعى فيما قضى به من تسليم الأعيان موضوع النزاع لا يضفى على المحكمة المدنية ولاية الفصل فى المنازعة التى تدور حول هذه الرسوم بين قلم الكتاب وطرفى الخصومة - وإنما يظل الاختصاص فى هذا الصدد معقودا للمحكمة الشرعية ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم المدنية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 290 لسنة 24 جلسة 1959/03/05 س 10 ع 1 ص 189 ق 29)

يبين من التشريعات التى صدرت فى شأن المحاماة أمام المحاكم منذ صدور القانون رقم 26 لسنة 1912 حتى القانون رقم 98 لسنة 1944 أنها قد حصرت حق وزير العدل فى الطعن على تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة و لم تجز له الطعن على تشكيل اللجان الفرعية أو قرارات مجلس النقابة الصادرة فى هذا الشأن ، و لم يخرج المشرع عند إصداره القانون رقم 96 لسنة 1957 عن هذا النهج - فى خصوص اللجان الفرعية - فلم تشر المذكرة الإيضاحية لهذا القانون حين تحدثت عما استحدث فيه من أحكام أنه أجاز لوزير العدل الطعن فى تشكيلها أسوة بما اتبع فى تشكيل الجمعية العمومية و مجلس النقابة - يؤكد هذا النظر - إن المادة 88 من القانون حين تحدثت عن الآثار التى تترتب فى حالة قبول الطعن لم تتناول إلا حالتى تشكيل الجمعية العمومية و مجلس النقابة دون اللجان الفرعية و فى ذلك ما يدل على أن أمر تشكيل اللجان الفرعية بعيد عن نطاق الطعن الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 86 - لما كان ذلك ، و كان القراران المطعون فيهما قد صدرا من مجلس النقابة بإعتماد نتيجة انتخاب اللجنة الفرعية لمحكمة استئناف القاهرة - فهما واردان فى شأن تشكيل اللجنة الفرعية - و كان هذا التشكيل بطبيعته مما لا يرد عليه طعن فإن القرارات التى صدرت بإعتماد هذا التشكيل لا تكون محل طعن كذلك و يتعين الحكم بعدم جواز الطعن . (الطعن رقم 1 لسنة 28 جلسة 1959/03/05 س 10 ع 1 ص 223 ق 34)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الواقف جعل فى كتاب وقفه للخيرات من ريع الأعيان الموقوفة أربعة وعشرين جنيها مصريا ذهبا فتقدم المطعون عليه الذى آل إليه النظر على هذا الوقف وانحصر فيه الإستحقاق إلى هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية بطلب فرز حصة للخيرات تضمن غلتها الوفاء بها - وإذ دار النزاع بين الطاعنة والمطعون عليه حول كيفية تقويم الجنيهات الذهبية وهل تعتبر قيمة الجنيه الذهب المشروط صرفه للخيرات معادلة للجنيه الورقى الذى يساوى مائة قرش أم يقوم من حيث القيمة لا من حيث التعامل - وقفت هيئة التصرفات " فى الدرجة الإستئنافية " السير فى طلب الفرز حتى يفصل فى تفسير شرط الواقف قضاء ، فإنه لا يكون هناك محل للتحدى بنص المادتين 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 فى هذا المقام إذ هما لا تتعلقان بتفسير شرط الواقف وأولاهما خاصة بقسمة الغلة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات ، وثانيتهما تقرر اعتبار الوقف على غير جهات البر منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات الخيرات والمرتبات إذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة البر خيرات أو مرتبات دائمة معينة أو قابلة للتعيين ولا يتأتى إعمال حكم هاتين المادتين سواء بالنسبة لقسمة الغلة أو فى فرز حصة للخيرات تفى بما قرر لها من مرتبات إلا بعد تحديد هذه المرتبات فإذا قامت منازعة فيما شرطه الواقف بخصوصها - كما هو الحال فى هذه الخصومة - كان من المتعين البت فيها ابتداء (الطعن رقم 17 لسنة 27 جلسة 1959/02/19 س 10 ع 1 ص 173 ق 26)

أراد المشرع بالفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية أن يقصر الإعفاء الوارد بها على البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة وهى البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة فى طرود كما هو مستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 507 لسنة 1955 الذي صدر مفسرا للفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة إرادة المشرع من الفقرة المذكورة منذ تقنينها . (الطعن رقم 334 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 150 ق 21)

مناط صحة الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الإقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أي للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث . (الطعن رقم 37 لسنة 26 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 165 ق 25)

إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى، وكان استخلاصها سائغا وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فى قضائه، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت هى صاحبة الحق فى تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة وأنه لا تثريب عليها فى الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون نعيا غير سديد . (الطعن رقم 37 لسنة 26 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 165 ق 25)

حددت المادة الثامنة من قانون المرافعات الساعات التى يجوز إجراء الإعلان فى خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحاً و الخامسة مساء كما أن المادة 380 لم تفرق بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار فنصت على أن الإعلان يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة الإعلان . و قد رسمت المادة 12 الطريق الذى يسلكه المحضر فى الإعلان و حددت الخطوات التى يخطوها و الإجراءات التى يجب عليه أن يتخذها إذا هو لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه ، فإذا كان الثابت أن المحضر إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إتخذه المطعون عليهم محلاً مختاراً لهم فى الساعة 3.55 مساء لإعلانهم و أنه إذ وجد المكتب مغلقاً إنتقل فى الساعة 4.10 إلى قسم البوليس و أعلنهم مخاطباً مع مأمور القسم كما أثبت أنه أرسل إلى المعلن إليهم كتاباً موصى عليه وفقاً لما يقضى به نص الفقرة الثالثة من المادة 12 سالفة الذكر ، فإن المحضر يكون قد قام بكل ما أوجب عليه القانون القيام به ، و بالتالى يكون الإعلان صحيحاً و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 417 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 161 ق 24)

صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يفيد البدار فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانونى فى إدارة أمواله التى تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته لما كان ذلك وكان الطعن فى الأحكام بطريق النقض يستلزم إستيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن فى موضوع الطعن وكان التقرير بالطعن أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءت التحفظية المستثناة من هذا الحظر ، فإن الطعن بالنقض فىالحكم القاضى بتحديد أرباح المفلس - وقد حصل التقرير به منه دون وكيل الدائنين يكون غير مقبول . (الطعن رقم 350 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 154 ق 22)

لم تستلزم المادة 2/187 من القانون المدنى القديم والمادة 359 من القانون المدنى الجديد أن يكون المناب لديه طرفا فى الاتفاق الذى يتم بين المنيب والمناب كما لم تشترط للقبول شكلا خاصا ولا وقتا معينا بل يكفى لقيامها بالنسبة للمناب لديه أن يقبلها ما دام لم يحصل العدول عنها من طرفيها . وإذن فإذا كان الطاعنان قد تمسكا بوجود إنابة ناقصة تجيز لهما مطالبة المطعون عليهما بدينهما قبل البائعين لهما استنادا إلى نص وارد فى عقد البيع الصادر لهما وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنين المبنية على نظرية الإنابة الناقصة دون أن يبين سنده فى القول بعدم موافقتهما على هذه الإنابة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 279 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 143 ق 20)

إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية قد خالف قواعد الاختصاص النوعى بقضائه ضمنا بعدم اختصاص محكمة القسمة بنظر إجراءات البيع لعدم إمكان قسمته عينا و بإحالته الدعوى إلى قاضى البيوع بالمحكمة الابتدائية لإجراء البيع ، فإن هذا الحكم الصادر فى الإختصاص و الذى لم يطعن فيه من أحد ممن يرى خلاف هذا النظر يعتبر حائزا لحجية الأمر المقضى بحيث تكون إثارة مسألة عدم الإختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع -لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق إستئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص و بالإحالة - و هو ما لم يحصل من أحد من طرفى الخصومة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى موضوع الخصومة و لم يقض بإلغائه الحكم المستأنف و بعدم إختصاص قاضى البيوع - يكون غير مشوب بخطأ فى القانون . (الطعن رقم 222 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 134 ق 19)

إعتماد محكمة القسمة لتقرير الخبير و لما ورد به من تقدير لثمن المال الشائع موضوع طلب القسمة - لا يعتبر تعديلا فى شروط البيع فى مفهوم المادة 664 من قانون المرافعات - لأن التعديل فى شروط البيع بحسب الأحكام الواردة فى المواد 642 و ما بعدها من قانون المرافعات إنما يكون بحكم من المحكمة - إذا ما كان الثمن الأساسى الوارد فى قائمة شروط البيع محلا للإعتراض من أحد ممن جعل لهم قانون المرافعات هذا الحق . (الطعن رقم 222 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 134 ق 19)

الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول علي ما يقابل حصته من ثمن العقار بالمزايدة عند عدم إمكان القسمة عينا - لايعتبر دائنا لباقي شركائه المشتاعين معه ولا حاجزا علي هذا العقار الشائع فلا تنطبق عليه أحكام الفقرات الثلاثة الأولي من المادة 664 من قانون المرافعات وإنما يعامل بحكم الفقرة الرابعة منها . (الطعن رقم 222 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 134 ق 19)

إذا كان مناط الفصل فى الخصومة الإستئنافية ما إذا كان حكم القانون الصحيح فى خصوصية هذه الدعوى - هو وقف البيع أو السيرفيه ،وكأن الحكم المطعون فيه قد قضي بالسير فى إجراءات المزايدة مع تنقيص خمس الثمن تباعا إذا لم يتقدم مشتر وليس العشر فإن خطأ الحكم فى هذا الخصوص يكون واردا فيما يعتبر زائدا عن حاجته وعلي قاضي البيوع أن يلتزم حكم القانون فى قدر تنقيص الثمن فإن خطاب الشارع موجه له إذ هو الذي يجري البيع ولم يكن ثمة من منازعة بين الخصوم فى شإن قدر التنقيص بما كان يستلزم الابداء فيه من محكمة الاستئناف علي صورة أو أخري . (الطعن رقم 222 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 134 ق 19)

يبين من مطالعة نصوص المواد 43 إلى 46 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 أن المعارضة فى قرارات لجان التقدير ليست معارضة بالمعنى المتعارف عليه فى قانون المرافعات و إنما هى طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له إجراءات متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق أحكام موضوعية محددة هى المنصوص عليها فى ذلك المرسوم بقانون و يكون حكمها باتا غيرقابل لأى طعن فلا تسرى عليها أحكام المعارضة المقررة فى قانون المرافعات بل أحكام التشريع الإستثنائى الذى نظم هذا الطريق من الطعن و الذى لا يمكن بأحكامه الخاصة أن يتسع لغيره من الأحكام فمناط إختصاص المحكمة فى شأنه هو الفصل فيه دون سواه و ولاية المحكمة بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار لجنه تقدير التعويض لايتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر من اللجنة فى حدود اختصاصها و عدم مجاوزة هذا الاختصاص ثم النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر بموافقة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أم بمخالفته - بعكس الحال فى الدعوى المبتدئة أو دعوى التعويض الأصلية فإن ولاية المحكمة عليها مطلقة و النصوص القانونية التى تحكمها متغايرة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل فى أمر المعارضة و حكم فى نفس الوقت بقبول دعوى التعويض الأصلية التى رفعت أثناء النظر فى قضية المعارضة و أقحمت عليها يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 192 لسنة 24 جلسة 1959/02/05 س 10 ع 1 ص 128 ق 18)

إذا صدر حكم بوقف السير فى الدعوى مع تكليف الورثة برفع النزاع إلى القضاء الشرعى المختص فى خلال أجل معين ، فإن هذا الحكم فى شقة الأخير لا يعدو أن يكون حكما تحضيريا لا يحوز بطبيعته قوة الأمر المقضى و لا يكسب الخصم حقا يصح التمسك به فيجوز العدول عنه من المحكمة التى أصدرته . (الطعن رقم 79 لسنة 24 جلسة 1959/02/05 س 10 ع 1 ص 119 ق 17)

سماع دفاع المحكوم عليه متى عارض فى الحكم الصادر فى غيبته هو من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولا يمكن أن يحول دونه كون الحكم صدر نهائيا بالنسبة إلى زملائه الحاضرين . (الطعن رقم 79 لسنة 24 جلسة 1959/02/05 س 10 ع 1 ص 119 ق 17)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة "وزارة الأوقاف" قد اشهدت فى 10 من يونيو سنة 1937 بوقف العقارات التى كان مورث المطعون عليهما قد أوصى بوقفها بالوصية المؤرخة فى 30 من مايو سنة 1930 ثم أعلنت الطاعنة الورثة بإنذار كلفتهم فيه بتسليمها الأعيان المذكورة لإستغلالها و صرف ريعها فى الشئون التى اشتملت عليها الوصية فرفع أحد الورثة دعوى على الطاعنة أمام المحكمة الشرعية طلب فيها الحكم عليها ببطلان إشهاد الوقف الصادر منها و بمنعها من التعرض له فى العقارات المذكورة فى صحيفتها فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم السماع لعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و تحمل إمضاءه تدل على رجوعه عن الوصية ورد الوارث أن دعاوى الأفعال لايتوقف شىء منها على مسوغ كتابى و أن رجوع الموصى فى الوصية كان رجوعا فعليا فهو بخلاف الرجوع القولى لا يشترط فيه ذلك - إلا أن المحكمة الشرعية قضت ابتدائيا و استئنافيا بقبول دفع الطاعنة وبعدم سماع الدعوى دون أن تتطرق إلى موضوعها ، فإنه و إن كان حكما ما انتهى إليه القضاء الشرعى بدرجتيه فى الدعوى المذكورة من مجرد عدم سماعها تأسيسا على عدم قبول المسوغ إلا أنه لا يتضمن قضاء فى موضوع النزاع فليس له بهذه المثابة غير حجية قاصرة على المدعى وموقوته بخلوها من مسوغ السماع . (الطعن رقم 79 لسنة 24 جلسة 1959/02/05 س 10 ع 1 ص 119 ق 17)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صرح فى أسبابه بأن " ما أثاره طرفا الخصومة من أبحاث شرعية عديدة كقول المعارضتين أن الموصى رجع عن وصيته قولا و فعلا و أن العبرة بأن المال الموصى به هو ما كان موجودا وقت الوصية و أن الوقف على ما لم يتهيأ باطل شرعا و أنه يقع باطلا لعدم تهيئة المصرف المختص له باستهلاك المبلغ السابق تخصيصه لتنفيذ الوصية ...إلخ مما يخرج عن إختصاص القضاء الأهلى" فإن هذا يفيد ضمنا أن المحكمة رأت ضرورة الفصل فى الدفع من الجهة المختصة قبل الفصل فى موضوع النزاع المطروح أمامها و لا مخالفة فى ذلك للقانون . (الطعن رقم 79 لسنة 24 جلسة 1959/02/05 س 10 ع 1 ص 119 ق 17)

لا على الحكم الصادر فى المعارضه إذا هو أعرض عن الرد على كل ما ورد فى الحكم الملغى إذ حسبه أن يكون مقاما على دعائم كافية لحمله و مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها فى منطوقه لأن فى ذلك إهدارا ضمنيا لأسباب الحكم الذى ألغاه فلم يأخذ بها لما أورده من الأسباب الجديدة التى أقام عليها قضاءه . (الطعن رقم 79 لسنة 24 جلسة 1959/02/05 س 10 ع 1 ص 119 ق 17)

لم يتطلب القانون صيغة معينة خاصة لعريضة الإستئناف وإنما نص فى المادة 405 معدلة من قانون المرافعات على بيانات أوجب أن تشملها العريضة ،فإذا كان الواقع فى الدعوى أن هذه البيانات كلها تضمنتها عريضة الاستئناف ،وكان مجرد تصدير العريضة بما يفيد إعدادها للإعلان لا يدل على أنه قصد بها أن تكون تكليفا بالحضور ، وكان الطاعن قد توخى فى الإجراءات التالية لتقديمها ما نصت عليه المواد 406 مكرراً ، 407 ، و407 مكرراً [1] ، 407 مكرراً [2] ،408 من قانون المرافعات المعدل بعضها والمضاف بعضها الآخر بالقانون رقم 264 سنة 1935 وترسم الخطوات المنصوص عليها فيها ، فإن الإستئناف يكون قد رفع بعريضة طبقا للأوضاع والإجراءات التى نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات وما بعدها ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون . (الطعن رقم 374 لسنة 24 جلسة 1959/01/29 س 10 ع 1 ص 108 ق 15)

إذا كان الطاعن يؤسس حكمه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن قواعد الإختصاص النوعى التى قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه ، وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، وإذ كان ذلك وكان هذا القضاء هو ما ورد عليه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن فإنه يكون جائزاً قانون طبقا لنص الفقرة [ ثانيا ] من المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات . (الطعن رقم 351 لسنة 24 جلسة 1959/01/29 س 10 ع 1 ص 101 ق 14)

إذا كان الواقع أن الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن فى ظل قانون المرافعات الملغى أمام المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من إختصاصها طبقا لنص المادة 26 من ذلك القانون - إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هى الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن كلا من الخصمين يعتبر قابلا لإختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقا للمادة 27 من قانون المرافعات الملغى . ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها بنظر أى من الدعويين - لقيام هذا الإتفاق على إختصاصها من جهة ولأن عدم الإختصاص النوعى لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغى من النظام العام من جهة أخرى ، فإذا كان هذا الإختصاص قد ظل معقودا لها إلى أن أصدرت بتاريخ 1949/4/2 - وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد - حكما بتت فيه فى أساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيرا لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 ج و6 م قضت المحكمة فى 1952/5/19 - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذى إنتهى إليه فحص الخبير ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ 1949/4/2 هو حكم قطعى قد أنهى الخصومة فى أساسها ، فإنه لا يكون لها أن تقضى بعدم إختصاصها بالحكم بالمبلغ الذى ظهر من فحص الخبير ومن ثم لايكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنا بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد خالف القانون . (الطعن رقم 351 لسنة 24 جلسة 1959/01/29 س 10 ع 1 ص 101 ق 14)

تعتبر لائحة العمل الصحفى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفويض من الشارع ذلك أن نقابة الصحفيين بحكم تكوينها الذى أضفاه عليها القانون رقم 10 لسنة 1941 الصادر بإنشائها قبل الغائه بالقانون رقم 185 لسنة 1955 كانت نقابة لها طابع مزدوج خاص لاتشاركها فيه أية نقابة أخرى إذ تجمع فى تكوينها بين فريقى أصحاب الصحف ومحرريها وقد نظم المشرع طريقة إبرام العقد بينهما وشرط نفاذه - فإذا ما خول مجلس النقابة المكون من ممثلى الفريقين وضع قواعد عقد الاستخدام الصحفى وتم وضع هذا العقد فإنما يتم لا بوصفه تشريعا وإنما باعتباره عملاً إراديا صدر من فريقين بإرادة الممثل لهما - قدر الشارع أن هذا الممثل يهدف إلى رعاية صالحهما وهذا العمل الإرادى هو عقد مشترك بينهما وإن باشره ممثل واحد لهما بإرادة واحدة بما خوله الشارع له صراحة من سلطة النيابة عنهما . أما عبارة نص المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1941 من أن "يضع مجلس النقابة لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين والتعويضات التى تستحق لهم عند فسخ العقد وفقا لأحكام القانون العام وكذلك القواعد التى يجب عليهم مزاولة مهنتهم طبقا لها وغير ذلك " فلا تتسع لأكثر من تخويل مجلس النقابة سلطة إبرام العقد بوضع أحكامه وشروطه وقواعده التى تسرى على جميع عقود الإستخدام الصحفى بحيث لايجوز الخروج عنها فى العقود الفردية دون منح هذا المجلس سلطة التشريع والتقنين . (الطعن رقم 324 لسنة 24 جلسة 1959/01/29 س 10 ع 1 ص 93 ق 13)

نظم القانون رقم 97 لسنة 1950 نوعا معينا من أنواع عقود العمل المشتركة - بعد صدور قانون النقابات رقم 85 لسنة 1942 فلا تمتد أحكامه إلى عقد عمل مشترك نظمه الشارع فى قانون خاص من ناحيتى الانعقاد والنفاذ ، لما كان ذلك وكانت لائحة العمل الصحفى قد استمدت كيانها ووجودها من القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين ، وكان هذا القانون قد عرض لشرط نفاذها ورتبه على تصديق لجنة الجدول والتأديب دون أى إجراء آخر - وقد تم هذا التصديق فى 23 من نوفمبر سنة 1943 وكان القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك لم يعرض للقانون رقم 10 لسنة 1941 ولا للائحة التى صدرت تنفيذا له ، فإن هذه اللائحة تظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذى أنشأها نافذا أو إذا نص على نفاذها بعد إلغائه دون حاجة لأى إجراء آخر - ومن ثم تكون بمنأى عن إجراءات التسجيل التى استلزمها القانون رقم 97 لسنة 1950 - يؤكد ذلك أن المشرع عندما ألغى القانون رقم 10 لسنة 1941 ورأى استبدال النقابة المشكلة فى القانون رقم 185 لسنة 1955 بالنقابه السابق تشكيلها وجعل النقابة الجديدة قاصرة على الصحفيين دون أصحاب الصحف لم يشر فى ديباجته إلى القانون رقم 97 لسنة 1950 ونص صراحة فى المادة 74 منه على استبقاء هذه اللائحة والعمل بأحكامها فدل بذلك على أنها لاتدخل فى مدلول القانون رقم 97 لسنة 1950 وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أهدر أحكام لائحة الصحفيين وما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة بين طرفى الخصومة وأنزل على واقعة الدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها ، استنادا إلى القول بأن صفتها التعاقدية قد زالت بعد صدور القانون رقم 97 لسنة 1950 من ناحية وأنه لم يلحقها التسجيل من ناحية أخرى - فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 324 لسنة 24 جلسة 1959/01/29 س 10 ع 1 ص 93 ق 13)

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الإثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وكلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه، فإنه يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين. (الطعن رقم 29 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 64 ق 8)

تقدير القرائن وكفايتها فى الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا مؤدياً عقلا إلى النتيجة التي تكون قد انتهت إليها ولما كان الحكم المطعون فيه لم ير فى ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون عليهما قرينة تكفى وحدها لإثبات الصورية فإن النعي عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 29 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 64 ق 8)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - أوقعت حجزاً عقارياً تنفيذياً على أطيان زراعية على اعتبار أنها مملوكة للمطعون عليه الثاني وأنه مدين لها بضريبة أرباح تجارية فأقامت المطعون عليها الأولى الدعوى الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لهذه الأطيان وشطب جميع الإجراءات والتسجيلات المتوقعة عليها واستندت فى دعواها إلى عقد بيع مسجل صادر لها من المطعون عليه الثاني فتمسكت الطاعنة - من بين ما تمسكت به - بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين من منقول وعقار وبأن حق الامتياز يخولها حق تتبع أموال المدين فى أي يد كانت وبأنه تأسيساً على ذلك تكون المطعون عليها الأولى غير محقة فى طلب إلغاء الحجز العقاري وشطب التسجيلات، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع الجوهري والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 29 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 64 ق 8)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن قد أعلن المطعون علية الثالث بتقرير الطعن بالنقض فى مكتب محام - فهو بفرض وكالته عنه لايكون صحيحاً قانوناً ذلك لأن الإعلان لمكتب الوكيل عن أحد الخصوم لايكون معتبرا قانوناً بحسب نص المادة 83 من قانون المرافعات إلا بالنسبة للأوراق اللازمة لسير الدعوى وفى درجة التقاضى الموكل هو فيها ، وكذالك لايكون هذا الإعلان صحيحاً أيضا بفرض اعتبار مكتب المحامى المذكور موطنا مختارا للمطعون عليه الثالث - ذلك أن المشرع وإن أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أن شرط ذلك - طبقا لنص المادة 380 مرافعات أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه - وإذا كان الطاعن لم يودع بملف الطعن صورة الحكم المعلنة إليه التى تثبت أن المطعون عليه المذكور قد عين المكتب الذى أعلن فيه تقرير الطعن موطنا مختارا له ،فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا . (الطعن رقم 325 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 84 ق 12)

تضمين الحكم بيان أن تقريرالتلخيص قد تلى فى الجلسة أمر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه القانون فى المادة 116 من قانون المرافعات هو وجوب تلاوة التقرير الذى يحيل به قاضى التحضير الدعوى إلى المرافعة - وقد خلا نص المادة 349 من قانون المرافعات التى حددت البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم من النص على وجوب اثبات هذا البيان ، فإذا كان الطاعن لم ينف واقعة تلاوة التقرير فى الجلسة ولم يقدم صورة محاضر الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بعد إحالتها من قاضى التحضير للتحقق من عدم تلاوة التقرير - تأييدا لهذا السبب فإن النعى فى هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل . (الطعن رقم 325 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 84 ق 12)

خلا قانون المرافعات من النص على إيجاب أن يكون قاضى التحضير من بين القضاة الذين يسمعوا المرافعة فى الدعوى وليس فى نصوص الباب الخامس من هذا القانون الخاص بإجراءات الجلسة ولا فى الباب العاشر الخاص بالأحكام وشرائط إصدارها ما يستلزم هذا الاجراء . (الطعن رقم 325 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 84 ق 12)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن "النص فى المادة 30 من قانون المرافعات القديم الذى رفعت الدعوى فى ظله جاء صريحاً لايعوزه اجتهاد فى أن الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها بقيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق - وأنه لايجوز تأويل هذه العبارة إلى أنها ترمى إلى ذلك الجزء من الأرض الذى يستعمل فيه الحق وأنه لو كان هذا صحيحاً لما عنى المشرع فى القانون المدنى الجديد بتعديل النص وجعل أساس التقدير باعتبار ربع قيمة العقار المقرر علية الحق وليس العقار كله وذلك أسوة بتقدير الدعاوى المتعلقة بحق الإنتفاع كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية لهذا القانون " فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه لامخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 325 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 84 ق 12)

مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 144 لسنة 1945 والمادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1947 أنه لايجوز الطعن مباشرة أو بطريق غير مباشر فيما تتخذه السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها من تدابير أو إجراءات طبقا للسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية ولا فيما يتخذه وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم أو مدير مكتب البلاد الممثلة - تنفيذا لتلك التدابير والإجراءات - من أعمال وتصرفات تتصل بإدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة - ذلك ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1947 من [درء المسئولية عن كل ما خالط إنشاء نظام الحراسة وكل عمل أو تدبير اتخذ فى ظل هذا النظام ] يؤيد ذلك ما ورد من استثناء فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1947 - قصر المشرع بموجبه حق الطعن فى تصرفات الحراس فى خصائص أعمالهم على وزير المالية وحده دون غيره ، لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى على أن ما حرمه القانون هو الطعن فى تصرفات السلطة القائمه على إجراء الأحكام العرفية والتى تكون مستندة إلى قانون الأحكام العرفية . أما الإجراءات التى تكون قد اتخذت تنفيذا لهذه التصرفات من الموكول إليهم أمر التنفيذ فإن المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 لايحميها ، ورتب الحكم على ذلك أن ما يطلبه المطعون عليه من حساب عن إدارة أمواله لا يشمله المنع من سماع الدعوى باعتبار أن هذه الإدارة هى الإجراء الذى اتخذ تنفيذا للأمر العسكرى القاضى بوضع أمواله تحت الحراسة ، فإنه يكون مخالفاً للقانون مما يتعين معه نقضه . (الطعن رقم 291 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 78 ق 11)

تلاوة تقرير التلخيص فى جلسة المرافعة إجراء واجب وفقا لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ولايغنى عن هذا الاجراء أن يكون العضو المقرر قد أعد فعلا تقريرا بالتلخيص أودعه ملف الدعوى عملاً بنص المادة 407 مكرراً [2] من قانون المرافعات ذلك لأن اعداد التقرير إجراء وتلاوته بالجلسة اجراء آخر وإغفال أى منهما يستوجب بطلان الحكم 0 (الطعن رقم 289 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 76 ق 10)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن عقارا رسى مزاده على الطاعنين فنازعهم المطعون عليه فى شأن ملكية جزء منه تأسيسا على أنه يمثل جهة وقف و أن الوقف حصل على حكم ضد المدينة المنزوع ملكيتها قبل تسجيل حكم مرسى المزاد قضى بتبعية جزء من العين المنزوع ملكيتها له ، فإن هذا الحكم يكون حجة على الراسى عليهم المزاد بوصفهم خلفا خاصا للمدينة تلقوا عنها الحق بمقتضى حكم مرسى المزاد و يعتبرون ممثلين فى شخص البائعة لهم فى الدعوى المقامة من جهه الوقف ضدها - و لايحول دون هذا التمثيل إلا أن يكون حكم مرسى المزاد قد سجل قبل صدور الحكم بتبعية جزء من العين لجهة الوقف ، و لاعبرة بعد ذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر ابتدائيا قبل تسجيل حكم مرسى المزاد - لأن الحجية تثبت للحكم و لو كان ابتدائيا ، و لاعبرة بعدم تسجيل جهة الوقف لصحيفة الدعوى و لا بعدم تسجيل الحكم ذلك لأن تمسك الراسى عليهم المزاد بحكم مرسى المزاد - و هو لم يصدر إلا بعد أن قضى بتبعية جزء من العين لجهة الوقف - يعتبر تمسكا بتصرف صادر من غير مالك لم ينشىء للمتصرف إليهم - و هم المشترون بالمزاد - أى حق فى الملكية بالنسبة لذلك الجزء إذ التصرف الصادر من غير مالك لا يكسب بمجرده الحق العينى و لا يمكن أن يؤدى إلى كسب الملكية إلا بالتقادم الخمسى إذا توافرت شروطه و أهمها الحيازة فضلاً عن السبب الصحيح و حسن النية . (الطعن رقم 172 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 68 ق 9)

تنص المادة 33 من اللائحة الجمركية فى فقرتها الخامسة على أنه يجب أن ترسل صورة من قرار اللجنة الجمركية فى يوم صدوره أو فى اليوم التالي إلى السلطة القنصلية إذا كان المتهم أجنبيا أو إلى الحكومة المحلية إذا كان وطنيا، ثم نصت فى الفقرة السادسة منها على أنه [ إذا لم يرفع المتهم معارضة ولم يعلنها للجمرك فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الحكومة المنتمى إليها يصبح القرار نهائيا ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه ] ومفهوم هذه النصوص أن المشرع أراد أن يخرج بها عن القواعد العامة لسريان مواعيد الطعن فلم يستلزم إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر ضده ولم يشترط علمه به بل جعل من تاريخ إرسال هذا القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم بدءا لسريان الميعاد الذي حدده لرفع المعارضة فيه فإذا لم يرفعها فى خلال هذه المدة أصبح القرار نهائيا وقد أطلق المشرع هذا النص وعممه على كل متهم صدر قرار ضده من اللجنة الجمركية له محل إقامة معلوم أو ليس له محل إقامة معلوم وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى القول بأن إرسال القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم لا يحدث أثره بالنسبة لسريان ميعاد المعارضة إلا إذا كان المتهم مجهولا أو لا يكون له محل إقامة معلوم - فإن هذا القول يكون مخالفاً للقانون إذ فيه تحديد وتخصيص حيث قصد المشرع إلى الإطلاق والتعميم. (الطعن رقم 354 لسنة 24 جلسة 1959/01/15 س 10 ع 1 ص 54 ق 6)

إذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت لما أدلى به الطاعنان [ المشفوع ضدهما ] فى دفاعهما من أنهما يمتلكان على الشيوع فى الأطيان التى يقع بها القدر المشفوع فيه - وأنهما يفضلان الشفيعة بشرائهما لذلك القدر - وانتهت إلى عدم التعويل عليه تأسيسا على ما استظهرته من المستندات التى قدمت لها - إستظهارا صحيحاً من زوال حالة الشيوع التى كانت قائمة قبل الحكم بالقسمة وإقرار الطاعنين للقسمة التى تمت بموجبه وارتضائهما له وإعمالهما مقتضاه من قبل شرائهما للصفقة المشفوع فيها - وعن تحرير العقد النهائى المسجل الصادر لهما من المطعون عليها الثانية . وقد أقامت حكمها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى خلصت لها فإن النعى على حكمها بالقصور والتناقض يكون فى غير محله . (الطعن رقم 302 لسنة 24 جلسة 1959/01/15 س 10 ع 1 ص 43 ق 5)

إن المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى - إذ تنص على أن [ جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير - ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة ] فإن مؤدى ذلك أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم يسجل . وإذ كان التسجيل فى هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصونا لحقه فإنه يكون له أن يرتضى القسمة التى تمت ويعتبر بذلك متنازلا عن هذا الحق الذى شرع لفائدته . (الطعن رقم 302 لسنة 24 جلسة 1959/01/15 س 10 ع 1 ص 43 ق 5)

إذا كانت محكمة الموضوع قد أخذت الطاعنين [ المشفوع ضدهما ] - فى خصوص ثمن الصفقة المشفوع فيها - بدليل صالح للأخذ به قانوناً - وهو عقد البيع الإبتدائى الموقع عليه منهما - ولم تعتد بما أبدياه من تعليل لرفع الثمن فى العقد النهائى لما ساقته فى هذا الخصوص من أسباب سائغة - فلا وجه للنعى على حكمها بأنها لم تحل الدعوى إلى التحقيق لتتحرى حقيقة الثمن - ذلك أن لها فى هذا الشأن سلطة تقدير إجابه هذا الطلب أو رفضه تبعا لما يتراءى لها من عناصر الدعوى . (الطعن رقم 302 لسنة 24 جلسة 1959/01/15 س 10 ع 1 ص 43 ق 5)

لما كانت المادة 432 من قانون المرافعات المنطبقة على إجراءات هذا الطعن قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه - وتقديم صورة الحكم الابتدائى فى مثل هذه الحالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها سقوط الحق فى الطعن لاحتمال أن يكون فى أسباب ذلك الحكم التى أحال اليها الحكم المطعون فيه ما يكفى لحمل قضائه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الإبتدائى وإستند إلى هذه الأسباب وإلى ما أورده هو من أسباب أخرى فى تأييد الحكم المذكور ، وكان الطاعن لم يقدم بملف الطعن صورة من الحكم الابتدائى فإن الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 304 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 39 ق 4)

إن المادة 39 مكرراً المضافة إلى قانون عقد العمل الفردى بالقانون رقم 165 سنة 1953 التى أوجبت على المحكمة الفصل فى النزاع الذى يقوم بين العامل ورب العمل فى مدة لاتزيد على شهر من بدء نظره . إنما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع وليس من شأن الاخلال بهذه القاعدة أن يلحق البطلان بالحكم لصدوره بعد مدة الشهر . (الطعن رقم 248 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 33 ق 3)

الحالات التى تحدثت عنها المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 بإعتبارها الأسباب المنهية لعقد العمل إنما هى خاصة بالعقد غير محدد المدة ،فإذا ما كانت مدة العقد قد تحددت بحلول أجل معين باتفاق بين العامل ورب العمل إمتنع القول بأن إنهاء رب العمل للعقد نتيجة لحلول هذا الأجل مخالف للقانون . (الطعن رقم 248 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 33 ق 3)

إشتراط رب العمل على العامل إلتزامه بالتقاعد عند بلوغه سن الستين - هو فى ذاته شرط صحيح لا مخالفة فيه لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وليس فيه إضرار بمصلحة العامل . (الطعن رقم 248 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 33 ق 3)

إذا كان الواقع أن المطعون عليهم أقاموا ضد الطاعنين دعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلى قدر معين من أطيان وعقارات فى تركة ، فإن موضوع هذه الدعوى على هذا النحو مما يقبل التجزئة بطبيعته ، ومن ثم فلا يسرى عليها نص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات التى تجيز لمن لم يستأنف الحكم الصادر فيها فى الميعاد الاستفادة من إستئناف زميله لذلك الحكم فى الميعاد مهما اتحد مركزهما أو إشترك دفاعهما فيها . (الطعن رقم 247 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 25 ق 2)

إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه أنه لم يحصل إنكار من الموصية أو من الطاعنين للوصية وأن المنازعة القائمة حولها منازعة غير جدية لا تبرر وقف الدعوى . فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ويتفق مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا لم يقع النزاع لاعلى علاقة الموصى بالموصى لهم ولاعلى علاقته بباقى ورثته ولم يكن متعلقا بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصى للتبرع فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية ثم هو فوق ذلك ينطوى على تقدير موضوعى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض طالما أنه يستند إلى تلك الأسباب السائغة التى أوردها الحكم تبريرا للنتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 247 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 25 ق 2)

إذا كان مفاد الحكم المطعون فيه أن إنكار الموصية لا ينسحب إلى الوصية ،وكان هذا التقرير الموضوعى ليس محل تعييب من الطاعنين ، فإنه لا يكون هناك جحد من الموصية لتلك الوصية حتى يكيف هذا الجحد بأنه رجوع فيها ، وفى هذا ما يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى اليها الحكم فى هذا الخصوص - فلا محل بعد ذلك لبحث ما استطرد إليه الحكم تزيدا من اعتبار أن الجحد لايعتبر رجوعا عن الوصية . (الطعن رقم 247 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 25 ق 2)

إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه قد حصل من واقع المستندات التى تقدم بها - المطعون عليه لإثبات صفته أنه مدير للشركة بمنطقة الشرق الأدنى و إنه لذلك يكون له حق تمثيلها أمام القضاء فى المعاملات المتعلقة بهذه المنطقة و لم ينع الطاعن على هذا التحصيل بمخالفته للثابت فى الأوراق ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون سليما و لايعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما استطرد إليه بعد ذلك تزيدا . (الطعن رقم 217 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 14 ق 1)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المؤمنة قد دفعت للمؤمن له مبلغ التأمين الذى استحق عليها الوفاء به بوقوع الخطر المؤمن منه فإن هذا الوفاء من جانبها ليس إلا تنفيذاً لإلتزامها تجاه المؤمن له فلا مجال مع هذا التأسيس حق شركة التأمين فى الرجوع على الغير الذى تسبب بفعله فى وقوع هذا الخطر على دعوى الحلول ذلك أن رجوع الموفى على المدين بدعوى الحلول يقتضى أن يكون الموفى قد وفى للدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين - لابدين مترتب فى ذمته هو - أما الإستناد إلى أحكام الحوالة فيحول دونه - أن واقعة الدعوى تحكمها فى شأن الحوالة نصوص القانون المدنى القديم الذى حررت فى ظله وثيقة التأمين وإقرار المؤمن له - المتضمن إحلاله الشركة المؤمنة فى حقوقه و تنازله لها عن التعويض المستحق له قبل الغير - وإذ نصت المادة 349 منه على أنه لاتنتقل ملكية الديون و الحقوق المبيعة و لا يعتبر بيعها صحيحاً إلا إذا رضى المدين بذلك بموجب كتابة - و كان لايتوفر فى واقعة هذه الدعوى وجود كتابة من المدين تتضمن رضاءه بالحوالة - فإنه لا مجال كذلك لإقامة هذا الحق على أساس من الحوالة . (الطعن رقم 217 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 14 ق 1)

إن الشارع إذ أصدر دكريتو 26 مارس سنه 1900 معدلا نص المادة 436 من القانون المدنى المختلط بإضافة فقرة أخيرة إليها تقضى بأن التعهدات المدنية المحضة بين الأهالى لا يجوز تحويلها إلا برضاء المدين كتابة - إنما أراد أن يخرج التعهدات التى تأخذ شكلا تجارياً يجعلها للتحول كالكمبيالات و السندات تحت الإذن فإذا لم يكن الدين متخذا هذا الشكل فإنه يعتبر فى حكم هذه الفقرة تعهداً مدنيا محضاً تستلزم حوالته رضاء المدين بها كتابة . (الطعن رقم 217 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 14 ق 1)

الحق موضوع الحوالة يحكمه القانون السارى وقت نشوئه فإذا كانت وثيقة التأمين و الإقرار الذى بمقتضاه أحل المؤمن له شركة التأمين فى حقوقة و تنازل لها عن التعويض المستحق له قبل الغير قد حررا فى ظل القانون المدنى القديم فإن هذا القانون هو الذى يجب إعماله فى شأن الحوال . (الطعن رقم 217 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 14 ق 1)

إن قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها . و إذن فمتى كان الحكم إذ إستند إلى شهادة الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى إنما إستند إليها كقرينة مضافة إلى قرائن أخرى فصلها و هى فى مجموعها تؤدى إلى ما إنتهى إليه فلا تثريب عليه إذ هو إستمد إحدى القرائن من شهادة الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى دون أن يؤدوا اليمين القانونية (الطعن رقم 68 لسنة 20 جلسة 1958/12/25)

إذا كان الحكم مقاما على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضا و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 68 لسنة 20 جلسة 1958/12/25)

إذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها خبير الدعوى فإنه يعتبر أنه أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها . و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير تقريره . (الطعن رقم 68 لسنة 20 جلسة 1958/12/25)

أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية و للخصوم أن يبدوا طلباتهم بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد تبادل المذكرات حضر محامى الطاعن بالجلسة و أن " طرفى الخصومة صمما على طلباتهما و مذكراتهما " دون أن يثبت فى المحضر أن أحدهم طلب المرافعة الشفوية ، فإن القول من جانب الطاعن بأن عبارة المحضر فى صدد هذا التصميم - و هى بصيغة المثنى - لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف الخصومة فى الدعوى يزيدون - هو قول مردود بأن الاستئنافين عن حكم واحد و هو طرف فى كل منهما فتنصرف إليه عبارة المحضر حتما فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 207 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 839 ق 110)

إن المشرع إذ أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل بذلك على وجوب الحكم بها على المحكوم عليه بالمصاريف . (الطعن رقم 207 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 839 ق 110)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر بعبارة مجملة أن الباقى من أصل الدين و فوائده هو مبلغ 380 جنيها و 815 مليما موضوع المطالبة لغاية مايو سنة 1950 - دون أن يبين ما هو أصل المبلغ و ما هى الفوائد التى احتسبها - و فى ذلك ما يحجب هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيقة القانون فى صدد الفوائد سواء بالنسبة للسعر أم بالنسبة لعدم جواز احتساب فوائد على متجمد الفوائد فإنه يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه . (الطعن رقم 207 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 839 ق 110)

لا يجوز للمحكوم له أن يتقاضى فائدة إتفاقية تزيد على سبعة فى المائه من تاريخ سريان المادة 227 مدنى التى استقر قضاء هذه المحكمة على سريانها من تاريخ صدور القانون على الاتفاقات السابقة على العمل به - و لا يحد من هذا أن يكون قد صدر حكم بالدين مع فوائده الاتفاقية بواقع 9 % حتى تمام الوفاء - على أساس هذا الاتفاق - قبل العمل بأحكام القانون المدنى الجديد . (الطعن رقم 207 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 839 ق 110)

إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون فى قضائها ببطلان السند محل المنازعة لانبنائه على الغش والتدليس عملاً بالمادة 125 من القانون المدنى و أوضح تفصيلا ظروف تحريره والقرائن التى استدل بها على الغش والتدليس ، و كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناول بالبحث تلك القرائن ، و كان هذا الدفاع جوهريا من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه و يستوجب نقضه . (الطعن رقم 177 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 836 ق 109)

إذا كان يبين مما جاء بالحكم المطعون فيه أنه محمول فى حقيقة الواقع فى شأن دحض مسؤولية المطعون عليها الثالثة - جريدة ... ... عن توقفها عن نشر إعلان عن جهاز طبي - على ما تفيده نصوص عقد الاتفاق المبرم بينها وبين الطاعن و ما تخوله هذه النصوص للمطعون عليها الثالثة من الحق فى رفض نشر أى إعلان لا توافق إدارتها على نشره و على إخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل الحكم - و لا يقدح فى سلامته أن يكون قد تزيد فى الأسباب مما كان محلا لنعى الطاعن عليه مهما كان فى هذا التزيد من خطأ . (الطعن رقم 169 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 824 ق 108)

إذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت نص عقد الاتفاق الذى يعطى للمطعون عليها الثالثة الحق فى إيقاف النشر بدون أى تنبيه أو إنذار إذا تأخر الطاعن عن دفع المبالغ المستحقة عنه - و أخذت بما تفيده ظاهر عباراته ، فإنها بذلك تكون قد التزمت حدود القانون فى شأن تفسير العقود . و لم يكن عليها فى هذا المقام أن تورد أسبابا لذلك و لا تؤاخذ بأنها لم تعدل عن المعنى الظاهر إلى سواه ما دام لم يوجد مسوغ للعدول و لم تستبن أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى معنى آخر خلافه . (الطعن رقم 169 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 824 ق 108)

إذا كانت محكمة الموضوع قد أسست قضاءها برفض طلب التعويض الموجه للمطعون عليها الثالثة و المطعون عليها الأولى - وزارة الصحة - بالتضامن على أن المطعون عليها الثالثة لم تخالف مقتضى العقد المبرم بينها و بين الطاعن . و أنها قد التزمت فى تصرفها فى خصوص النشر - نصوصه - و أنها إذ توقفت عن النشر لم تكن إلا فى حدود الحق المخول لها و أثبتت من الناحية الأخرى إخلال الطاعن بالالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا للعقد المذكور ، فحسبها ذلك التأسيس للقضاء برفض دعوى التعويض المقامة من الطاعن و لم يكن عليها بعد ذلك أن تتقصى وقوع ضرر للطاعن أو تلتفت لما ساقه من أسانيد لإثبات هذا الضرر . إذ المساءلة بالتعويض لا تقوم على الضرر فحسب بل يتعين كذلك ثبوت وقوع الخطأ من جانب المدين - و قد نفى الحكم المطعون فيه وقوع خطأ منه - كما أثبت من جهة أن الدائن [ وهو الطاعن ] قد أخل بالتزامه فكان عدم تنفيذ الالتزام بالنشر نتيجة أيضا لخطئه . (الطعن رقم 169 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 824 ق 108)

لا تعتبر الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها تطمئن إليه المحكمة و إطراح دليل آخر من قبيل المسخ لواقعة الدعوى . (الطعن رقم 169 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 824 ق 108)

لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير - إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 169 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 824 ق 108)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الوقائع والأدلة و القرائن التى ساقها أن العقد موضوع الدعوى صورى حرر بين عاقدين بطريق التواطؤ ، و كانت تلك القرائن و الأدلة تؤدى عقلا إلى ما انتهى إليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 82 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 808 ق 106)

إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى صورية العقد المحرر بين الطاعنين ، عقب على ذلك بأن هذا العقد الصورى و قد زال أثره فإن الطريق ينفسح أمام العقد الصادر للمطعون عليها الأولى و المحكوم بصحة التوقيع عليه للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا يشوبه خطأ فى القانون . (الطعن رقم 82 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 808 ق 106)

تفسير العقود و استظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما انها لم تخرج فى تفسيرها للعقد المحرر و استظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته ، فإذا كانت عبارات العقد المحرر بين الطاعنة الأولى و المطعون عليها الأولى على ما أورده الحكم المطعون فيه تؤدى فى مدلولها الظاهر إلى أن اتفاقا تم بين الطرفين على القدر المبيع و الثمن و شروطه مما يوفر للعقد صفة البيع بكافة شروطه معلقا على شرط إتمام التعاقد بين الطاعنة الأولى و بين مصلحة الأملاك ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار هذا العقد فى القليل وعدا بالبيع ، و كان ذلك لا يؤثر فى النتيجة التى خلص إليها لأن الوعد بالبيع يأخذ حكم البيع ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس . (الطعن رقم 82 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 808 ق 106)

لا تجيز المادة 11 من قانون المرافعات إعلان الأوراق فى المحل المختار إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وتنص المادة 379 من القانون المذكور الواردة فى باب الطعن فى الأحكام على أنه تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك و يكون إعلان الحكم لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى - مما يفيد أن إعلان الحكم فى المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحاً فى خصوص بدء سريان مدة الطعن - و الحكمة فى ذلك على ماورد فى تقرير لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ أن الأمر قد ينتهى إذا استبقى على جواز الإعلان فى المحل المختار إلى أن يكون إعلان الحكم فى بعض الصور إلى قلم الكتاب إذ لم يكن الخصم قد أتخذ له محلا مختارا كما يصح أن تكون قد انقطعت علاقة الخصم بالمحل المختار الذى اتخذه أثناء قيام الدعوى . (الطعن رقم 314 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 850 ق 112)

إذا كان الواقع أن الدعوى قد أحيلت إلى المرافعة قبل العمل بقانون المرافعات الحالى و لم يكن قانون المرافعات الملغى يوجب إعداد تقرير من قاضى التحضير و تلاوته بالجلسة ، فإن النعى ببطلان الحكم المطعون فيه لإغفاله هذا الإجراء الذى توجبه نصوص المادتين 116 ، 416 من قانون المرافعات يكون فى غير محله . (الطعن رقم 143 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 816 ق 107)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على " أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية و هو عندهم عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء و القرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجر المثل ونصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجره و لم يبق لهما أثر فى أرض الوقف و مضت مدة الاحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف و لم يكن للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء و نصوا أيضا على أنه إذا لم يكن الانتفاع بالعين المؤجرة ينفسخ العقد و تسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية ... و أنه تطبيقا لهذه النصوص يبين أن العقار المحكر و قد نزعت ملكيته و استولت عليه الحكومة قد أصبح لا يمكن الانتفاع به و بذلك انفسخ عقد الحكر و بانفساخه تعود الأرض للوقف خالية من حق البقاء و القرار و يكون للوقف وحده حق الحصول على ثمن الأرض ... و أن هذه القواعد لا تختلف فى روحها عما نصت عليه المادة 270 من القانون المدنى - القديم - إذ ورد بها أنه إذا هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا ينفسخ عقد الايجار حتما و لا شك أن نزع الملكية نوع من الهلاك التام و ما دام أن عقد الاحتكار لا يخرج عن كونه نظير عقد إيجار فإن نزع ملكية الأرض المحكرة و ما عليها من بناء يترتب عليه حتما فسخ عقد الاحتكار و يسقط بذلك ما كان للمحتكر من حق البقاء و القرار و لا يكون له فى هذه الحالة إلا ثمن بنائه و أما الوقف فله كل ثمن الأرض " فإن هذا الذى أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - و لا محل لقياس حالة نزع الملكية للمنفعة العامة عل حالة الاستبدال لأنه يراعى عند تقدير ثمن الأرض فى الحالة الأخيرة أن الأرض مثقلة بما للمحتكر من حق البقاء و القرار عليها و هو عيب ينقص من قيمتها أما فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة فإن حق البقاء يزول بفسخ عقد الإيجار . (الطعن رقم 143 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 816 ق 107)

القول بأن الحكر حق عينى بل هو حق متداخل مع ملكية المالك الأصلى و التحدى بنصوص المادتين 1086 ، 1087 من مشروع القانون المدنى الجديد ، مردود بأنه يبين مما ورد بالأعمال التحضيرية فى باب الحكر أن المشرع إنما أراد تقنين أحكام الشريعة الإسلامية على الوجه الذى أقره القضاء كما يبين منها أن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ لم توافق على نصوص المادتين 1086 ، 1087 من المشروع و استبدلت بهما فى بادىء الأمر نص المادة 1012 من مشروعها وكان هذا النص يجعل الاستبدال إجباريا على صاحب الرقبة نظير كل قيمة الأرض المحكرة لا نظير ثلث قيمتها ثم قدم إقتراح بحذف المادة 1012 و إعادة النصوص التى وردت فى المادتين 1086 ، 1087 من المشروع كما أقره مجلس النواب و قد ورد بتقرير اللجنة الإضافى مايلى "و لم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح على إطلاقه و إنما أقرت حذف المادة المقترح حذفها دون أن تستعيض عنها بنص آخر حتى لا تقطع بالرأى فى مسألة تعارضت فيها المصالح و الحقوق تعارضا " يستعصى على التوفيق و يحسن أن تترك هذه الحقوق و المصالح على حالها إلى ان يصدر فى شأنها تشريع خاص ." (الطعن رقم 143 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 816 ق 107)

سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام التى يحتج بها لديها هى السلطة المخولة لها فى تفسير سائر المستندات التى تقدم لها - فللقاضى إذا ما استند أمامه إلى حكم أن يأخذ بالتفسير الذى يراه مقصودا منه وليس عليه إلا أن يبين فى حكمه الاعتبارات التى استند إليها فى التفسير الذى ذهب إليه . (الطعن رقم 11 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 793 ق 105)

إذا كان الواقع فى الدعوى أنه بتاريخ 1921/5/18 تعاقد مورث المطعون عليهم مع الشركة الطاعنة على توريد المياه اللازمة لعماراته وقد تم التعاقد على أساس الاشتراك الشهرى الجزافى - و استمر العمل به إلى أن قام بينه و بين الطاعنة نزاع مرده أنها أرادت معاملته وفقا لما تسجله العدادات بدلا من نظام الربط الشهرى الثابت - صدر فيه حكم بتاريخ 1941/1/26 من محكمة استئناف الاسكندرية المختلطة قضى بأن تعريفة الاشتراكات الشهرية الملحقة باتفاقية 1887/1/27 واجبة التطبيق على عمارات مورث المطعون عليهم دون قيد أو تحفظ خاص بكمية المياه المستهلكة على أساس الاشتراك الشهرى و بصفة إجمالية جزافية - و القضاء تبعا لذلك بأن يدفع المطعون عليهم فى الآونة الحاضرة و بصفة مؤقتة ثمن المياه المستهلكة على أساس عقود الاشتراك الموقع عليها فى 1921/5/18 مع حفظ حقهم فى طلب تصحيح حسابهم على أساس اتفاقية 1887/1/27 ، و أنه فى 4 من يوليو سنة 1938 أبرم اتفاق بين الحكومة و الشركة الطاعنة بمقتضاه خولت هذه الأخيرة الحق فى فرض نظام الاشتراك بالعداد بالفئات الواردة به على جمهور المنتفعين بدلا من نظام الربط الثابت - صودق عليه بمقتضى القانون رقم 127 لسنة 1946 - و كانت محكمة الموضوع قد تحصل لها بأسباب سائغة أقامت عليها قضاءها أن الطاعنة و المطعون عليهم لم يعتدوا باتفاق 4 من يوليو سنة 1938 و أنهم قد سلكوا فى المعاملة مسلكا يدل على أنهم قد اعتبروا أن الخصومة قد انحسمت بحكم 1941/6/26 الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة واعتمدوه أساسا فى علاقتهما عن المدة السابقة على الاتفاق المشار إليه المبرم فى 4 من يوليو سنة 1938 والمدة التالية له - حتى صدر القانون رقم 127 لسنة 1946 فأقاما علاقتهما على مقتضاه ، فإن فى هذا ما يكفى لحمل الحكم و من ثم فلا جدوى فيما تثيره الطاعنة فى سبب النعى من القول بأن لذلك القانون الذى صودق فيه على اتفاق 4 من يوليو سنة 1938 أثرا رجعيا يجعله نافذا منذ تاريخ إبرامه . (الطعن رقم 11 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 793 ق 105)

للبائع بعقد لم يشهر الحق فى طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع ضد من ينازعه فيه عدا المشترى الذى يلتزم البائع بعدم التعرض له بمقتضى الضمان الذى يتولد من عقد البيع و لو لم يكن مشهرا . (الطعن رقم 233 لسنة 24 جلسة 1958/12/18 س 9 ع 1 ص 776 ق 102)

تنص المادة 18 من قانون الشفعة - التى تحكم واقعة الدعوى - على أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وأن على المحكمة أن تقوم بتسجيله من تلقاء نفسها و مؤدى ذلك أن الشفيع يمتلك المبيع من وقت الحكم له بالشفعة كما أنه يحل قانوناً محل المشترى فى كافة ماله من حقوق و ما عليه من التزامات ، و لما كان من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشترى فإنه لا يجوز له طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع فى مواجهة المشترى لمجرد أن الأخير لم يسجل عقد شرائه . (الطعن رقم 233 لسنة 24 جلسة 1958/12/18 س 9 ع 1 ص 776 ق 102)

لا تثريب على المحكمة إذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن أخرى على أكتساب مورث المطعون عليهم ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل و لا يشوب حكمها خطأ فى القانون لأنها هى لم تسمع الشهود و لم يحلفوا أمامها اليمين . (الطعن رقم 246 لسنة 24 جلسة 1958/12/18 س 9 ع 1 ص 786 ق 104)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " الطاعنة لم تستشهد بشهود ما ينفون ما قرره شهود الإثبات " فإن هذه العبارة لا تفيد أن المحكمة قد فاتها العلم بأن للطاعنة شهودا لم تطلع على شهادتهم ولم توازنها بشهادة شهود الإثبات ، و إنما تؤدى بمفهومها إلى أن المحكمة إنما قصدت إلى القول بأن شهادة شهود الإثبات كانت موضع اطمئنانها و أنه لم يأت أحد من الشهود بما ينفيها ، لهذا ذكرت أنها تطمئن إلى شهادة هؤلاء الشهودو تراها مؤدية لإثبات دعوى المطعون عليهم ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق على غير أساس . (الطعن رقم 246 لسنة 24 جلسة 1958/12/18 س 9 ع 1 ص 786 ق 104)

تقدير الشهادة مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا . (الطعن رقم 246 لسنة 24 جلسة 1958/12/18 س 9 ع 1 ص 786 ق 104)

لما كانت المادة 349 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجب أن يبين فى الحكم ، المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه ... و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ... و القصور فى أسباب الحكم الواقعية ... و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ... يترتب عليه بطلان الحكم " و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أن القاضى الذى لم يحضر تلاوته قد اشترك فى المداولة فيه و وقع على مسودته ، فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و لا يغير من هذا النظر ما تمسكت به المطعون عليها من أن الشهادة التى استخرجتها من قلم الكتاب تفيد أن القاضى الذى لم يحضر النطق بالحكم قد وقع على مسودته ما دام أن الحكم ذاته قد خلا من هذا البيان ، مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 238 لسنة 24 جلسة 1958/12/18 س 9 ع 1 ص 781 ق 103)

إذا كانت محكمة الموضوع بعد أن كيفت العلاقة بين طرفى النزاع بأنها علاقة عقدية قائمة على البيع - عادت فوصفت هذا البيع بأنه من نوع خاص - و أسست ذلك على ما ذكرته من أنه قد اشترط فيه تحديد الربح بنسبة معينة و رتبت عليه أنه لم يلحق بالطاعن ضرر من جراء دفعة زيادة فى الثمن إذ لم تتأثر بذلك نسبة الربح المحددة - دون أن تبين كيف تحصلت لها من الواقع تلك المقدمة التى رتبت عليها تلك النتيجة ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 278 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 770 ق 101)

إذا استندت محكمة الموضوع فى قضائها إلى تقرير الخبير وإلى ما أوردته من أسباب سائغة تفنيدا لمطاعن الطاعن - فإن مايثيره فى وجه الطعن من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسانيد غير صحيحة و غير ثابتة بدليل فى الأوراق يكون غير قائم على أساس و لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا محل لإثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 278 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 770 ق 101)

تنص الفقرة الأولى من المادة 63 لسنة 1944 معدلة بالقانون 63 لسنة 1971 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80 ، 81 ، 84 تدخل المدة السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين و التى يستحق عنها مكافأه وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الإشتراك فى هذا التأمين و يحسب عنها معاش .. .. " و تجرى مذكرتها التفسيرية بأن المدد السابقه هى تلك التى قضاها العامل فى خدمة صاحب العمل قبل تاريخ إشتراكة فى الهيئة و تحسب هذه المدد فى المعاش بالنسبة للعمال الموجودين بالخدمة لدى صاحب العمل عند بدء إشتراكة فى التأمين و أن يكون تمويلها من المبالغ التى تؤدى فى مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة من تلك المدد المحسوبة وفقاً لقانون العمل و على أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة و يشترط لأحتساب مدة الخبرة السابقة فى المعاش وفقاً لأحكام القانون و يستفاد من ذلك أن المدة السابقة لأشتراك المؤمن عليه فى التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل فى حساب مدد الإشتراك الموجبة للإستحقاق فى المعاش المنصوص عليها فى تلك المادة . (الطعن رقم 278 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 770 ق 101)

كان الرأى مستقرا إلى ما قبل العمل بالقانون المدنى الجديد على أن كل قبول ينطوى على ما يعدل فى الإيجاب يكون بمثابة إيجاب جديد . و هو ما أقره المشرع بما نص عليه فى المادة 96 من القانون المذكور . وإذن فمتى كان قبول الشركة المطعون عليها و قد اقترن بشرط جديد لم يتضمنه إيجاب الشركة الطاعنة يعتبر رفضا لهذا الإيجاب و لا يتلاقى معه فلا يتم به التعاقد بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى قيام هذا التعاقد بين الشركة الطاعنة و الشركة المطعون عليها بموجب هذا القبول و قضى بمسئولية الشركة الطاعنة عن فسخه يكون هذا الحكم قد خالف القانون بما إنساق إليه من مخالفته للثابت فى أوراق الدعوى متعين لذلك نقضه . (الطعن رقم 188 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 741 ق 96)

نص المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزير المالية تصدير الحاصلات والبضائع المبينة بالجدول المرفق به و أجاز لوزير المالية تعديل هذا الجدول بقرار منه فصدر القرار الوزارى رقم 67 فى 18 من مايو سنة 1940 باضافة " النقود و الأوراق المالية المصرية و الأجنبية " إلى تلك الحاصلات المحظور تصديرها أو محاولة إخراجها بغير ترخيص ، و إذن فمتى كانت النتيجة التى خلص إليها الحكم المطعون فيه من وجوب تطبيق هذا المرسوم بقانون بملحقيه المشتملين على المعادن المصنوعة وعلى النقود - صحيحة قانوناً - فان اعتبار الحكم المذكور النقود الذهبية خطأ من المعادن المصنوعة الواردة بالمحلق الأول لا يعيبه متى كان ثم نص فى جدول لاحق يبرره و يصلح سند لهذا الاعتبار . (الطعن رقم 99 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 724 ق 94)

تنص المادة 33 من اللائحة الجمركية على جزاءين أولهما المصادرة و ثانيهما الغرامة و هذه الأخيرة وحدها هى التى تفترض خضوع البضاعة المهربة للرسم لأنها تتحدد على أساسه أما المصادرة فلا تفترض ذلك و لا يستلزمه نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1939 . (الطعن رقم 99 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 724 ق 94)

ما عبرت عنه التشريعات الجمركية بالتهريب و التصدير و محاولة الاخراج لا يعد من الأفعال الجنائية التى يتحدد الشروع فيها على ضوء المادة 45 من قانون العقوبات ، و إذن فلا محل للتحدى بنص المادة المذكورة فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 99 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 724 ق 94)

مناط تطبيق المادة 40 من اللائحة الجمركية - كما هو باد من نصها - أن لا يكون ثمت سوى مجرد مخالفة لإجراءات التوريد أو التصدير التى أوجب الشارع مراعاتها حتى بالنسبة للبضائع التى لا تخضع لرسوم دون أن يكون فى الأمر تهريب أو محاولة لإخراج تلك البضائع . (الطعن رقم 99 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 724 ق 94)

إذا كان الحكم قد استخلص من كون الطاعن تاجرا لا يخفى عليه أن الذهب محظور إصداره إلى الخارج بغير ترخيص سابق من وزارة المالية و من اجتيازه الدائرة الجمركية مخفيا فى جيوبه قراطيس الجنيهات الذهبية و انتهازه فرصة اشتغال رجال الجمرك بتفتيش شخص آخر وفى دخوله خلسة دون أن يقدم نفسه لهم و يكشف عما يحمله . استخلص من ذلك ما يؤكد توفر محاولة الطاعن تهريب الذهب إلى الخارج بشتى الطرق و الوسائل الميسورة داخل الميناء ، و كان استخلاص الحكم لتوافر نية التهريب من هذه الأفعال التى حصرها سائغا ، فان النعى عليه فى هذا الصدد بالقصور يكون غير سديد . (الطعن رقم 99 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 724 ق 94)

أوامر الحفظ التى تصدرها النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق إنما تصدر عنها فى نطاق القوانين الجنائية بالوقائع المطروحة عليها مما يسبغ على تلك الأوامر فى هذه الحالة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . إلا أنه إذا كانت الواقعة موضوع التحقيق الذى حفظته النيابة لأسباب قانونية يمتد إليها سلطان قانون آخر - من غير القوانين الجنائية - فان أمر الحفظ لا يحوز تلك القوة ولا يحول دون طرح النزاع فى صورته الثانية على الجهة الأخرى ذات الاختصاص القضائي إذ لم يكن للنيابة أصلا ولاية البحث فى مدى انطباق غير القوانين الجنائية أو إعمال نصوصها ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى أنه إثر دخول الطاعن إلى ميناء بورسعيد اعترضه رجال الجمارك وقاموا بتفتيشه فعثروا معه على أكياس محتوية على نقود ذهبية و كان من جراء ذلك أن قام بوليس الميناء بالتحقيق معه و قيدت الواقعة جنحة و لما عرض الأمر على النيابة وصفت الواقعة بالمواد 2 و 7 و 9 من ق 80 سنة 1947 و المادتين 6 و 7 من قرار وزير المالية 51 سنة 1947 المعدل بالقرار 53 سنة 1949 ثم أصدرت فيها قراراً بالحفظ لعدم الجناية. ثم رأت مصلحة الجمارك . التى يمثلها المطعون عليهما محاكمته على اعتبار أنه شرع فى تهريب النقود الذهبية سالفة الذكر بالتطبيق للمادة الثالثة من ق 98 سنة 1939 والمواد 33 وما بعدها من اللائحة الجمركية ، فانه لاشأن للقانون الجنائي المشار إليه فى وصف النيابة بما أسندته اللجنة الجمركية إلى الطاعن و لا بما تصدره فى هذا النطاق من جزاء هو المصادرة التى لا تعتبر عقوبة بالمعنى المقصود فى القوانين الجنائية ، و من ثم يكون أمر النيابة بالحفظ قطعيا لعدم تأثيم الواقعة إنما صدر عنها فى نطاق القوانين الجنائية التى تتحدد بها ولايتها فلا يمتد أثر الحفظ إلى ماعداها و لا يكون لقراراتها قوة الأمر المقضى فيما يجاوز هذا النطاق . (الطعن رقم 99 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 724 ق 94)

لما كانت الفوائد التزام تبعى للالتزام الأصلى المطالب به فحسب الحكم أن يكون مسبباً فى خصوص قضائه فى أصل الالزام ليقام على أسبابة الحكم بالفوائد ، و إذن فمتى كان الطاعن لا يعيب على الحكم المطعون فيه تسبيب قضائه بالمبلغ الأصلى المحكوم به فإن النعى عليه القصور فى تسبيبه قضاءه بالفوائد يكون على غير أساس . (الطعن رقم 229 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 761 ق 99)

حددت المادة 226 من القانون المدنى الجديد سعر الفائدة فى حالة تأخر المدين عن الوفاء بأربعة فى المائة سنويا ، كما نصت المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها للممولين ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام مصلحة الضرائب برد المبلغ المحكوم به وفوائده بسعر 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد فإنه يكون قد أخطأ فى تحديد سعر الفائدة بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدنى و مدة سريانها ويتعين نقضه فى هذا الخصوص و تخفيض سعر الفائدة المقضى بها إلى 4% ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 و بوقف سريانها إعتبارا من 4 سبتمبر سنة 1950 تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 . (الطعن رقم 229 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 761 ق 99)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن وزارة الأشغال اعتمدت مرسوما خاصا بتعديل خطوط تنظيم شارع مستشفى الليدى كرومر - الواقع به أرض النزاع - و صدر مرسوم ملكى بإعتماد هذه الإجراءات - ثم تعاقدت مصلحة التنظيم - المطعون عليها - مع الطاعنين بموجب إتفاق مؤرخ 1939/12/25 على أخذ القدر الذى استلزمه تنفيذ هذا المرسوم بنزع ملكيته نظير ثمن قدره 3299 جنيها و 200 مليم ، فإن حق الطاعنين إنما يتحدد بموجب هذا العقد فى ثمن الأرض المنزوع ملكيتها بالقيمة التى حصل الاتفاق عليها فيه ، و إذن فإذا تأخرت المطعون عليها فى دفع الثمن المتفق عليه حتى سنة 1948 ، فإن الطاعنين لا يكون لهم فى حالة التأخير إلا فوائد هذا الثمن من تاريخ مطالبتهم الرسمية به إعمالا لنص المادة 134من القانون المدنى القديم المنطبقة على واقعة الدعوى - طلما أنهم لم يتفقوا فى العقد على خلاف ذلك - و هو ما قضى لهم به الحكم المطعون فيه ، و من ثم لا يكون دفاعهم المنطوى على المطالبة بفرق ثمن الأرض بين تاريخ العقد و ما بعد الحرب - دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فلا يعيب الحكم إغفال الرد عليه . (الطعن رقم 198 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 751 ق 98)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة [ وزارة الصحة ] تعاقدت مع المطعون عليه الأخير هو و مورث باقى المطعون عليهم على توريد مسلى لمستشفياتها وأنهما وردا لها رسالة أولى وجد بعضها غير مطابق للمواصفات المتفق عليها فى عقد التوريد فرفضت الطاعنة قبولها و أخطرت مفتش صحة مدينة القاهرة بذلك فأمر بضبط الرسالة و أخطر النيابة العامة فاستصدرت أمرا من القضاء بتأييد هذا الضبط ، و أن المطعون عليهما إذ ارتضيا هذا الرفض قاما بتوريد كمية أخرى من المسلى بدلا من الرسالة الأولى قبلتها الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه و قد ألزم الطاعنة بثمن ما ثبت من التحليل صلاحيته من المسلى موضوع الرسالة الأولى تأسيسا على أن تسليم المطعون عليهما لهذا القدر الذى ثبت صلاحيته يعتبر تسليما صحيحاً للشىء المبيع يوجب على المشترى أداء ثمنه المتفق عليه ، مع أن المسلى موضوع الرسالة الأولى قد استبدل به غيره ولم يعد هو المبيع الذى تلتزم الطاعنة بأداء ثمنة طبقا لعقد التوريد ، يكون وقد أسس قضاءه على هذا الفهم الخاطئ مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 284 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 718 ق 93)

للطاعن بطريق النقض الحق فى أن يضيف على ميعاد الثلاثين يوما المقررة بالمادة 428 من قانون المرافعات للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته الذى أعلن إليه فيه الحكم المطعون فيه و بين مقر قلم كتاب هذه المحكمة . (الطعن رقم 208 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 712 ق 92)

الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد لمضى أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 208 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 712 ق 92)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد و ذلك إعمالا لنص المادة 124 من القانون المدنى القديم التى تحكم العلاقة بين الطرفين فانه يكون قد أخطأ فى هذا التحديد بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 بتاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد و يتعين إنقاصها إلى 4% من هذا التاريخ وفقا لنص المادة 226 منه . (الطعن رقم 208 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 712 ق 92)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد سجل على الطاعنين عجزهم عن إثبات أن تخزين الأرز موضوع الخصومة كان على ضوء أحكام المرسوم بقانون 128 لسنة 1939 أمرا محظورا على مورثهم خلال عام 1941 - 1942 وفيه حماية له من الوفاء العينى ، و كان الطاعنون و هم المكلفون بتقديم هذا الإثبات لم يدعوا فى طعنهم أنهم قدموا لمحكمة الموضوع أى دليل فى هذا الخصوص ، فإنه يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعنون فى هذا الوجه على الحكم من قصور . (الطعن رقم 182 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 703 ق 91)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه عمداً و قصر فى الوفاء به و جحد تعهده و أعرب فى جلاء و وضوح عن نيته فى عدم الوفاء عينا فانه لا يقبل منه الدفع بعدم تنفيذ الالتزام المقابل لالتزامه هو والذى أصر على عدم الوفاء به . (الطعن رقم 182 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 703 ق 91)

إذا كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن إخلال مورث الطاعنين بالتزامه بتسليم كميات من الأرز عينا إستمر حتى ارتفع ثمنها وقت رفع الدعوى عن الثمن المتفق عليه فى العقد ، و كان هذا الإخلال العمدى على الصورة التى أوردها الحكم من شأنه أن يوجب إلزامه بالتضمينات ما كان منها متوقعا أو غير متوقع وفقا لأحكام المواد 119 ، 121 ، 122 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى ، لما كان ذلك فلا أساس لما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه خالف قاعدة المسئولية التعاقدية التى تقصر - فى غير حالة التدليس - التعويض على الضرر المتوقع دون غير المتوقع ، و أنه لم يعتد فى تقديره لقيمة التعويض بقيمة الالتزام بالتنفيذ العينى فى الوقت المحدد إتفاقا . (الطعن رقم 182 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 703 ق 91)

الدفع بالمقاصة بين دينين هو من الدفوع التى لا يسوغ إثارتها لأول مرة امام محكمة النقض . (الطعن رقم 182 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 703 ق 91)

إنه و إن كان البيع F.O.B يتضمن أن يتم التسليم فى ميناء الشحن بشحن البضاعة ، إلا أن هذا التسليم المادى الذى يحصل فى ميناء الشحن لا يتعارض مع حق المشترى فى التحقق من مطابقة البضاعة المبيعة للعينة المتفق عليها بينه وبين البائع عقب وصول البضاعة إلى ميناء الوصول . و إذا فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن الشركة المطعون عليها لم تقم بتركيب العربات المبيعة إليها حتى تتحقق الطاعنة من مطابقتها للعينة المتفق عليها بينهما . فلم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى يحتمل لو صح أن يتغير معه وجه الحكم فى الدعوى فإن الحكم المذكور يكون قد عاره قصور يبطله . (الطعن رقم 283 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 699 ق 90)

حق المستأجر فى طلب إنقاص الأجرة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 616 مشروط بشرطين الأول منهما أن يكون هلاك المحصول بسبب قوة قاهرة و الآخر ألا يكون قد اشترط فى العقد عدم مسئولية المؤجر عن الهلاك لهذا السبب ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إصابة الزرع بدودة القطن لا يعتبر قوة قاهرة لأنه يشترط فى القوة القاهرة أن تكون غير متوقعة - وهو قول صحيح فى القانون ، و كان لا نزاع فى أن عقد الإيجار تضمن اتفاقا بين الطرفين على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من تلف بسبب القوة القاهرة فإن النعى عليه خطأه فى تطبيق القامنون يكون غير قائم على أساس . (الطعن رقم 230 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 689 ق 89)

الاتفاق عل عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة اتفاق جائز قانوناً و لا مخالفة فيه للنظام العام كما أن عقد الإيجار الذى يتضمن هذا الاتفاق لا يعتبر من عقود الإذعان . (الطعن رقم 230 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 689 ق 89)

لا ارتباط بين المادتين 569 ، 616 من القانون المدنى و لا تلازم بينهما فى التطبيق فلكل مجال خاص ذلك أن المادة الأولى منهما تنظم التزامات المؤجر نحو المستأجر فى حالة هلاك العين المؤجرة ذاتها و بصفة عامة سواء أكانت أرضا زراعية أو غير ذلك ، بينما تعنى الثانية بوضع أحكام لهلاك المحصول الناتج من الأرض الزراعية المؤجرة بصفة خاصة ، و إذن فمتى كان النزاع إنما يدور حول هلاك بعض المحصول الناتج من الأرض المؤجرة و لا صلة للهلاك بالأرض ذاتها فإن المادة 616 سالفة لاذكر تكون وحدها هى الواجبة التطبيق . (الطعن رقم 230 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 689 ق 89)

رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك . (الطعن رقم 230 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 689 ق 89)

تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه . (الطعن رقم 230 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 689 ق 89)

لا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت الذى هو عنصر من عناصر التعويض ماكان المضرور يأمل الحصول عليه مادام لهذا الأمل أسباب معقولة ، و من ثم فأن تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق و هو فى درجته - عنصر من عناصر الضرر التى يجب النظر فى تعويض الموظف عنها ، أما القول بأن الضرر الذى يصور فى هذه الحالة مرده مجرد أمل لا يرقى إلى مرتبة الحق المؤكد إذ لا يتعلق للموظف حق إلا بتفويت ترقية مؤكدة فمردود بأنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا أو مجرد أمل فإن تفويتها أمر محقق ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعن يستحق تعويضاً عن إحالته إلى المعاش بغير حق ثم إستبعد عند تقدير التعويض ما كان سيبلغه من مرتب وما يحصل عليه من معاش لو انه بقى فى الخدمة إلى سن الستين بمقولة إن العبرة بحالته وقت إحالته إلى المعاش فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 158 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 684 ق 88)

نص المادة 226 من القانون المدنى نص مستحدث ورد ضمن القانون رقم 131 لسنة 1948 الذى لم يبدأ العمل به إلا منذ 15 أكتوبر سنة 1949 فهو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ليس له أثر رجعى ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الفوائد القانونية عن مبلغ مطالب به على سبيل التعويض عن أرض استولى عليها للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات المرسومة فى القانون ، قد قرر أنه يشترط للحكم به أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى و هو ما ليس متوافرا فى الدعوى الحالية ، وكان الواقع فى الدعوى أن الاستيلاء على أرض الطاعن قد تم فى أول سنة 1944 . فى ظل القانون المدنى الملغى الذى كانت تنص المادة 124 منه على أنه " إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية فقط إذا لم يقض العرف أو الاصطلاح التجارى أو القانون فى أحوال مخصوصة بغير ذلك " ، فإن الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه فى هذا الصدد يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 215 لسنة 24 جلسة 1958/11/06 س 9 ع 1 ص 677 ق 87)

إذا أصدرت المحكمة حكما بندب خبير وكلفته بمجرد تقدير ريع عقار فليس صحيحاً القول بأن هذا الحكم هو حكم قطعى فيما يتعلق بطلب استحقاق الريع لا تملك المحكمة العدول عنه إذ ليس فى ذلك . ما يوحى بأى رأى للمحكمة فى هذا الطلب . (الطعن رقم 215 لسنة 24 جلسة 1958/11/06 س 9 ع 1 ص 677 ق 87)

إن تقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لرأى محكمة الموضوع طالما أنها تعتمد فى ذلك على أساس معقول . (الطعن رقم 215 لسنة 24 جلسة 1958/11/06 س 9 ع 1 ص 677 ق 87)

توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه أن يسلم صورة الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه أو من أقاربه أو أصهاره وأن يثبت فى أصل الإعلان و صورته جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة ، و عدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه ما جرى به قضاء محكمة النقض بطلان هذا الإعلان عملاً بنص المادة 24 من قانون المرافعات - و اذن فمتى كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف لخلو ورقة إعلانه من بيان عدم وجود المعلن إليه حتى يصح تسليم هذا الإعلان لغيره كما يقضى بذلك نص المادة 12 من قانون المرافعات و لأن المخاطب معه ليس وكيلا عنه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و لم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب يبطله مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 276 لسنة 24 جلسة 1958/10/30 س 9 ع 1 ص 673 ق 86)

توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و ما أصدره فى القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة ، و هدف الشارع من ذلك أن يظهر العضو الذى قام بتحضير القضية باقى أعضاء المحكمة و الخصوم على ما اتخذه من إجراءات فى الدعوى و ما أبدى فيها من أقوال الطرفين و أسانيدهما فإذا ما تغير أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير كان لزاما تلاوة تقرير جديد ليعلمه من لم يكن حاضرا من أعضاء المحكمة عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علما من قبل ، فإذا أغفلت المحكمة هذا الإجراء الواجب قانوناً كان حكمها باطلا . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر حصول هذا الإجراء كما خلت من ذكره محاضر الجلسات فإنه يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه . (الطعن رقم 146 لسنة 24 جلسة 1958/10/30 س 9 ع 1 ص 670 ق 85)

إن مؤدى نصى المادتين الأولى و الثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 أن رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى منه تبعا لقيمة تلك الدعاوى ، و أن الرسم المخفض إلى النصف . لاستئناف الأحكام الصادرة فى المسائل الفرعية - و منها الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . إنما يقدر على أساس الفئات المبينة فى تلك المادة لأن هذا النصف منسوب إلى تلك الفئات و ذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع . (الطعن رقم 147 لسنة 24 جلسة 1958/10/23 س 9 ع 1 ص 665 ق 84)

حق المكافأة و حق التعويض حقان مختلفان فى أساسهما و طبيعتهما فمكافأة العامل عن مدة خدمته إلتزام مصدره المباشر القانون و سببه ما أداه العامل من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذى تم بينهما فهى بهذا تعتبر نوعا من الأجر الإضافى أوجب قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 فى المادة 23 منه دفعه للعامل عند انتهاء العقد بغير خطأ أو تقصير من جانبه فلا يجوز حرمانه من هذه المكافأة إلا فى الأحوال المقررة قانوناً - أما التعويض فهو مقابل الضرر الذى يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر فمناطه سوء استعمال الحق و ترتب الضرر يدور معها وجودا وعدما . و إذن فمتى كان الثابت أن الطاعن إنما طلب فى دعواه الحكم بالمكافأة على أساس قانون عقد العمل الفردى الذى تنص المادة 1/23 منه - على أنه إذا كان الفصل صادرا من جانب صاحب العمل وجب أن يدفع للعامل المكافأة عن مدة خدمته تحسب على النحو المبين فى هذه المادة ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار الطاعن مفصولا من الخدمة لا مستقيلا و بالتالى مستحقا للمكافأة القانونية عن مدة الخدمة - و لكنه قضى فى الدعوى على اعتبار أنها دعوى تعويض فحسب و أعمل حكم المادة 666 من القانون المدنى الذى يقضى بالتعويض عن الفصل التعسفى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة فى الدعوى و خالفه فيما أنزل من حكم عليها مما يتعين معه نقضه . (الطعن رقم 210 لسنة 24 جلسة 1958/10/16 س 9 ع 1 ص 659 ق 83)

استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا باع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محدودا فإن بيعه يصلح لأن يكون سببا صحيحاً يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية - ذلك أن هذا البيع ينقل الملك بطبيعته و لذاته و بصرف النظر عن كون البائع مالكا للمبيع كله أو بعضه . (الطعن رقم 168 لسنة 24 جلسة 1958/10/16 س 9 ع 1 ص 655 ق 82)

إنه و إن كان القانون رقم 264 لسنة 1953 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن تحضير القضايا أمام المحاكم الاستئنافية الصادر فى 28 من مايو سنة 1953 و المدرج فى الجريدة الرسمية فى اليوم ذاته قد نظم إجراءات أوجب على الكافة اتباعها ابتداء من تاريخ العمل به و نص فى المادة الثالثة منه على العمل بالقانون المذكور من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . إلا أن افتراض علم الكافة بالإجراءات التى أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتما دون قيام هذا الافتراض . فإذا كان المستأنف قد دفع بانه قد استحال العلم بذلك القانون حتى تاريخ تقديمه لصحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب بمقولة إن الجريدة الرسمية التى نشر فيها ذلك القانون و إن كانت قد طبعت فى 28 من مايو سنة 1953 إلا أنها لم توزع و تنشر فعلا إلا بعد تاريخ تقديمه لصحيفة الاستئناف فالتفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 256 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 639 ق 81)

جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا يتعين على منكر التوقيع بالختم أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فاذا لم تتوافر إحدى هاتين الحالتين كان الطعن بالإنكار جائزاً و كان للمحكمة أن تفصل فيه لما تقضى به المادة 262 مرافعات التى تجيز الإحالة إلى التحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود كما لها ألا تسلك أحد هذين الطريقين و أن تقضى بعدم صحة الورقة إذا ثبت لها مما قدم إليها من أدلة أنها غير صحيحة و أنها لم تصدر ممن نسبت إليه . (الطعن رقم 219 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 633 ق 80)

إنه و إن كانت المادة 363 مرافعات تنص على أنه يجب على رئيس المحكمة أن يوقع على الورقة المطعون عليها بالإنكار إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان إذ لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة (الطعن رقم 219 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 633 ق 80)

متى تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا و نفيا و وازن بين أقوالهم انتهى إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فان المجادلة فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل و هو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه . (الطعن رقم 219 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 633 ق 80)

أطيان طرح النهر هى من الأموال المملوكة للحكومة و على من يدعى الملكية فى تلك الأطيان عبء إثبات انتقال ملكيتها إليه بسبب قانونى . (الطعن رقم 128 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 620 ق 79)

إن محكمة الدرجة الثانية ليست ملزمة إذا هى ألغت حكما ابتدائيا بالرد على جميع ماورد فى هذا الحكم من الأدلة مادامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لحمل قضائها . (الطعن رقم 128 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 620 ق 79)

لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع ماتراه من القرائن مؤديا عقلا إلى النتيجة التى انتهت إليها و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استنباطها سائغا . (الطعن رقم 128 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 620 ق 79)

متى كانت محكمة الموضوع قد أوضحت فى أسباب حكمها أنه لم تكن لمدعى الحيازة و لا لمورثه حيازة مقترنة بنية التملك مستندة فيما استندت إليه إلى أن المورث كان يستأجر أرض النزاع فإن فى هذا ما يعتبر ردا ضمنيا على ما يتمسك به مدعى الحيازة من تملكه تلك الأرض بالتقادم الطويل و بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية . (الطعن رقم 128 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 620 ق 79)

لا يعتبر مرض العامل بذاته - قبل صدور قوانين العمل الفردى و بعد صدورها - من الأسباب التى تؤدى إلى انفساخ العقد بين العامل و رب العمل بقوة القانون و من تلقاء نفسه . بل يجب أن يقوم الدليل فى الدعوى على أن رب العمل أعرب عن نيته فى غير تعسف فى إنهاء العقد بسبب هذا المرض . فإذا لم يقم الدليل على رغبة رب العمل فى فسخ العقد بل كانت الوقائع تدل على استمراره فإنه لا يكون ثمت سند للقول بحصول فسخ ضمنى له . (الطعن رقم 252 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 591 ق 74)

إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية رب العمل فى إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل من الأدلة التى تقدم إليها إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا . فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت قيام رب العمل بأداء الأجر كاملا للعامل طيلة مرضه الذى امتد سنوات دليلا على رغبته فى فسخ العقد بينما هو صريح الدلالة على العكس فإن هذا الاستخلاص يكون غير مستساغ . (الطعن رقم 252 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 591 ق 74)

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد باعتبارها من دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها بالمادة السابعة من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصول هذا التسجيل بحيث إنه متى تم الحكم له بطلباته فإن الحق الذى يقرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل العريضة إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقا للقانون . فإذا كان الحكم قد جانب هذا النظر و أهدر ما تمسك به المشترى الثانى من أسبقيته فى تسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى رفعها المشترى الآخر و اشر بالحكم الصادر فيها فإن الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 237 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 587 ق 73)

المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسا للطعن . فاذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب بطلان مشارطة تحكيم لم يشترط فيها ميعاد للحكم وأسس المدعى دعواه على مضى الثلاثة الشهور المحددة قانوناً دون أن يصدر المحكمون أحكاما فى المنازعات المنوط بهم إنهاؤها فقضى الحكم فى منطوقة ببطلان المشارطة وتبين من أسبابه أنه يقوم فى حقيقة الواقع على أساس من المادة 713 من قانون المرافعات القديم و أن المحكمة و إن كانت قد عبرت فى منطوق حكمها بلفظ البطلان إلا أنها لم ترد به إلا انقضاء المشارطة بانقضاء الأجل الذى حدده القانون ليصدر المحكمون حكمهم فى خلاله ، و هذا هو بالذات ماقصد إليه المدعى من دعواه ، و لم يرد فى أسباب الحكم إشارة ما إلى أن ثمت بطلانا لاصقا بالمشارطة ناشئا عن فقدان ركن من أركان انعقادها أو شرط من شرائط صحتها . فإن النعى على الحكم فيما قضى به فى منطوقه من بطلان المشارطة دون انقضائها يكون موجها إلى عبارة لفظية أخطأت المحكمة فى التعبير بها عن مرادها و ليست مقصودة لذاتها و لا تتحقق بهذا النعى للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة و هى لا تصلح أساسا للطعن ذلك أن البطلان المؤسس على انقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعية فى فترة قيام المشارطة . (الطعن رقم 176 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 571 ق 71)

متى كانت محكمة الموضوع قد أخذت فى تفسير مشارطة تحكيم بالظاهر الذى ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر إلى سواء إلا إذا تبينت أن ما يدعو إلى هذا العدول . (الطعن رقم 176 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 571 ق 71)

لا يعيب الحكم أن المحكمة لم تورد به نصوص مشارطة التحكيم التى رفعت الدعوى ببطلانها خصوصا إذ كان النزاع متعلقا بواقعية سلبية لم تتضمنها نصوصها و لم ينع على المحكمة بأنها خالفت الثابت فى الأوراق بخصوصها . (الطعن رقم 176 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 571 ق 71)

لا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه لا يحق لأحد طرفى مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها لمضى الأجل المحدد فى القانون لاصدار الحكم فى خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم . (الطعن رقم 176 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 571 ق 71)

جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يقبل من الطاعن مستندات جديدة فى الميعاد الثانى بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد له لتقديم المستندات المؤيدة لطعنه فى خلاله بمقتضى المادة 432 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 . ما لم يكن المطعون عليه قد أودع مذكرة بدفاعه ففتح بذلك للطاعن باب الرد وما لم تكن المستندات من شأنها تأييد الرد لا تأييد الطعن . (الطعن رقم 176 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 571 ق 71)

متى تبين أنه صدر بين طرفى الخصومة حكمان نهائيان متناقضان أحدهما من المحاكم الأهلية بإلزام جهة الوقف بدين ما و الآخر صادر من المحاكم الشرعية بعدم التعرض للوقف فى هذا الدين فإن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تكون هى المختصة بالفصل فى النزاع الناجم عن هذا التناقض وذلك وفقا لنص المادة 19 من قانون نظام القضاء المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1953 . (الطعن رقم 3 لسنة 26 جلسة 1958/06/14 س 9 ع 1 ص 265 ق 8)

كانت المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة فى المسائل المدنية و لم يخرج من ولايتها إلا ماسمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل لجهات قضائية أخرى . فالدعوى التى تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظرا على الوقف هى مطالبة بحق مالى بحث تختص المحاكم المدنية دون غيرها بنظرها . و على ذلك فإذا رفعت دعوى على ناظر وقف بصفته الشخصية و بصفته ناظرا على الوقف أمام المحكمة الأهلية ممن قضى له بحصته فى الوقف بأن يدفع له مبلغا معينا مقابل ريع أطيان حكم له بها فإن هذه الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة لها ولاية الحكم فيها . و لا اختصاص للمحاكم الشرعية فى البحث فى إلزام أو عدم إلزام الوقف بهذا الدين . (الطعن رقم 3 لسنة 26 جلسة 1958/06/14 س 9 ع 1 ص 265 ق 8)

إن البحث فى طلب تنازع الاختصاص يكون مقصورا حول موضوع الأولوية فى التنفيذ من الناحية القانونية مجردا من أى اعتبار آخر أى الحكمين صدر من جهة لها ولاية الحكم فى النزاع . و من ثم فلا محل فى هذا الطلب لبحث ما يتمسك به أحد الطرفين من أن أحد الحكمين صدر بطريق التواطؤ أو أنه سقط بمضى المدة لعدم تنفيذه . (الطعن رقم 3 لسنة 26 جلسة 1958/06/14 س 9 ع 1 ص 265 ق 8)

إنه و إن كان الأصل فى القانون أن المسئولية شخصية إلا أن حالة مسئولية المتبوع عن خطأ تابعة ليست هى الاستثناء الوحيد الذى يرد على هذا الأصل بل يرد عليه أيضا مسئولية رب العمل عن خطأ المقاول إذا كان هذا الأخير بعمل بتوجيهه و تحت إشرافه المباشر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - كما يرد عليه أيضا حالة رب العمل الذى يسىء اختيار المقاول فيعهد بالعمل إلى مقاول جاهل بأصول مهنة المقاولة و الفارق بين مسئولية المالك فى هذا الصدد و مسئولية المتبوع أن سوء الاختيار فى الحالة الأولى يجب على المدعى إثباته و فى الحالة الأخرى هو مفترض قانوناً افتراضا لا سبيل لدحضه . فإذا كان المضرور قد تمسك فى دفاعه بأن المقاول الذى عهد إليه المالك يجهل أصول هذه المهنة و لم يتناول الحكم هذا الدفاع بما يصلح ردا عليه فإنه يكون قاصر التسبيب مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 105 لسنة 24 جلسة 1958/06/12 س 9 ع 1 ص 557 ق 69)

إن بطلان الطعن بالنسبة لمن لم يعلن من المطعون عليهم لا يتعدى أثره إلى من أعلن منهم بالطعن متى كانت الدعوى ليست من الدعاوى التى يوجب فيها القانون اختصام خصوم معينين و لا تربط المطعون عليه الذى لم يعلن بالطاعن صلة يتأثر بها طعنه . (الطعن رقم 105 لسنة 24 جلسة 1958/06/12 س 9 ع 1 ص 557 ق 69)

إذا كان أحد المستأنف عليهم لم توجه إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة و لا أمام محكمة الاستئناف فانه لا موجب فى القانون لآعادة إعلانه و إعذاره إذا لم يحضر فى الاستئناف طبقا للمادة 96 مرافعات . فاذا كان المدعى قد طلب أمام محكمة أول درجة أن يصدر الحكم فى مواجهة هذا الخصم و لما استؤنف الحكم الابتدائى لم يوجه إليه المستأنف أى طلبات فانه لا يكون ثمت بطلان لعدم اتخاذ ما تقضى به المادة 96 سابقة الذكر فى خصوصه . (الطعن رقم 206 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 531 ق 65)

لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . و لا تؤدى المادتان 409 و 412 مرافعات إلى وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصما أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 206 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 531 ق 65)

مؤدى المادتين 434 و 435 أنه لا يجوز أن يكون خصما فى الطعن بالنقض من لم يكن خصما فى الحكم المطعون فيه . فمتى تبين أن أحد المطعون عليهم لم يكن خصما فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف وإن كان قد اختصم أمام محكمة أول درجة فان الطعن يكون غير مقبول شكلا بالنسبة له . (الطعن رقم 206 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 531 ق 65)

لا يجوز التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة ما أوجبته المادتان 96 و 416 مرافعات أمام محكمة الاستئناف من إعادة إعلان من لم يحضر و إعذاره ، و لا بالبطلان المؤسس على القول بأنه يجب أن يختصم فى الاستئناف كل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة استنادا إلى المادتين 409 و 412 مرافعات - لأن هذا البطلان مما لا يتصل بالنظام العام . (الطعن رقم 206 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 531 ق 65)

متى كان ما أورده الحكم و أقام عليه قضاءه فى تفسير عقد البيع محل النزاع لا مخالفة فيه لظاهر عباراته فانه لا محل للنعى عليه بمخالفة القانون . و لا يعيبه ما أورده تزيدا عن مدلول مستند آخر فى الدعوى متى كان الحكم يستقيم بدونه . (الطعن رقم 206 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 531 ق 65)

إن النصوص الواردة فى قانون المرافعات فى الفصل الأول من الباب العاشر الخاص بإصدار الأحكام تؤدى بمفهومها إلى ضرورة إصدار الأحكام ممن يتصف بوصف القاضى و إلى لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم وذلك لتتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت . فمتى كان الثابت أن أحد أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة قدم استقالته من وظيفته وصدر قرار وزارى بقبولها وبرفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء العالى قبل إصدار الحكم المطعون فيه والنطق به فإن الحكم يكون باطلا . (الطعن رقم 205 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 526 ق 64)

الغرض من تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة طبقا للمادة 12 من قانون المرافعات هو أن تتولى هذه الجهة تسليمها للشخص المطلوب إعلانه ، وهذا القصد يتحقق إذا سلمت صورة الإعلان إلى شيخ البلد فى أحد البنادر باعتباره ممثلا هو الآخر لجهة الإدارة فى تلك البلدة ، و لا تدل عبارة نص المادة المشار إليها على أن تسليم الصورة مقصور على مأمور البندر دون العمدة أو مشايخ البلد و لا على ايجاب ترتيب معين يسبق فيه مأمور البندرالعمدة أو شيخ البلد . (الطعن رقم 205 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 526 ق 64)

متى كان يبين من الاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه وصورة محاضر جلسات المرافعة التى تداولت فيها القضية أمام محكمة الاستئناف أنه لم يثبت فيها ما يدل على تلاوة تقرير التلخيص الذى أحيلت به الدعوى إلى جلسة المرافعة طبقا لما توجبه المادتان 116 و 416 مرافعات فان الحكم يكون باطلا - على ماجرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 173 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 523 ق 63)

متى تبين من مراجعة إعلان تقرير الطعن أن المحضر لم يسلم صورة الإعلان للمطعون عليه شخصيا بل سلمها لشخص ذكر أنه قريبه ولكنه لم يثبت أنه يقيم معه فان الإعلان يكون باطلا طبقا لنص المادتين 12 و 24 مرافعات . (الطعن رقم 173 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 523 ق 63)

لا يجوز عند تقدير مكافأة خدمة العامل الجمع بين المكافأة و ما يكون مودعا لحسابه من رب العمل بموجب بوليصة التأمين طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 41 لسنة 1944 تحقيقا للحكمة التى توخاها الشارع منه ذلك أنه واضح من صراحة هذا النص أن المشرع حظر أن يجمع العامل بين المبالغ المدفوعة لحسابه فى صندوق التوفير و الادخار و بين مكافأة الخدمة و كل ما خوله له هو الحصول على أكبر القيمتين لحكمة توخاها فى ذلك الحين هى عدم إلحاق غبن بصاحب العمل حتى لايحمل المؤسسة بالتزامات قد تؤثر عليها فى أداء رسالتها . فاذا كانت الشركة صاحبة العمل و هى فى سبيل تنظيم عملها قد اتخذت نظاما ماليا يؤدى إلى ذات الغرض من نظام التوفير و الادخار كما هو الحال فى نظام التأمين فان الحكمة من إيراد هذا النص تظل قائمة و تنتج أثرها فى تحديد العلاقة بين الطرفين بشأن تقدير قيمة المكافأة . و لا يغير من هذا النظر أن يكون قد نص فى بوليصة التأمين على أن يكون للعامل الحق فى مبالغ التأمين و الاستمرار فى عمليته على حسابه الخاص إذا قضى مدة معينة فى الخدمة إذ لا يترتب على ذلك أن يكون له الحق فى أن يجمع بين مبالغ هذا التأمين و مبلغ مكافأة الخدمة . (الطعن رقم 249 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 540 ق 66)

للجهات المختصة و هى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية القاضى على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا و غير مخالف للقانون . فإذا كان مجلس القضاء قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة وكيل محكمة إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما فى درجة " فوق المتوسط " فإن للوزارة أن تلتزم هذه القاعدة و أن تعمل بموجبها فإذا كانت قد فعلت ذلك بالنسبة للطالب فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شىء . (الطعن رقم 113 لسنة 26 جلسة 1958/05/31 س 9 ع 1 ص 288 ق 14)

إن مدلول عبارة " يزيد قليلا عن المتوسط " عند تقدير درجة كفاية القاضى هو أن درجة أهليته لم تبلغ درجة " فوق المتوسط ". (الطعن رقم 113 لسنة 26 جلسة 1958/05/31 س 9 ع 1 ص 288 ق 14)

متى كانت الوزارة قد أخطرت القاضى بإيداع تقرير التفتيش ملفه و لم ترسل إليه الملاحظات التى لوحظت على عمله إلا بعد مدة تزيد على سنة من تاريخ إيداع التقرير فلما أبدى اعتراضه عليها فى خلال خمسة عشر يوما وفقا للقانون التفتت عنها إدارة التفتيش و لم تنظر فيها و لم تعتد بها . فإن الوزارة لا تكون قد راعت أحكام المواد 10 ، 11 ، 13 من قرار 17 أبريل سنة 1952 بتنظيم التفتيش القضائي ذلك أن المشرع قد قصد بما نص عليه فى هذه المواد أن يوفر للقاضى الضمانات التى تكفل تقدير درجة أهليته تقديرا مبرءا من العيوب بعد إذ يكون قد اطلع على تقريره و أبدى اعتراضاته على ما تضمنه من ملاحظات على عمله فينظر فى هذه الاعتراضات و يستوضح القاضى و المفتش على السواء أمرها إذا استدعى الحال بيانا أو ايضاحا و ما كان للوزارة أن تهدر تلك الضمانات . (الطعن رقم 113 لسنة 26 جلسة 1958/05/31 س 9 ع 1 ص 288 ق 14)

يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقا لنص المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون 94 لسنة 1931 بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال يستوى فى ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها لأن نص تلك المادة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى قيمة الجزء الذى لم ينزع ملكيته إنما يقرر حكما عاما فى التعويض . ولا يعتد بقول المنزوع ملكيته بأن الخبير أثبت فى تقريره أنه لم تعد فائدة من مشروع نزع الملكية و إنما أصاب الجزء الباقى الضرر بسببه مادام أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى خلو مما يؤيد هذا القول لأنه يعتبر عاريا عن الدليل . (الطعن رقم 123 لسنة 24 جلسة 1958/05/22 س 9 ع 1 ص 510 ق 61)

لم توجب المادة 432 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 401 سنة 1955 و هى بصدد بيان إجراءات معينة تقديم صورة من الأحكام التمهيدية فلا تثريب على الطاعن إذا أغفل تقديم صورة من حكم تمهيدى أصدرته محكمة أول درجة . (الطعن رقم 123 لسنة 24 جلسة 1958/05/22 س 9 ع 1 ص 510 ق 61)

شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة و البر و الإحسان من الأملاك العامة طبقا لنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة من القانون المدنى القديم - هو أن تكون فى رعاية الحكومة تدير شئونها و تقوم بالصرف عليها من أموال الدولة . فإذا كان الثابت أن وزارة الأوقاف لم تتول إدارة تلك الأعيان المتنازع عليها بصفتها الحكومية و إنما بوصفها ناظرة عليها شأنها فى ذلك شأن أى فرد من الأفراد يعهد إليه بإدارة شئون الوقف فإنه ليس من شأن هذا النظر أن يخلع على هذا المال صفة المال العام . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة جديدة أهدر بها الدعامة التى أقام عليها الحكم الابتدائى قضاءه فإن إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائى تصبح لغوا و لا يسوغ الاستناد إلى تلك الأسباب أمام محكمة النقض فى إقامة الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

متى كان الثابت أن وزارة الأوقاف تنكر على ناظر الوقف تبعية أعيان النزاع للوقف الأهلى الذى يمثله و أن الطرفين يختلفان حول طبيعة وصفة هذه الأعيان و ما إذا كانت تعتبر وقفا خيريا أو أنها من الأموال العامة أو أن لها كيانا مستقلا يخرجها عن هذين الوصفين و أن الناظر ينسب لوزارة الأوقاف اعتدائها على أعيان النزاع و نقلها من مكانها و اغتصابها قطعة أرض فضاء محيطة بها لتقيم على الفراغ الذى تخلف عن كل ذلك نتيجة لهذا الغصب عمارتين سكنيتين تستغلهما لجهة الوقف فإن قيام النزاع على هذه الصورة يخول للناظر باعتباره ممثلا لجهة الوقف مخاصمة الوزارة للبت فى أمر هذا الخلاف الذى يتصل بكيان وصفة هذه الأعيان . و لا يكون ثمت محل للدفع بعدم قبول الطعن من ناظر الوقف لرفعه من غير ذى صفة تأسيسا على أن الوقف خيرى النظر فيه لوزارة الأوقاف طبقا للقانون 247 سنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

متى كانت وزارة الأوقاف لم تعترض على صفة ناظر الوقف رغم صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 و العمل به أثناء نظر الدعوى و لم تتقدم أمام محكمة الموضوع بما تدفع به من أن الأوقاف الأهلية حلت بمقتضى القانون المذكور وأصبحت ملكا للمستحقين و أن الناظر أصبح حارسا للإدارة فقط مما كان يتعين معه رفع الطعن من المستحقين - فإنه ليس لها أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

إذا كان البائع قد تصرف فى العقار المبيع إلى مشتر ثان و أقام كل من المشتريين دعوى بطلب صحة التعاقد عن البيع الصادر له و سجلت الصحيفتان فى يوم واحد و ساعة واحدة ثم سجل كل منهما حكم صحة التعاقد الصادر له فان السابق و اللاحق فى التسجيل يتعين حتما بأسبقية الرقم فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إذ أن الشارع قد عنى بوضع نظام لطلبات تسجيل المحررات ولم يترك الأمر فيه لمحض الصدفة نظرا لما يترتب على أسبقية التسجيل من أثر فى المفاضلة بين المتنازعين على ملكية عقار واحد . ذلك أنه بمقتضى القانونين رقمى 18 و 19 لسنة 1923 لا تنتقل الملكية من البائع للمشترى إلا بتسجيل التصرف المنشىء للملكية - و هو عقد البيع - فاذا لم يحصل التسجيل فان الملكية تبقى على ذمة المتصرف حتى ينقلها التسجيل ذاته للمتصرف إليه . كما أن تسجيل حكم إثبات التعاقد يحدث نفس الأثر الذى يحدثه تسجيل عقد البيع باعتبار أن الحكم باثبات التعاقد إنما هو تنفيذ عينى لالتزام البائع بنقل الملكية وتسجيل صحيفة تلك الدعوى باعتبارها منطوية تحت دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها بالمادة السابعة من قانون التسجيل يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله بحيث إنه متى حكم له بطلباته فإن الحق الذى قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل العريضة - إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقا للقانون - دون أن يتأثر بما يصدر بعد ذلك من البائع من تصرفات . (الطعن رقم 214 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 494 ق 59)

متى كانت محكمة الموضوع و هى بسبيل تحقيق مسئولية شركة الطيران التقصيرية قد عرضت لما أسند اليها من خطأ وما دفعت به هذا الخطأ فأوضحت أن الحادث الذى اعتبر أساسا لدعوى التعويض و هو احتراق الطائرة قد وقع بسبب أجنبى لا يد للشركة فيه يتمثل فى صورة حادث مفاجىء مجهول السبب و غير متصل بأى خطأ من جانب الشركة فإنه لا مصلحة للمضرور فى التمسك بعدم تعرض الحكم للبحث فى المسئولية التعاقدية التى أسس عليها أحد مبلغى التعويض المطالب بهما باعتبار أنه يمثل حصته الميراثية فيما يستحقه مورثه من تعويض قبل الشركة نتيجة لخطئها التعاقدى ذلك لأن السبب الأجنبى يصلح أساسا لدفع المسئولية التقصيرية و كذلك لدفع المسئولية التعاقدية . (الطعن رقم 203 لسنة 23 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 441 ق 51)

لا محل للنعى على محكمة الاستئناف بالقصور فى التسبيب استنادا إلى وقائع لم تكن من تحصيلها و لم تعول عليها فى قضائها . (الطعن رقم 203 لسنة 23 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 441 ق 51)

إذا كان البائع قد تصرف فى العقار المبيع إلى مشتر ثان و أقام كل من المشتريين دعوى بطلب صحة التعاقد عن البيع الصادر له و سجلت الصحيفتان فى يوم واحد و ساعة واحدة ثم سجل كل منهما حكم صحة التعاقد الصادر له فان السابق و اللاحق فى التسجيل يتعين حتما بأسبقية الرقم فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إذ أن الشارع قد عنى بوضع نظام لطلبات تسجيل المحررات ولم يترك الأمر فيه لمحض الصدفة نظرا لما يترتب على أسبقية التسجيل من أثر فى المفاضلة بين المتنازعين على ملكية عقار واحد . ذلك أنه بمقتضى القانونين رقمى 18 و 19 لسنة 1923 لا تنتقل الملكية من البائع للمشترى إلا بتسجيل التصرف المنشىء للملكية - و هو عقد البيع - فاذا لم يحصل التسجيل فان الملكية تبقى على ذمة المتصرف حتى ينقلها التسجيل ذاته للمتصرف إليه . كما أن تسجيل حكم إثبات التعاقد يحدث نفس الأثر الذى يحدثه تسجيل عقد البيع باعتبار أن الحكم باثبات التعاقد إنما هو تنفيذ عينى لالتزام البائع بنقل الملكية وتسجيل صحيفة تلك الدعوى باعتبارها منطوية تحت دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها بالمادة السابعة من قانون التسجيل يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله بحيث إنه متى حكم له بطلباته فإن الحق الذى قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل العريضة - إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقا للقانون - دون أن يتأثر بما يصدر بعد ذلك من البائع من تصرفات . (الطعن رقم 214 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 494 ق 59)

مؤدى الفقرة الرابعة من المادة 27 من القانون رقم 41 لسنة 1944 هو أن كل قرار يصدر من صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بسبب اتهامه فى إحدى الجرائم المشار إليها فيها ينطوى بداهة على علم صاحب العمل بالاتهام الموجه إلى العامل - إذ أن هذا الاتهام هو سبب وقفه - و لما كان تدبير الاتهام للعامل كما قد يقع من صاحب العمل قد يقع من غيره فان علم صاحب العمل بهذا التدبير الحاصل من الغير هو الذى عناه المشرع بلفظ " العلم " الوارد فى الفقرة الخامسة من المادة 27 المشار إليها . ولا اعتداد بالقول بأن العلم بالتدبير يساوى التدبير نفسه فيأخذ حكمه ذلك لأن كلا الأمرين يختلف عن الآخر فى جوهره و مبناه و لا يمكن أن ينصرف إليهما حكم الفقرة الخامسة المذكورة إلا إذا كان نصها يشملهما سويا . (الطعن رقم 118 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 466 ق 54)

متى تبين أن المستأجر دفع دعوى مطالبته بالاجرة بأن الأرض المطالب بأجرتها ليست هى الأرض التى تم التعاقد عليها لاختلاف موقعها وحدودها عن موقع وحدود الارض المتعاقد عليها فأنه يتعين أن تقوم محكمة الموضوع بتحقيق هذا الدفاع لما يترتب على تحققه من تغيير وجه الرأى فى الحكم فإذا كانت المحكمة قد التفتت عنه و لم تتناوله فى أسبابها بالرد عليه فإن فى ذلك ما يعيب حكمها بالقصور . (الطعن رقم 122 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 470 ق 55)

شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة و البر و الإحسان من الأملاك العامة طبقا لنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة من القانون المدنى القديم - هو أن تكون فى رعاية الحكومة تدير شئونها و تقوم بالصرف عليها من أموال الدولة . فإذا كان الثابت أن وزارة الأوقاف لم تتول إدارة تلك الأعيان المتنازع عليها بصفتها الحكومية و إنما بوصفها ناظرة عليها شأنها فى ذلك شأن أى فرد من الأفراد يعهد إليه بإدارة شئون الوقف فإنه ليس من شأن هذا النظر أن يخلع على هذا المال صفة المال العام . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة جديدة أهدر بها الدعامة التى أقام عليها الحكم الابتدائى قضاءه فإن إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائى تصبح لغوا و لا يسوغ الاستناد إلى تلك الأسباب أمام محكمة النقض فى إقامة الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

متى كان الثابت أن وزارة الأوقاف تنكر على ناظر الوقف تبعية أعيان النزاع للوقف الأهلى الذى يمثله و أن الطرفين يختلفان حول طبيعة وصفة هذه الأعيان و ما إذا كانت تعتبر وقفا خيريا أو أنها من الأموال العامة أو أن لها كيانا مستقلا يخرجها عن هذين الوصفين و أن الناظر ينسب لوزارة الأوقاف اعتدائها على أعيان النزاع و نقلها من مكانها و اغتصابها قطعة أرض فضاء محيطة بها لتقيم على الفراغ الذى تخلف عن كل ذلك نتيجة لهذا الغصب عمارتين سكنيتين تستغلهما لجهة الوقف فإن قيام النزاع على هذه الصورة يخول للناظر باعتباره ممثلا لجهة الوقف مخاصمة الوزارة للبت فى أمر هذا الخلاف الذى يتصل بكيان وصفة هذه الأعيان . و لا يكون ثمت محل للدفع بعدم قبول الطعن من ناظر الوقف لرفعه من غير ذى صفة تأسيسا على أن الوقف خيرى النظر فيه لوزارة الأوقاف طبقا للقانون 247 سنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

متى كانت وزارة الأوقاف لم تعترض على صفة ناظر الوقف رغم صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 و العمل به أثناء نظر الدعوى و لم تتقدم أمام محكمة الموضوع بما تدفع به من أن الأوقاف الأهلية حلت بمقتضى القانون المذكور وأصبحت ملكا للمستحقين و أن الناظر أصبح حارسا للإدارة فقط مما كان يتعين معه رفع الطعن من المستحقين - فإنه ليس لها أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

إن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض فى المرافعة الشفوية بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط أن تكون تلك الأسباب واردة على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى هذا الحكم بقبول الإستئناف شكلاً ثم قضى قضاءه فى الموضوع و كان تقرير الطعن لم يحو إلا نعيا على ما قضى به الحكم فى موضوع الإستئناف فلا يجوز للطاعن فى مرافعته أمام محكمة النقض أن يتمسك بأن الإستئناف لم يكن جائزاً قبوله بمقولة إن جواز الإستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به من قبول الإستئناف شكلاً هو قضاء قطعى لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الأمر المقضى و هى تسمو على قواعد النظام العام . (الطعن رقم 126 لسنة 24 جلسة 1958/05/08 س 9 ع 1 ص 431 ق 49)

لا يجوز للطاعن التحدى بدفع يقوم على تعييب للحكم لم يرد فى تقريره فمتى كان الحكم قد قرر أن الدعوى رفعت بوصفها دعوى عادية لا بوصفها دعوى معارضة فى تقدير لجنة الإيجارات طبقا للمادة 48 من القانون 95 لسنة 1945 و لم يرد من الطاعن نعى فى تقريره على هذا فليس له تعييب الحكم فى ذلك . (الطعن رقم 126 لسنة 24 جلسة 1958/05/08 س 9 ع 1 ص 431 ق 49)

متى كان المدعى قد رفع دعواه أمام المحكمة الجزئية بطلب إثبات حالة منزله الذى استولت عليه وزارة المعارف إستناداً إلى القانون رقم 95 لسنة 1945 و القانون 76 لسنة 1947 فدفعت الوزارة بعدم إختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بمقولة إنها من الدعاوى التى يختص القضاء المستعجل بالفصل فيها ، و قضى نهائياً برفض الدفع ، ثم رفع المدعى دعوى أخرى أمام المحكمة الإبتدائية يطالب الوزارة بأجرة المنزل على أساس تقدير الخبير فى دعوى إثبات الحالة فدفعت الوزارة هذه الدعوى بعدم إختصاص المحكمة بنظرها إستناداً إلى القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى يوجب فى شأن إجراءات المعارضة فى قرارات لجان التقدير اتباع الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 - فإن كلا من الدفعين يكون مختلفا عن الآخر فى أساسه و مرماه و لا تحول حجية الحكم النهائى برفض أولهما فى حلقة من حلقات النزاع دون التمسك بالدفع الآخر فى الحلقة التالية و الفصل فى هذا الدفع لا يعتبر إهدارلحجية الحكم الأول . (الطعن رقم 126 لسنة 24 جلسة 1958/05/08 س 9 ع 1 ص 431 ق 49)

متى تبين من الاطلاع على الحكم و صور محاضر الجلسات التى نظرت خلالها الدعوى أمام محكمة الاستئناف أنه لم يثبت فى أى منها إيداع تقرير التلخيص الذى أحيلت به الدعوى إلى جلسة المرافعة و تلاوته فإن إغفال هذا الإجراء و هو من الإجراءات الجوهرية يترتب عليه بطلان عملاً بالمادتين 116 و 416 مرافعات - على ماجرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 139 لسنة 24 جلسة 1958/05/08 س 9 ع 1 ص 437 ق 50)

جرى قضاء محكمة النقض بأن الخصومة فى الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوما بعضهم لبعض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . فإذا تبين أن المطعون عليه لم يكن طرفا فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم فإن الطعن لا يكون مقبولا بالنسبة له . (الطعن رقم 139 لسنة 24 جلسة 1958/05/08 س 9 ع 1 ص 437 ق 50)

يؤخذ من نص المادة الأولى من قانون المرافعات الحالى و الفقرة الثانية منها أن المدة المسقطة للخصومة تتحدد بسنة واحدة وفقا لنص المادة 301 إذا بدأت مدة السقوط فى السريان بعد العمل بهذا القانون و لو كانت هذه الخصومة مرفوعة قبل ذلك ما دام أنه لم يكن قد فصل فى موضوعها إلى وقت العمل بالقانون المذكور . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

يشترط فى الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ فى ذات الخصومة الأصلية و أن يكون مقصودا به السير نحو الفصل فى الدعوى ، كما يتعين أن يتخذ فى مواجهة الخصم الآخر . فإذا كان النزاع فى الدعوى الأصلية يدور حول تسليم أطيان فلا يعتبر من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الخصومة فيها قيام المتمسك بالسقوط برفع دعوى أخرى أمام القضاء المستعجل بوضع تلك الأطيان تحت الحراسة و لا تقديمه لقلم كتاب إحدى محاكم الاستئناف - بعد نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية و الإحالة - طلبا باستيراد ملف استئناف هذه الدعوى من محكمة أخرى تمهيدا للفصل فى الاستئناف . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

إذا كان المتمسك بسقوط الخصومة بعد النقض و الإحالة قد طلب إلى قلم كتاب إحدى محاكم الاستئناف استيراد ملف الدعوى من محكمة أخرى وقررت محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير - لاعتبارات سائغة - أن هذا الطلب لا يفيد تنازلا صريحاً أو ضمنيا عن طلب السقوط و لا يعتبر تقديمه منه رضاء و قبولا بموالاة النظر فى الاستئناف فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

لا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأن المتمسك بسقوط الخصومة بعد النقض و الإحالة قد استصدر أمرا بتقدير المصروفات و الأتعاب المحكوم بها لصالحه و قام بإعلان هذا الأمر و تنفيذه و أن هذه الإجراءات تعتبر من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الخصومةوتدل على قبوله و رضاه و رغبته فى متابعة السير فى الدعوى و من شأنها أن تحول دون طلب الحكم بسقوط الخصومة . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

إن النظر فى أثر سقوط الخصومة فى الأحكام الصادرة فى القضية إنما يعنى تلك الأحكام التى تكون قد صدرت فى الخصومة الأصلية لا تلك التى تصدر فى ذات طلب سقوط الخصومة و تهدف إلى تحقيق هذا الطلب . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

لا تحمى المادة 304 مرافعات فى مجال إعمال أثرها من أثر سقوط الخصومة إلا الأحكام القطعية والإجراءات السابقة عليها وليس من قبيل هذه الأحكام الحكم الصادر بالغاء وصف النفاذ لأنه ليس حكما قطعيا . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

رتب قانون المرافعات فى الفقرة الأولى من المادة 305 أثرا خاصا بسقوط الخصومة فى الاستئناف و هو اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا - و إعمال هذا الأثر يقتضى أن يكون الحكم الابتدائى قد بقى على حاله و لم تتناوله محكمة الاستئناف بأى تعديل أو إلغاء - و لا يعتبر الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلا من الأحكام التى تمس الحكم الابتدائى بتعديل أو إلغاء . كما أن اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا يقتضى بطريق اللزوم عدم اعتبار صحيفة الاستئناف قائمة بل إن ذات الحق فى الاستئناف يزول فلا يكون للمستأنف أن يرفع استئنافا جديدا حتى و لو لم يكن الحكم المستأنف قد أعلن إليه . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

متى كانت محكمة الاستئناف قد قضت بسقوط الخصومة فى الاستئناف و اعتبار الحكم الابتدائى المستأنف انتهائيا فإن هذا القضاء ليس إلا تقريرا للأثر الذى رتبه الشارع لسقوط الخصومه فى الاستئناف فى الفقرة الأولى من المادة 305 مرافعات . فهو ليس قضاء جديدا من محكمة الاستئناف صادرا فى موضوع الخصومة ينفتح به باب الطعن بالنقض المنصوص عليه فى المادة 426 مرافعات باعتباره حكما صادرا على خلاف حكم سابق صادر بين الخصوم انفسهم ذلك أن الحكم بسقوط الخصومة ليس فى واقع الأمر إلا نوعا من البطلان يشوب إجراءات الخصومة متى وقف السير فيها المدة المسقطة لها - لا حكما فى الموضوع . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

متى تبين أن الحكم لم يكن حكما قطعيا فاصلا فى موضوع الدعوى أو فى جزء منه أو فى دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية وإنما صدر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى ما تنازع عليه الخصوم حول صحة الإعلان و بطلانه فإنه لا تثبت لهذا الحكم حجية . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

متى كانت المحكمة قد استكملت فى الدعوى دفاع الخصوم ثم منحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات وكونت عقيدتها مما أبدى فى الدعوى و ما قدم فيها من مذكرات فلا تكون ملزمة بعد ذلك بإجابة طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات أخرى - و ليس فى رفضها لهذا الطلب إخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

لا تجرى أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 على الموظفين أو المستخدمين أو العمال التابعين إلى مصالح غير مدرجة فى الميزانية العامة ومنهم موظفو المجالس البلدية لاستقلالها بميزانياتها عن ميزانية الدولة منذ إنشائها وإنما يخضع هؤلاء الموظفون للنصوص القانونية و اللائحية المنظمة لشئونهم و منها القرار الوزارى الصادر فى 28 أغسطس سنة 1915 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمى المجالس المحلية و تنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم فمتى كان الثابت أن الموظف التحق بخدمة أحد المجالس القروية فى ظل هذا القرار إلى أن شغل وظيفة سكرتير أحد المجالس البلدية وهى وظيفة مدرجة بميزانية المجلس و ذات مرتب شهرى و كان مشتركا بصندوق الادخار منذ التحاقه بخدمة المجالس البلدية فإن مقتضى ذلك أن تكون إحالته إلى المعاش عند بلوغه سن الستين عملاً بالمادة 8 من القرار المذكور . فإذا كان الحكم قد ذهب إلى أن سن التقاعد فى هذه الحالة خمس و ستون سنة باعتبار ذلك الموظف من الموظفين الحكوميين المؤقتين الذين لا يجرى عليهم حكم الاستقطاع و يسرى عليهم قانون المعاشات سابق الذكر فانه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 107 لسنة 24 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 407 ق 44)

مناط اختصاص قاضى المستعجلة فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 مرافعات هو قيام الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء مؤقتا لا فصلا فى الحق ، و هو و إن كان فى حل من أن يتناول مؤقتا و فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة إلا أن حقه فى هذا التقدير مقيد بألا يتضمن الإجراء المؤقت الذى يصدره مساسا بأصل الحق أو فصلا حاسما للخصومة فى موضوعه الذى يجب أن يبقى سليما يتداعى فيه الطرفان أمام محكمة الموضوع . و على ذلك فأن القضاء المستعجل يكون غير مختص بنظر طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله لتعلق هذا النزاع بأصل الحق و إن كان له أن يقضى بما له من سلطة تحوير الطلبات بقيد اسم الطالب بجداول امتحانات المعهد لأن هذا القضاء ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس الموضوع . (الطعن رقم 117 لسنة 24 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 368 ق 41)

متى كانت نصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية خالية من جواز تقرير الإحالة على المعاش سواء من مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية إلا فى الحالات المبينة باللائحة كان على المجلس و الجمعية العمومية التزام نصوصها إلا أن تعدل نصوص اللائحة تعديلا يجيز للمجلس أو للجمعية العمومية تقرير معاش فى غير تلك الحالات . (الطعن رقم 83 لسنة 24 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 350 ق 39)

متى كان الحكم قد انتهى فى تفسيره لنصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية إلى أن حالات الإحالة على المعاش قد بينتها وحددتها المادة الرابعة عشرة من اللائحة وأن المادة 41 منها إنما وردت فى بيان من يملك تقرير الإحالة فقررت أنه مجلس الادارة فإن هذا التفسير هو ماتوحى به نصوص المادتين المذكورتين و لا محل للنعى على الحكم بالخطأ فى التفسير أو بمسخ التعاقد . (الطعن رقم 83 لسنة 24 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 350 ق 39)

لا يجوز القياس على حالات الإحالة على المعاش الواردة فى المادة الرابعة عشرة من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية لأن القول بجواز القياس يتعارض مع ثبوت ورود هذه الحالات على سبيل الحصر . (الطعن رقم 83 لسنة 24 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 350 ق 39)

متى كان لم يسبق التمسك أمام محكمة الموضوع بأن ماورد بالمادة 41 فقرة 11 من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية من تخويل مجلس الإدارة منح الاعانات دون قيد يفيد إطلاق حقه فى تقرير المعاش فإنه لا يجوز التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 83 لسنة 24 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 350 ق 39)

مؤدى المادتين 91 ، 93 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا من وقت اتصاله بعلم من وجه إليه . فإذا كان الموجب قد التزم فى إيجابه بالبقاء على هذا الإيجاب مدة معينة فإن هذا الإيجاب لا يلزم الموجب إلا من وقت اتصال علم من وجه إليه به و إلى هذا الوقت يعتبر أن الإيجاب لا يزال فى حوزة الموجب فله أن يعدل عنه أو أن يعدل فيه لأن التعديل ما هو إلا صورة من صور العدول لا يملكه إلا فى الفترة السابقة على وصول الإيجاب إلى علم من وجه إليه . و على ذلك فمتى تبين أن طالب الشراء أبدى فى طلبه الموجه إلى عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة البائعة رغبته فى شراء قدر من الأطيان المملوكة لها بثمن محدد و بشروط معينة و ضمن الطلب أنه لا يصبح نافذ الأثر بين الطرفين إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة كما تعهد فيه بأن يظل مرتبطا بعطائه فى حالة إشهار مزاد بيع الأطيان لحين إبلاغه قرار الشركة باعتماد البيع من عدمه . فتحقق بذلك علم الشركة بمجرد وصول الطلب إلى عضو مجلس الادارة المنتدب . فإن هذا الايجاب يعتبر نافذ الأثر فى حق الموجب لا يجوز العدول عنه أو تعديله حتى تبت الشركة فى طلبه بالقبول أو الرفض و ذلك عملاً بنصوص الطلب ونزولا على حكم المادتين 91 ، 93 المشار اليهما . و لا يجدى الموجب التمسك بأن الموافقة المعتبرة فى إتمام التعاقد هى موافقة مجلس إدارة الشركة دون غيره من موظفى الشركة ما دام أن النزاع يدور فقط حول معرفة من الذى نكل من الطرفين عن إتمام التعاقد لأن مجال البحث فى هذا الذى يتمسك به الموجب هو فى حالة ما إذا كانت الشركة تتمسك بتمام التعاقد و المطالبة بتنفيذه . (الطعن رقم 97 لسنة 24 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 359 ق 40)

متى كانت اللجنة المشرفة على عملية إنتخاب أعضاء مجلس نقابة الصيادلة و فرز الأصوات قد رأت وضع القواعد التى تحدد إبداء الرأى بما يكفل سرية الانتخاب و قامت بطبع تلك القواعد فى رأس قوائم الانتخاب باللغتين العربية و الفرنسية فأوجبت أن تسود الدائرة على يسار المرشح المراد إنتخابه و أن يكون التسويد بالقلم الرصاص و رتبت البطلان على مخالفة ذلك و لم يعترض أحد من الجمعية العمومية فإن اتباع تلك القواعد تتحقق به سرية الانتخاب التى يتطلبها القانون و هى قواعد لاعنت فيها . و على ذلك فإذا كان الناخب قد أشر أمام اسم المرشح بعلامة [x] أو بعلامة [ /] أو بعلامة [- ] أو بعلامة [ =] فإن فى هذا التأشير مخالفة للقواعد الصريحة التى وضعتها اللجنة ومن شأنه الإخلال بسرية الانتخاب و بطلان ورقة الانتخاب . . (الطعن رقم 1 لسنة 28 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 323 ق 35)

متى تبين أن الطاعن فى انتخاب مجلس نقابة الصيادلة لم يكن من بين الناخبين الذين حضروا الجمعية العمومية فإن الطعن منه يكون غير مقبول شكلا عملاً بالمادة 51 من القانون رقم 62 لسنة 1949 . (الطعن رقم 1 لسنة 28 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 323 ق 35)

الطعن على العقود بالصورية الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يجب أن يكون صريحاً فى هذا المعنى و لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمرين مدلولا و حكما لأن الصورية تعنى عدم قيام العقد أصلا فى نية عاقديه أما التواطؤ بين المتعاقدين فإنه غير مانع بذاته من جدية العقد و من رغبتهما إحداث آثار قانونية له . (الطعن رقم 91 لسنة 24 جلسة 1958/04/03 س 9 ع 1 ص 330 ق 36)

متى كان المشترى الثانى قد سجل عقد شرائه و طعن المشترى السابق الذى لم يسجل عقده بصدور العقد الثانى المسجل بطريق التواطؤ رغبة من البائع فى الرجوع عن البيع له تأسيسا على أن المشترى الثانى كان قد وقع كشاهد على عقده هو فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الذى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن ذلك لا يعيب الحكم بالقصور ذلك لأن توقيع المشترى الثانى كشاهد على العقد الذى لم يسجل لا يعتبر إقرارا منه بانتقال ملكية المبيع إلى من صدر له ذلك العقد وإن صح هذا التوقيع دليلا على علم صاحبه بسبق التصرف إلى الغير فإنه لا يحول دون كسب ملكية المبيع بعد ذلك بمقتضى عقده الذى بادر إلى تسجيله فصح سندا لنقل الملكية إليه ولو كان فى ذلك متواطئا مع بائعه . (الطعن رقم 91 لسنة 24 جلسة 1958/04/03 س 9 ع 1 ص 330 ق 36)

إذا كان المدعى قد رفع الدعوى ضد المدعى عليه وطلب الحكم فى مواجهة ضامن أدخله فى الدعوى بتثبيت ملكيته إلى أطيان متنازع عليها فطعن المدعى عليه على الحكم الصادر ضده فلا عليه إن قصر طعنه على خصمه الأصيل الذى رفع عليه الدعوى دون الضامن الذى أدخله المدعى فى الدعوى إذ الشأن فى اختصامه إنما يرجع إلى المدعى . (الطعن رقم 91 لسنة 24 جلسة 1958/04/03 س 9 ع 1 ص 330 ق 36)

مؤدى الفقرة "ه" من الأمر العسكرى الخصوصى رقم 194 سنة 1925 أن إحالة الضابط إلى الاستيداع لمضى ثلاث سنوات فى رتبة الأميرالاى دون ترقية جوازية و أن إعادته من الاستيداع و ترقيته إلى رتبة أعلى عند خلو محل يسمح بذلك أمر جوازى أيضا . (الطعن رقم 100 لسنة 24 جلسة 1958/04/03 س 9 ع 1 ص 327 ق 37)

خولت المادة السادسة من المرسوم الصادر فى 22 من مارس سنة 1946 لجنة الضباط فى الجيش الاختصاصى باقتراح تعيين الضباط وترقيتهم وأحالتهم إلى الاستيداع أو المعاش أو رفتهم أو إعادتهم إلى الخدمة وكذلك رد أقدميتهم . فإذا كانت تلك اللجنة قد استعملت حقها فاقترحت عدم ترقية ضابط فى الاستيداع إلى رتبة اللواء و عدم إعادته إلى الخدمة العاملة فإنها لا تكون قد خرجت عن حدود اختصاصها و تكون قد مارست حقها المخول لها قانوناً . و إذا كانت اللجنة قد رأت بعد أن قررت ذلك أن تقترح مكافأة هذا الضابط بمنحه ر تبة اللواء و تسوية معاشه على أساس هذه الرتبة إن هو طلب ذلك فاستجاب إلى هذا الاقتراح فلا يصح القول بأن طلبه صدر تحت تأثير الاكراه لأنه يشترط فى الفعل الذى يعد من قبيل الإكراه أن يكون غير مشروع . (الطعن رقم 100 لسنة 24 جلسة 1958/04/03 س 9 ع 1 ص 327 ق 37)

لجنة الضباط بالجيش ليست ملزمة قانوناً باحالة الضابط إلى اللجنة الطبية فإن كانت قد رأت اتخاذ هذا الإجراء للاسترشاد بنتيجته و هى فى سبيل النظر فى أمر إعادة ضابط إلى الخدمة العاملة أو تركه فى الاستيداع فانها تكون قد رأت الاستئناس برأى اللجنة الطبية و لا عليها إذا هى أخذت برأى الأقلية فى اللجنة الطبية . (الطعن رقم 100 لسنة 24 جلسة 1958/04/03 س 9 ع 1 ص 327 ق 37)

يوجب القانون على الطاعن أن يقدم صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة فإذا قدم الطاعن الصورة التى أعلنت فقد استوفى ما يطلبه القانون مهما حوت هذه الصورة من أوجه البطلان إذ هذا البطلان لا يجردها من كونها الصورة المعلنة وفقا لنص المادة 429 مرافعات . وعلى ذلك فانه يكون غير منتج القول ببطلان الصورة المعلنة للطاعن لعدم توقيع المحضر الذى أعلنها . (الطعن رقم 351 لسنة 23 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 230 ق 30)

يوجب القانون على الطاعن أن يقدم صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة فإذا قدم الطاعن الصورة التى أعلنت فقد استوفى ما يطلبه القانون مهما حوت هذه الصورة من أوجه البطلان إذ هذا البطلان لا يجردها من كونها الصورة المعلنة وفقا لنص المادة 429 مرافعات . وعلى ذلك فانه يكون غير منتج القول ببطلان الصورة المعلنة للطاعن لعدم توقيع المحضر الذى أعلنها . (الطعن رقم 351 لسنة 23 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 230 ق 30)

متى كان التوكيل الصادر من الطاعن قد صدر لعدة محامين فإنه يجوز انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن لأن قانون المرافعات قد خرج فى الوكالة بالخصومة عن القاعدة العامة التى قررتها المادة 707 من القانون المدنى فنص فى المادة 85 من قانون المرافعات على أنه إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك بنص التوكيل و لا محل لتخصيص عموم نص هذه المادة و قصره على السير فى الدعوى بعد إقامتها . (الطعن رقم 351 لسنة 23 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 230 ق 30)

متى تبين أن المطعون عليه لم يتمسك فى المذكرة المقدمة منه بعد جواز انفراد المحامى الذى قرر بالطعن لصدور التوكيل من الطاعن لعدة محامين فإنه لا يقبل منه أن يبدى ذلك لأول مرة بالجلسة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 351 لسنة 23 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 230 ق 30)

الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه وإذا صح للمحكمة أن تستند إلى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات يتناضل الخصوم فى دلالته . فإذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها على مجرد الاحالة على حكم آخر صادر من المحكمة نفسها فى نفس اليوم فى دعوى أخرى فضلاً عن اختلاف الخصوم و الطلبات فى كل من الدعويين دون أن تضمن قضاءها ما يصلح أسبابا لحكمها فان إحالتها على الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى تكون قاصرة لا تغنى عن تسبيب قضائها . (الطعن رقم 351 لسنة 23 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 230 ق 30)

متى كان المدعى قد طلب فى مذكرته المقدمة لجلسة التحضير أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين فى طلب صر يح جازم ورد المدعى عليهما على هذا الطلب و ناقشاه فى مذكرتيهما و سلم أحدهما بمسئوليته بالتضامن بالنسبة لبعض المبالغ المطالب بها . و أصر المدعى على طلب التضامن فى صلب مذكرته الختامية فإن تقريره فى ختامها بتصميمه على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية لا يعتبر عدولا منه عن طلب التضامن . فإذا كان الحكم لم يقض بالتضامن بمقولة إن المدعى لم يطلبه فى مذكرته الختامية فإن الحكم يكون قد بنى على تحصيل خاطىء لما هو ثابت بالأوراق فعاره بذلك بطلان جوهرى . (الطعن رقم 81 لسنة 24 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 251 ق 33)

يقضى القانون بأنه فى حالة تزاحم مشترين لعقار واحد من مالك واحد فإن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق فى التسجيل . فمتى تبين أن أحد المشتريين المتزاحمين قد رفع دعوى بصحة تعاقده و سجل عريضتها قبل تسجيل عقد المشترى الآخر ثم سجل الحكم الصادر له بصحة التعاقد فإن هذا الحكم يعتبر أسبق تسجيلا و يفضل عقد المشترى الآخر و لا محل بعد ذلك لإقحام المادة 146 من القانون المدنى لإجراء حكمها على المشترى بهذا العقد المسجل باعتبار أنه خلف خاص كان يعلم بحكم صحة التعاقد فيسرى عليه ذلك الحكم أو للبحث فى أن علمه هذا كان مقترنا بعلمه بحصول تنازل عن الحكم المذكور مما يحد من أثره لأن تسجيل حكم صحة التعاقد يغنى فى تحقق أثره على الخلف الخاص عن العلم المشترط فى المادة 146 المشار إليها . (الطعن رقم 76 لسنة 24 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 243 ق 32)

متى كان عقد البيع صادرا من مالك فانه لا يصلح سببا صحيحاً لتملك المشترى بالتقادم الخمسى . فاذا أغفل الحكم دفاع المشترى بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالتقادم الخمسى فلا إخلال فى ذلك بحق جوهرى له يمكن أن يؤثر على ذلك الحكم أو يعيبه . (الطعن رقم 76 لسنة 24 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 243 ق 32)

لا تمتد حجية الحكم إلى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقا على اكتساب الخلف حقه . (الطعن رقم 76 لسنة 24 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 243 ق 32)

إذا كان الحكم قد قضى بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بدلا من الحكم برفضها فان تعييب الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون تعييبا نظريا لا مصلحة فى الطعن فيه و خطأ فى القانون يمكن لمحكمة النقض أن تصححه و ترده إلى الأساس السليم . (الطعن رقم 76 لسنة 24 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 243 ق 32)

متى تبين أن محكمة الموضوع قد فسرت شروط البيع فى خصوص تحديد كمية المبيع تفسيرا سائغا لم تخرج به عن حد حمل عباراتها على ما يمكن أن تحتمله و دعمت حكمها فى هذا الخصوص بما يؤيده من اعتبارات معقولة فإن ذلك مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى لا رقابة لمحكمة النقض عليها . (الطعن رقم 89 لسنة 24 جلسة 1958/03/20 س 9 ع 1 ص 223 ق 29)

متى كان الخصم قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تعاقد مع مصلحة السكك الحديدية على شراء الفحم الرجوع المتخلف من استعمال الفحم الإنجليزى وأن المصلحة إنما استعملت الأخشاب والكسب وأن المتخلف عنهما يكون ترابا لا فحما رجوعا ، فاختلف بذلك محل التعاقد وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 89 لسنة 24 جلسة 1958/03/20 س 9 ع 1 ص 223 ق 29)

قيام النزاع أثناء نظر الإشكال فى التنفيذ على الحق المقصود حمايته غير مانع من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الإجراء المؤقت . ذلك أن له أن يتناول بصفة وقتية و فى نطاق الإشكال المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة و لكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب منه فيقضى على هداه لا بعدم الاختصاص بل بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره . و تقديره هذا وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع عليه إذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة فإذا كان الحكم الصادر من القضاء المستعجل قد قضى بوقف تنفيذ الحكم المنفذ به و أقام قضاءه على ما استخلصه من المستندات المقدمة فى الدعوى من وقوع مقاصة قانونية و قدر أن النزاع فى حصول المقاصة غير جدى فإن ما أورده الحكم من ثبوت المقاصة إنما هو تقرير وقتى ليس من شأنه أن يمس أصل الحق و من ثم فلا شبهة فى أن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بوقف التنفيذ لا يكون قد جاوز اختصاصه . (الطعن رقم 418 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 216 ق 28)

إذا كانت الدعوى المستعجلة قد رفعت بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز و زوال آثاره القانونية تأسيسا على أن الدين الذى وقع الحجز وفاء له كان قد انقضى قبل توقيع الحجز بطريق المقاصة مع دين ثابت للمحجوز عليه - فإن هذه الطلبات بحسب الأساس الذى بنيت عليه الدعوى والنزاع الذى أثير فيها هى طلبات موضوعية و القضاء بها يكون فصلا فى ذات الحق لا يملكه قاضى الأمور المستعجلة . (الطعن رقم 418 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 216 ق 28)

تحرم المادة 29 من قانون المرافعات القديم الجمع بين دعوى الملك و دعوى اليد أو الاستناد إلى مستندات الملكية للفصل فى دعوى اليد . و قد نهج قانون المرافعات الحالى هذا المنهج بما نص عليه فى المادة 48 من عدم جواز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه . فإذا كان الحكم الصادر فى دعوى اليد قد أقحم عليها دليل الملك و حكم فيها على أساس ذلك الدليل فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 111 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 212 ق 27)

متى كانت محكمة الموضوع إذ عرضت فى أسباب الحكم لبحث مدى قيام كل من الطرفين بإلتزامات عقد البيع بدأت بحث إلتزام البائع بالتسليم و انتهت إلى أنه عرض على المشترى المبيع عرضاً حقيقاً و نفت عنه شبهة التقصير فى الوفاء بهذا الإلتزام ثم عرضت لإلتزام المشترى بدفع الثمن فسجلت عليه تخلفه عن الوفاء بهذا الإلتزام المقابل على الرغم من عرض المبيع عليه عرضاً حقيقاً ، فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم بأنه يجب الوفاء بالالتزامين فى وقت واحد و يكون غير صحيح القول بأن محكمة الموضوع رتبت على تقصير المشترى فى الوفاء بالتزامه إعفاء البائع من الوفاء بالتزامه المقابل . (الطعن رقم 95 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 204 ق 26)

لا ينقطع تقادم الدين الثابت بسند تنفيذى - سواء فى ظل القانون المدنى القديم أو بالتطبيق للمادة 383 من التقنين المدنى الجديد -إلا بالتنبيه الذى يصدر من الدائن الذى بيده السند التنفيذى لمدينه أو بالحجز عليه أو بالإقرار الذى يصدر من المدين بحق الدائن صريحاً كان ذلك الإقرار أو ضمنياً . و من ثم فان إدعاء ذلك الدائن بصورية عقد بيع صادر من مدينه لآخر و رفعه دعوى بطلب الحكم بهذه الصورية و القضاء بذلك لا يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم بحسب القانون ، و لا يشفع فى اعتبار دعوى الصورية قاطعة للتقادم القول بأنها ليست من قبيل الإجراءات التحفظية و أنها أقوى منها لأنها إنما تمهد للتنفيذ ذلك لأن دعوى الصورية شأنها كشأن باقى الدعاوى و الطرق التى قررها الشارع فى التقنين المدنى للمحافظة على الضمان العام للدائنين ولا صلة لها بالطرق التنفيذية التى تكفل ببيانها قانون المرافعات و لا يمكن اعتبارها - مع التسليم بأنها تمهد للتنفيذ - بمثابة التنبيه القاطع للتقادم و هو ذلك التنبيه الذى نص عليه قانون المرافعات واعتبره من مقدمات التنفيذ . و نتيجة لما تقدم فإن عدم دفع تلك الدعوى لا يمكن اعتباره إقرارا ضمنياً للتقادم . (الطعن رقم 41 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 187 ق 24)

المطالبة القضائية التى تقطع التقادم - طبقاً لنص المادة 82 مدنى قديم و المادة 383 مدنى جديد على حد سواء - هى مطالبة الدائن المدين بحقه أمام القضاء أى بإقامة دعوى بحقه إذا لم يكن ثمت سند تنفيذى بيده . فإذا كان بيد الدائن سند تنفيذى فلا حاجة به للمطالبة القضائية . (الطعن رقم 41 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 187 ق 24)

لم يستحدث المشرع المادة 383 من التقنين المدنى حكماً جديداً و إنما قنن ما استقر عليه القضاء فى شأن الأعمال القاطعة للتقادم و غايته من قوله " إن أى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى يعتبر قاطعا للتقادم " أن تشمل الأعمال القاطعة للتقادم الطلبات العارضة المقدمة من الدائن إذا كان مدعى عليه و ذلك بالتطبيق للمادة 152 مرافعات ، و تدخله فى دعوى سبق رفعها بالتطبيق للمادة 153 مرافعات. (الطعن رقم 41 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 187 ق 24)

جرى قضاء محكمة النقض بأنه يشترط لكى تصح الاحالة على أسباب حكم آخر صدر فى دعوى آخرى أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم و أن يكون قد أودع ملف الدعوى و أصبح بذلك ورقة من أوراقها و عنصراً من عناصر الاثبات فيها يناضل الخصوم فى دلالته . فإذا تبين أن الحكم الذى أحال الحكم المطعون فيه على أسبابه فى مقام الرد على دفاع أحد الخصوم فى الدعوى لم يكن مقدما فيها و أنه صدر فى دعوى أخرى لم يكن هذا الخصم طرفا فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله . (الطعن رقم 23 لسنة 24 جلسة 1958/03/12 س 9 ع 1 ص 182 ق 23)

متى كانت صحيفة الطعن بالنقض الموجه إلى أحد المجالس البلدية بالأقاليم قد أعلنت إلى إدارة قضايا الحكومة بالقاهرة وسلمت إليها صورة الإعلان فإن الإعلان يكون صحيحاً طبقا للفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 1950 . و لا محل للدفع ببطلان الإعلان بمقولة إنه كان يجب تسليم الصورة إلى مأمورية القضايا صاحبة الاختصاص المحلى الذى يتبعه المجلس البلدى المذكور . (الطعن رقم 23 لسنة 24 جلسة 1958/03/12 س 9 ع 1 ص 182 ق 23)

إن عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم التى وردت فى الفقرة الثانية من المادة 349 مرافعات إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوته . فإذا كان الحكم لم يبين أسماء اثنين من المستشارين الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم فإنه يكون مشوبا بالبطلان لخلوه من بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم . (الطعن رقم 412 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 173 ق 21)

إذا وصف الحكم بأنه حضورى عملاً بحكم المادة 96 من قانون المرافعات فعارض فيه أحد المحكوم عليهم و تمسك فى صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور - طبقا لما يوجبه نص المادة 141 مرافعات - كما تمسك ببطلان إعلانه بالاعذار فإن المعارضة فى هذا الحكم تكون جائزة إذ التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور و ببطلان إعلان الاعذار من شأنه لو صح أن يعتبر الحكم الصادر ضد المعارض حكما صادرا فى غيبته و بذلك تجوز فيه المعارضة منه طبقاً لنص المادة 385 مرافعات . (الطعن رقم 47 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 167 ق 20)

متى كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر - مثل التصرف بالبيع - قابلة للابطال لمصلحة القاصر - كما هو حكم المادة 111 من القانون المدنى - فإن للقاصر فى حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً ، كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفا عاما له يحل محل سلفه فى كل ماله و ما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التى كانت لسلفه . و إذ كان موضوع طلب الإبطال تصرفا ماليا فإنه بهذا الوصف لا يكون حقا شخصيا محضا متعلقا بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته . (الطعن رقم 42 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 161 ق 19)

متى كان المحامى الذى قرر الطعن لم يقدم توكيلا عن الطاعن فإن الطعن يكون باطلا وفقا لما يقضى به صريح نص المادة 429 مرافعات التى توجب أن يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب - فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . (الطعن رقم 42 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 161 ق 19)

متى تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الحكم الابتدائى أن أحد المدعى عليهم لم يختصم إلا أمام محكمة الدرجة الأولى وأن المدعى قد تنازل عن مخاصمته فى تلك الدرجة و أثبتت المحكمة الابتدائية تنازله عن مخاصمته كما أنه لم يختصم فى المرحلة الاستئنافية فلا محل لتوجيه الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه إليه و يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له ذلك أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه بالحكم المطعون فيه و أن المطعون عليه المذكور كان بمنأى عن الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم . (الطعن رقم 42 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 161 ق 19)

المستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 أنه متى كان النزاع بين رب العمل و جميع عماله أو فريق منهم يتعلق بطبيعة العمل أو بشروطه كانت هيئة التحكيم مختصة بنظره و ذلك بغض النظر عما تنتهى إليه من قضاء فى موضوعه . فإذا كانت نقابة العمال قد تقدمت إلى هيئة التحكيم بتقرير بدل إنتقال للعمال و إستندت إلى وجود نص فى لائحة العمل يقضى بذلك فإن هذا يدل فى وضوح على إرتباط هذا النزاع بشروط العمل . و لا يمنع من اختصاص الهيئة بنظره ما دفعت به الشركة صاحبة العمل من أن هذا البدل قد ألغى من زمن بعيد لأن هذا دفاع فى موضوع الطلب و لا شأن له بمسألة الاختصاص . (الطعن رقم 10 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 154 ق 18)

متى كانت الشركة صاحبة العمل قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة إلى هيئة التحكيم بأن طلب تقرير بدل الإنتقال للعمال لايقبل ممن إلتحق منهم بخدمتها بعد إلغاء هذا البدل فأغفل الحكم الإشارة إلى هذا الدفاع و الرد عليه - و هو دفاع كان من المحتمل لو التفتت إليه هيئة التحكيم أن يتغير معه رأيها فى تقرير بدل الانتقال للعمال الذين عينوا بعد إلغاء الشركة للبدل - فإن القرار يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 10 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 154 ق 18)

إذا كان الحكم قد قضى بمنع تعرض المدعى عليه فى الطريق موضوع النزاع و كذلك بإزالة البناء الذى أقامه فيه المدعى عليه إذا لم يرفع فى خلال أجل معين دعوى بملكيته للطريق و نفى حق ارتفاق المرور عليه للمدعى فان هذا الحكم لا يجعل تنفيذ الإزالة مرهونا بنتيجة الفصل فى دعوى الحق بل يجعله مرهونا بأمر آخر منقطع الصلة بتلك النتيجة و هو قيام المدعى عليه برفع الدعوى بالحق خلال أجل معين و ليس فى هذا القضاء مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 48 مرافعات . ذلك أنه وإن كانت ولاية قاضى الحيازة " فى دعوى منع التعرض " تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه باعتبار أن قضاءه فى هذه الحالة هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض إلا أن له فى هذا الخصوص أن يقدر موجبات الإزالة فيقضى بها أو يقرن قضاءه فى خصوصها بأجل يحدده للمدعى عليه ليرفع فى خلاله الدعوى بالحق . (الطعن رقم 40 لسنة 24 جلسة 1958/02/20 س 9 ع 1 ص 149 ق 17)

إذا وقع آخر ميعاد الاستئناف خلال عطلة رسمية "عطلة عيد الأضحى" فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 58 لسنة 24 جلسة 1958/02/13 س 9 ع 1 ص 146 ق 16)

التمسك بعدم قبول الاستئناف الوصفى لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذى رسمه القانون رقم 264 لسنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات هو دفاع يخالطه واقع يتعين معه أن تقول فيه محكمة الموضوع كلمتها . (الطعن رقم 58 لسنة 24 جلسة 1958/02/13 س 9 ع 1 ص 146 ق 16)

إذا كان المورث قد رهن بعض عقاراته إلى دائنه كما رهن ورثته بعد وفاته إلى دائن آخر عقارات أخرى من نصيبهم فى التركة غير العقارات السابق رهنها من مورثهم ثم نزعت ملكية هذه العقارات المرهونة منهم وقام فى خصوص توزيع ثمن بعض هذه العقارات منازعة بين الدائنين قضى فيها نهائيا بأولوية دائن الورثة فى استيفاء دينه من ثمن تلك العقارات تأسيسا على أن التركة لم تكن معسرة وقت تصرف الورثة بالرهن المشار إليه فإن الحكم الذى يصدر بعد ذلك بأفضلية دائن المورث عل دائن الورثة عند توزيع باقى ثمن العقارات المذكورة استنادا إلى أن قاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين " مطلقة لا تحتمل استثناء - هذا الحكم يكون قد أهدر قوة الأمر المقضى به ذلك لأن القضاء السابق لم يكتف بتقرير المبدأ القانونى الذى خالفه فيه هذا الحكم بل تعدى ذلك إلى تطبيق المبدأ فى خصوص التركة محل النزاع و انتهى فى قضائه إلى صحة التصرف الصادر من الورثة إلى دائنهم بالرهن و نفاذ هذا التصرف بالنسبة لدائن الوارث تأسيسا على أن التركة لم تكن معسرة وقت حصول التصرف . (الطعن رقم 18 لسنة 24 جلسة 1958/02/13 س 9 ع 1 ص 140 ق 15)

الأحكام المهنية للخصومة كلها أو فى جزء منها لا تعتبر مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى إلا إذا رفع عنها استئناف خاص فى الميعاد القانونى و ذلك طبقا للمادة 404 مرافعات التى لا تنصرف عبارتها إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها. (الطعن رقم 281 لسنة 23 جلسة 1958/02/06 س 9 ع 1 ص 120 ق 12)

متى كان الحكم الابتدائى قد انتهى فى أسبابه إلى تقرير جواز رجوع الكفيل على المدين المفلس بما أداه من ديون لدائنيه و قضى فى منطوقه بندب خبير لبيان المبلغ الذى استفاده المدين مما أداه كفيله عنه فان الحكم بذلك يكون قد قضى قضاء قطعيا فى أصل الحق المتنازع عليه و هو حق الرجوع و أنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص و حصر الخصومة بعد ذلك فى بيان المبلغ الذى استفاده المدين المكفول مما أداه عنه الكفيل . و هذا الحكم القطعى يجوز الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات فاذا لم يستأنفه المحكوم عليه و مضى ميعاد استئناف اكتسب قوة الشىء المحكوم فيه . (الطعن رقم 281 لسنة 23 جلسة 1958/02/06 س 9 ع 1 ص 120 ق 12)

يجرى ميعاد الطعن فى حق من أعلن الحكم و من أعلن إليه الحكم عملاً بالمادة 2/379 مرافعات فإذا كان المحكوم عليه قد أعلن الحكم الابتدائى الذى تضمن فى شق منه قضاء لصالحه و مضى ميعاد استئنافه دون أن يستأنفه فليس له أن يحتج بأنه إنما أعلن الحكم بالنسبة للشق الصادر لصالحه و ماكان فى استطاعته تجزئة إعلان الحكم لتعارض ذلك مع صريح نص المادة المشار إليها . (الطعن رقم 281 لسنة 23 جلسة 1958/02/06 س 9 ع 1 ص 120 ق 12)

لا يكفى لقبول الطعن فى الأحكام بالنقض أن يكون الطاعن طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه فى مزاعمه هو وطلباته ، و أنه بقى على هذه المنازعة مع خصمة و لم يتخل عنها حتى صدر الحكم عليه . و إذن فمتى تبين أن الدعوى رفعت بطلب الحكم على المدعى عليهما متضامنين بتعويض و لما صدر الحكم الابتدائى ضدهما أستأنفه أحدهما واختصم الآخر فى الاستئناف كما يبين أنه لم تبد من هذا الآخر منازعة ما لخصمة فى مزاعمه و طلباته سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف كما انه لم يرفع استئنافا عن الحكم الابتدائى الصادر فى هذه الخصومة فإن الطعن بالنقض منه فى صورة هذه الدعوى يكون غير مقبول - و لا يجديه تمسكه بأنه لم ينازع خصمه لأنه لم يعلن فى الإجراءات إعلانا صحيحاً إذ سبيل اعتراضه على هذا لا يكون بالطعن بطريق النقض بل بالمعارضة أمام محكمة الموضوع و تخطى المعارضة للطعن بالنقض لا يتحقق معه فى صورة هذه الدعوى ثبوت توافر شرط منازعته لخصمه أمام محكمة الموضوع فى طلباته . (الطعن رقم 399 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 111 ق 10)

إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهما بالتضامن فان كلا منهما يكون مستقلا عن الآخر فى الخصومة وفى مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من أحكام . و لا مجال فى هذا الوضع للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى إجراءات الخصومة و اعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهما بمثابة مرفوع من الآخر . (الطعن رقم 399 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 111 ق 10)

لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض وهى ليست مجرد التسلط المادى على العقار بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملك - و لم يخالف القانون المدنى الجديد القانون المدنى القديم فى هذا الخصوص . أما ما أباحه القانون الجديد فى المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر فإنه استثناء من القاعدة العامة . (الطعن رقم 393 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 106 ق 9)

وضع يد المستحق فى ر يع العقار الموقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده فى هذه الحالة لا يقترن بنية التملك . (الطعن رقم 393 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 106 ق 9)

متى كان المدعى قد عدل طلباته فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بإعلان تم بعد شطب الدعوى و تجديدها و لم يكن تجديد الدعوى هو الأساس الذى وقفت عنده طلبات المدعى فإن عدم وجود مفردات الدعوى السابقة على إعلان التجديد لا يكون له أثر ، و لا جدوى من النعى ببطلان الحكم الابتدائى بمقولة صدوره لا على صحيفة افتتاح دعوى و إنما على إعلان تجديد لدعوى لم تستكمل مفرداتها . (الطعن رقم 383 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 93 ق 8)

إذا كانت وجوه النعى لا ترد على الحكم محل الطعن و إنما تنصب على حكم آخر سابق على الحكم المطعون فيه و لم يشر الطاعن فى تقرير طعنه إلى أنه يطعن على ذلك الحكم السابق فإنه لا يملك الكلام فى هذه الوجوه تطبيقا لنص المادة 429 مرافعات ، و ليس فى باب النقض فى قانون المرافعات نص يماثل المادة 404 التى تقضى بأن استئناف الحكم فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة . (الطعن رقم 383 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 93 ق 8)

إذا كان المدعى قد عدل فى أساس دعواه فى مرحلتها الابتدائية و هى دعوى حساب إلى المطالبة بمبلغ معين - و سكت المدعى عليه عن الدفع ببطلان هذا الإجراء أمام محكمة الدرجة الأولى و لم يتمسك بهذا الدفع فى الاستئناف فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 383 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 93 ق 8)

لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بسقوط الحق فى طلب الريع بمضى خمس عشرة سنة ، و لا بأن الريع لا يستحق إلا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الأعيان المطالب بريعها إذا كانت الدعوى قد أوقفت حتى يبت فى النزاع القائم حول الملكية . (الطعن رقم 383 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 93 ق 8)

متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل إلى موطن المطعون عليه لإعلانه أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين أثبت أيضا أنه مقيم معه لغيابه دون أن يبين فى محضره صفة هذا الشخص فى تسلم الإعلان - فإن إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن يكون باطلا عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات والمادة 431 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 (الطعن رقم 383 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 93 ق 8)

لم يقصد المشرع بالقانون رقم 121 لسنة 1947 هو و ماسبقه من تشريعات استثنائية "الأمرين العسكريين رقمى 315 و 598 و المرسومين بقانون رقمى 97 لسنة 1945 ، 140 لسنة 1946" سوى حماية المستأجرين من عسف الملاك الذين أرادوا استغلال الظروف الاستثنائية الناشئة عن حالة الحرب و لا مجال لتطبيق أحكام تلك التشريعات الاستثنائية كلما انتفت فكرة المضاربة و الاستغلال ، و من هذا القبيل أن يكون أساس التأجير و الباعث عليه تنظيم علاقات خاصة لصالح العمل بتخصيص المؤسسة مساكن لموظفيها و عمالها وحدهم رغبة منها فى انتظام العمل بها و تأجيرها المساكن لهؤلاء الموظفين و العمال لمدة تنقضى بانقضاء رابطتهم بها . و على ذلك فمتى تبين أن أحد عمال الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد وقع على عقد إيجار المسكن المؤجر له من الشركة باعتباره عاملا لديها و اتفق فى العقد على أنه يعتبر مفسوخا فى حالة وفاة المستأجر و فى حالة ما إذا لم يعد من مستخدمى الشركة بسبب الاستغناء عن خدماته أو ترك خدمتها برغبته ثم أقامت الشركة بعد إحالته إلى المعاش دعوى تطلب إخلاء ذلك المسكن فان الحكم يكون قد أخطأ إذا قرر سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 376 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 88 ق 7)

إذا تعارضت قوة الأمر المقضى مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية و الاعتبار . وعلى ذلك فمتى اتفق فى عقد البيع على الوفاء بالثمن بما يعادل الليرة العثمانية الذهب من النقد السورى أو الجنيهات المصرية و انتهى الحكم إلى أن هذا الاتفاق لا ينطوى على شرط الدفع بالذهب وحاز الحكم قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص فإنه لا يجوز المجادلة فيه بعد ذلك بحجة تعلق بطلان هذا الشرط النظام العام . (الطعن رقم 343 لسنة 23 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 63 ق 5)

متى كان الظاهر من عقد البيع أن الوفاء بالثمن يكون إما وفقا لما يعادل الليرة العثمانية الذهب من النقد السورى أو الجنيهات المصرية حسب سعر القطع الرسمى يوم التسجيل و تمسك البائع أمام محكمة الموضوع أنه ليس لليرة العثمانية الذهبية فى مصر سعر قطع معروف و أن السعر الحقيقى الذى يجب المحاسبة عليه هو سعر القطع لها فى السوق السورية بدمشق فاعتبر الحكم لها سعرا معينا فى مصر و أجرى تقدير الثمن على هذا الأساس دون أن يوضح ما إذا كان السعر الذى أخذ به هو سعر القطع [ الرسمى ] لليرة العثمانية كما يقضى الاتفاق فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور المبطل له (الطعن رقم 343 لسنة 23 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 63 ق 5)

العقد النهائى - دون العقد الابتدائى - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين . و من ثم فإذا تبين أن عقد البيع النهائى قد خلا من النص على الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع الابتدائى أو الإحالة إليه فإن هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه . (الطعن رقم 343 لسنة 23 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 63 ق 5)

متى استخلص الحكم نية المتعاقدين و ما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق مع ماتوحى به عبارات عقد البيع الابتدائى و تؤيده صيغة عقد البيع النهائى من أن البيع كان شاملا للارض المبيعة و ما عليها من مبان إذ وصف المبيع فى العقد المذكور بأنه عبارة عن مخزن و صيدلية و دكاكين و مقهى و لوكاندة فإن ذلك يكون استخلاصا سائغا مما يدخل فى سلطة المحكمة الموضوعية . و لا محل للنعى على الحكم بأنه أخطأ فى تفسير العقد الابتدائى بمقولة إن البيع لم يشمل تلك المبانى و أنه يحق للبائع المطالبة بثمن أنقاضها . (الطعن رقم 343 لسنة 23 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 63 ق 5)

إن الغفلة لاتخل بالعقل من الناحية الطبيعية وإنما تقوم على فساد التدبير و ترد على حسن الادارة و التقدير ، و هى على هذا الوصف و إن كان يرجع فى إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التى تصدر من الشخص إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أيضا الدليل إثباتا و نفيا من أقوال المطلوب الحجر عليه فى التحقيقات و من مناقشتها له فاذا ماكشفت هذه الأقوال عن سلامة الادراك و التقدير أمكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الاستدلال الخطأ فى مفهومها أو فى تطبيق هذا المفهوم . (الطعن رقم 10 لسنة 26 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 76 ق 6)

متى كانت محكمة الموضوع قد نفت عن المطلوب الحجر عليه قيام حالتى السفه و الغفلة استنادا إلى أن تصرفاته كانت بعوض وفاء لدين شغلت به ذمته و أنه لم يقم لدى المحكمة دليل مقنع على التبرع و إلى أن إيصاءه للكنيسة ليس فيه ما يخالف مقتضى الشرع و العقل لمشروعية هذا التصرف و لإضافته إلى ما بعد الموت و احتفاظه بحق الرجوع فيه - فإن هذه الأسباب سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة من رفض طلب الحجر . فإذا كانت المحكمة قد استطردت بعد ذلك و ناقشت تزيدا بعض الفروض التى و ردت فى دفاع طالب الحجر فلا جدوى من النعى على ما يكون قد ورد فى مناقشة هذه الفروض من أخطاء . (الطعن رقم 10 لسنة 26 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 76 ق 6)

لا جدوى من تعييب الحكم فيما أقام عليه قضاءه من رفض طلب الحجر على اعتبار أن التصرفات التى صدرت من المطلوب الحجر عليه كانت بعوض فى حين أنها لم تكن بعوض متى كان الحكم قد أقام قضاءه أيضا على اعتبار هذه التصرفات قد صدرت منه على وجه التبرع و لم ير فيها ما ينبىء عن قيام حالتى الغفلة و السفه . (الطعن رقم 10 لسنة 26 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 76 ق 6)

متى كانت صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى قد أعلنت للمعارض ضده فى ظل قانون المرافعات القديم فإنها تخضع فى إجراءاتها و أحكامها لهذا القانون (الطعن رقم 382 لسنة 23 جلسة 1958/01/02 س 9 ع 1 ص 56 ق 4)

لم يوجب المشرع - طبقا للمادتين 367 و 363 من قانون المرافعات القديم أن تشتمل صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى عل بيان أسباب المعارضة كما أوجب ذلك فى الاستئناف إذ الاستئناف يتضمن طعنا موجها إلى حكم محكمة الدرجة الأولى مما يوجب ذكر أوجهه بينما المعارضة ترفع إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى لأنها أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاع الغائب وهى لم تنته بحكمها إلى رأى قاطع فى الدعوى و لم تستنفد ولايتها عليها و يجوز لها العدول عنه إذا ما اقتنعت بدفاع المعارض و ذلك مما لا يوجب بيان أسباب المعارضة فى صحيفتها . و ذلك بخلاف قانون المرافعات الحالى إذ نص صراحة فى المادة 389 على وجوب اشتمال صحيفة المعرضة على الأسباب و رتب البطلان جزاء لمخالفتة اتباع هذا الاجراء . (الطعن رقم 382 لسنة 23 جلسة 1958/01/02 س 9 ع 1 ص 56 ق 4)

متى كان أحد الخصوم فى الدعوى قد دفعها بأنه لا شأن له بالنزاع الدائر فيها فقضى الحكم فى منطوقه بإلزامه بمصروفات الدعوى دون أن يرد على دفاعه أو يكشف فى أسبابه عن الأساس الذى إستند إليه فى إلزامه بالمصروفات فإنه يكون مشوباً بالقصور ذلك لأن مقتضى المادة 357 مرافعات ألا يحكم بمصاريف الدعوى إلا على من خسرها و خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق (الطعن رقم 348 لسنة 23 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 947 ق 109)

لكى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه طبقا للمادة 364 مرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم و المساس بحجيته - و على ذلك فإذا كان الحكم إذ قضى فى منطوقه بإلزام إحد الخصوم فى الدعوى بمصروفاتها قد خلا من أية إشارة فى أسبابه تنم عن إتجاهه فى شأن هذه المصروفات فإن القول بإمكان الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيحه بإلزام خصم آخر بها دون المحكوم عليه بها يعتبر تغييرا فى منطوق الحكم غير جائز قانوناً (الطعن رقم 348 لسنة 23 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 947 ق 109)

متى كان لم يثبت أن المطعون عليه قد أعلن الحكم المطعون فيه و إتخذ فى ورقة الإعلان مكتب المحامى الذى كان وكيلاً عنه أمام محكمة الإستئناف موطناً مختاراً له فإن إعلان تقرير الطعن له فى هذا المكتب يقع باطلاً . ذلك لأن إعتبار موطن هذا المحامى فى إعلان الأوراق الخاصة بالمطعون عليه لا يكون إلا فى المرحلة الإستئنافية طبقا لما تقضى به المادة 83 مرافعات و إعلان تقرير الطعن بالنقض إجراء مستقل عن المرحلة الاستئنافية و تال لها (الطعن رقم 348 لسنة 23 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 947 ق 109)

متى تبين أن طالب الإعلان أجيب بأن المعلن إليه إنتقل من مسكنه الذى وجه إليه الإعلان فيه فبادر فى اليوم التالى بإعلانه للنيابة دون أن يثبت أنه قد بذل أى مجهود فى تعرف محل إقامته الذى إنتقل إليه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً - على ماجرى به قضاء محكمة النقض (الطعن رقم 348 لسنة 23 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 947 ق 109)

الأصل المقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوارث الذى يقبل التركة بغير تحفظ أنه لا يستطيع - بمقتضى متابعته لشخصية المورث - أن يطلب إستحقاق العين التى تصرف فيها مورثه لو كانت هذه العين مملوكه له بسبب خاص أما إذا قبل الوراث التركة بشرط الجرد كانت شخصيته مستقلة عن شخصية المورث و لا يصح أن يواجه بإلتزام المورث عدم التعرض للمشترى إذا إدعى الإستحقاق لعين من الأعيان تصرف فيها مورثه للغير - و قد أخذ المشرع المصرى فى إنتقال التركات بما يتقارب فى هذا الخصوص مع ما يقرره القانون الفرنسى بشأن الوارث إذا قبل التركة بشرط الجرد لأنه يعتبر شخصية الوراث مستقلة عن شخصية المورث و أن ديون المورث إنما تعلق بتركته لا بذمة ورثته ، فلا يمكن أن يقال بأن إلتزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وراثاً ، إلا إذا أصبح الوراث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركة - و على ذلك فمتى تبين من وقائع الدعوى أن المورث كان قد تصرف فى أطيان له للغير بمقتضى عقد بدل لم يسجل ثم تصرف فى ذات الأطيان بالبيع لأحد أولاده بعقد بيع مسجل فأقام هذا الأخير بعد وفاة البائع دعوى على المتبادل معه يطلب تثبيت ملكيته إلى هذا القدر فقضى برفض دعواه إتباعا لما هو مقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوراث الذى يقبل التركة بغير تحفظ فإن الحكم يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 291 لسنة 23 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 960 ق 108)

جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلاً الإعلان المسلمة ورقته لحاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليه و الوقت الذى إنتقل فيه إلى محل المعلن إليه و ذلك عملاً بالمواد 11 و 12 و 24 من قانون المرافعات (الطعن رقم 291 لسنة 23 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 960 ق 108)

إذا رفع الشفيع دعواه بطلب الشفعة فى الأطيان المبيعة ثم تبين أنه أخطأ فى البيانات التى أوردها فى صحيفة الدعوى عن حدود هذه الأطيان ورقم القطعة من الحوض الواقعة فيه فعدل طلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة و كان دفاع المشترى يفيد أنه قد إعتبر الدعوى مرفوعة من بادىء الأمر بطلب الشفعة فى هذه الأطيان فلم يلتبس عليه الأمر بالرغم مما لابس البيانات التى أورها الشفيع فى صحيفة الدعوى من أخطاء لم تؤثر على ما تلاقى عنده قصد الشفيع من دعواه وفهم المشترى لها فإن الحكم يكون معيباً إذا قضى بسقوط حق الشفيع فى الشفعه تأسيساً على أن تعديل الطلبات فى هذه الحالة يعتبر رفعاً للدعوى بطلبات جديدة تخالف الطلبات الواردة فى صحيفة إفتتاح الدعوى و أن هذا التعديل قد جاء بعد مضى أكثر من أربعة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع (الطعن رقم 12 لسنة 24 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 979 ق 111)

إذا إتفق فى عقد بيع بضاعة على شرط جزائى ، و قرر الحكم أن كلا الطرفين قد قصر فى إلتزامه و قضى لأحدهما بتعويض على أساس ما لحقه من خسارة و ما فاته من ربح بسبب تقصير الطرف الآخر و حدد هذا التعويض على أساس ربح قدره بنسبة معينة من ثمن البضاعة - فإن من مقتضى ما قرره الحكم من وقوع تقصير من المحكوم له أيضا أن يبين مقدار ماضاع عليه من كسب و ما حل به من خسارة بسبب تقصير المحكوم عليه و أن يحمله مقدار ما حل به من خسارة وما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره هو - فإذا كان الحكم لم يبين ذلك و لم يذكر العناصر الواقعية التى بنى عليها تحديد التعويض على أساس الربح الذى قدره - فإنه يكون مشوباً بالقصور (الطعن رقم 92 لسنة 23 جلسة 1957/12/19 س 8 ع 3 ص 921 ق 105)

لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائى ما دام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر فى إلتزامه (الطعن رقم 92 لسنة 23 جلسة 1957/12/19 س 8 ع 3 ص 921 ق 105)

لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى كملته البينة يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين - و على ذلك فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى إتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح إعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة (الطعن رقم 322 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 917 ق 104)

توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه و يكون الوفاء بالدين فى هذه الحالة بإيداعه خزانه المحكمة ، و يجوز للمحجوز لديه فى كل الأحوال أن يوفى بما فى ذمته بإيداعه خزانة المحكمة و لو كان الحجز مدعى ببطلانه ما لم يرفع الحجز بالتراضى أو تحكم المحكمة برفعه و ذلك تطبيقا لنصوص المادتين 555 و 556 من قانون المرافعات الحالى المطابقة لنصوص المادتين 421 و 422 من قانون المرافعات القديم (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

إن نص المادة 435 من قانون المرافعات القديم إذ أباح للمحجوز لديه أن يفى المحجوز عليه بما لايجوز حجزه دون توقف على حكم بذلك إنما قصد بذلك ما لا يجوز حجزه قانوناً من أجورالخدمة و مرتبات الموظفين و مقررات أرباب المعاشات عملاً بنص المادة السابقة لها وهى المادة 434 (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

التكليف بالتقرير بما فى الذمة فى الحجز تحت اليد إعمالا للمادة 424 مرافعات قديم إنما يكون بناء على طلب الدائن الحاجز و لايجوز التكليف به فى حالة ما إذا كان الحجز تحفظياً إلا بعد صدور الحكم بصحة الحجز (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

إن عدم النص على وجوب إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز تحت اليد يدل على أن المشرع قصد أن ينتج الحجز بمجرد توقيعه آثاره من حبس الدين لدى المحجوز لديه و إلتزامه بإيداعه خزانه المحكمة بلا حاجة لإعلان المحجوز لديه بدعوى صحة الحجز . و هذه الآثار تترتب من باب أولى إذا إختصم المحجوز لديه فى هذه الدعوى (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

متى كانت الدعوى قد رفعت بإلزام المحجوز لديه بالدين لا بطلب إيداعه خزانة المحكمة فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذا قضى برفض الدعوى و بإلزام المدعى بالمصروفات و لو كان المحجوز لديه قد قام بالإيداع بعد رفع الإستئناف عن الحكم الإبتدائى الصادر فى الدعوى (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

إذا كان الطعن فى الحكم الموضوعى على غير أساس فإن الطعن على الحكم القاضى بوقف تنفيذ الحكم المستأنف مؤقتاً يكون غير منتج (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أثبت فى محضر الإعلان أنه أعلن المطلوب إعلانه مع أحد أقاربه لغيابه دون أن يثبت إقامة المخاطب مع المطلوب إعلانه فإن إغفال هذا البيان فى محضر الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادتين 12 و 24 مرافعات (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

متى كان الطعن بطريق [ إعتراض الخارج عن الخصومة ] وارداً على حكم صادر من المحكمة المختلطة و رفع إليها بوصف أنها المحكمة التى أصدرت الحكم و إستؤنف إلى محكمة الإستئناف المختلطة و ذلك بالتطبيق لقانون المرافعات المختلط ثم أحيل إلى المحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم المختلطة فإن هذا الطعن تحكمه نصوص قانون المرافعات المختلط طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد ولا محل لإعمال النصوص التى وردت بهذا القانون الأخير إعتراض الخارج عن الخصومة (الطعن رقم 213 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 898 ق 102)

الطعن فى الحكم بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة لا يستلزم إدخال جميع الخصوم الذين مثلوا فى الدعوى المعترض على الحكم الصادر فيها طبقا لنص المادة 419 من قانون المرافعات المختلط و لا يؤدى هذا النص بمفهومة إلى وجوب إلتزام إجراء من هذا القبيل و لايترتب بالتالى جزاء بعدم قبول الدعوى . و للمدعى أن يختصم من يرى له مصلحة فى إختصامه ، و للمدعى عليه إذا أراد أن يدخل هو بدوره من يرى مصلحة فى إدخاله (الطعن رقم 213 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 898 ق 102)

إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون فإنه لايصح النعى على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه متى كان لا يحوى دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى (الطعن رقم 213 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 898 ق 102)

متى كانت صفة النظر على الوقف ثابتة للناظر فى الوقت الذى أقام فيه الدعوى و عندما رفع إستئنافه عن الحكم الإبتدائى الصادر فيها كما أعلنه الطاعن بالنقض على أساس أنه كان خصما له فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و مصلحته فى الدفاع عنه ظاهرة فإنه لا يقبل النعى أمام محكمة النقض بأن ذلك الناظر لم تعد له صفة فى تمثيل الوقف طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 الذى ألغى نظام الوقف على غير الخيرات متى كان هذا النعى لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع - و لا يشفع للطاعن فى قبوله القول بأن أحكام هذا القانون لها صفة النظام العام إذ لا شأن لأحكام هذا القانون بالنظام العام فى هذا الخصوص (الطعن رقم 213 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 898 ق 102)

متى كان الخصم قد قدم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها على وضع يده على حصته فى المنزل موضوع النزاع فالتفت الحكم عن هذا الدفاع و لم يتحدث عن تلك المستندات بشىء مع ما قد يكون لها من الدلالة و لو أنه عنى ببحثها و محص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور (الطعن رقم 408 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 810 ق 100)

متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر توجه لإعلان المطعون عليه فى محل إقامته مع نسيبه فلم يجده أو يجد احدا ممن يصح قانوناً تسلم الإعلان نيابة عنه لغلق مسكنه فتوجه المحضر فى اليوم التالى إلى قسم البوليس الواقع فى دائرته محل إقامة المطعون عليه و سلم مندوب الإدارة بالقسم ورقة الإعلان ثم أخطر المطعون عليه بذلك و أثبت فى أصل محضر الإعلان إجراء هذا الإخطار فإن الإعلان يكون صحيحاً طبقا للمادة 12 مرافعات . و لا ينال من صحته عدم ذكر اسم مستلم الصورة فيه لأن المشرع قد دل بما نوه عنه من الاكتفاء بإخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة على أنه يعتد فى صحة الإعلان فى هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى اسم مستلمه (الطعن رقم 352 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 878 ق 99)

متى كان لم يرد فى تقرير الطعن النعى بأن الحكم خالف الثابت بالأوراق فيما أورده عن تقرير الخبير بمقولة إن التقرير خلو من ذلك فإن هذا النعى يكون نعيا جديدا لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام محكمة النقض و يتعين الالتفات عنه (الطعن رقم 352 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 878 ق 99)

متى كان الحكم قد استقر على نفى المسئولية التقصيرية بناء على أسباب سائغة استخلصها نتيجة لفهم سليم للواقع و تطبيق صحيح للقانون فإنه لايكون ثمة محل للنعى عليه فى ذلك (الطعن رقم 352 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 878 ق 99)

متى كان ما انتهى إليه الحكم فى تقدير أرباح أحد الشركاء فى الشركة استنادا إلى رأى الخبير المصفى إنما ينطوى على تعليل مقبول لهذا التقدير و مناقشة سائغة لعناصره فإنه لا محل لوصم الحكم بالقصور (الطعن رقم 352 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 878 ق 99)

لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أرباح الشركة و مدة هذه الأرباح تقديرا يستند إلى ما قام لديها من أدلة و قرائن مبررة و لا يتعارض مع قيام الشركة لمدة أطول لأن كلا الأمرين مختلفان عن بعضهما تمام الاختلاف إذ أن قيام الشركة لايستتبع أن تكون قد حققت أرباحا باستمرار مدة قيامها (الطعن رقم 352 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 878 ق 99)

متى كان الشريك قد رفع الدعوى بطلب تصفية الشركة و القضاء له بما يظهر من التصفية و كذلك بطلب الحكم له بدين له فى ذمة الشركة و فوائده من تاريخ تأسيس الشركة حتى السداد و كان الحكم قد قرر أن هذه الفوائد تتضمنها الأرباح التجارية التى قضى بها لذلك الشريك و التى حققتها الشركة فى فترة معينة و لم يبين الحكم سببا لرفض طلب الفوائد عن المدة التالية لتلك الفترة بما فى ذلك المدة من تاريخ المطالبة الرسمية فإن الحكم يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 352 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 878 ق 99)

إن معاهدة بروكسل الصادرة فى 25 من أغسطس سنة 1924 و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وأصدرت مرسوما بنفاذها فى 31 من يناير سنة 1944 هذه المعاهدة خاصة بمسائل النقل البحرى و أحكامه و لا شأن لها بالتأمين البحرى ، و القانون الواجب التطبيق فى النزاع الخاص بهذا التأمين هو قانون التجارة البحرى (الطعن رقم 209 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 863 ق 97)

متى تبين أن الدعوى رفعت بطلب قيمة التأمين البحرى المستحق عن تلف البضاعة بسبب احتراقها بعد تفريغها فى الصنادل فدفعها المؤمن لديه بعدم قبولها طبقا لنص المادتين 274 و 275 تجارى بحرى لعدم الاحتجاج خلال ثمان و أربعين ساعة من استلام البضاعة و رفع الدعوى فى 31 يوما من تاريخ الاحتجاج و أن الدعوى لم ترفع إلا بعد حوالى عشرة شهور من تاريخ انتهاء المفاوضة . و كان الحكم لم يعن ببحث تاريخ انقطاع المفاوضة و تحقيق وقوعه بصورة جازمة صريحة مستمدة من أوراق الدعوى و هى واقعة لها أهميتها كشرط أساسى من شروط تقادم الدعوى و سقوطها المستفاد من نص المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى و كذلك من معاهدة بروكسل الصادرة فى 25 من أغسطس سنة 1924 . فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن الفصل فى الدفع لعدم وضوح تلك العناصر أمامها (الطعن رقم 209 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 863 ق 97)

إذا كان الحكم قد اعتبر المنحه السنوية التى تمنح للعامل جزءا من الأجر و قدر مكافأته على هذا الأساس وفقا لقانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه استند إلى المادة 683 من القانون المدنى الجديد مع أن العامل قد فصل من الخدمة قبل العمل بهذا القانون . ذلك أن المادة 22 من قانون عقد العمل الفردى المشار إليه عند تحدثها عن أساس تقدير التعويض الذى يستحقه احد الطرفين [ العامل أو رب العمل ] قبل الطرف الاخر عن الإخلال بشرط المهلة قبل فسخ العقد وضعت نصا يبين منه أن الأجر يشمل ما يتناوله العامل من أجر ثابت و مرتبات إضافية و أتبع المشرع هذا النص بنص المادة 23 التى وضع فيها قواعد تقدير المكافأة التى يتعين على رب العمل أداؤها إذا كان الفسخ صادرا منه و ذلك على أساس أجر العامل ، و قد أطلق فى هذا الخصوص لفظ [ الاجر ] و لم يحدده بأنه الأجر الثابت الذى يستفاد منه أن المشرع قصد بعموم هذا اللفظ أن يشمل الأجر الثابت و المرتبات الإضافية على نحو ما عرف به الأجر فى المادة السابقة و يبين من ذلك أن المادة 683 من القانون المدنى الجديد إذ نصت على أن المنحة السنوية المشار إليها فى هذه المادة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأجر لم تستحدث حكما جديدا فى بيان عناصر الأجر (الطعن رقم 259 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 842 ق 94)

متى كان الحكم إذ اعتبر المنحة السنوية جزءا من أجر العامل و أجرى احتساب مكافأته على هذا الاساس قد إستند إلى ما استخلصه من شهادة الشهود و ما ثبت من هذه الشهادة من أن رب العمل اعتاد لعدة سنوات صرف المنحة لعماله جميعا بصفة عامة و على أساس نسبة معينة من مرتباتهم و أن هذا الاعتياد انشأ عرفا خرج بهذه المنحه من اعتبارها تبرعا إلى جعلها إلزاما يضاف إلى اجر العامل الأصلى و يعتبر مكملا له ، و لم يدع رب العمل أمام قضاء الموضوع أنه توقف عن إعطاء عماله المنحة السنوية أو أنه أنقص من قدرها الذى جرى على احتسابه سنويا على أساس نسبة معينة من مرتباتهم كما أنه لم يوجه أى مطعن فيما اعتبره الحكم عرفا فإن استخلاص محكمة الموضوع فى هذا الصدد هو مما يدخل فى حدود سلطتها الموضوعيه التى هى بمنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فى خصوصه (الطعن رقم 259 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 842 ق 94)

متى كان الحكم قد أجاز الجمع بين المكافأة المستحقة للعامل عن مدة خدمته و بين المبالغ التى سددها رب العمل لحسابه فى بوليصة التأمين فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 39 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 ذلك أن الواضح من هذا النص أن المشرع حظر أن يجمع العامل بين المبالغ المدفوعة لحسابه فى صندوق التوفير أو الإدخار و بين مكافأة الخدمة بل كل ما خول له هو الحصول على أكبر القيمتين . و الحكمة التى توخاها المشرع فى ذلك هى عدم إلحاق غبن بصاحب العمل حتى لا يحمل المؤسسة بالتزامات قد تؤثر عليها فى أداء رسالتها فمتى ثبت أنها وهى فى سبيل تنظيم عملها قد اتخذت نظاما ماليا يؤدى إلى ذات الغرض من نظام التوفير أو الادخار كما هو الحال فى نظام التأمين فان هذه الحكمة تظل قائمة و تنتج أثرها فى تحديد العلاقة بين الطرفين بشأن تقدير قيمة المكافأة و ليس ثمة مبرر للتفرقة بين نظام صندوق التوفير أو الادخار و بين نظام بوليصة التأمين فى احتساب المكافأة (الطعن رقم 259 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 842 ق 94)

إن الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى إذ نصت على جواز الجمع بين مكافأة الخدمة للعامل و ما يستحقه فى صندوق الادخار فى حالة عدم النص فى لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون مقابلا لالتزامه القانونى بالمكافأة هى تشريع مستحدث دعا إلى استصداره تطور الحالة الصناعية فى البلاد و قد تضمنت تلك الفقرة من المادة المذكورة حكما إنشائيا جديدا لايسوغ تطبيقه إلا على الوقائع التى وقعت بعد نفاذه (الطعن رقم 259 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 842 ق 94)

التظهير على بياض على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة نوع من التظهير التوكيلى تجرى عليه أحكامه فيعتبر التظهير توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمه الكمبيالة أو السند و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها فقد وجب إعمالا لمضمون الوكالة و تمكيناً للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين باسمه خاصة و إن كان ذلك لحساب المظهر (الطعن رقم 244 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 834 ق 93)

متى كان ما انتهى إليه الحكم يكفى لقيامه ما قرره من أن لحامل السند المظهر على بياض أن يرفع الدعوى باسمه هو على المدين فإنه لا يكون ثمة جدوى من النعى على الحكم فيما استطرد اليه بعد ذلك من اعتبار التظهير على بياض ناقلا للملكية ومن أن للمظهر اليه أن يثبت فى مواجهة المدين أن التظهير الناقص إنما كان على سبيل نقل الملكية (الطعن رقم 244 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 834 ق 93)

إذا اقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم ان المحكمة فصلت فى الدفع وفى موضوع الدعوى معا دون أن تفصل فيه استقلالا أو أن تقرر بضمه للموضوع ، ذلك لأن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته فى التشريع المصرى عن غيره من الدفوع التى تبدى قبل التكلم فى الموضوع ويقتضى أمرها الحكم فيها على استقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع . ويتعين على من يتمسك بهذا الدفع إن كان لديه ما يدفع به الدعوى فى موضوعها أن يبديه وألا يحصر دفاعه فى الدفع بعدم القبول (الطعن رقم 244 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 834 ق 93)

يسرى السعر المقرر بالمادة 227 من القانون المدنى الجديد من تاريخ العمل بهذا القانون على العقود المبرمة قبل هذا التاريخ لأن الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو من قواعد النظام العام (الطعن رقم 244 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 834 ق 93)

إذا كان الواهب قد قبل الهبة التى صدرت منه لأحد أولاده بصفته وليا عليه مع أن الموهوب له كان فى وقت القبول بالغا سن الرشد و تمسك الموهوب له أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة قد تنفذ و استلم الشىء الموهوب و وضع اليد عليه و انتفع به بإقرار و رضاء جميع الورثة و طلب الإحالة على التحقيق لاثبات ذلك فأبطل الحكم الهبة لبطلان قبولها و لم تأبه المحكمة لهذا الدفاع و أغفلت التعرض له مع أنه دفاع جوهرى يحتمل معه فيما لو ثبت أن يتغير وجه الحكم فى الدعوى فإن ذلك يعتبر قصورا فى التسبيب يعيب الحكم (الطعن رقم 355 لسنة 23 جلسة 1957/11/21 س 8 ع 3 ص 828 ق 92)

متى كان أحد الخصوم قد قدم إلى محكمة الموضوع مذكرة بدفاعه فإن الكلمة فى شأن الاعتداد بهذه المذكرة أو استبعادها إنما هو لمحكمة الموضوع التى قدمت إليها تلك المذكرة و أودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها . و طالما أن تلك المحكمة إلى أن صدر الحكم لم تأمر باستبعادها فهى قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقه من أوراق الدعوى و يعتبر الدفاع الوراد فيها مطروحا عليها و من ثم لا يكون التمسك بهذا الدفاع جديدا أمام محكمة النقض (الطعن رقم 355 لسنة 23 جلسة 1957/11/21 س 8 ع 3 ص 828 ق 92)

إذا تبين من الاطلاع على أصل محضر الإعلان أنه أعلن فى وقت واحد إلى أم و ابنتها و أن الام خوطبت فى الإعلان مع أخيها المقيم معها لغيابها و هو الذى خوطبت معه المعلن إليها الثانية أيضا باعتبار أنه خالها فان هذا الإعلان يكون صحيحاً . و لايحتج بأن المحضر لم يوضح فى أصل الإعلان ما إذا كان هذا الشخص مقيما معها أم لا لأن مفهوم ذلك الإعلان أن المعلن إليها الثانية تقيم مع والدتها وأن خالها الذى خوطبت هذه الأخيرة معه فى الإعلان يكون مقيما معها كذلك وأن المحضر إنما تفادى التكرار لما هو مفهوم من واقع الحال (الطعن رقم 355 لسنة 23 جلسة 1957/11/21 س 8 ع 3 ص 828 ق 92)

لا يغنى عن تقديم صورة الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد بعض أسباب الحكم الابتدائى ، لأنه قد يكون فى الأسباب الأخرى التى لم يوردها الحكم المطعون فيه وأحال إليها ما يكفى لحمل قضائه ، كما أنه لايغنى عن تقديم تلك الصورة أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد تلخيصا لأسباب الحكم الابتدائى لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع هذه الأسباب أو عن الإحاطة بجميع نواحى ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجته فى ذلك (الطعن رقم 341 لسنة 23 جلسة 1957/11/21 س 8 ع 3 ص 826 ق 91)

متى كان المشترى قد رفع الدعوى بطلب صحة التعاقد عن عقد البيع و أسس دعواه على أنه و فى بالتزامه بالثمن وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات هذا الوفاء كما دفع البائع الدعوى بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن فقضت المحكمة بصحة التعاقد و كان مفهوم ما ذكرته عن ذلك الوفاء أن نظر المحكمة إنما يتعلق بصحة التعاقد فحسب و ليس لها أن تتعرض إلى أمر الوفاء أو عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة على التعاقد فإنها تكون قد أخطأت فى فهم القانون خطأ جرها إلى التخلى عن النظر فيما دفع به البائع من عدم وفاء المشترى بكامل الثمن و فيما رد به المشترى من جانبه و أسس عليه دعواه من أنه و فى بالتزامه بالثمن و يكون الحكم قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون ذلك أن عقد البيع من العقود التبادلية و البائع لايجبر على تنفيذ التزامه إذا ما دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بأنه لم يوف إليه بثمن المبيع المستحق و هو دفع يترتب على ثبوته حبس التزام البائع بنقل الملكية حتى يقوم المشترى بتنفيذ ما حل من التزامه (الطعن رقم 196 لسنة 23 جلسة 1957/11/17 س 8 ع 3 ص 789 ق 87)

متى كانت محكمة الاستئناف قد كونت عقيدتها بصحة الورقة المطلوب صحة التعاقد عنها بناء على ما استظهرته من معاينتها إياها و ما اثبتته فى حكمها عن هذه المعاينه فليس عليها بعد أن استبان لها ذلك واقتنعت به أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف مادام قضاؤها مبنيا على أساس سليم (الطعن رقم 196 لسنة 23 جلسة 1957/11/17 س 8 ع 3 ص 789 ق 87)

متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته (الطعن رقم 196 لسنة 23 جلسة 1957/11/17 س 8 ع 3 ص 789 ق 87)

إذا كانت الواقعة التى أوردها الحكم ليست من الوقائع التى استخلصت المحكمة ثبوتها فإنه لا محل لتعييب الحكم بإيرادها (الطعن رقم 196 لسنة 23 جلسة 1957/11/17 س 8 ع 3 ص 789 ق 87)

متى كان الطاعن قد نعى على الحكم ما أسماه تقريرات خاطئة و كان لا سبيل لإمكان التعرف على المقصود من هذا النعى و أثر هذه التقريرات فى الحكم فإن النعى يكون مجهلا (الطعن رقم 196 لسنة 23 جلسة 1957/11/17 س 8 ع 3 ص 789 ق 87)

متى تبين أن الدعوى رفعت بطلب حساب عن عملية توريد أخشاب ، و أغفل الحكم الرد على المستندات التى قدمها المدعى و منها كشف حساب مرسل إليه من المدعى عليه و صور فواتير صادرة من الجهة التى حصل لها التوريد عما قام المدعى بتوريده و صور خطابات مرسلة إليه بعدم قبول بعض الأخشاب الموردة و منها كذلك مستند قدمه المدعى عليه اعترف فيه بما قام المدعى بتوريده من الأخشاب كما أغفل الحكم الرد على ما تمسك به المدعى من مدلول كشف الحساب المذكور و مما حواه المستند المودع من المدعى عليه فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله (الطعن رقم 305 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 814 ق 90)

إذا كان الحكم قد قضى لأحد الطرفين فى دعوى حساب بمجموع مبلغين على أنهما رصيد حسابه فى ذمة الطرف الآخر ، مع أن هذين المبلغين لا يمثلان إلا رقمين من أرقام الحساب المتعددة فإن الحكم يكون قد أخطأ فيما انتهى إليه من اعتبار الرقمين اللذين أوردهما الرصيد النهائى للمحكوم له إذ كان على المحكمة أن تحل هذين الرقمين محل الرقمين المقابلين لهما فى الحساب لتنتهى إلى النتيجة الصحيحة لأن الحساب فى هذه الصورة يكون كلا لا يقبل التجزئة (الطعن رقم 305 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 814 ق 90)

أوجب الشارع فى المادة 416 من قانون المرافعات القديم توجيه إعلان الحجز تحت اليد لأشخاص محصلى الأموال الأميرية أو المديرين لها أو الأمناء عليها ، كما أوجبت على هؤلاء وضع علاماتهم على أصل ورقه الحجز ولم يكتف فى هذا الخصوص بما تقرره المادة 8 من قانون المرافعات القديم فى شأن الأوراق المقتضى إعلانها للحكومة ومصالحها من تسليم صورة الإعلان لمدير الإقليم وناظر الديوان وذلك رغبة منه فى إعلام الموظف المكلف بالصرف مباشرة بالحجز حتى يمتنع عن الصرف بمجرد استلامه الإعلان . وهو إجراء حتمى استلزمه القانون على هذه الصورة ولا يقوم حجز تحت اليد بغير تحققه . وعلى ذلك فمتى كان الدائن قد وقع الحجز تحت يد وزير المالية على ما كان لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون أن يكون توقيع هذا الحجز تحت يد من يجب أن توجه إليه بالذات إجراءات الحجز فى مصلحة الجمارك فإنه لايكون ثمة حجز توقع تحت يد مصلحة الجمارك ، ولا يجدى إخطار هذه المصلحة بالحجز سواء من الحاجز أو من وزارة المالية (الطعن رقم 256 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 809 ق 89)

استقر قضاء محكمة النقض فى ظل أحكام دكريتو 23 من مارس سنة 1901 بقانون الشفعة على أن ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها لا تنشأ إلا برضاء المشترى بالشفعة أو بالحكم الصادر بها و أن هذه الملكية لا يرتد أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشترى و لا إلى تاريخ المطالبة بالشفعة . و لم يعدل القانون المدنى الجديد شيئا من أحكام ذلك الدكريتو فى هذا الخصوص فجاء نص المادة 944 مطابقا لنص المادة 18 من الدكريتو من أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع و انتهى المشرع إلى ترك الأمر فى تحديد ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل إصدار القانون المدنى الجديد و على ذلك فلا تنتقل الملكية للشفيع فى ظل القانون المدنى الحالى إلا من تاريخ الحكم بالشفعة (الطعن رقم 235 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 798 ق 88)

وضع المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى بما نص عليه فى المادة الأولى منه قاعدة من قواعد النظام العام و هى عدم جواز زيادة ملكية الفرد عن مائتى فدان و من ثم فإن أحكام هذا المرسوم بقانون تسرى على الوقائع السابقة على صدوره مادام لم يصدر فى خصوصها حكم نهائى (الطعن رقم 235 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 798 ق 88)

متى تبين أن الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتى فدان فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون فيما انتهى إليه من أن الحكم بالشفعة فى هذه الحالة من شأنه مخالفة ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى التى تقضى ببطلان كل عقد تترتب عليه مخالفة ما نصت عليه تلك المادة من عدم جواز زيادة ملكية الفرد عن مائتى فدان لتعلق حكم هذه المادة بقاعدة من قواعد النظام العام و لا محل للاستناد إلى القانون رقم 267 لسنة 1956 الذى أجاز للأفراد أن يتملكوا أكثر من مائتى فدان عن طريق الميراث أو الوصية أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية غير العقود وأباح لهؤلاء أن يتصرفوا فيما زاد عن المائتى فدان خلال سنة من كسب الملكية غير مقيدين بالقيود التى نص عليها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى خصوص من يملكون أكثر من مائتى فدان وقت صدوره ذلك لأن حكم الشفعة و إن كان سببا مستقلا لكسب الملكية إلا أنه يأخذ حكم العقد إذ بحكم الشفعة تنصرف آثار عقد البيع إلى الشفيع لأن الملكية فى حالة الحكم بالشفعة تكون قد اكتسبت بعمل إرادى من جانب الشفيع و هو ما هدف المشرع إلى تحريمه إذا كان الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتى فدان و إن فى إباحه تملك مايزيد على مائتى فدان بالشفعة تحايلا على أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، أما الوصية و الميراث و ما جرى مجراهما من أسباب كسب الملكية فإن الأمر فيهما يتم بغير سعى من جانب من آلت إليه الملكية (الطعن رقم 235 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 798 ق 88)

إذا كانت المحكمة قد ضمنت منطوق حكمها سبب قضائها بعدم قبول الدعوى فإنها تكون قد تزيدت لأن الأسباب لا ترد بالمنطوق ويكون ما قضت به هو عدم قبول الدعوى (الطعن رقم 235 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 798 ق 88)

متى كان مقتضى أسباب الحكم المطعون فيه الصحيحة أن يكون منطوق الحكم [ رفض دعوى الشفعة ] فإنه لا مصلحة للطاعن فى التمسك بالنعى على أن منطوق الحكم هو [ عدم جواز الشفعة ] إذ سيان بالنسبة له أن يكون منطوق الحكم عدم جواز الشفعة أو رفض الحكم بها (الطعن رقم 235 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 798 ق 88)

إذا كانت الحكومة قد استولت على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع إجرءات قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى فإن الحكم بتقدير ثمن هذا العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون ذلك أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب على ما جرى به قضاء محكمة النقض و يستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء و يكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده اليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه . و فى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم (الطعن رقم 62 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 783 ق 86)

جرى قضاء محكمة النقض بأنه كلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم (الطعن رقم 62 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 783 ق 86)

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد و بطلان عقد بيع ادعى بتزويره فاستؤنف هذا الحكم و قدم المستأنف أثناء نظر الاستئناف إقرارين من أحد الورثة الطاعنين فى العقد بالتزوير أحدهما عرفى يقول فيه إنه تأكد بنفسه من صحة البيع و دفع الثمن و الثانى مصدق على توقيعه و يصرح فيه بصرف مبلغ ريع الأطيان المبيعة الذى كان مودعا من المشترى إلى هذا الأخير وآخر لأنه أصبح من حقهما و كان من المحتمل لو اطلعت محكمة الاستئناف على هذين الاقرارين أن يتغير رأيها فى الدعوى فأغفلت محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه الاشارة إلى الاقرارين المذكورين و قضت بتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على ان [ الأسباب التى بنى عليها الاستئناف سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة التى تناولتها بالرد و لم يأت المستأنف بجديد ] فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يسوجب نقضه (الطعن رقم 345 لسنة 23 جلسة 1957/11/07 س 8 ع 3 ص 776 ق 85)

متى تبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه و محضر إعلانها أن المحضر أثبت فيها أنه أعلن الطاعن بصورة من الحكم المذكور [ مخاطبا مع شخصه و امتنع عن التوقيع ] دون أن يرد فى المحضر شىء عن سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون المرافعات أو الاشارة إلى رفضه الافضاء له بهذا السبب فإن الإعلان يكون باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وجوب إثبات جميع الخطوات التى يتبعها المحضر فى الإعلان فى محضره (الطعن رقم 345 لسنة 23 جلسة 1957/11/07 س 8 ع 3 ص 776 ق 85)

جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة فى حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات . فإذا تبين أنه لم يرد فى محضر الإعلان شىء عن قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الادارة عقب امتناع المعلن إليه شخصيا عن استلامه و توجيه كتاب موصى عليه إلى هذا الأخير فى موطنه الأصلى أو المختار فى ظرف أربع و عشرين ساعه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت لجهة الادارة كما توجب ذلك كله المادة 12 سالفة الذكر فإن الإعلان يكون قد وقع باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات (الطعن رقم 345 لسنة 23 جلسة 1957/11/07 س 8 ع 3 ص 776 ق 85)

متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مقرض بمقترض لا وكالة بالعمولة و أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على ما استخلصته من شهادة الشهود و من القرائن الماثلة فى الدعوى استخلاصا سائغا فلا وجه للنعى عليها بالخطأ فى التكييف و لا للقول بأن الدائن لم يقدم دفاتره التجارية رغم تكليف المحكمة له بذلك إذ بحسب المحكمة بعد أن اقتنعت من الأدلة التى أوردتها فى حكمها بحقيقة العلاقة بين الطرفين أن يقوم قضاؤها عليها (الطعن رقم 300 لسنة 23 جلسة 1957/11/07 س 8 ع 3 ص 770 ق 84)

لايقبل النعى على شهادة الشهود بأنها مضطربة و متناقضة متى كان هذا النعى مجهلا قاصر البيان . (الطعن رقم 300 لسنة 23 جلسة 1957/11/07 س 8 ع 3 ص 770 ق 84)

إذا اتفق المدين مع ضامنه فى الدين على أن يقوم الضامن بوفاء مبلغ الدين للدائن ثم اتخذ الأخير إجراءات الحجز العقارى ضد مدينه و لم يكن ذلك نتيجة تقصير الضامن فى الوفاء بما التزم به قبل المدين بل كان تنفيذا لحكم صادر ضد هذا الأخير عن دين خاص به و تنفيذا للحكم الآخر الصادر ضد المدين وضامنه عن الدين المضمون و سواء أكان تصرف الدائن على هذا الوجه سليما فى ذاته أو لم يكن كذلك فإن هذا التصرف لا يرتب حقا للمدين قبل الضامن طالما أن إجراءات الحجز العقارى لم تتخذ بسبب تقصير هذا الضامن فى الوفاء بالتزامه و مادام من الثابت قطعا أن بعض الدين الذى كان الدائن يطلب البيع من أجله هو دين خاص بالمدين وحده . و لا يغير من هذا النظر و لا ينال منه القول بأن الضامن كان متفقا مع الدائن على شراء أطيان المدين عند عرضها للبيع إذ ليس ثمة ما يمنع من هذا الاتفاق و شأن الضامن فيه كشأن غيره من الراغبين فى الشراء (الطعن رقم 294 لسنة 23 جلسة 1957/10/31 س 8 ع 3 ص 763 ق 83)

لا يجوز الطعن على الحكم بطريق النقض بسبب خطئه فى حساب ريع خطأ ماديا حسابيا إذ هذا السبب لا يندرج تحت أسباب الطعن بالنقض التى رسمها القانون (الطعن رقم 294 لسنة 23 جلسة 1957/10/31 س 8 ع 3 ص 763 ق 83)

المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع إليه و له أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإذا كان الحكم قد أجاز الاثبات فى هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لايكون فى حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة و لا جدوى من النعى عليه بما يورده فى أسبابه بعد ذلك تزيدا (الطعن رقم 189 لسنة 23 جلسة 1957/10/31 س 8 ع 3 ص 709 ق 82)

متى كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المشترى يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد الصورى الصادر من البائع إليه إلى مشتر آخر فانها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك هذا الأخير بحجية حكم صدر لمصلحته باثبات تعاقده (الطعن رقم 189 لسنة 23 جلسة 1957/10/31 س 8 ع 3 ص 709 ق 82)

يجب عند تقدير قيمة الأرض التى نزعت الحكومة ملكيتها للمنفعة العامة مراعاة قيمة الفائدة التى عادت على باقى الأرض بسبب نزع الملكية وذلك طبقا للمادتين 13 و 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 . ويستوى فى ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها لأن نص المادة 41 من القانون المذكور الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة والنقص فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته إنما يقرر حكما عاما فى التعويض (الطعن رقم 186 لسنة 23 جلسة 1957/10/31 س 8 ع 3 ص 754 ق 81)

لم يشترط القانون المدنى القديم فى خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل وجوب إعلان الغير بإنقضاء الوكالة و إنما شرط لنفاذ مثل هذه التصرفات على الموكل أن يكون الغير حسن النية أى غير عالم بانقضاء الوكالة ، و يستتبع هذا أنه يجب على الغير أن يتمسك فى هذا الخصوص بحسن نيته أى أنه بحسب الموكل الذى يحاج بتصرف إجراه الوكيل بعد انقضاء وكالته أن يثبت انقضاء الوكالة و على الغير الذى يبغى الاحتجاج بهذا التصرف إن شاء التحدى بحسن نيته أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع أن تبت فى هذا الدفاع على الوجه الذى رسمه القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف الصادر من الوكيل قد صدر منه بعد تنازله رسميا عن الوكالة فلا يجوز للغير التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم علمه بهذا التنازل متى كان لم يقدم بملف الطعن ما يدل على أنه عندما ووجه أمام محكمة الموضوع بذلك التنازل تمسك بعدم علمه به (الطعن رقم 295 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 747 ق 80)

متى كان لم يسبق التمسك أمام محكمة الموضوع بأن الموكل قد أجاز التصرف الذى صدر من وكيله بعد انقضاء وكالته فإن النعى بذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبول لأنه يتضمن سببا جديدا (الطعن رقم 295 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 747 ق 80)

إذا رفع من حول إليه عقد الإيجار دعوى على المستأجر بطلب الأجرة و تثبيت الحجز التحفظى فدفع المستأجر الدعوى بأنه أو فى الأجرة إلى المحيل بمقتضى محضر صلح تم بينهما و أقام الحكم قضاءه بطلبات المحال إليه على دعامات ثلاث : الأولى أن المستأجر كان قد قبل وفقا لنصوص عقد الإيجار تحويل العقد وقيمة الأجرة إلى الغير . و الثانية أن المستاجر لم يكن يجوز له و قد علم عند توقيع الحجز التحفظى بحصول الحوالة أن يدفع الدين إلى المحيل أو يتصالح معه بعد ذلك التاريخ . و الثالثة أنه لم يثبت لمحكمة الموضوع أنه كان قبل علمه بالحوالة قد و فى قيمة الأجرة كلها أو بعضها إلى المحيل و كان تقرير الطعن قد خلا من تعييب الحكم فيما استظهره من علم المستأجر بالحوالة فى تاريخ سابق على تاريخ محضر الصلح و من عدم قيامه بدفع شىء من الأجرة قبل علمه بالحوالة فإنه يكون غير منتج ما يتمسك به المستأجر من خطأ الحكم فيما يكون قد قرره من أن قبوله للحوالة يسقط حقه فى كل دفع كان له قبل الدائن (الطعن رقم 295 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 747 ق 80)

متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر عندما توجه لإعلان المطعون عليه فى المسكن المقول بأنه مقيم به أجيب بأنه تركه من مدة كما تبين أن الطاعن لم يعلن المطعون عليه بعد ذلك سواء فى مسكنه الذى انتقل إليه أو فى مواجهة النيابة فإن المطعون عليه لايكون قد أعلن بتقرير الطعن (الطعن رقم 295 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 747 ق 80)

إذا كان الثابت بأصل ورقة إعلان الطعن أن المطعون عليه و هو محام أعلن مخاطبا مع شيخ القسم لغيابه و غلق مكتبه و خلا محضر الإعلان من بيان انتقال المحضر إلى مكتب المطعون عليه و تحققه من غلق المكتب فان إغفال مثل هذا البيان يترتب عليه بطلان الإعلان على ما جرى به قضاء محكمة النقض عملاً بنص المادتين 12 و 24 مرافعات (الطعن رقم 295 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 747 ق 80)

إذا اقتصر الطاعن فى تقرير الطعن على بيان حكم ذكر أنه الحكم المطعون فيه و هو وحده الذى انتهى إلى طلب نقضه وكانت أسباب الطعن قد وردت عن أحكام سابقة صدرت استقلالا عن الحكم المطعون فيه و لم يرد بهذا الحكم ما يصح أن يكون محلا للنعى عليه بتلك الأسباب و أن ما ينعاه الطاعن إنما يرد على تلك الأحكام السابقة و التى لم يرد فى تقرير الطعن طلب بخصوصها فإن تقرير الطعن يكون قد جاء خاليا من بيان أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه و يكون قد وقع باطلا عملاً بنص المادة 429 مرافعات (الطعن رقم 275 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 742 ق 79)

إذا صدر أمر استيلاء على بضاعة مسعرة تسعيرة جبرية وجب تقدير قيمتها على حسب التسعير الجبرى حتى لو كان من حصل الاستيلاء على بضائعه يمتهن مهنة التوريد للسفن ذلك لأن الواقعة لا تقوم على تقدير ثمن بيع تم على ظهر سفينة راسية فى المياة الاقليمية مما لا محل معه للخوض فى بحث ما إذا كان عقد البيع فى هذه الحالة يخضع لقانون المحل أو لقانون علم السفينة . وإنما تقوم على تصرف لاجدال فى أنه وقع فى الأراضى المصرية و هو الاستيلاء ، و هذا التصرف يحكمة القانون المصرى الذى حدد سعرا جبريا لنوع البضاعة المذكورة دون ما نظر لأى اعتبار آخر مثل ثمن الشراء أو احتمال بيع البضاعة خارج الأراضى المصرية (الطعن رقم 60 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 733 ق 78)

لا محل للقول بأن التسعير الجبرى خاص بالبيوع المحلية و أنه لا يسرى على صاحب البضاعة إذا كان موردا للسفن وغير مجبر على البيع فى السوق المحلية (الطعن رقم 60 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 733 ق 78)

متى كانت الواقعة محل الدعوى مجرد تقدير ثمن بضاعة تم الاستيلاء عليها و ليست جريمة جنائية مطلوبا عقاب صاحب البضاعة عنها فلا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم إذ قدر ثمنها قد طبق السعر الجبرى بأثر رجعى لأن هذا النعى لايعدو أن يكون دفاعا جديدا متى كان لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع (الطعن رقم 60 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 733 ق 78)

إذا قضى ببراءة متهم من تهمة حبس خمور عن التداول بقصد التلاعب فى الأسعار فإنه لا تلازم بين هذا الحكم و بين عدم التزام المتهم ببيعها بالسعر الجبرى لاختلاف الموضوع فى كل من الواقعتين و لأن تحديد ثمن شراء هذا النوع من السلع أمر مقرر بنص الشارع و لايفيد الحكم الصادر بالبراءة تحلل صاحب الخمور من إلتزام البيع بالسعر القانونى مما ينتفى معه التحدى بحجية هذا الحكم فى شأن تحديد ثمن الخمور إذا تم الاستيلاء عليها و بيعها بعد صدوره (الطعن رقم 60 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 733 ق 78)

متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب التعويض عن بضاعة حصل الاستيلاء عليها و بفوائد مبلغ التعويض وتبين من أسباب الحكم أن محكمة الموضوع قدرت التعويض الذى يستحقه صاحب البضاعة بسبب ما ضاع عليه من كسب و ما لحق به من خسارة كما قدرت الفوائد عن الثمن و التعويض و أدمجت المبلغين دون تفصيل ثم قضت بهما جملة فإنه لايكون هناك محل للنعى بأن المحكمة لم تحكم له بالفوائد عن التعويض (الطعن رقم 60 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 733 ق 78)

إذا كان الطاعن قد أودع فى الميعاد المحدد لايداع الأوراق صورة معلنة من الحكم المطعون فيه و صورة تنفيذية من الحكم الابتدائى ثم عاد فتسلمهما بعد الميعاد حيث أودع بدلا من كل منهما صورة طبق الأصل و تبين من إشارة قلم الكتاب على محضر الايداع أنه راجع صورتى الحكمين المقدمتين فى الميعاد ووصفهما بأن إحداهما صورة تنفيذية من الحكم الابتدائى و الأخرى صورة الحكم المطعون فيه المعلنة ، كما تبين أن المطعون عليه من ناحيته فى رده على دفاع الطاعن بدءا و تعقيباً عن تحضير الطعن بقلم الكتاب لم يطعن على الصورتين المودعتين فى الميعاد بأى مطعن ينال من صحتهما و لم يثر أى اعتراض عليهما الأمر الذى يستفاد منه صحة هاتين الصورتين و مطابقتهما للأصل فإن إيداع الطاعن صورتين طبق الأصل بدلهما بعد الميعاد ينسحب أثره إلى وقت تقديم الصورتين المسحوبتين و لا يكون هناك محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلا (الطعن رقم 60 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 733 ق 78)

متى كان الحكم قد أقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات لم يوجه إليها أى تعييب و كافية وحدها لحمل الحكم ، فإن تعييبه فى باقى الدعامات الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج (الطعن رقم 162 لسنة 23 جلسة 1957/10/17 س 8 ع 3 ص 729 ق 77)

إذا إستأجر أحد الشركاء نصيب باقى شركائه فى الأطيان المشتركة فإنه لا تثريب على الحكم إذا إستخلص عدول هؤلاء الشركاء عن العلاقة التأجيرية من عريضة دعوى يطالبون فيها شريكهم المستأجر بإيجار نصيبهم فى الأطيان فى سنة معينة و بريعها فى السنوات التالية و من عريضة دعوى أخرى يطلبون فيها قسمة هذا النصيب ، و إستخلص قبول المستأجر لهذا العدول من عبارة محاميه فى إحدى الدعويين بأنه وكيل عن شركائه على الشيوع طالما أن كلا الأمرين لا مخالفة فيه للقانون و ينطوى على تحصيل سائغ للواقع و فهم سليم لمدلوله (الطعن رقم 69 لسنة 23 جلسة 1957/10/17 س 8 ع 3 ص 719 ق 76)

متى كان قد قضى نهائياً بقيام علاقة تأجيرية لمدة معينة فلا مانع من التقرير بعدول الطرفين عن هذه العلاقة ، و للمحكمة أن تستخلص هذا العدول من وقائع سواء كانت سابقة أو لاحقة للحكم القاضى بتقرير العلاقة الإيجارية مادام أنها مغايرة للوقائع التى تكونت منها هذه العلاقة و لاحقة لها و دون ما نظر إلى تاريخ الفصل فى قيام العلاقة التأجيرية و الحكم بتقريرها و لايحتج فى هذا الصدد بقوة الأمر المقضى للحكم القاضى بتقرير العلاقة التأجيرية لمدة معينة (الطعن رقم 69 لسنة 23 جلسة 1957/10/17 س 8 ع 3 ص 719 ق 76)

إذا قرر محامى الشريك فى دعوى ريع رفعت ضده من باقى شركائه أنه وكيل عنهم على الشيوع و أن الدعوى التى توجه إليه يجب أن تكون دعوى حساب فإن هذا القول لا يعتبر إقراراً بحق يستلزم توكيلاً خاصاً من موكله وإنما هو من وسائل الدفاع المخولة للمحامى بمقتضى التوكيل الصادر إليه من موكله ترتبط إرتباطاً وثيقاً بسلطته فى إعطاء التكييف القانونى للدعوى و إتخاذ إجراءات الدفاع التى يراها مما ينطوى عليه ذلك التوكيل (الطعن رقم 69 لسنة 23 جلسة 1957/10/17 س 8 ع 3 ص 719 ق 76)

يعتبر البيع على الوجه أو بالكونتراتات صحيحاً لأنه لايختلف عن البيع العادى إلا فى ترك تحديد السعر [ الثمن ] للسوق أو للبورصة على الأسس التى توضح فى تلك العقود و التى تؤدى إلى تعيينه بلا نزاع (الطعن رقم 220 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 643 ق 73)

التعهد بالتوريد ليس عقداً قائماً بذاته و لكنه يكون إلتزاماً يتضمنه عقد آخر من العقود المبينة فى القانون كعقد البيع و فيه يتعهد البائع بتسليم المبيع [ أو بتوريده ] فى المكان و الزمان المتفق عليهما فى العقد (الطعن رقم 220 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 643 ق 73)

الإستبدال المنصوص عليه فى المادتين 186 و 187 من القانون المدنى القديم هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا على إلتزام سابق وأن يحلا محله إلتزاما آخر جديداً يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة العاقدان أو الموضوع أو السبب و لايصح إستنباط الإستبدال أو إفتراضه بل يجب أن تظهر نية العاقدين فى القضاء على الإلتزام السابق و فى إحلال الالتزام الجديد محله ظهوراً واضحاً (الطعن رقم 220 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 643 ق 73)

جرى قضاء هذه المحكمة بأن العبرة فى تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هى بوقت نزع الملكية لا وقت الإستيلاء ، ذلك لأن معنى الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون نزع الملكية " رقم 5 لسنة 1907 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 " أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقد بيع مسجلاً والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع ولأن باقى المواد من 6 12 و 16 و 17 تنص على الإتفاق على الثمن أو تقديره بمعرفة خبير و إيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته فى وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة [ لا قبلها ] وعلى ذلك فإنه لا يترتب على معارضة نازع الملكية الخروج على حكم القانون و تقدير الثمن فى وقت آخر (الطعن رقم 176 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 638 ق 72)

متى كانت الحكومة لم تثر فى دفاعها أمام محكمة الموضوع عدم مراعاة الخبير و المحكمة من بعده ما طرأ على الأرض المنزوع ملكيتها من زيادة فى القيمة بسبب نزع الملكية فإنه مهما كان هذا الدفاع متعلقاً بقاعدة قانونية إلا أنه نظراً لأن تحقيقها يخالطه واقع هو تحقيق ما عاد على الأرض من منفعة نتيجة الإستيلاء على بعضها مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه يعتبر دفاعاً جديداً يمتنع عرضه لأول مرة على محكمة النقض (الطعن رقم 176 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 638 ق 72)

إذا كان أحد الشركاء قد رفع دعوى بطلب الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة بينه و بين باقى الشركاء و الحكم له بنصيبه فى التصفية كما أضاف إلى طلباته طلب فسخ عقد الشركة و إستصدر قلم الكتاب قائمة رسوم على أساس مجموع أموال الشركة و كان الحكم قد قضى فى المعارضة فى القائمة بتعديلها و تقدير الرسوم بإعتبار أن الشىء المتنازع عليه فى دعوى التصفية هو حصة طالب التصفية فى أموال الشركة فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الشىء المتنازع عليه فى دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة التى طلب الشريك تصفيتها لأن التصفية ما هى إلا قسمة أموال بين الشركاء و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم فى دعوى التصفي (الطعن رقم 175 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 634 ق 71)

إذا كان الطالب قد إكتفى فى تقريره عن تفصيل الأسباب التى بنى عليها وجه الطلب ببيان موجز محدد يخرجها عن الإبهام و يبعدها عن الجهالة التامة ، فإنه لا يكون هناك مسوغ لبطلانه ذلك أن القانون لم يرسم لهذا البيان طريقة خاصة بل يكفى إذا كان وجه الطعن معيناً بإيجاز أن يكون المقصود منه ظاهراً ومحدداً (الطعن رقم 45 لسنة 24 جلسة 1957/06/22 س 8 ع 1 ص 316 ق 21)

العبرة هى بما يوجد فعلا من تقارير و أوراق مما يمكن أن يحويه ملف القاضى وقت صدور قرار بحركة قضائية . فإذا لم يكن لتقرير التفتيش على عمل القاضى وجود عند صدور القرار المطعون فيه و لم يكن التفتيش موضوع هذا التقرير قد بدىء فيه فإنه لاسند من الواقع و القانون للنعى على هذا التقرير بأن التفتيش الذى حرر عنه كان عن مدة سابقة على القرار المطعون فيه و أن الوزارة هى التى أخرت إجراء هذا التفتيش إلى مابعد إجراء الحركة القضائية (الطعن رقم 32 لسنة 25 جلسة 1957/06/22 س 8 ع 1 ص 324 ق 23)

لايوجد فى القانون ما يوجب على وزارة العدل أن تجرى التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية (الطعن رقم 32 لسنة 25 جلسة 1957/06/22 س 8 ع 1 ص 324 ق 23)

مكتب العمل و هو يقوم بمهمة التوفيق بين صاحب العمل وعماله على ما يبين من المواد 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 إن هو إلا وسيط للسعى فى التفاهم بين الطرفين و لا يعتبر فى قيامه بهذه المهمة هيئة ذات إختصاص قضائى ، و إن ما نصت عليه المادة 6 من هذا المرسوم بقانون من رفع تقرير مفصل بنتيجة سعى المكتب المذكور و أسباب إخفاقه إلى رئيس لجنة التوفيق المختصة مصحوباً بجميع أوراق الموضوع إذا لم يتمكن من تسويه النزاع بالطرق الودية ، فإنما هو إجراء تنظيمى لايترتب على إغفاله أى بطلان و لا أثر له على صحة إجراءات التحكيم و لا على القرار الصادر فيها (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

لم توجب المادة 2/16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 أن يتضمن قرار هيئة التحكيم بياناً عن واقعة أخذها رأى كل من المندوبين الحاضرين و كل ما أوجبت إثباته فى القرار هو الرأى الذى يكون قد أبداه المندوبان أو أحدهما إذا كان مخالفاً لقرارها مع بيان أسباب عدم الأخذ به . فإذا كان لم يدع أن هيئة التحكيم لم تأخذ برأى المندوبين المشار إليهما أو أن رأيهما أو رأى أحدهما كان مخالفاً لقرارها فإن النعى على القرار فى هذا الخصوص يكون غير منتج . (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

تأخر هيئة التحكيم فى إصدار قرارها إلى ما بعد إنقضاء مهلة الشهر المشار إليها فى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 لا يؤثر على صحة هذا القرار ، ذلك أن المادة المذكورة لم تقصد إلا أن تضع قاعدة تنظيمية تستحث بها الهيئة على سرعة الفصل فى النزاع من غير أن ترتب على مخالفتها أى بطلان (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

متى تبين أن مستخدمى صاحب العمل قد طلبوا فصل علاوة غلاء المعيشة عن المرتب الأساسى فأثاروا بطلبهم هذا نزاعاً حول أحقيتهم فى بيان أجرهم الأساسى على حدة و إضافة علاوة الغلاء إليه بصورة مستقلة و طبقاً للنسب المقررة فى الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 بدلاً من ربط أجورهم بطريقة شاملة كما عرضوا بالطلب الآخر نزاعاً حول تدخل صاحب العمل فى أعمال النقابة وطلبوا التقرير بمنعه و لم يطلبوا إلى هيئة التحكيم توقيع العقوبات التى نص عليها الأمر العسكرى المذكور أو القانون رقم 319 لسنة 1952 فى شأن نقابات العمال فإن هذين المطلبين هما مما يدخل فى إختصاص هيئة التحكيم طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 التى وسعت من إختصاص هيئة التحكيم حتى أصبح يشمل فيما عدا ما إستثنى فيها كل نزاع يقع بمناسبة إرتباط الطرفين بعقد العمل مهما تكن طبيعة هذا النزاع سواء أكانت ناشئة عن خلاف فى تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائى أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الإقتصادية التى لا تستند إلى نص فى القانون (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

إذا كان مستخدمو رب العمل قد طلبوا إعادة الموظفين المفصولين فصلاً تعسفياً فإن هذا النزاع و إن تعلق فى أصله بحالة فرد واحد أو أكثر من العمال مما يبدو فى مظهره على أنه نزاع فردى من حيث العدد إلا أن مثل هذا النزاع يصح أن يعتبر نزاعاً جماعياً بالمعنى الذى قصدت إليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 و يصح أن تتقدم به جماعة العمال متى كان هذا النزاع متعلقاً بمبدأ يؤثر فى المصلحة العامة المشتركة لمجموع العمال أو فريق منهم فإذا تبين أن هذا الطلب يحمل فى طياته الرغبة فى الدفاع عن مصلحتهم المشتركة فإن قرار هيئة التحكيم بعدم إختصاصها بنظره دون أن يبحث أسباب الفصل و حقيقة إتصالها بالمصلحة المشتركة لمجموع العمال يكون قد أخطأ فى القانون و شابه قصور يستوجب نقضه (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

إن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 إذ نصت على أن تطبق هيئة التحكيم القوانين و اللوائح المعمول بها و على أن لها أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة قد قصدت إلى أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين و اللوائح فيما يعرض لها من منازعات بين أرباب العمل و عمالهم و أن لها بجانب هذا الأصل الذى يجب عليها إتباعه رخصة أجازتها لها هذه المادة هى أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة فى إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون و ذلك وفقاً للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة فمتى إلتزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها و هو تطبيق القانون على النزاع المعروض عليها ورأت فيما قرره للعمال من حقوق ما يغنى عن التزيد فيها فلا سبيل إلى إلزامها بإختيار العمل بالرخصة المتاحة لها و لا تثريب عليها فى عدم الأخذ بها و هى فى الحالتين غير مكلفة ببيان أسباب إختيارها لأحد وجهى الرأى فيها كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الإقتصادية و الإجتماعية التى يرتكن إليها العمال فى مطالبهم مادامت قد عزفت عن إستعمال الرخصة المخولة لها و إلتزمت فى قضائها حد القانون (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

إذن صاحب العمل لمستخدميه بإجازات تزيد عن الحد المقرر فى القانون و لم تتخذ صفة الإستقرار لا يخولهم حقاً مكتسباً فى هذه الزيادة إذ لايخرج ذلك عن كونه منحة لا تكسب حقاً فى المطالبة بتكرارها فمتى كان قرار هيئة التحكيم قد إلتزم فى رفض طلب زيادة الاجازات أحكام القانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و لم ير تكليف صاحب العمل بأكثر مما قرره فإنه لا يكون بحاجة لبحث مبررات الزيادة المطلوبة فى الاجازات و لا مسوغات إلغاء الزيادة السابق منحها (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

لم يقصد من لائحة تنظيم العمل و معاملة العمال المشار اليها فى المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 إلا أن تنظم أداء العمل و معاملة العمال بالنسبة لمواعيد عملهم و أوقات راحتهم فلا يتعدى هذا التنظيم إلى المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف و إنشاء الدرجات و منح الترقيات و العلاوات الدورية لأن ذلك يخرج عن مؤدى تلك المادة (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

إذا كان الثابت أن الدعوى رفعت إبتداء ضد القاصر فى شخص الوصى عليه و صدر الحكم الإبتدائى ضد الوصى بهذه الصفة و رفع الإستئناف بإسمه و بصفته وصياً إلى أن تقدم وكيل القاصر عنه بإعتباره قد بلغ الرشد فى المرحلة الأخيرة من الدعوى الإستئنافية و ضمن دفاعه عنه نفس الدفاع عن باقى المدعى عليهم فإن إغفال الحكم الإشارة إليه بإعتباره مباشراً الخصومة بنفسه و الإستمرار فى إثبات إسم الوصى عليه لا يعتبر خطأ جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم المذكور و لا يخل بدفاعه الذى إستمعت اليه المحكمة فعلا بواسطة وكيله الذى كان موكلاً عن باقى المدعى عليهم أيضاً . ذلك أنه متى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 مرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم (الطعن رقم 266 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 600 ق 67)

تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر و بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره (الطعن رقم 266 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 600 ق 67)

يتم إعلان من له محل إقامه معلوم فى الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل إعلان صحف الدعاوى أو الطعون وينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن إليه لها على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و الذى يسوغ هذه القاعدة الخارجة على الأصل أن المحضر - و وساطته فى الإعلان واجبة لا ولاية له خارج البلاد و أن الإجراءات التى يتم بها تسليم الصورة لاسبيل للمعلن عليها و لا مساءلة للقائمين بها ، أما إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن طبقاً للمادة 379 مرافعات فقد أوجب المشرع كما هو الشأن فى حالة حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون الإعلان فى هذه الحالة بتسليم الصورة للمعلن إليه شخصياً أو فى موطنه الأصلى متى كان له موطن معلوم فى الخارج و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصى بالإعلان وفى الأقل العلم الظنى مستبعداً بذلك العلم الحكمى بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هذه الحالة ، وقد أفصح فى الأعمال التحضيرية للمادة سالفة الذكر عما يقدره من خطر بدء مواعيد الطعن مما دعاه إلى تقرير وجوب السعى لإيصال الصورة المعلنة لعلم المعلن إليه و ذلك بتسليمها له شخصياً أو فى موطنه الأصلى و هو إيجاب لا يتأتى معه صواب متابعة الرأى القائل بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج (الطعن رقم 92 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 593 ق 66)

متى تبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان مختصماً بصفته صاحب شركة فكانت صفته هذه ملحوظة فى كل مراحل التقاضى ولم يرد بأسباب الحكم ما يشير إلى أن المحكمة قد إستبعدتها كما أنه لم يرد فى منطوقه ما يشير إلى صدوره عليه بصفته الشخصية فإن مفهوم ذلك أن الحكم صدر على الطاعن بالصفة التى إختصم بها مما يجيز له الطعن بهذه الصفة (الطعن رقم 92 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 593 ق 66)

مفاد نصوص المادتين 786 و 792 من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرىء ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها . فإذا كان المشترى قد أودع حال المرافعة شيكاً لأمر البائع و إعتبر الحكم هذا الإيداع وفاء بالثمن مبرئاً لذمة المشترى من الدين فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك لأن الشيك وإن كان يعتبر أداة وفاء إلا أن الإلتزام المترتب فى ذمة الساحب لاينقضى بمجرد سحب الشيك بل بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد (الطعن رقم 247 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

القضاء بشطب تسجيل المشترى لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة والمسجلة فى تاريخ سابق على تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه هو قضاء سابق لأوانه وفيه مخالفة للقانون حتى لو قضى للمشترى الآخر بصحة ونفاذ التعاقد ، ذلك أن الحكم بشطب التسجيل لايكون إلا بعد الحكم بصحة التعاقد والتأشير بذلك فعلاً على هامش صحيفة تلك الدعوى وما لم يحصل هذا التأشير لايكون للحكم بصحة التعاقد أى حجية بالنسبة لتسجيل العقد (الطعن رقم 247 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

متى تبين أن ما ذهب إليه الحكم فى صدد عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع لايخرج عن كونه تفسيراً لنصوص ذلك العقد إستدلت عليه المحكمة من وجهته ومقصود عاقديه من ألفاظه وعباراته وما قارنه من ظروف ثم إنتهت المحكمة من ذلك إلى نتيجة سائغة عقلاً تؤدى إليها مقدماتها فإن ذلك مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى لارقابة لمحكمة النقض عليها (الطعن رقم 247 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

متى إستخلص الحكم أن إرادة المتعاقدين لم تتفق على فسخ عقد الوعد بالبيع وكان إستخلاصه لهذه النتيجة بناء على ما إستبانته المحكمة من واقعات الدعوى فإن طعن الواعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن إتمام الصفقة وأنه لم يكن ثمة مانع بعد ذلك من أن يبيع إلى آخر إذ أنه إعتبر العقد مفسوخا هذا الطعن لا يخرج عن كونه مجادلة فى تقدير موضوعى سائغ لمحكمة الموضوع وهو مالا يقبل أمام محكمة النقض (الطعن رقم 247 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

متى تبين أن الحكم جرى فى أسبابه على أن الأطيان المتنازع عليها محددة مفرزة كما هى موصوفة فى عقد الوعد بالبيع فى حين أنها وصفت فى عريضة الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ هذا العقد بأنها شائعة فى أطيان أخرى وأغفل الحكم التحدث عن هذا الخلاف ولم تبحث المحكمة فى حقيقه الأطيان وما إذا كانت محددة أو شائعة مع غيرها فإن هذا الإغفال يشوب الحكم بقصور يبطله (الطعن رقم 247 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

مفاد نصوص المادتين 786 و 792 من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرىء ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها . فإذا كان المشترى قد أودع حال المرافعة شيكاً لأمر البائع و إعتبر الحكم هذا الإيداع وفاء بالثمن مبرئاً لذمة المشترى من الدين فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك لأن الشيك وإن كان يعتبر أداة وفاء إلا أن الإلتزام المترتب فى ذمة الساحب لاينقضى بمجرد سحب الشيك بل بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد (الطعن رقم 246 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

القضاء بشطب تسجيل المشترى لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة والمسجلة فى تاريخ سابق على تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه هو قضاء سابق لأوانه وفيه مخالفة للقانون حتى لو قضى للمشترى الآخر بصحة ونفاذ التعاقد ، ذلك أن الحكم بشطب التسجيل لايكون إلا بعد الحكم بصحة التعاقد والتأشير بذلك فعلاً على هامش صحيفة تلك الدعوى وما لم يحصل هذا التأشير لايكون للحكم بصحة التعاقد أى حجية بالنسبة لتسجيل العقد (الطعن رقم 246 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

متى تبين أن ما ذهب إليه الحكم فى صدد عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع لايخرج عن كونه تفسيراً لنصوص ذلك العقد إستدلت عليه المحكمة من وجهته ومقصود عاقديه من ألفاظه وعباراته وما قارنه من ظروف ثم إنتهت المحكمة من ذلك إلى نتيجة سائغة عقلاً تؤدى إليها مقدماتها فإن ذلك مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى لارقابة لمحكمة النقض عليها (الطعن رقم 246 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

متى إستخلص الحكم أن إرادة المتعاقدين لم تتفق على فسخ عقد الوعد بالبيع وكان إستخلاصه لهذه النتيجة بناء على ما إستبانته المحكمة من واقعات الدعوى فإن طعن الواعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن إتمام الصفقة وأنه لم يكن ثمة مانع بعد ذلك من أن يبيع إلى آخر إذ أنه إعتبر العقد مفسوخا هذا الطعن لا يخرج عن كونه مجادلة فى تقدير موضوعى سائغ لمحكمة الموضوع وهو مالا يقبل أمام محكمة النقض (الطعن رقم 246 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

متى تبين أن الحكم جرى فى أسبابه على أن الأطيان المتنازع عليها محددة مفرزة كما هى موصوفة فى عقد الوعد بالبيع فى حين أنها وصفت فى عريضة الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ هذا العقد بأنها شائعة فى أطيان أخرى وأغفل الحكم التحدث عن هذا الخلاف ولم تبحث المحكمة فى حقيقه الأطيان وما إذا كانت محددة أو شائعة مع غيرها فإن هذا الإغفال يشوب الحكم بقصور يبطله (الطعن رقم 246 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

إذا كانت المحكمة قد قررت أن النزاع الذى أثير أمامها حول بقاء الإتفاق الحاصل بين الطرفين أو إنتهاء أثره فى خصوص تحديد أجرة الأطيان المطالب بريعها هو نزاع جوهرى و لم تفصل المحكمة فى هذا النزاع فإنها تكون قد تخلت عن الفصل فى عنصر جوهرى من عناصر النزاع المطروح عليها و لو أنها فعلت لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فكان من المتعين عليها أن تقول كلمتها فيه أو أن توقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى النزاع الذى أثير حول ذلك الإتفاق فى دعوى أخرى مقامة للمطالبة بتنفيذه كما أن المحكمة تكون قد أخطأت إذا كانت قد عادت فأعملت ما تضمنه الإتفاق المذكور (الطعن رقم 198 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 571 ق 63)

متى كان الثابت أن المحكوم عليه قد إستأنف الحكم الصادر بفرز و تجنيب حصة بعض شركائه فى الأرض الشائعة بينهم و قضى برفض إسئتنافه و تأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بمصاريف إستئنافه و أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة على الدعوى الإستئنافية على أساس قيمة ما قضى به إبتدائيا فإن الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم بإلغاء القائمة تأسيساً على أن المستأنف لا يلزم من الرسوم بأكثر مما دفعه و أنه لاتستحق رسوم جديدة إلا فى حالة الحكم له بطلباته كلها أو بعضها فإن الحكم يكون قد خالف القانون ذلك لأن الحكم الصادر بالتأييد هو فى الواقع و بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بمثابة حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف و لايغير من ذلك أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى قد ألزم خصوم المستأنف المصروفات و لم يلزمه هو بشىء منها لأن الرسوم موضوع المعارضة ليست رسوم الدعوى الإبتدائية بل هى الرسوم المستحقة على القضية الإستئنافية التى ألزم المستأنف فيها بمصاريف إستئنافه (الطعن رقم 154 لسنة 23 جلسة 1957/06/06 س 8 ع 1 ص 566 ق 62)

لا يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة و أمر تقدير رسوم الدعوى وفقا للمادة 379 مرافعات إلا من تاريخ إعلانه ولا يكون هذا الإعلان إلا بالطريق الذى رسمه القانون أى بورقة من أوراق المحضرين تسلم لنفس المحكوم عليه أو لمن يستطيع الإستلام نيابة عنه فى موطنه الأصلى و لا يغنى عن ذلك إطلاع المحكوم عليه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند فى قضية كان مختصماً فيها أو رفعه طعناً خاطئاً عن هذا الحكم قبل إعلانه إليه و من ثم فإن قيام الطاعن برفع إستئناف عن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جوازه لايقوم مقام إعلان الحكم ولا يمنع الطاعن من الطعن عليه بالنقض فى الميعاد القانونى الذى ينفتح من تاريخ إعلانه به (الطعن رقم 154 لسنة 23 جلسة 1957/06/06 س 8 ع 1 ص 566 ق 62)

متى كان الحكم صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية فى ظل المادة 425 مرافعات قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1952 و فى معارضة فى أمر تقدير رسوم الدعوى فإن الحكم يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن بها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم بإعتباره جزءاً متمماً له (الطعن رقم 154 لسنة 23 جلسة 1957/06/06 س 8 ع 1 ص 566 ق 62)

المعول عليه فى فتح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لثمن العقار المنزوع ملكيته على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1907/4/24 و المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن و سريان الميعاد من تاريخ هذا الإعلان و لايغنى عنه الإستيلاء عنوة و بطريق الغصب . إلا أنه إذا تبين أن الإستيلاء إنما تم بناء على اتفاق ذوى الشأن كتابة وإحتفظ كل طرف بحقه فى الإعتراض على تقدير الثمن فإن النزاع على الثمن يكون قد خرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة 20 سالفة الذكر و يصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن المبيع و المنازعة فى تقديره تخضع من حيث الإجراءات و المواعيد للقواعد العامة و من ثم يكون الحق فى الإعتراض على الثمن جائزاً و مقبولاً سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة (الطعن رقم 239 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 561 ق 61)

الأصل هو أن المحاكم المدنية تختص بالنظر فى الدعاوى التى ترفع على الحكومة بالمطالبة بتعويض الضرر المترتب على مخالفة القانون و لم يغير القانون رقم 9 لسنة 1949 من هذا الإختصاص . فإذا كانت الدعوى قد رفعت للمطالبة بتعويض الضرر الناشىء عن مخالفة القانون بإحالة الموظف على المعاش قبل الأوان و بغير حق فإنه لايؤثر على إختصاص المحاكم المدنية بنظر هذه الدعوى كون أحد عناصر التعويض ما أصاب المدعى من خفض معاشه و يريد جبره بالحكم بإيراد مرتب له مدى حياته ممثلاً فى الفرق بين المعاش الذى ربط له نتيجة لمخالفه القانون بإحالته على المعاش قبل المدة التى كان له فيها حق البقاء فى الخدمة و المعاش الذى يستحقه لو لم تقع تلك المخالفة إذ يجوز أن يكون تعويض الضرر بتقرير مرتب مدى حياة المضرور إذا رؤى أن ذلك خير وسيلة لجبر الضرر دون مجازفة فى التقدير أو حيف يلحق أحد الخصمين و يعتبر المبلغ المحكوم به فى هذه الحالة تعويضاً يأخذ حكم التعويض ولا تسرى عليه القواعد المقررة للمعاش الذى يربط للموظف الذى إنتهت مدته (الطعن رقم 217 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 554 ق 60)

إذا كانت الدعوى التى رفعها موظف أحيل على المعاش لا تخرج عن كونها دعوى يهدف بها إلى تعويضه عما أصابه من الضرر الناشىء عن مخالفة القانون بإحالته على المعاش قبل الأوان و بغير حق فاتجه فى شطر منها إلى تقدير التعويض بمبلغ معين من النقود على أساس ما فاته من مرتب الرتب التى حرم من الترقية إليها بسبب إحالته على المعاش على غير ما يقضى به القانون و إتجه فى شطره الآخر إلى طلب تعويض ما أصابه من ضرر بسبب عدم ربط معاشه على أساس الرتبة التى كان يجب أن يرقى إليها لو أنه بقى فى الخدمة فإن الدعوى بهذه المثابة لاتندرج تحت حكم المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية التى لا تعنى سوى المنازعات الخاصة بربط المعاش على مقتضى القواعد التى رسمها هذا المرسوم بقانون فلا يسقط الحق فيها إلا وفقاً للقواعد العامة لسقوط الحق فى رفع الدعوى (الطعن رقم 217 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 554 ق 60)

إلتزام المرافق العامة هو عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة إقتصادية و يكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق و بين فرد أو شركة يعهد إليها بإستغلال المرفق فترة معينة من الزمن ، فإذا إنتهت مدة الإلتزام و عاد المرفق إلى الإدارة فإن هذه الأخيرة لاتعتبر بمثابة خلف خاص أو عام عمن كان يقوم بإدارته و من ثم فلا تلتزم بما علق من ديون أو إلتزامات فى ذمة المستغل بسبب إدارة المرفق (الطعن رقم 148 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 546 ق 59)

متى تبين أن الإتفاق المعقود بين المنتفع والشركة التى كان ممنوحاً لها إلتزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاه أن يساهم المنتفع فى تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلغ معين وقد إلتزمت الشركة المستغلة بإجراء رد عائد مقدر على ما يستهلكه المنتفع سنوياً و أن هذا الرد يظل مادامت هذه الشركة قائمة بتوريد التيار الكهربائى و على ألا يتجاوز مجموع العائد المرتد قيمة ما ساهم به المنتفع فى تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية ، فإن مفاد ذلك أن ما تعهدت به الشركة المستغلة برده مما ساهم به المنتفع فى التكاليف لايمكن أن يتجاوز مجموع العائد المرتد طول مدة قيام الشركة المستغلة أو ما ساهم به المنتفع أيهما أقل ويعتبر كل ما دفع إستناداً إلى هذا العقد مدفوعاً بسبب صحيح و لا يعتبر إثراء بلا سبب قانونى لأن العقد قانون المتعاقدين و واجب الإحترام بينهما (الطعن رقم 148 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 546 ق 59)

متى كانت العين موقوفة و إنتهى الوقف فيها و آلت ملكيتها إلى من عساه يكون صاحب الحق فيها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 فإنها تظل بمنأى عن التنفيذ عليها وفاء للديون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون و لايجوز بالتالى لأرباب هذه الديون أن يستصدروا ضد من آلت إليه ملكية هذه العين أمراً بإختصاصهم بها إعمالاً لمقتضى المادة الخامسة مكرراً من ذلك القانون والمادة 1088 من القانون المدنى (الطعن رقم 118 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 541 ق 58)

التمسك بعدم جواز أخذ حق إختصاص على عين إنتهى الوقف فيها ضد من آلت إليه ملكيتها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 عن الديون السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ذلك لا يعتبر سبباً جديداً و يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن هذا السبب هو من الأسباب القانونية البحتة التى لايداخلها أى عنصر واقعى جديد و يتعين على محكمة الموضوع و هى تفصل فى طلبات المدعى و دفاع المدعى عليه أن تتنبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التى يصح تأسيس الحكم السليم عليها و لو لم يفطن المدعى عليه إلى التمسك بالحجة القانونية التى تؤدى إلى رفض الدعوى بتطبيق حكم القانون على العناصر الواقعية التى تنتهى إليها محكمة الموضوع (الطعن رقم 118 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 541 ق 58)

إذا تبين أن محل إقامة المطعون عليه المبين فى الحكم و الذى كان على الطاعن أن يوجه إعلان الطعن فيه هو بلدة معينة دون تحديد أو تعيين لمكان بذاته منها كان يستطيع المحضر أن يقصد إليه فلجأ إلى شيخ البلد الذى أخبره بأن المطعون عليه لايقيم فى تلك البلدة بل يقيم فى القاهرة و أن محل إقامته فيها غير معلوم و من ثم فلم يكن فى مكنة المحضر أن يتوجه إلى مكان محدد بعينه من البلدة المذكورة ليتحقق من قول الشيخ و قد أثبت فى محضره الخطوة الوحيدة التى كان يستطيع أن يخطوها فى سبيل الإعلان و هى مخاطبته لشيخ البلد و إثبات إجابته سالفة الذكر . متى ثبت ذلك فإنه لا إعتداد بالقول بأن الإعلان قد شابه البطلان تأسيساً على أن المحضر عندما توجه لإعلان المطعون عليه إكتفى بإجابة شيخ البلد و لم يتوجه إلى محل إقامته ليتحقق من غيابه ومن عساه يكون مقيماً معه و لم يثبت فى محضره الخطوات التى أوجبت المادة 12 مرافعات إثباتها (الطعن رقم 189 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 531 ق 56)

متى كان الحال فى الدعوى أنه ليس فى أوراقها ما يمكن الإستدلال منه على أن الطاعن كان يستطيع أن يبذل جهداً مثمراً فى سبيل معرفة محل إقامة المطعون عليه بعد أن وجه إليه إعلان الطعن فى محل إقامته المبين فى الحكم فإن الدفع ببطلان إعلانه فى مواجهة النيابة بعد ذلك يكون غير قائم على أساس قانونى ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك المحل إلا أنه يجب من جهة أخرى على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن يقدم الدليل على أن الطاعن كان يستطيع القيام بهذا التحرى و أنه لو بذل جهداً فى سبيله لتوصل إلى معرفة محل إقامة المعلن إليه و لإستطاع أن يعلنه فيه فيما بقى من ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة لإعلان تقرير الطعن (الطعن رقم 189 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 531 ق 56)

عبارة المادة 450 مرافعات صريحة فى أن إعتراض الخارج عن الخصومة ممن يكون الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه بالطريقة التى رسمها القانون فى المواد 450 - 456 مرافعات هو أمر جوازى فلمن يكون الحكم حجة عليه أن يتبع تلك الطريقة أو أن يعدل عنها إلى أية طريقة أخرى أباحها القانون (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

إذا كان الحكم إذ أهدر حجية أوامر الأداء بالنسبة إلى دائن آخر لنفس المدين قد أقام قضاءه على أن تلك الأوامر قد صدرت إستنادا إلى سندات صورية و أن إستصدار أوامر الأداء و ما تلا ذلك من إجراءات الحجز بموجبها والبيع الذى تم تنفيذاً لهذا الحجز كل ذلك كان بطريق التواطؤ بين المدين والدائن الذى إستصدر تلك الأوامر فإن الحكم لايكون قد خالف القانون ، ذلك أن الدائن لايعتبر خلفاً للمدين فى التصرفات الصورية التى تصدر من هذا الأخير أو التى تصدر منه بطريق التواطؤ مع دائن آخر إضراراً بحقه إذ يصبح الدائن فى هذه الحالات من طبقة الغير (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

للدائن أن يثبت بكل طرق الإثبات صورية تصرفات مدينه التى تمت إضراراً بحقوقه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

ليس لمن رسا عليه المزاد فى بيع الأشياء المحجوز عليها التحدى بحكم الفقرة الثانية من المادة 244 مدنى و القول بوجوب الأخذ بسندات دين الدائن المنفذ به و المطعون عليها بالصورية بإعتبارها العقد الظاهر ذلك لأنه لاشأن له بهذا الدين إذ هو لا يستمد ما يدعيه من حق على الأشياء المحجوز عليها من سندات ذلك الدين ولكن الحق الذى يدعيه يستند إلى محاضر البيع التى إشترى بمقتضاها تلك الأشياء (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

إذا إنتفى حسن نية المشترى من البائع فلا يكون له أن يتمسك بالعقد الظاهر قبل دائن هذا البائع (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لايدل بذاته على جدية البيع (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

إذا كان الحكم قد نفى حسن النية عن الراسى عليه المزاد فى بيع الأشياء المحجوز عليها فإن التحدى بحكم المادة 976 من القانون المدنى لايكون له محل (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

محكمة الموضوع تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب مادام تصويرها يستند إلى ما هو ثابت من أوراق الدعوى و ملابساتها (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

متى كان أصل الثمن وسعر فائدته مبينين فى عقد البيع و كان البائع حين أقام دعواه قصرها على طلب فسخ العقد إستعمالا لحقه المخوّل له بمقتضى المادة 332 من القانون المدنى الملغى و طلبه طلباً واحداً أصلياً و لم يطالب بالباقى له من الثمن و فوائده حتى كانت المحكمة تلتزم تصفية الحساب بين الطرفين ثم تحكم بما يتحقق لديها فى هذا الشأن و مع ذلك فقد إستعملت المحكمة بدورها حقها المخوّل لها بمقتضى المادة 333 مدنى قديم و أمهلت المشترى للوفاء بما بقى فى ذمته مما هو محدد فى عقد البيع فلم يفعل فإن القانون لايلزم المحكمة بأكثر من ذلك ولايسمح لها بإعطاء أكثر من مهلة واحدة . و على ذلك فلا محل للنعى على الحكم إذ قضى بالفسخ بأنه لم يحدد مقدار الباقى فى ذمة المشترى (الطعن رقم 147 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 510 ق 54)

إذا كان المشترى لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما ينعاه على الحكم إذ قضى بفسخ عقد البيع من أنه أغفل بحث ما إذا كان البائع قد تقدم بنفسه أو بوكيل عنه إلى محله لإستيفاء الباقى فى ذمته من الثمن وفوائده طبقا للمادة 329 مدنى قديم فإن هذا النعى يكون غير مقبول لأنه يتضمن سبباً جديداً يخالطه واقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 147 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 510 ق 54)

إذا كان الحكم قد رأى أن فوات المهلة التى منحتها المحكمة للمشترى دون و فائه بباقى فوائد الثمن المستحقة هو مما يترتب عليه فسخ عقد البيع فلا مخالفة فى ذلك للمادتين 332 و 333 مدنى قديم (الطعن رقم 147 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 510 ق 54)

متى تبين أن منح المهلة للمشترى للوفاء بما فى ذمته إنما صدر لمصلحته بقرار من المحكمة إستعمالا لحقها المخوّل لها بمقتضى المادة 333 مدنى قديم من جواز منح المهلة أو رفض طلبها مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية و هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه فلا يقبل من المشترى القول بأن منح المهلة يجب أن يصدر به حكم لا قرار حتى يترتب على فوات المهلة فسخ عقد البيع (الطعن رقم 147 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 510 ق 54)

متى تبين أن المشترى وإن كان قد تمسك عند بدء نظر القضية أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها بوقوع تقصير من البائع و لم يصر فى دفاعه حتى المراحل الختامية للدعوى على التمسك بذلك فإن الحكم لايكون مشوباً بالقصور إذا أغفل الرد على هذا الدفاع و يكون من غير المنتج تعييب الحكم بأنه قرر خطأ أن عدم ثبوت تقصير البائع هو أمر لا تجوز العودة إلى المجادلة فيه بعد النقض و الإحالة (الطعن رقم 147 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 510 ق 54)

متى كان أحد المحكوم عليهما لم يرفع طعناً عن حكم الإستئناف فى دعوى الملكية التى كان قد رفعها هو و أخوه بثبوت ملكيتهما إلى نصيبهما فى منزل موروث و لم يتدخل فى الطعن الذى رفع من أخيه فلا يقبل منه الإدعاء بأن أخاه كان يمثله أو ينوب عنه فى الطعن الذى قضى فيه بنقض الحكم وبوقف الدعوى أمام محكمة الإستئناف حتى يفصل من المحكمة الشرعية فى مسألة هى من أصل الوقف (الطعن رقم 131 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 496 ق 53)

متى أصبح الحكم الإبتدائى الصادر فى دعوى الملكية نهائياً بالحكم بتأييده إستئنافيا فإنه لاسبيل للجدل فيه إذ أن الحكم الإستئنافى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى حتى ولو كان قد خرج فى قضائه على الولاية التى منحها المشرع للمحاكم المدنية ذلك لأن حجية الأمر المقضى تسمو على قواعد النظام العام فلا يصح إهدار هذه الحجية أمام القضاء المدنى بمقولة إن المحكمة قد خرجت فى قضائها على ولايتها بقضائها فى مسألة هى من مسائل أصل الوقف كما لايجوز القول بأن من شأن حكم يصدر بعد ذلك من المحاكم الشرعية أن يجرد ذلك الحكم النهائى من حجيته (الطعن رقم 131 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 496 ق 53)

جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يشترط فى القبول الذى يمتنع معه الطعن أن يكون صريحاً واضحاً و أن تكون دلالته قاطعة فى ذلك فإذا كان لم يصدر من المحكوم عليه فعل إيجابى قاطع الدلالة على قبول الحكم فإن تأخره فى تقديم الطعن لايسقط حقه فيه مادام أن الحكم المطعون فيه لم يعلن إليه و لايفيد الرضا بالحكم و لايفترض حصوله كنتيجة للخضوع للتنفيذ الجبرى لأن الأحكام الإنتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون (الطعن رقم 131 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 496 ق 53)

متى تبين أن المحضر إنتقل فى الوقت المحدد فى محضره إلى محل إقامة كل من المطعون عليهم الموضح فى تقرير الطعن فمن وجده حاضراً بشخصه سلمه الصورة الخاصة به و من وجده غائباً و وجد أحد المقيمين معه كزوجته أو زوجة أخية أو إبنه أو تابعه و قبل كل من هؤلاء الأخيرين الإستلام سلمه الإعلان الخاص بمن يقيم معه فى المكان و الميعاد الموضحين فى المحضر أما من وجده غائباً كذلك و وجد أحد المقيمين معه من أهل منزله أو أكثر من واحد وإمتنعوا عن الإستلام و عن ذكر أسمائهم و عن التوقيع بالتالى فقد أثبت ذلك فى محضره فور حصوله ثم إنتقل بعد ذلك لقسم البوليس الذى يتبعه هؤلاء جميعاً و سلم إلى الضابط المنوب الصور الخاصة بهم و وقع الضابط على أصل الإعلان بالإستلام ثم وجه المحضر إلى أشخاص المطلوب إعلانهم إخطارات مسجلة ضمنها محتويات الإعلان و أنه تقرير بالطعن من مقرره و أنه فعل ذلك لإمتناع أهل منزله عن الإستلام فإن المحضر يكون قد نزل على حكم القانون فى المادتين 11 و 12 مرافعات وتكون إجراءاته قد وقعت كلها مطابقة للقانون (الطعن رقم 131 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 496 ق 53)

إذا إستبانت المحكمة من ظروف الدعوى التجارية وملابساتها أن الإدعاء بحصول إتفاق يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة مرجح كان لها أن تقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الإدعاء و لا مخالفة فيما تقضى به فى هذا الخصوص للقانون . ذلك أن الشارع إستبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فى المواد 400 - 403 من القانون المدنى و جاءت أحكام تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية فأباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة و لم يستثن من ذلك إلا ما نص عليه فى المواد 40 - 46 و 63 من قانون التجارة والمواد 3 و 90 و 150 و 174 من القانون البحرى و لا محل إذن للتحدى بحكم الفقرة الأولى من المادة 401 من القانون المدنى التى منعت الإثبات بالبينة فيما خالف أو جاوز الثابت بالكتابة (الطعن رقم 231 لسنة 23 جلسة 1957/05/16 س 8 ع 1 ص 479 ق 51)

محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتعقب أسباب الحكم المستأنف و الرد عليها تفصيلاً ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله (الطعن رقم 231 لسنة 23 جلسة 1957/05/16 س 8 ع 1 ص 479 ق 51)

إذا كان الحكم الإستئنافى قد إنتهى فى خصوص الدلائل التى ساقها إلى غير ما إنتهى إليه حكم محكمة أول درجة فإن ذلك لايعيبه مادام أن ما إستخلصه فى خصوصها سائغ عقلاً . كما أن عدم الرد على وجهة نظر حكم محكمة أول درجة فى خصوص تلك الدلائل لايعيب الحكم الاستئنافى بالقصور (الطعن رقم 231 لسنة 23 جلسة 1957/05/16 س 8 ع 1 ص 479 ق 51)

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمى أحد الخصوم كان أحدهما هو ممثل هذا الخصم فى الإتفاق موضوع النزاع فى الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة مادام أن أحداً منهما ليس خصماً فى الدعوى (الطعن رقم 231 لسنة 23 جلسة 1957/05/16 س 8 ع 1 ص 479 ق 51)

متى كان النزاع قد دار بين الطرفين أمام محكمة الموضوع على أمر واحد هو مقدار كمية الحديد التى تم عليها التعاقد و لم يتمسك المشترى صراحة لدى تلك المحكمة بالمطالبة بقيمة العجز الذى يدعيه فإنه لايكون هناك محل لإثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة (الطعن رقم 231 لسنة 23 جلسة 1957/05/16 س 8 ع 1 ص 479 ق 51)

إيداع الكفالة المقررة للطعن بالنقض عند التقرير به غير لازم فى الطعون التى رفعت عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1957 أما الطعون التى تقدم بعد العمل به فيجب إيداع الكفالة فيها ، ذلك أنه فى الصورة الأولى و إن كانت المادة 430 مرافعات توجب على الطاعن إيداع الكفالة قبل التقرير بالطعن إلا أن لزوم هذا الإجراء مقصور على حالة الطعن فى الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة ، أما اذا كان الطعن فى غير حكم من هذه الأحكام كما هو الحال فى قرارات هيئات التحكيم المطعون فيها قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1957 فإن إيداع الكفالة ليس لازماً فيها لأن هذه القرارات لم تكن معتبرة بمثابة حكم من هذه الأحكام بل كان الشارع يعتبرها قرارات إدارية لا أحكاماً صادرة من محاكم الإستئناف و يقتصر على التقرير بأن لها قوة الأحكام النهائية ، أما فى الصورة الثانية فالكفالة واجبة لأن التعديل الذى أجراه هذا القانون فى المادة 2/16 و 3 من القانون رقم 318 لسنة 1952 نص على إعتبار قرار هيئة التحكيم بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف و على اتباع الأحكام الواردة فى قانون المرافعات عند الطعن بالنقض و هذا يقتضى إيداع الكفالة المقررة للطعن فى أحكام محاكم الإستئناف (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/05/09 س 8 ع 1 ص 474 ق 50)

إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين إختصم أحدهما فى الدعوى دون الآخر فإن الدعوى تكون قد حددت بما طلب فى نطاق حصة البائع المختصم فى القدر المبيع ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى حصة البائع الذى لم يختصم فى الدعوى لإنقطاع الصلة بين البائعين إستناداً إلى إقتصار حق كل منهما على الحصة التى يملكها فى الشىء المبيع ، فإذا كانت تلك الحصة مما يدخل فى نطاق إختصاص القاضى الجزئى فإنه لايكون هناك محل للقول بعدم إختصاصه تأسيساً على أن قيمة الإقرار المتنازع عليه كله تخرج عن محل هذا الإختصاص (الطعن رقم 86 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 451 ق 47)

متى كان الثابت أن المشترى دفع جزءا من ثمن المبيع عند تحرير عقد البيع و إتفق على سداد الباقى عند تحرير العقد النهائى وأن البائع تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المشترى لم يوف كامل الثمن المستحق فى ذمته فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذا قضى بصحة و نفاذ العقد دون أن يقيم الدليل على وفاء المشترى بكامل الثمن ، كما أنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب إذا لم يرد على دفاع البائع فى هذا الخصوص (الطعن رقم 86 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 451 ق 47)

متى كان المحضر قد أثبت فى أصل إعلان صورة الحكم أن أخا المعلن إليه الذى خوطب فى الإعلان لم يوقع كما أثبت أنه ترك للمعلن اليه صورة الورقة المعلنة فإن هذا الذى أثبته المحضر لا يكفى لتوافر ما يشترطه القانون فى المادة 5/10 مرافعات من أن يشتمل أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما إثبات واقعة إمتناعه وسببه و يكون إعلان الحكم قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات لأن عدم توقيع المخاطب معه قد يكون راجعاً إلى سبب آخر غير إمتناعه عن التوقيع كتقصير المحضر فى القيام بواجبه (الطعن رقم 86 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 451 ق 47)

ميعاد الثلاثين يوماً الذى حددته المادة 428 مرافعات للطعن بالنقض هو من المواعيد التى تحسب بالأيام لا بالساعات ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالى لحصول إعلان الحكم و لايحسب اليوم الذى تم فيه الإعلان طبقا للمادة 20 مرافعات (الطعن رقم 86 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 451 ق 47)

إذا كان مقرر الزيادة بالعشر هو مباشر إجراءات التنفيذ فلا محل لإلزامه بإيداع مصاريف البيع الأول التى أوجبت المادة 674 مرافعات على مقرر الزيادة أن يودعها و لامحل للقول بإحتمال تعلق حق الغير بتلك المصاريف فى صورة توقيع حجز عليها تحت يد قلم الكتاب لأن الخصومة فى هذه الصورة تكون مترددة بين مباشر الإجراءات الذى قرر بالزيادة وبين الحاجز ولا أثر لها على حقوق الدائنين أو المدينين فى دعوى نزع الملكية (الطعن رقم 188 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 464 ق 49)

لم يوجب القانون على مقررى الزيادة بالعشر بيان حصة كل منهم فى تقرير الزيادة لأن الأمر فى تحديد الحصص فيما بينهم يرجع إليهم وحدهم ولا أثر له فى حقوق الدائنين أو مباشر إجراءات البيع أو المدينين مادام أنهم ملتزمون قبل هؤلاء بالوفاء بالثمن المبين بتقرير الزيادة إذا لم يتقدم أحد للشراء أو بالثمن الذى يرسو به المزاد عليهم إذا وقع البيع لهم ، فإذا تخلفوا عن الوفاء كان لكل صاحب مصلحة الرجوع عليهم مجتمعين عملاً بالمادة 696 مرافعات (الطعن رقم 188 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 464 ق 49)

إذا كان مقرر الزيادة بالعشر قد قرر بها بصفته الشخصية وبصفته حالاً محل شخص آخر فإن الشأن فى أمر صفة مقرر الزيادة عن حلوله محل الشخص الآخر فى التقرير بالزيادة قاصر على هذا الشخص إن شاء أخذ حصته فى العقار المنزوع ملكيته إذا رسا المزاد لصالح مقرر الزيادة وإن شاء تركه ويكون مقرر الزيادة هو وحده المسئول عن ثمن تلك الحصة (الطعن رقم 188 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 464 ق 49)

إذا صادف آخر يوم من الأيام العشرة المحددة للتقرير بزيادة العشر عطلة رسمية إمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها ذلك أن حكم المادة 23 مرافعات عام يسرى على جميع المواعيد سواء ما كان منها معيناً للحضور أو لحصول الإجراء على ما جرى به قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 188 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 464 ق 49)

يبين من نص المادة 679 مرافعات أن القانون إذ وضع على عاتق قلم الكتاب تبليغ تقرير الزيادة بالعشر لم يشترط لذلك التبليغ شكلاً خاصاً أو ذكر بيانات خاصة و لم يرتب القانون البطلان بشأن التقرير بالزيادة إلا بما نص عليه فى المادتين 674 و 675 مرافعات و ليس فى هاتين المادتين ما يشير إلى وجوب إشتمال التبليغ على بيانات خاصة بإسم طالب الإعلان (الطعن رقم 188 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 464 ق 49)

يبلغ تقرير الزيادة بالعشر إلى من كانوا طرفاً فى إجراءات البيع الأول على ما هو مفهوم من نص المادة 678 مرافعات ، فإذا كان قلم الكتاب قد قام بتبليغ التقرير إلى من كانوا طرفاً فى إجراءات البيع الأول فإن هذا التبليغ يكون قد تم وفق القانون و لا محل للنعى بعدم حصول التبليغ لبعض ورثة المدين الذين لم توجه إليهم إجراءات نزع الملكية خصوصاً إذا كان قلم الكتاب الذى وضع القانون على عاتقه تبليغ التقرير لايعلم و ليس من شأنه أن يعلم بوجود ورثة آخرين لم توجه إليهم الإجراءات (الطعن رقم 188 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 464 ق 49)

إذا كان أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم و حل قاض آخر محله و كان الحكم خلواً من بيان أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالبطلان و ذلك طبقاً للمواد 339 و 342 و349 مرافعات (الطعن رقم 126 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 460 ق 48)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الحكم قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً فى الطعن بالتزوير فإنه يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و إن تفرعت عن الدعوى الأصلية ، و يجوز الطعن فيه على إستقلال (الطعن رقم 126 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 460 ق 48)

إذا كان الحكم قد قرر أن حبس المخاصم إحتياطياً فى تهمة عدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للمواد 19 و 20 و 21 من القرار رقم 180 سنة 1950 والمرسومين رقمى 96 سنة 1945 و 163 سنة 1950 لايعتبر خطأ مهنياً جسيماً وأقام قضاءه على إعتبارات تكفى لحمله فإن النعى فى هذا الخصوص لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضى الموضوع (الطعن رقم 288 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 438 ق 45)

إذا لم تجب المحكمة المخاصم إلى طلبات لم يسبق له إبداؤها بتقرير المخاصمة فإن الحكم لايكون قد خالف المادة 800 من قانون المرافعات (الطعن رقم 288 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 438 ق 45)

تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع و هى ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو ضم تحقيقات ما دامت قد قامت بتحقيق الدعوى وأقامت حكمها على أسباب سائغة و كافية لحمله دون حاجة إلى تحقيق أو إستجواب و مؤدية إلى ما إنتهى إليه قضاؤها (الطعن رقم 288 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 438 ق 45)

إذا كان قرار تقصير أجل ميعاد الحضور أمام محكمة الإستئناف فى دعوى المخاصمة قد أعلن إلى الخصوم قبل الجلسة المحددة لنظرها بأكثر من ثلاثة أيام فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً قانوناً طبقاً للمادة 72 مرافعات متى كان لم ينع على هذا التقصير أنه لم يكن لضرورة تقتضيه (الطعن رقم 288 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 438 ق 45)

إذا لم يكن محامى الخصم مقيماً بالبلد الذى به مقر المحكمة ولم يتخذ هذا الخصم موطناً فيها فيكون إعلان المذكرات و الأوراق إليه صحيحاً فى قلم الكتاب و ذلك طبقاً للمادة 84 مرافعات (الطعن رقم 288 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 438 ق 45)

متى كان إعلان الدعوى للخصم قد وقع صحيحاً قانوناً و لم يحضر هو و لا محاميه للمرافعة فليس له أن يشكو من عدم إستماع دفاع شفوى منه (الطعن رقم 288 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 438 ق 45)

مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 بشأن التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم و على ذلك فإذا تبين أنه لم يكن ثمة نزاع من جانب رب العمل فى وجوب تقديم اللبن إلى العمال كامل الدسم و كانت مراقبة ذلك إنما تتعلق بتنفيذ هذا الإلتزام الذى لم يقم نزاع بشأنه فإن قرار هيئة التحكيم بعدم إختصاصها بنظر طلب صرف اللبن كامل الدسم لايكون قد خالف القانون (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

إذا كان قرار هيئة التحكيم قد حصل من الأوراق أن الحالات التى عرضتها نقابة العمال على الهيئة و إدعت أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح الذى أبرم بينه و بين العمال و صدقت عليه الهيئة فى تحكيم سابق بشأن إعانة الغلاء هى حالات فردية لا تمس صالح العمال أو فريق منهم فان تحصيله يكون موضوعياً لا رقابة لمحكمة النقض عليه . و يكون غير منتج التحدى بخطأ القرار فى تكييف ذلك الصلح القضائي (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

متى كان قرار هيئة التحكيم قد إنتهى إلى أن الشكوى فى شأن إعانة الغلاء هى مما يخرج عن إختصاصه فلا محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم و تأويل المادة 3 من الأمر العسكرى رقم 358 سنة 1942 إذا كان ما ورد بالقرار فى هذا الخصوص هو تزيد لم يكن القرار بحاجة إلى تقريره (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

لم يورد المشرع فى القانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى نصاً يوجب على رب العمل وضع كادر خاص بالعمال . فإذا كانت نقابة العمال لم تقدم ما يدل على قيام عرف يقتضى إلزام رب العمل بوضع كادر لعماله فإن قرار هيئة التحكيم لا يكون قد خالف القانون إذا قرر أنه لا إلزام على صاحب العمل بأن يضع كادراً لعماله إلا برضائه (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

متى طبق القانون رقم 147 لسنة 1935 الذى حدد ساعات العمل بتسع ساعات فى بعض الصناعات و فى الوقت ذاته طبق الإتفاق المبرم بين رب العمل و نقابة العمال و الذى مقتضاه أن الطرفين أرتضيا ان تكون ساعات العمل اليومى سبع ساعات وأنه إذا زاد تشغيل العامل عن ذلك أعطى أجراً عن كل ساعة زائدة يعادل سبع الأجر اليومى فإن مؤدى ذلك أن تكون الساعات الزائدة على التسع ساعات التى أشار إليها ذلك القانون هى التى تستحق عليها العلاوة بواقع 25% وهى العلاوة الواجبة قانوناً ، أما ما دون التسع ساعات فانه يخضع لما ورد بعقد الإتفاق المذكور أى تحسب العلاوة بواقع سبع الأجر اليومى (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

متى كان الثابت أن هناك منحة سنوية إعتبرها رب العمل ثابتة و تعهد بصرفها للعمال بإستمرار و على إطراد فإن قرار هيئة التحكيم برفض طلب صرفها يكون قد خالف القانون و ذلك طبقاً للمادة 683 من القانون المدنى و المادة 4 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 سنة 1952 (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

تقدير قيام العرف هو من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض عليها (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

متى كان قرار هيئة التحكيم برفض طلب تخفيض ساعات العمل للعمال الذين يعملون ليلاً قد صدر فى حدود القانون والإتفاق المبرم بين الطرفين و لم تقدم نقابة العمال ما يدل على أنها تمسكت أمام هيئة التحكيم بقيام عرف مخالف فلا يجوز لها التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 سنة 1957 وذلك وفقا لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون (الطعن رقم 268 لسنة 23 جلسة 1957/04/11 س 8 ع 1 ص 418 ق 43)

متى كان النزاع خاصاً بإدماج عمال تابعين لمقاولين عهدت إليهم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية القيام بأعمال النظافة وصيانة الحدائق وأعمال وابور المياه بمدينة بورسعيد ضمن عمال تلك الشركة و هم ليسوا من عمالها ، فإن هذا النزاع يكون خارجاً عن ولاية هيئة التحكيم المحددة التى أسبغها عليها المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 فضلاً عن أن هذا النزاع لا يعد نزاعاً خاصاً بالعمل أو بشروطه . و هو مناط إختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما ينشأ بين أصحاب العمل و عمالهم . و لا محل للتحدى بالمادة 15 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 سواء فى نصها الأصلى أو بعد تعديلها بالقانون رقم 309 سنة 1953 ذلك أن أعمال النظافة و صيانة الحدائق و أعمال وابور المياه بمدينة بورسعيد ليست من الأعمال الأصلية للشركة المذكورة التى أنشئت للقيام بها (الطعن رقم 268 لسنة 23 جلسة 1957/04/11 س 8 ع 1 ص 418 ق 43)

لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم المخالفة للمادتين 434 و 435 من قانون المرافعات ، فإذا تبين أن أحد المطعون عليهم لم يكن مختصماً أمام هيئة التحكيم فى النزاع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة له (الطعن رقم 268 لسنة 23 جلسة 1957/04/11 س 8 ع 1 ص 418 ق 43)

مؤدى نص المادة 297 من القانون المدنى المختلط المقابلة للمادة 232 من القانون المدنى الملغى أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لاتقوم إلا بين من كان طرفا فيها حقيقة أو حكماً بأن كان الخارج عن الخصومة ممثلاً فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية فى هذا الشأن و على ذلك إذا إختلف أشخاص الخصوم و إنتفى تمثيلهم فلا يستطيع الخارج عن الخصومة أن يفيد من حكم سبق صدوره لمصلحة شخص آخر غيره أو أن يعتبر لهذا الحكم حجية الأمر المقضى التى لاسبيل لنقضها إعتماداً على وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع (الطعن رقم 125 لسنة 23 جلسة 1957/04/11 س 8 ع 1 ص 413 ق 42)

إذا كان تلف الشىء المؤجر لم ينشأ عن فعل المستأجر أو عن فعل خدمه و إنما نشأ عن فعل شخص آخر غير هؤلاء فلا محل لمساءلة المستأجر طبقا للمادة 463 من القانون المدنى المختلط عن رد الشىء المؤجر فى نهاية عقد الإيجار بحالته أو رد قيمته (الطعن رقم 125 لسنة 23 جلسة 1957/04/11 س 8 ع 1 ص 413 ق 42)

إذا كان العامل قد أقام دعواه و إستند فى طلب التعويض إلى أن رب العمل منعه من إستلام عمله بعد إبلاله من مرضه حين توجه إلى مقر العمل لهذا الغرض ثم فصله و أنه بذلك يكون قد فسخ العقد المحدد المدة فحق عليه التعويض ، فإنه لايجوز لهذا العامل أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أنه يستند فى طلب التعويض إلى أن رب العمل قد أخل بإلتزاماته المتفق عليها فى العقد فإمتنع عن دفع مرتب المدة التى كان مريضاً فيها و أن إمتناع رب العمل هذا يجيز له الإمتناع عن العمل وفسخ العقد طبقاً لنص المادة 31 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 و المطالبة بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 403 من القانون المدنى . ذلك أنه لايقبل من المدعى و لأول مرة أمام محكمة النقض أن يستند فى دعواه إلى سبب جديد لايتصل بالنظام العام و لم يطرحه هو على محكمة أول درجة و لا على محكمة الاستئناف (الطعن رقم 346 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 378 ق 37)

لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن إليه ضميرها فى أسباب سائغة تتفق مع الثابت فى الأوراق و لا تخرج عن محاضر التحقيق و لا عن المعقول (الطعن رقم 346 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 378 ق 37)

إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 فى شأن التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل التى أوجبت على هيئة التحكيم الفصل فى النزاع فى مدة لاتزيد على شهر من بدء نظره قد وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع و ليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر و قد خلا ذلك المرسوم بقانون من النص على البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة سالفة الذكر (الطعن رقم 289 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 370 ق 36)

إن المادة 4/16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 إذ نصت على وجوب إعلان قرار هيئة التحكيم إلى طرفى النزاع فى خلال ثلاثة أيام من صدوره قد وضعت قاعدة تنظيمية قصد بها إلى الحث على سرعة إخطار طرفى النزاع بالقرار الذى تصدره الهيئة ، و لم يرتب المرسوم بقانون سالف الذكر البطلان جزاء على مخالفة تلك القاعدة (الطعن رقم 289 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 370 ق 36)

مؤدى المادتين 11 و 2/16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 أن إنعقاد هيئة التحكيم يقع صحيحاً إذا لم يحضره العضوان المحلفان المندوبان من جانب رب العمل و من جانب النقابة أو أحدهما و أن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت فى قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفاً للرأى الذى إنتهت إليه فإذا لم يدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأياً مخالفاً لما إنتهت إليه فإن النعى فى هذا الخصوص على القرار الذى تصدره اللجنة يكون غير مجد (الطعن رقم 289 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 370 ق 36)

يتحقق عقد العمل بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضية أجراً على عمله و ذلك وفقاً لمؤدى المادة 674 من القانون المدنى و المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 (الطعن رقم 289 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 370 ق 36)

إذا كان الدائن قد إتخذ من خطاب صادر إليه من المدين دليلاً على إجازة المدين لإقرار الدين و تصحيحه من شائبة البطلان النسبى الناشىء عن التدليس و إنعدام السبب و كان الحكم قد إنتهى إلى أن سبب هذا الإقرار قد إنعدم و كان فى ذاته سبباً غير مشروع لأنه وليد الغش و التدليس ، فإن سكوت الحكم عن تناول هذا الدليل بالرد رغم إتصاله بجوهر النزاع يعتبر قصوراً موجباً لنقضه (الطعن رقم 214 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 362 ق 35)

إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و إنعدام السبب القانونى و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما إشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والإستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الإعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الإعتراف بصحته لايحول دون أن ينتج التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان أثره القانونى الذى تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و إنعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبى لهذه الشوائب (الطعن رقم 214 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 362 ق 35)

تمسك المدين ببطلان إقرار الدين الصادر منه أو ببطلان إقرار تنازله عن الدعوى التى رفعها ببطلان هذا الإقرار للغش و لإنعدام الإرادة بسبب فقد الأهلية هذه الدفوع يخالطها واقع يعود الفصل فيها إلى محكمة الموضوع وحدها (الطعن رقم 214 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 362 ق 35)

تخول المادة 331 من القانون المدنى القديم للمشترى حبس ثمن المبيع إذا ظهر له سبب يخشى منه نزع ملكيته مما إشتراه ولو صح القول بأن دعوى الشفعة لا تهدد حق المشترى المشفوع منه لأن حقه فى إسترداد ما دفعه من الثمن إلى البائع له مضمون قبل الشفيع مما لايجيز له حبس الثمن فإن هذا القول لايصدق على المشترى الثانى للعقار الذى لم يختصم فى دعوى الشفعة إذ يكون فى هذه الحالة مقطوع الصلة بالشفيع و لايحق له الرجوع عليه بما عسى أن يكون قد دفعه إلى البائع له وبالتالى يستهدف حقه للضياع بعد أن يكون العقار المشفوع فيه قد نزعت ملكيته منه و على ذلك يجوز لهذا المشترى الثانى حبس الثمن حتى يفصل فى دعوى الشفعة (الطعن رقم 101 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 353 ق 34)

متى كان الحكم قد إستند فى قضائه برفض دعوى الفسخ المرفوعة من البائع إلى قاعدة قانونية مقتضاها أن الحكم بالفسخ غير واجب لخلو العقد من شرط صريح ينفسخ العقد بقوته و أن المحكمة رأت ألا تقضى به استناداً إلى الشرط الضمنى الفاسخ لما قدرته من ظروف الدعوى وخصوصياتها فلا يكون بالحكم حاجة بعد ذلك إلى التحدث عن دفاع البائع و مستنداته إذا كانت هذه المستندات وذلك الدفاع لايغير من النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إستنادا إلى تلك القاعدة التى لم يوجه إليها البائع مطعناً (الطعن رقم 101 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 353 ق 34)

متى كان الحكم قد نهج فى تفسير العقد منهجاً قويماً إذ نظر إلى نصوصه و تبين ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت التعاقد فإنتهى من ذلك إلى وصف صحيح للعقد بأنه عقد بيع خلا من تحديد موعد لدفع الثمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح فإنه لايكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 101 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 353 ق 34)

إذا كان البائع غير محق فى رفع دعوى فسخ عقد البيع بعد أن أظهر المشترى تمسكه بالعقد و عرض على البائع تنفيذه عيناً فى الوقت الذى كان فيه هذا التنفيذ ممكناً فإن البائع يكون ملزماً بمصروفات الدعوى وفقا للمادة 357 من قانون المرافعات (الطعن رقم 101 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 353 ق 34)

قرار الحجر للسفه و إن لم يكن له أثر فى ظل القانون المدنى القديم إلا من تاريخ صدور هذا القرار ، غير أن التصرفات السابقة - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - تبطل أو تكون قابله للإبطال إذا كانت نتيجة غش أو تواطؤ كما لو كان المتصرف له قد تعامل مع السفيه و هو عالم بسفهه أو تواطأ معه فى تعامله لتفويت آثار حجر متوقع مما تتوافر معه عناصر الإحتيال على القانون . فمتى كان الحكم قد خلص بأسباب واقعية لا مطعن عليها إلى أن من صدر له سند الدين موضوع النزاع كان عالماً وقت صدوره بحالة السفة التى كان عليها المدين و أنه كان سيىء النية إذ إستغل هذه الحالة فى استكتابه له فإن الحكم فيما إنتهى إليه من عدم الإعتداد بهذا السند لايكون قد أخطأ فى القانون (الطعن رقم 90 لسنة 23 جلسة 1957/04/01 س 8 ع 1 ص 404 ق 41)

تصرف السفيه - فى ظل القانون المدنى القديم و فى حكم القانون الحالى على السواء - يكون فى حالة ثبوت التواطؤ و الإستغلال باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان تصرفه ضاراً به ضرراً محضاً كما هو الحال فى التبرعات و قابلاً للإبطال إذا كان من المعاوضات . فإذا كان الحكم قد قطع بأن الدين لم يكن جدياً و أن الدائن إستكتب المدين سند الدين و هو عالم بحالة سفهه مستغلاً بسوء نية هذه الحالة مما مؤداه أن السند كان تبرعاً فإن قضاء الحكم ببطلانه دون إبطاله لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 90 لسنة 23 جلسة 1957/04/01 س 8 ع 1 ص 404 ق 41)

إنه و إن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً و إنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع و الدفوع لاتتقادم . فإذا كان الحكم قد إنتهى إلى بطلان سند الدين بطلاناً مطلقاً فإن ذلك يكفى لتقرير نتيجته اللازمة قانوناً و هى عدم تقادم الدفع بهذا البطلان بغير حاجة للإشارة إلى ذلك صراحة أو للرد على ما يتمسك به الدائن فى هذا الصدد (الطعن رقم 90 لسنة 23 جلسة 1957/04/01 س 8 ع 1 ص 404 ق 41)

ليس فى القانون ما يجيز القول بتملك الحق فى الديون بمضى المدة طالت أو قصرت (الطعن رقم 90 لسنة 23 جلسة 1957/04/01 س 8 ع 1 ص 404 ق 41)

متى كان الثابت أن دور المدين فى التوزيعات التى تقدم فيها الدائن بسند الدين قد إقتصر على طلب تحرير القائمة النهائية و أنه لم يتقدم بأية مناقضة فى التوزيع بشأن الدين موضوع هذا السند و كان ما ناله الدائن فى التوزيعات المختلفة هى مبالغ صغيرة خصمت من أصل الدين و رفعت الدعوى بالباقى فإن الحكم فيما إنتهى إليه من عدم حجية أحكام التوزيع بالنسبة لهذا الباقى لا يكون قد أخطأ فى القانون (الطعن رقم 90 لسنة 23 جلسة 1957/04/01 س 8 ع 1 ص 404 ق 41)

متى كان الطاعن قد رفع الدعوى إبتداء بإسمه خاصة و بإعتباره محالاً بسند الدين موضوع النزاع ممن صدر له هذا السند ثم رفع الإستئناف بإسمه أيضاً عن الحكم الإبتدائى الذى قضى برفض دعواه ، ثم قرر الطعن بالنقض بإسمه أيضا فى الحكم الإستئنافى فإن طعنه يكون جائزاً و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد صرح فى مذكرته الشارحة بأن طعنه هو لحساب ورثة الدائن المحيل أو أن تكون الحوالة قد إرتدت إلى المحيل بإتفاق لاحق أو ألا يكون الطاعن قد قدم نص الإتفاق المعقود بينه و بين ورثة المحيل لإجراء الطعن لأن هذا كله لايعدو أن يكون تقريرا لأمر مشروع فى ذاته قد تضمنه الإتفاق بين الطرفين على إعارة الطاعن إسمه فى الطعن إستمراراً للخصومة التى تولاها بإسمه أيضاً فى مراحلها السابقة . و ليس فى القانون ما يلزم الطاعن أن يقدم نص الإتفاق المعقود بينه و بين المحيل على التقرير بالطعن أسوة بما قدمه من الإتفاق على رفع الإستئناف لأن الأصل أن مثل هذا الإتفاق هو من شأن طرفيه وحدهما (الطعن رقم 90 لسنة 23 جلسة 1957/04/01 س 8 ع 1 ص 404 ق 41)

التسليم الصحيح للعين المؤجرة لايكون إلا بتسليم هذه العين جميعها هى و ملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجر من الإنتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً دون حائل و يكون ذلك فى الزمان و المكان الواجبين أو المتفق عليهما فتسليم جزء من العين أو العين دون ملحقاتها أو تسليم العين فى حالة غير حسنة أو عدم قيام المؤجر بما تعهد به من تصليحات أو تجهيزات أو بناء يقيمه فى العين المؤجرة قبل التسليم أو مجرد التأخر فى التسليم عن وقته . كل هذا لايعد تسليماً صحيحاً و لا يمكن للمؤجر أن يجبر المستأجر على أن يجتزىء به عن التسليم الصحيح و للمستأجر فى جميع هذه الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويضات اللازمة وفقا لحكم المادة 565 من القانون المدنى . فإذا كان الظاهر من وقائع الدعوى و مستنداتها أن المؤجر لم يقم بما تعهد به فى عقد الإيجار و إشترط فيه على نفسه ألا يستحق شيئا من الأجرة المتفق عليها إلا بعد التسليم الوافى الكامل للجراج المؤجر و كان الحكم قد قال إن الأشياء الناقصة بهذا الجراج تافهة دون أن يبين كيف تكون تافهة و هى تؤثر على الانتفاع و منها عدم وجود أبواب و لا نوافذ و لا أدوات صحية و لا أدوات لإطفاء الحريق و لا رخصة الإدارة فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه و يبطله . (الطعن رقم 229 لسنة 23 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 265 ق 33)

للبائع طبقاً لصريح نص المادة 339 من القانون المدنى القديم أن يثبت بالبينة و القرائن و غيرها من طرق الإثبات أن عقد البيع و إن كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعاً باتاً إلا أنه فى حقيقته يخفى رهناً و إدعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات يشمل فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها . فإذا كان الحكم قد إلتفت عن تقدير طلب التحقيق الذى تقدم به ورثة البائع للتدليل على أن عقد البيع فى حقيقة الأمر يستر رهناً و لإثبات بقاء العين المبيعة تحت أيديهم و يد مورثهم من قبل فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . و إستناد الحكم إلى ورقة الضد التى قدمها الورثه لا تقوم دليلاً على صورية العقد هو إستناد قاصر عن مواجهة طلب التحقيق لأن إسقاط هذه الورقة من أدلة الورثة لايستتبع إسقاط كل ما إستندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب ويكون الحكم قد انطوى أيضاً على قصور معيب (الطعن رقم 208 لسنة 23 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 259 ق 32)

إذا كان المحضر قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه مخاطباً مع شيخ البلد و قام بإخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة بخطاب موصى عليه فى اليوم التالى للعطلة الرسمية التى تلت هذا الإعلان فإن وجود العطلة الرسمية يترتب عليه إمتداد مهلة الأربع و العشرين ساعة التى نصت عليها المادة 12 مرافعات و يتحقق معه حصول هذا الاخبار فى الميعاد القانونى طبقا للمادة 23 مرافعات (الطعن رقم 208 لسنة 23 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 259 ق 32)

لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد (الطعن رقم 196 لسنة 22 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 241 ق 31)

متى كان الحكم قد إنتهى إلى أن حالة مورثة الخصوم العقلية لم تكن تسمح لها بأن تأتى أو تعقل معنى أى تصرف استناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردها وأن الهبات و القروض المقول بصدورها من المورثة لم تصدر منها عن رضاء صحيح و بالتالى يتحمل المسئولية عنها من كان يتولى إدارة أموالها و المتصرف فيها فإنه لا مخالفة فى ذلك للقانون (الطعن رقم 196 لسنة 22 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 241 ق 31)

ليس فى القانون ما يمنع من التمسك ببطلان عقد فى صورة دفع من الدفوع الموضوعية دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم بهذا البطلان (الطعن رقم 196 لسنة 22 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 241 ق 31)

الرضاء بالحكم المانع من حق الطعن فيه يجب أن يكون صريحاً أو أن تكون تصرفات أو أقوال من ينسب إليه هذا الرضاء دالة بشكل واضح على حصوله . أما مناقشة آثار الحكم و بيان مدى حجيته فأمر لايدل بذاته على الرضاء بالحكم ، كما ان تراخى الطاعن فى الطعن على الحكم لايدل على ذلك الرضاء مادام أن الحكم لم يعلن إليه (الطعن رقم 196 لسنة 22 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 241 ق 31)

لا على المحكمة إذا هى لم تتعقب ما يثيره الخصوم من شتى مناحى الدفاع ما دام قضاؤها يقوم على ما يحمله (الطعن رقم 196 لسنة 22 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 241 ق 31)

إذا كانت الدعوى التى رفعها العامل هى مطالبة بتعويض عن فسخ عقد العمل و فصله بلا مبرر و فى وقت غير لائق و بحثها الحكم فى حدود هذا الموضوع و خلص فى خصوصه إلى أنه لا محل له لأن الفسخ له ما يبرره و أحال الحكم فى مبرر الفسخ إلى عدم إطاعة العامل للأمر الصادر إليه من صاحب العمل أو الخطأ فيما إعتقده من أن إرجاء تنفيذ هذا الأمر ليوم آخر لايضر و كان الحكم قد استبعد تطبيق المادة 6/30 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 فيما وقع من العامل ، فإنه لايكون هناك تناقض بين مقدمات الحكم و ما إنتهى إليه و لاخروج فيه عن نطاق الدعوى ذلك لأنه إذا كان الفسخ لايصح إرجاعه لسبب معين فإنه ليس ما يمنع أن يرجع إلى سبب آخر . (الطعن رقم 202 لسنة 23 جلسة 1957/03/14 س 8 ع 1 ص 236 ق 30)

المادة 13 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 إنما تتناول حق صاحب العمل فى الرجوع على العامل بالتعويض عما يكون قد أتلفه من الآلات و الأدوات نتيجة لخطئه أو بسبب إهماله و لا تتناول حق الفسخ المشار إليه فى المادتين 1/21 و 30 من ذلك القانون فلا تحرم صاحب العمل من إستعماله هذا الحق زيادة عن حقه فى الرجوع على العامل . (الطعن رقم 202 لسنة 23 جلسة 1957/03/14 س 8 ع 1 ص 236 ق 30)

متى كان الثابت أن طرفى الخصومة قد لجآ إلى التحكيم فيما كان ناشباً بينهما من منازعات متعددة بشأن زراعة الأطيان المملوكة لهما وكان حكم المحكمين قد فصل بصفة نهائية فى هذه المنازعات وقضى لأحدهما بأحقيته فى إستلام أطيان معينة بما عليها من الزراعة و كانت هذه الزراعة قائمة فى تلك الأرض فعلا وقت صدور حكم المحكمين فإن أحقية المحكوم له للزراعة المذكورة تكون أمراً مقضياً له به بموجب حكم المحكمين ضد الخصم الآخر و تكون دعوى هذا الأخير بطلب أحقيته لهذه الزراعة مردودة بما لهذا الحكم من قوة الأمر المقضى و من حجيته قبله ، و لايقدح فى ذلك أن يكون هو الزارع لتلك الزراعة ، و لايغير من ذلك أيضا ألا يكون الحكم قد تنفذ بالإستلام فإن عدم تنفيذ الأحكام لايخل بما لها من حجية لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقض بها قانوناً (الطعن رقم 93 لسنة 23 جلسة 1957/03/14 س 8 ع 1 ص 229 ق 29)

إذا رفعت الدعوى بطلب أحقية المدعين لزراعة محجوز عليها حجزاً صورياً بحجة أن المدعى عليه هو الزارع لها وأثبت الحكم أن إدعاء المدعى الأول أحقيته للزراعة المذكورة لاسند له من القانون استناداً إلى حجية حكم المحكمين الذى قضى فى مواجهته بأحقية المدعى عليه لهذه الزراعة وأن إدعاء باقى المدعين بأحقيتهم لها لا أساس له من الواقع فإن الحكم يكون قد أصاب إذا قضى برفض الدعوى بعد أن انهار أساسها دون حاجة للبحث فى صحة الحجز أو صوريته (الطعن رقم 93 لسنة 23 جلسة 1957/03/14 س 8 ع 1 ص 229 ق 29)

كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الخاص بملكيته للزراعة المتنازع عليها أو بالمستندات التى أشار إليها فى نعيه وقدمها فى ملف الطعن فلا يقبل منه التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 93 لسنة 23 جلسة 1957/03/14 س 8 ع 1 ص 229 ق 29)

تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف هو عمل من الأعمال القانونية و هو لا يكفى لتوافر الركن المادى لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه الأطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلى على هذا الجزء . فإذا كان الثابت من تقرير الخبير على ما جاء بأسباب الحكم أن شخصا آخر غير مستأجر تلك الأطيان هو واضع اليد ماديا على الجزء المتنازع عليه و أنه لم يكن يدفع عنه إيجاراً لناظر الوقف و لا للمستأجر منه فإن القول بأن ناظر الوقف كان يضع يده على هذا الجزء لمجرد أنه يدخل فيما كان يؤجره للغير دون الثبت من وضع اليد الفعلى هو إستدلال غير سائغ قانوناً إذ العبرة بوضع اليد الفعلى لا بمجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة (الطعن رقم 89 لسنة 23 جلسة 1957/03/14 س 8 ع 1 ص 225 ق 28)

قصدت المادة 11 من دكريتو 23 مارس سنة 1901 الصادر بشأن الشفعة معالجة حالة ما إذا بيع عقار واحد لعدة أشخاص فأباحت التجزئة فى صورة و حرمتها فى صورة أخرى و هى حالة تختلف عن حالة بيع عقارات متعددة لا عقار واحد و حكم هذه الحالة أن العقارات المبيعة إن كانت منفصلة فلا يحق للشفيع أن يطلب منها إلا ما توافرت له فيه أسباب الشفعة دون العقارات الأخرى . فإذا تبين أن الأطيان المطلوبة بالشفعة منفصلة تمام الانفصال عن باقى الأطيان المبيعة و أن الشفيع يجاور المقدار الذى يطلب أخذه بالشفعة من أكثر من جهة مع وجود حقوق ارتفاق رى و صرف بين هذه الأطيان و الأرض المشفوع بها و لم يطعن المشترى على ما حصله الحكم من ذلك بأى مطعن فإن الحكم فيما قرره من جواز التجزئة فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون صحيحاً (الطعن رقم 311 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 214 ق 27)

إذا كان الحكم قد قضى للشفيع بأحقيته فى أخد جزء من الأطيان المبيعة بالشفعة فى الحالة التى تجوز فيها التجزئة كما قضى بأحقيته أيضا فى أخذ باقى الصفقة و ذلك قبولا لما ردده المشترى فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من تضرر لترك باقى الصفقة تحت يده رغم ضعفها و صعوبة إستغلالها و إستجابة لما أظهره الشفيع من إستعداد لأخذ هذا الباقى رفعا للضرر عن المشترى فإن التكييف الصحيح لذلك هو أن الطرفين قد تراضيا على أخذ الشفيع لباقى الصفقة إذا ثبت من جهة حقة فى أخذ الجزء المشفوع فيه بالشفعة و ثبت من جهة أخرى إصابة المشترى بأضرار من تخلف الجزء الباقى فى يده . فمتى كان الحكم قد أثبت قيام الأسس التى بنى عليها هذا التراضى فإنه لا يكون قد أخطأ إذا أعمل أثره و قضى للشفيع بأخذ باقى الصفقة رفعا للضرر الذى شكا منه المشترى . و لايغير من ذلك أن يكون المشترى قد أعترض أمام محكمة الموضوع على ما أبداه الشفيع من أخذ باقى الأطيان بأنه طلب جديد للشفعة لم تتوافر شروطه و مواعيده . (الطعن رقم 311 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 214 ق 27)

حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث على ما جرى به قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 311 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 214 ق 27)

بيان إن كان الخصم وارثا لغيره ليس مما قصدت المادة 429 مرافعات إلى بيانه فى تقرير الطعن فيما أشارت إليه من البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم متى انت صفة الخصم كوارث لغيره من الأخصام قد تقررت قبل صدور الحكم المطعون فيه و استقرت ضمن واقعات هذا الحكم ، و من ثم فلا يقبل من المطعون عليه إبداء الدفع بذلك شفويا بالجلسة عملاً بالمادة 440 من قانون المرافعات (الطعن رقم 311 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 214 ق 27)

متى تبين أن الطاعن كان ممثلاً بشخصه فى الدعوى أمام محكمة الموضوع و أن الحكم صدر فى مواجهته و ذكر به و قد تقرر بالطعن منه بإعتباره بالغاً على ما كان يقول به نفس المطعون عليه فى دعواه و لم يدفع المطعون عليه بقصر الطاعن فيما قدمه من دفاع فى مذكرته فلا يجوز له إبداء هذا الدفع شفويا بالجلسة لأنه لا يقوم على سبب من النظام العام (الطعن رقم 311 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 214 ق 27)

سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمنا فإذا بدا من الخصم الذى شرع البطلان لمصلحته ما يدل أنه قد نزل عن التمسك بسقوط الخصومة فلا يجوز بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه وعلى ذلك فمتى تبين من وقائع الدعوى أن المستأنف عليه لم يتمسك بسقوط الخصومة بعد تعجيل الدعوى أمام محكمة الإستئناف بل طلب الحكم بسقوط حق المستأنف فى التمسك بالحكم الصادر منها بتعيين خبير قبل تعجيل الدعوى مما يستفاد منه قطعاً أنه يعتبر الخصومة فيما عدا ذلك قائمة و منتجة لآثارها فلا يحل له بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة (الطعن رقم 191 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 210 ق 26)

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بثبوت الدين فى ذمة من حرر لمصلحته الشيك محل النزاع على خطاب من البنك يفيد صرف قيمة هذا الشيك إلى المستفيد فإن الحكم يكون قد إنطوى على قصور فى التسبيب لأن خطاب البنك إن صلح دليلاً على إستلام المستفيد للمبلغ المبين بالشيك فإنه لايقوم دليلاً على أن هذا المبلغ سلم إليه على سبيل القرض إذ الأصل فى الشيك أنه أداة وفاء وكان على الحكم أن يقيم الدليل القانونى على أن المبلغ المبين بالشيك قد سلم إلى المستفيد على سبيل القرض (الطعن رقم 103 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 204 ق 25)

مطالبة الدائن بجزء من الدين الذى ادعى إقراضه إلى المدين لا تدل بذاتها على سبق حصول قرض (الطعن رقم 103 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 204 ق 25)

عدم الطعن فى الحكم بطريق المعارضة لايعد قبولاً للحكم مانعاً من الطعن فيه بطريق النقض لأنه إذا صدر حكم غيابى فللمحكوم عليه أن يتجاوز عن حقه فى الطعن بطريق المعارضة و أن يطعن فيه بطريق الإستئناف أو النقض مباشرة حسب الأحوال . و يعتبر الطعن فى هذه الصورة نزولا عن الحق فى المعارضة على ما تقضى به المادة 387 مرافعات (الطعن رقم 103 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 204 ق 25)

متى كان الطاعن لم يرفع معارضة فى الحكم الذى وصف بأنه حكم حضورى بناء على الإعذار الذى أعلن إليه وبالتالى لم يعرض على محكمة الموضوع الدفع ببطلان الاعذار سواء عملاً بنص المادتين 72 و 80 أو المادتين 12 و 24 مرافعات فإنه لايجوز التحدى بهذا الدفع لأول مرة أمام هذه المحكمة ما دام أن البطلان المدعى به لايتصل سببه بالنظام العام (الطعن رقم 103 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 204 ق 25)

إذا كانت الدعوى التى رفعت أمام المحكمة الإبتدائية فى ظل قانون المرافعات الملغى لا تتجاوز قيمتها 250 جنيهاً و كانت الأحكام التى أصدرتها تلك المحكمة فيها قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد سابقة على الفصل فى الموضوع و غير منهية للخصومة كلها أو بعضها فإنه يتعين إحالة الدعوى الى محكمة المواد الجزئية طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات فإذا لم تقض المحكمة الابتدائية بذلك و قضت فى موضوع الدعوى فإن حكمها الضمنى باختصاصها بالدعوى خلاف القانون يكون جائز الإستئناف طبقا للمادة 401 من قانون المرافعات (الطعن رقم 110 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 189 ق 23)

الإختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها قد أصبح وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافه و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها (الطعن رقم 110 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 189 ق 23)

متى كان يبين من الإطلاع على المستندات التى أودعها الطاعن ملف الطعن أنه ليس من بينها ما أشار اليه الحكم المطعون فيه و لم يقدم الطاعن ما يفيد أن هذه المستندات سبق أن قدمت لمحكمة الموضوع فإن النعى على الحكم بمخالفة الثابت بهذه الأوراق يكون خلواً من الدليل (الطعن رقم 110 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 189 ق 23)

إنه و إن كان عقد الوكالة لا يجوز إثباته إلا بالكتابة إذا زاد موضوع التصرف محل الوكالة على عشرة جنيهات إلا أنه إذا كان الموكل لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لايملك التحدى به أمام هذه المحكمة لأول مرة لأن قواعد الإثبات ليست من النظام العام و لأنه لا يجوز أن يثار أمام هذه المحكمة إلا ما كان معروضاً على محكمة الموضوع من أوجه الدفاع (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

إذا كان الحكم قد استند فى إثبات الوكالة فى التأجير إلى إقرارات الموكل سواء فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أو فى شكوى إدارية وإلى أقوال الوكيل فى شكوى إدارية من أنه استأجر ماكينه لحساب الموكل فإن هذا الإستناد لامخالفة فيه للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمناً من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

الاقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة 190 من القانون المدنى الجديد التى قننت ما إستقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى الملغى (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

إذا كان المستأجر لما عرض على المؤجر مبلغاً معيناً شفعه بأنه عرض مبرىء لذمته من التزامه كاملاً بالأجرة ولما رفض هذا العرض أودعه خزينة المحكمة و لم يقدم ما يدل على أن المستأجر طلب أمام محكمة الموضوع خصم هذا المبلغ من الأجرة بل ذكر فى مذكرته التى قدمها لمحكمة الموضوع أنه عرض هذا المبلغ وأودعه براءة لذمته من كامل الإلتزام بالأجرة فإن المؤجر لايكون ملزماً بقبول هذا العرض الناقص (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق مادامت قد وجدت فى الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين إعتقادها ولايعيب المحكمة إعتمادها على أقوال شهود سمعوا فى غير مجلس القضاء لأن المرجع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية هو إقتناع قاضى الموضوع على أن المجادلة فى هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

إذا كان تقرير الطعن قد خلا من بيان وجه النعى على الحكم فى خصوص الخطأ فى فهم واقعة من الوقائع فإن سبب الطعن يكون مجهلاً (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

متى تبين من تقرير الطعن أنه قرر به من المحامى عن مورث الطاعنين بمقتضى توكيل سبق صدوره منه لهذا المحامى ثم أشر على تقرير الطعن وصورته التى أعلنت إلى المطعون عليه بعد ذكر اسم الطاعن بما يفيد وفاته وحلول ورثته محله ثم أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه بناء على طلب ورثة الطاعن وقد خلت الأوراق من بيان تاريخ وفاة الطاعن كما تبين أنه ليس فى الأوراق ما ينفى أن الطعن قرر به فى قلم كتاب هذه المحكمة فى حياة الطاعن و لم يدع المطعون عليه عكس ذلك فإنه أخذا بظاهر الأوراق يكون الطعن قد قرر به فى حياة الطاعن (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

لا نزاع فى أن المشرع قد سوى بين محامى قسم قضايا وزارة الأوقاف و بين محامى إدارة قضايا الحكومة و تنطبق عليهم الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 فى تحديد أقدمية من يعين منهم فى وظائف القضاء و لا تنطبق عليهم الفقرة الأخيرة من تلك المادة إذ أنها خاصة بالمحامين أمام المحاكم من غير محامى إدارة قضايا الحكومة و قسم قضايا الأوقاف (الطعن رقم 113 لسنة 24 جلسة 1957/02/23 س 8 ع 1 ص 17 ق 5)

لا يعتبر المندوب بقسم قضايا وزارة الأوقاف من الموظفين القضائيين فى حكم الفقرة الرابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون 188 سنة 1952 إذ أن هذه الفقرة خاصة على ما هو ظاهر من صريح نصها بتحديد أقدمية أعضاء النيابة و الموظفين القضائيين بديوان الوزراة و المقصود بالأخيرين على ما هو واضح الموظفون القضائيون بديوان وزارة العدل و لا محل فى هذا المجال للقياس (الطعن رقم 113 لسنة 24 جلسة 1957/02/23 س 8 ع 1 ص 17 ق 5)

نص الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 صريح فى أن تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاء من بين رجال مجلس الدولة و محامى إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التى يعينون فيها هو أمر جوازى و قد قصد بهذا النص تقرير حق مطلق بجواز تحديد أقدمية من يعينون من هؤلاء عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات (الطعن رقم 113 لسنة 24 جلسة 1957/02/23 س 8 ع 1 ص 17 ق 5)

لايعتبر عقد البيع فى ظل القانون المدنى القديم والجديد على السواء مفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ الضمنى بمجرد تخلف البائع أو المشترى عن القيام بإلتزامه بل يتعين لكى تقضى المحكمة بإجابة من يطلب الفسخ إلى طلبه أن يكون قد نبه على الطرف الآخر بالوفاء أى باعذاره وأن يظل هذا الأخير متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم النهائى . فإذا قام المدين بتنفيذ إلتزامه قبل ذلك أمتنع قانوناً جواز الحكم بالفسخ (الطعن رقم 74 لسنة 23 جلسة 1957/02/21 س 8 ع 1 ص 158 ق 20)

بيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل فى النزاع القائم بين الطرفين بشأن البيع الصادر بينهما لايؤدى إلى إنفساخ هذا العقد و لايسوغ فى ذاته الفسخ إذ أن بيع البضاعة على هذا الوجه لايقاس بهلاك الشىء المبيع الموجب لانفساخ عقد البيع ذلك أن الهلاك الذى نصت عليه المادة 297 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 437 من القانون الجديد هو زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية بسبب آفة سماوية أو حادث مادى بفعل إنسان ، أما بيع الشىء بأمر القضاء المستعجل خشية التلف فهو إجراء وقتى قصد به صيانة الشىء المبيع من الهلاك و حفظ قيمته لحساب من يقضى بالتسليم إليه ونقل النزاع الذى كان دائرا حول عين معينة إلى بديلها و هو الثمن المتحصل من بيعها و هو الذى ينصرف إليه أثر عقد البيع (الطعن رقم 74 لسنة 23 جلسة 1957/02/21 س 8 ع 1 ص 158 ق 20)

متى كان عقدا البيع اللذان صدرا من بائع واحد قد وقعا فى ظل قانون التسجيل رقم 18 سنة 1923 وكان الحكم قد عول فى إثبات علم المشترى الثانى بالتصرف السابق على علاقة البنوة بينه و بين البائع فإن الحكم يكون قاصر البيان لأن هذه العلاقة لا تقوم وحدها دليلا على واقعة العلم - و مع ذلك فإن علم المشترى الثانى بالتصرف السابق و سوء نيته على فرض ثبوتهما لا أثر لهما على التصرف الحاصل إليه إذا ما سجل العقد الصادر إليه قبل تسجيل العقد السابق . ذلك أن قانون التسجيل رقم 18 سنة 1923 الذى ألغى بعد ذلك بالقانون رقم 114 سنة 1946 لايرتب أى أثر على علم المتصرف إليه الثانى بالتصرف السابق إذا سجل التصرف الثانى قبل تسجيل التصرف السابق و قد قضى هذا القانون على نظرية العلم و سوء النية فى حق المتصرف إليه الثانى - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 109 لسنة 23 جلسة 1957/02/14 س 8 ع 1 ص 153 ق 19)

ملكية الشفيع للعقار الذى يشفع به شرط لقبول دعواه فإذا ما أنكر عليه المشترى هذه الملكية تعين على المحكمة أن تستظهر حقيقة هذا الدفاع من واقع ما يقدمة إليها الشفيع من أسناد مثبتة لملكيته . و لا يغنى عن ذلك مجرد القول إن المحكمة ترى أن منازعة المشترى فى الملكية منازعة غير جدية و أن تسوق أسباباً تستدل بها على عدم جدية المنازعة ثم تنتهى من ذلك إلى القول بأنه يقوم بالشفيع سبب الأخذ بالشفعة إذ مؤدى ذلك هو أن الحكم قد إستخلص سند الملكية من الأسباب التى أقامها على عدم جدية المنازعة فيها و هو إستخلاص لنتيجة من أسباب لا تؤدى إليها و هى فى ذاتها أسباب لا تصلح فى القانون لإثبات الملكية و فى ذلك فضلاً عن مخالفة القانون قصور فى التسبيب يعيب الحكم (الطعن رقم 277 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 143 ق 17)

إذا كان المطعون عليه بصفته وصياً قدم _ دون وساطة محاميه طلباً بعد حجز القضية للحكم بفتح باب المرافعة فيها بمقولة إنه قد زالت صفته فى تمثيل بعض القصر المشمولين بوصايته و لم يقدم الدليل على أن زوال الصفة كان قبل أن تهيأ القضية للحكم فإنه لامحل للإعتداد بهذا الطلب . (الطعن رقم 277 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 143 ق 17)

إنه و إن كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف من شأنه أن ينهى الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و يجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة و انقضائها شأنها فى ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات فإذا كان حكم النقض قد صدر لمصلحة المستأنف فى الحكم المنقوض فيجب عليه إذا ما أراد متابعة السير فى الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 مرافعات . وتبدأ مدة السنة فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح فى الدعوى (الطعن رقم 169 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 132 ق 16)

لايعد من إجراءات التقاضى فى الخصومة إعلان حكم النقض الموجه لايفاء ما قضى به ذلك الحكم من مصروفات الطعن و أتعاب المحاماة . و لايصح الإعتداد بالقول بأن تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة لايتم إلا بعد إعلان حكم النقض تأسيساً على أن التعجيل ما هو إلا تنفيذ لحكم النقض و أنه لايجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد إعلانها ، و أن مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 301 مرافعات لا تبدأ إلا من تاريخ هذا الإعلان ذلك لأن القانون لم يوجب إعلان حكم النقض قبل تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة و أن تنفيذ الأحكام الذى يوجب القانون أن يسبقه إعلانها فى حكم المادة 460 مرافعات هو التنفيذ الجبرى (الطعن رقم 169 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 132 ق 16)

ليس لمحكمة الإحالة أن تعمل مقتضى حكم محكمة النقض إلا إذا اتصلت بموضوع الدعوى فإذا كانت قد طبقت القانون وقضت بسقوط الخصومة فإن حكم سقوط الخصومة يكون قد حال بينها و بين الاتصال بالموضوع و لا تكون قد إمتنعت عن الفصل فيه لأن الذى منعها من ذلك هو حكم القانون (الطعن رقم 169 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 132 ق 16)

إذا تبين من صورة تقرير الطعن أن أحد الخفراء أجاب المحضر الذى قام بإجراء الإعلان بأن المطعون عليه توفى ولم يقم الطاعن بتوجيه الطعن إلى ورثة المطعون عليه فإن الطعن يكون باطلا (الطعن رقم 169 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 132 ق 16)

متى تبين أن أحد المطعون عليهم قد إختصم بادىء الأمر فى دعوى الشفعة أمام محكمة الموضوع على أساس أنه من بين البائعين ولما تبين أنه لم يوقع على عقد البيع و أنكر هو من ناحيته صدور البيع منه قصر الشفيع الدعوى على طلب أخذ القدر الذى باعه من وقع على عقد البيع بالشفعة كما إقتصرت منازعة المطعون عليه المذكور أمام محكمة الموضوع على تحديد القدر الوارد بعقد البيع فأخذت تلك المحكمة بوجهة نظره فإن بطلان الطعن بالنسبة له لايمتد أثره إلى الطعن بالنسبة لباقى المطعون عليهم (الطعن رقم 169 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 132 ق 16)

لم تكن الوصية واجبة التسجيل طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 و إجازتها لا يجب تسجيلها كذلك لأن إجازة الوصية على ما قرره فقهاء الحنفية و إن كانت بالنسبة للوارث تبرعاً إلا أن التمليك لايعتبر منه بل يعتبر من الموصى و ذلك سيراً على أصلهم المقرر عندهم الثابت و هو أن الوصية للوارث مطلقاً و لغير وارث فيما زاد على الثلث تصح و لا تقع باطلة بل يتوقف نفاذها على إجازة الورثة فليست الإجازة إذن منشئة للحق حتى يسند التمليك إلى الوارث . و على ذلك فإذا كان الإقرار الوارد بعقد صلح أبرم بين الورثة إنما هو إجازة من الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة و البنت فى حدود ثلث التركة لكل منهما فهو إقرار مقرر صادر من الابن لهما ولا يلزم تسجيل عقد الصلح الذى تضمن هذا الإقرار ، و لايجوز تحصيل رسم عليه عند تسجيل عقد قسمة عقارات التركة الذى حرر على أساسه بإعتبار أنه من العقود الواجبة التسجيل طبقا للقانون رقم 18 لسنة 1923 و القرار الوزارى الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 (الطعن رقم 105 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 126 ق 15)

إذا كان محامى الطاعن قد قرر بالطعن فى قلم كتاب هذه المحكمة بصفته وكيلاً عن وكيل الطاعن دون أن يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله فان الطعن يكون غير مقبول شكلا (الطعن رقم 105 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 126 ق 15)

إذا كان الحجز الذى أوقعه المؤجر على ما بالعين المؤجرة هو حجز تحفظى على منقولات للمستأجر من الباطن تم فى ظل قانون المرافعات القديم فإنه ليس من شأن هذا الحجز أن يغل يد المستأجر الأصلى عن مطالبة المستأجر من باطنه بالأجرة المستحقة فى ذمته (الطعن رقم 84 لسنة 23 جلسة 1957/01/31 س 8 ع 1 ص 118 ق 14)

حجز ما للمدين لدى الغير الذى يعطى المحجوز لديه الحق فى عدم الوفاء للمحجوز عليه بما فى ذمته فى حدود المبلغ المحجوز من أجله لايحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبة المحجوز لديه بما فى ذمته على أن يكون الوفاء فى هذه الحالة بالإيداع فى خزينة المحكمة عملاً بالمادة 421 مرافعات قديم (الطعن رقم 84 لسنة 23 جلسة 1957/01/31 س 8 ع 1 ص 118 ق 14)

متى كان المؤجر قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالحكم النهائى السابق الذى قضى بأن الحجز الذى أوقعه هو حجز تحفظى على ما بالعين المؤجرة وكان الحكم قد اعتبر أن الحجز هو حجز ما للمدين لدى الغير فانه يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضى (الطعن رقم 84 لسنة 23 جلسة 1957/01/31 س 8 ع 1 ص 118 ق 14)

متى كان قد قضى نهائيا للمؤجر بالأجرة المستحقة فى ذمة المستأجر مدة معينة وتمسك المؤجر بذلك أمام محكمة الموضوع فان الحكم إذا نفى عن المستأجر المسئولية عن تلك الأجرة يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى و يكون بذلك قد خالف القانون (الطعن رقم 84 لسنة 23 جلسة 1957/01/31 س 8 ع 1 ص 118 ق 14)

إذا كان المؤجر قد اعترض أمام محكمة الموضوع على تقرير الخبير المنتدب لتصفية الحساب بينه و بين المستأجر فى خصوص مبالغ معينة استبعدها الخبير و استدل المؤجر على وجهة نظره فى هذا الاعتراض بما قدمه من مستندات ولم يشر الحكم إلى هذا الدفاع و سكت عن الرد عليه فانه يكون قد شابه فى هذا الخصوص قصور يبطله (الطعن رقم 84 لسنة 23 جلسة 1957/01/31 س 8 ع 1 ص 118 ق 14)

لاتختص هذه المحكمة بالفصل فى أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية لأنه ليس حكماً و ذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء (الطعن رقم 9 لسنة 25 جلسة 1957/01/26 س 8 ع 1 ص 1 ق 1)

إذا صدر حكم نهائى من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها كما صدر حكم نهائى آخر من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية فإنهما يكونان حكمين متناقضين يدخل أمر الفصل فى وقف تنفيذ أحدهما فى إختصاص هذه المحكمة (الطعن رقم 9 لسنة 25 جلسة 1957/01/26 س 8 ع 1 ص 1 ق 1)

إختصاص المحاكم الشرعية بالفصل فى دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند إختلاف المذهب أما إذا أتحد الطرفان مذهباً فلا إختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل فى الدعوى و من ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لايؤثر فى ذلك أن تكون الزوجة لجأت فى بادىء الأمر إلى المحاكم الشرعية بطلب فرض النفقة لها على زوجها . ذلك لأن عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل فى هذا النزاع أمر يتعلق بالنظام العام (الطعن رقم 9 لسنة 25 جلسة 1957/01/26 س 8 ع 1 ص 1 ق 1)

متى تبين أن الطاعن لم يراع ما أوجبته المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 والتى أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن فى خلال عشرين يوماً من تاريخ التقرير به . فإن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الطعن على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 2 لسنة 24 جلسة 1957/01/26 س 8 ع 1 ص 11 ق 3)

متى كان الحكم قد نهج فى تكييف عقد إيجار مطحن من المطاحن تكييفاً صحيحاً و لم يخرج فى تفسيره عما تحتمله نصوصه فأستخلص لإعتبارات واقعية أن نية المتعاقدين قد إنصرفت عند التعاقد إلى إستمرار العقد مدة قيام نظام التموين فإن تلك الإعتبارات مما تستقل محكمة الموضوع بتقديرها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها (الطعن رقم 78 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 98 ق 11)

فسخ العقد لايكون إلا نتيجة لإتفاق المتعاقدين عليه أو لصدور حكم به وفقاً لنص المادة 117 من القانون المدنى القديم ، ولايشفع لأحد المتعاقدين فى الإنفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هى فى نظره مبررة للفسخ وبالتالى فلا جدوى له من النعى على الحكم بعدم الرد على دفاعه المستند إلى هذا الأساس (الطعن رقم 78 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 98 ق 11)

إذا كانت أجرة الطحن قد تحددت فى التعاقد بمبلغ معين لطحن الأردب من الغلال فإن الطرفين يكونان ملتزمين بهذا الإتفاق و لا يسوغ للمؤجر أن يتخذ ذريعة لفسخ العقد بإرادته أن وزارة التموين قررت زيادة الأجر أو أن ظروفا طرأت جعلت تنفيذ العقد مرهقاً له (الطعن رقم 78 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 98 ق 11)

تحديد أتعاب الحراس و مندوبيهم و الموظفين بالحراسات هو من الحقوق التى خوّل وزير المالية حق البت فيها عملاً بالمادة التاسعة من الأمر العسكرى رقم 158 سنة 1941 ، و قراره فى شأن تحديدها و هو يستند إلى القانون يتمتع بالحماية التى فرضتها المادة الأولى من القانون رقم 127 سنة 1947 فلا تسمع بشأنه أية دعوى أو طلب أو دفع ، فإذا كان وزير المالية قد سكت عن الرد على ما طلبه أحد موظفى الحراسة العامة على أموال الرعايا الايطاليين بمصر من أجر زيادة على ما صرف له فإن هذا السكوت لايخرج عن أن يكون تصرفا من التصرفات التى قصد القانون إلى منع الطعن فيها (الطعن رقم 77 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 91 ق 10)

الإعلان الذى يبدأ من تاريخه ميعاد الطعن هو الذى يصدر من أحد طرفى الخصومة فى الدعوى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإذا تبين من الأوراق أن المطعون عليه لم يعلن الحكم المطعون فيه للطاعن وان الإعلان الذى تم كان بناء على طلب قلم كتاب المحكمة فإنه يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد (الطعن رقم 77 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 91 ق 10)

إذا كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع التى يقول ان الحكم المطعون فيه قصر فى الرد عليها ، فإن النعى على الحكم بعدم الرد على هذا الدفاع يكون مشوبا بالغموض و لا محل للتحدى بما يورده الطاعن عن هذا النعى فى المذكرة الشارحة لأن العبرة فى بيان وجه الطعن بما يرد فى التقرير على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 77 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 91 ق 10)

متى كان يبين مما أثبته الحكم بعد الرجوع إلى تقرير وكيل الدائنين عن الصلح الذى تم بين المفلس والدائنين أن جملة أموال التفليسة المحقق أن يستد بها بعد استبعاد الذممات غير المحققة التحصيل وخصم مقابل مصاريف وأتعاب وكيل الدائنين - لاتكفى لتغطية ما تأيد و تحقق من الديون بعد إستنزال المتنازل عنه منها فى حدود النسبة المتصالح عليها فإن الحكم يكون قد أسس على دعامة صحيحة إذ قضى برفض التصديق على الصلح إعتمادا على أن الموجودات لاتكفى لتغطية الديون بالنسبة المتفق عليها و بعد إغفاله ما يعد احتماليا من الديون و الذممات التى للتفليسة و عليها . (الطعن رقم 71 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 85 ق 9)

متى كان الحكم قد أسس على دعامة صحيحة تكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر فإنه يكون غير منتج النعى عليه فى باقى ما ورد به (الطعن رقم 71 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 85 ق 9)

إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها قد أصبح نهائيا و كان قد قضى فى النزاع الخاص بملكية هذه الأرض فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذى قدره الخبير و بالتالى يكون إستحقاق الفوائد عنه قد أصبح حال الأداء . فإذا كان الحكم قد قضى بعد ذلك بالفوائد من تاريخ التكليف الرسمى فانه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 57 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 79 ق 8)

متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع (الطعن رقم 57 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 79 ق 8)

المفاضلة بين سندات الملكية التى يعتمد عليها أحد طرفى النزاع و بين سندات ملكية الطرف الآخر و التى صدرت لإثبات تصرفات قانونية هى من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها فإذا كان الحكم قد أغفل التعرض لبحث هذه المستندات و المفاضلة بينها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و لايغنى عن ذلك إعتماد المحكمة فى هذا الخصوص على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب لإثبات الواقع فى الدعوى و تطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة . (الطعن رقم 32 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 74 ق 7)

مفاد المادة 648 مرافعات أنه إذا كانت الإعتراضات على قائمة شروط بيع العقار مؤسسة على أوجه بطلان شكلية فيجب على المحكمة التى تنظر الإعتراضات أن تفصل فيها أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص لها المشرع إما أن تفصل فى موضوعها و تقرر بناء على ما يتضح لها من هذا الفصل بوجوب الإستمرار فى التنفيذ أو وقفه أو أن لا تتعرض للفصل فى موضوع الإعتراض و تأمر بالإستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة للفصل فيه . فإذا كان المدين قد أبدى إعتراضه على قائمه شروط البيع وطلب وقف إجراءات التنفيذ لإنقضاء دينه بالتقادم و كان الحكم لم يعتمد فى قضائه برفض الاعتراض وبالإستمرار فى إجراءات التنفيذ على رخصة التنحى التى خولته إياها المادة المذكورة بل أقام قضاءه على أن بحث موضوع الاعتراض غير جائز أمامه و أن الحكم بإستمرار التنفيذ واجب حتماً بمقولة أن القانون قصر وقف التنفيذ أمامه على الحالتين الواردتين فى المادة 645 مرافعات دون غيرهما فإن الحكم يكون قد شابه خطأ فى القانون . فإذا تعرض الحكم بعد ذلك إلى البحث فى موضوع الإعتراض و قرر أنه غير جدى و أن الدين لم يسقط بالتقادم للأسباب التى ذكرها كانت هذه أسباباً قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 164 لسنة 23 جلسة 1957/01/17 س 8 ع 1 ص 66 ق 6)

تقدم الدائن فى التوزيع مطالباً بإختصاصه بجزء من أموال المدين و إن كان يعتبر فى حكم المطالبة القضائية فى النظام المختلط لإعلان المدين به و من ثم يكون قاطعاً للتقادم إلا أنه يجب القول بانتهاء هذا الإنقطاع كما هو الحال فى الدعاوى بإنتهاء الفصل فى طلب الدائن و إستبعاده نهائياً فإذا كانت القائمة المؤقتة التى أستبعدت دين الدائن قد أعلنت له و لم يناقض فيها فإن الإنقطاع ينتهى بفوات ميعاد المناقضة و صيرورة هذا الإستبعاد نهائياً و تبدأ مدة تقادم أخرى من هذا التاريخ . و لامحل للقول بأن الإنقطاع يستمر بالنسبة لمثل هذا الدائن بعد إستبعاد دينه حتى صدور القائمة النهائية أو صدور أمر القاضى بتسليم قوائم الصرف للدائنين الآخرين . (الطعن رقم 164 لسنة 23 جلسة 1957/01/17 س 8 ع 1 ص 66 ق 6)

طلب إلغاء وصف النفاذ هو طلب وقتى تابع للطلب الأصلى و حكم محكمة الإستئناف فيه لا تأثير له مطلقاً على إستئناف الموضوع و لا يمنع المحكمة التى أصدرته من الفصل فى إستئناف الموضوع - و لهذا أجاز المشرع فى المادة 471 مرافعات أن يكون التظلم من النفاذ أمام نفس الهيئة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم - و على ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم فى الإستئناف الوصفى أبدى رأيه فى موضوع الدعوى بما جاء بأسباب هذا الحكم و أنه بذلك قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل فى إستئناف الموضوع متى كان الحكم فى الإستئناف الوصفى إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر مستندات الدعوى . (الطعن رقم 38 لسنة 23 جلسة 1957/01/10 س 8 ع 1 ص 45 ق 3)

إذا رفعت دعوى للمطالبة بريع أطيان و إقتصر المدعى عليه فى دفاعه على الدفع القانونى بقوة الأمر المقضى دون أن تكون محكمة الموضوع قد قيدته فى دفاعه و جعلته قاصراً على البحث فى قوة الأمر المقضى فلا على المحكمة إن هى حكمت فى موضوع الدعوى و إعتبرت سكوته عن مناقشة قيمة الريع عدم منازعة منه فى تلك القيمة . (الطعن رقم 38 لسنة 23 جلسة 1957/01/10 س 8 ع 1 ص 45 ق 3)

إذا كان الحكم قد خلا مما يدل على أن تقرير التلخيص الذى أحال به قاضى التحضير الدعوى إلى المرافعة قد تلى بالجلسة - فيجب على من يتمسك ببطلان الحكم لهذا السبب أن يقدم صور محاضر الجلسات التى نظرت فيها الدعوى للتحقق من عدم تلاوة التقرير فى الجلسة إذ أن تضمين الحكم هذا البيان أمر لم يوجبه القانون و كل ما فرضه القانون فى المادة 116 مرافعات هو وجوب تلاوة التقرير و قد خلا نص المادة 349 مرافعات التى حددت البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم من النص على وجوب إثبات هذا البيان . (الطعن رقم 38 لسنة 23 جلسة 1957/01/10 س 8 ع 1 ص 45 ق 3)

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن إيداع صورة من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه فى المواعيد المقررة فى المادة 2/432 مرافعات هو من الإجراءات التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن . (الطعن رقم 38 لسنة 23 جلسة 1957/01/10 س 8 ع 1 ص 45 ق 3)

متى كانت أسباب الطعن موجهة إلى الحكم المطعون فيه و لا صلة لها بما أحال فيه على أسباب الحكم الإبتدائى و لا يمكن أن يكون الحكم الإبتدائى متمماً للحكم المطعون فيه فى خصوصها فإنه لا محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لتلك الأسباب تأسيساً على عدم قيام الطاعن بإيداع صورة من الحكم الإبتدائى فى المواعيد المقررة فى القانون ، و هذا هو الشأن فى سبب الطعن الذى يقوم على عدم صلاحية أحد قضاة محكمة الإستئناف أو خلو الحكم من إثبات تلاوة تقرير التلخيص أو الإخلال بحق الدفاع أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 38 لسنة 23 جلسة 1957/01/10 س 8 ع 1 ص 45 ق 3)

العبرة فى تقسيم المحال التجارية و الصناعية إلى درجات عند فرض الرسوم البلدية عليها حسبما يبين من نص المادة الأولى من المرسوم الصادر فى 30 من أكتوبر سنة 1945 هى بالأهمية النسبية لكل محل تجارى أو صناعى على حدة فى البلدة أما القيمة الإيجارية فليست إلا عنصراً من العناصر التى تراعى فى التقسيم إلى جانب أهمية المحل . و من ثم فالقول بأن القيمة الإيجارية للمحل هى عنصر التقدير الوحيد لهذه الأهمية هو قول مخالف للقانون . (الطعن رقم 35 لسنة 23 جلسة 1957/01/10 س 8 ع 1 ص 42 ق 2)

الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه فى المادة 54من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الصادر فى شأن عقد العمل الفردي مقصور على الدعاوى التي يرفعها العمال أبتداء أمام محاكم الدرجة الأولى ، فمتى أصدر القضاء الابتدائي حكمه فى الدعوى التي يرفعها العامل طبقاً لأحكام ذلك القانون فإن الطعن فى هذا الحكم يصبح مستحقاً للرسوم القضائية المفروضة على مراحل التقاضي التالية . ولا يصح القول بسحب الإعفاء من الرسوم القضائية على هذه المراحل قياساً على مرحلة التقاضي الابتدائية لأن هذا الإعفاء هو استثناء من الأصل المقرر فى قانون الرسوم القضائية فلا يقبل التوسع فى بسط نطاقه على غير ما شرع له هذا الاستثناء . (الطعن رقم 378 لسنة 23 جلسة 1956/12/27 س 7 ع 3 ص 1034 ق 147)

إذا كان المستأجر عندما عرض السيارة المؤجرة عرضاً رسمياً على المؤجر عند إنتهاء مدة العقد ورفض المؤجر إستلامها قام بإيداعها ,,جراجا،، معينا و أنذر المؤجر بذلك على يد محضر و صرح له بإستلامها بغير قيد ولا شرط ، فيجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلاً للايداع فى حكم المادة 339 مدنى وهل هو يؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع من تخلى المدين و صلاحية مكان الإيداع . فاذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن عرض السيارة فى هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الإجراء الذى إتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئيا على حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذى يجب أن يعقب العرض . فكما يجوز أن يكون هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء فى صورة دعوى حراسة يجوز أن يعرض على القضاء كدفع فى دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث إستيفاء الشروط السابق بيانها . (الطعن رقم 26 لسنة 23 جلسة 1956/12/27 س 7 ع 3 ص 1022 ق 145)

تقرير ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها . (الطعن رقم 26 لسنة 23 جلسة 1956/12/27 س 7 ع 3 ص 1022 ق 145)

تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 26 لسنة 23 جلسة 1956/12/27 س 7 ع 3 ص 1022 ق 145)

متى كان المشترى لا يعدو أن يكون شريكا على الشيوع فى مجرى معد للرى يشق الأطيان المبيعة موضوع الشفعة فإن هذا الوضع لا يصح أن يوصف به المشترى بأنه شريك على الشيوع فى جميع العقار المبيع يرفعه إلى مصاف الشر يك على الشيوع الذى له حق أخذ العقار المبيع بالشفعة و إن كانت تلك المجرى هى جزء ضئيل من بعض المبيع . (الطعن رقم 197 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1016 ق 144)

التزام الشفيع بملحقات الثمن إنما يترتب على قيام المشترى بانفاقها و يبدأ واجب عرض الملحقات من وقت إتصال هذا الإنفاق بعلم الشفيع - طبقا لنص المادة 14 من قانون الشفعة . فإذا كان الثابت أن المشترى ما كان على علم بهذه الملحقات وقت إنذار الشفعة فانه يكفى أن يكون الشفيع قد أبدى إستعداده بعريضة الدعوى الإبتدائية لدفع الملحقات مع الثمن ولا يكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذا قضى برفض الدفع ببطلان إنذار إبداء الرغبة لعدم إشتماله عرض الملحقات فى هذه الحالة . (الطعن رقم 197 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1016 ق 144)

إذا كان المشترى قد حدد أمام محكمة الموضوع ملحقات الثمن و بين تفاصيلها فإن الحكم إذا قضى بأحقية الشفيع فى أخذ الأطيان موضوع الشفعة مع ما يتبعها من الحقوق مقابل دفع ثمن معين و الملحقات دون أن يبين هذه الملحقات و لا قيمتها - هذا الحكم يكون قد جاء قاصر البيان فيما يتعلق بهذه الملحقات . (الطعن رقم 197 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1016 ق 144)

عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادتين 33 ، 35 من اللائحة الجمركية هى عقوبة جوازية و قد رأى المشرع أن تكون موحدة فى حالات التهريب بالتصدير أو الإستيراد على السواء و لا محل للقول بأن المشرع فرض عقوبة المصارة و جعلها و جوبية فى حالات الإستيراد لإنعدام العلة فى هذه التفرقة لأن التهريب فى ذاته جريمة سواء وقع على بضائع مصدرة أو مستورة . (الطعن رقم 27 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1010 ق 143)

إذا كان الحكم قد قضى برفض توقيع عقوبة المصادرة فى تهمة التهريب إستنادًا إلى حسن نية المتهم لأسباب سائغة فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ لمحكمة الموضوع أن تقرر فى حدود سلطتها التقديرية قيام الأسباب المبررة لرفض توقيع العقوبة الجوازية . (الطعن رقم 27 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1010 ق 143)

تقرير وجود إرتباط بين واقعى التهريب بالتصدير و التهريب بالإستيراد هو من حق محكمة الموضوع بلا معقب ما دام قضاؤها فى هذا الخصوص يستند إلى أسباب مسوغة . (الطعن رقم 27 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1010 ق 143)

من حق المحكمة عملاً بالمادة 802 مرافعات أن تبحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و تحكم بقبولها و هذا لا يتأتى لها إلا بإستعراض أسباب المخاصمة و أدلتها لتتبين منها مدى إرتباطها بأسباب المخاصمة . فإذا كان الحكم قد أشار إلى أنه لم ير فيما أسند إلى وكيل النيابة على ما ظهر له من الأوراق غشاً أو تدليساً أو غدراً أو خطأ مهنياً جسيماً و إنما رأى أن ما أتاه يعتبر خطأ مهنياً غير جسيم بسبب حداثة عهده بأعمال النيابة و أنه خطأ هين لا يدخل فى أسباب المخاصمة - فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذا قضى بعدم جواز المخاصمة . (الطعن رقم 25 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1001 ق 142)

مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ، فإذا لم يكن الخصم متهماً فى الحكم الجنائي الذى يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها فى سياق أسبابه . (الطعن رقم 25 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1001 ق 142)

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يغنى عن التحقيق . (الطعن رقم 25 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1001 ق 142)

مفاد نص المادة 379 مرافعات أن بدء جريان ميعاد الطعن لا يكون إلا من تاريخ إعلان الحكم من جانب من يتمسك بجريان الميعاد أو من جانب من يتمسك به ضده ، فإذا تبين من صورة الحكم المقدمة من الطاعن أن إعلانها كان حاصلا بناء على طلب قلم الكتاب و قد أعلنها مباشرة للنيابة العامة ثم قام قائد السجون الحربية بإعلانها إلى الطعن شخصياً فإن المطعون عليه لا يفيد من هذا الإعلان - كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 25 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1001 ق 142)

متى صار توزيع طرح البحر الجديد على أربابه شيوعا بينهم بمقتضى قرار وزير المالية طبقاً للقانون رقم 48 سنة 1932 كان هذا القرار سند لملكية الشركاء و مصدراً للشيوع فيما بينهم و لا تكون هناك صلة لهذه الملكية بملكيتهم التى أكلها البحر و إن بقى التأشير بها فى المكلفات إذ أنها ملكية زالت بمجرد أكل البحر لها و الطرح الجديد يصبح منذ ظهوره ملكاً للدولة طبقاً للمادة الثانية من القانون المذكور إلى أن يوزع على أربابه طبقاً لشروط القانون . و من ثم فلا سبيل للتحدى بأن الأطيان التى أكلها البحر كانت مفرزة لمن وزعت عليهم أرض الطرح شيوعاً . (الطعن رقم 299 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 994 ق 141)

وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للانتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء . (الطعن رقم 299 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 994 ق 141)

مجرد التعاقد على البيع ينشأ عنه حق للجار فى الأخذ بالشفعة بشرط أن يكون مالكاً وقت البيع لما يشفع به وفقاً للمادتين 935 ، 936 من القانون المدنى . فإذا كان عقد شراء الأرض المشفوع فيها سابقا على تاريخ تسجيل عقد الجار المثبت لملكيته لما يشفع به فإنه لا يكون مالكاً لما يشفع به وقت شراء الأرض المشفوع فيها و لا يعول فى إثبات هذه الملكية على ما يرد فى عقد المشترى من أن الأرض المذكورة محدودة بملك الشفيع . (الطعن رقم 122 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 986 ق 140)

إذا دفع أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الإستئناف شكلاً لبطلان عريضة الإستئناف فقضت محكمة الإستئناف برفضه ثم دفع أمامها بعد ذلك بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقضت أيضاً برفضه ، و لم يطعن فى الحكم الأول بطريق النقض و إقتصر التقرير على الطعن فى الحكم الثانى - فإن الحكم الأول يكون قد حاز قوة الأمر المقضى . و لا يجدى التمسك بأن الحكم المطعون فيه قد أعاد القول فى الدفع بعدم قبول الإستئناف ورفضه . (الطعن رقم 122 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 986 ق 140)

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة من سبب قانونى واحد فإن لمحكمة الموضوع - عند تقدير قيمة هذه الدعوى طبقاً للمادة 41 مرافعات - تقدير وحدة السبب و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد حصلت هذه الوحدة بناء على أسباب واقعية سائغة . (الطعن رقم 122 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 986 ق 140)

متى كان يبين من نصوص عقد شركة من الشركات أن الشركة قد تكونت فعلاً منذ حرر عقدها و أصبح لها كيان قانونى و قامت فور توقيع الشركاء على العقد المنشئ لها ، كما بأشرت نشاطها منذ اليوم المحدد فى العقد فإن الشرط الوارد بالعقد و الذى يقضى بأنه فى حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته فى رأس المال فى الموعد المحدد تسقط حقوقه و إلتزاماته - هذا الشرط لا يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً يترتب على تحققه لمصلحة باقى الشركاء إنفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء ، و لا يعتبر قيام الشركة معلقا على شرط واقف و هو قيام الشركاء بالدفع . (الطعن رقم 41 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 975 ق 139)

الشرط الفاسخ مفترض دائما فى كل عقد تبادلى و الإفصاح عنه فى العقد لا يعد خروجا عن أحكام القانون بل هو مجرد توكيد لها ، و على ذلك فإن تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدى إلى إنفساخ العقد ما دام أن من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلب الفسخ . (الطعن رقم 41 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 975 ق 139)

لا جدوى من النعى بخطأ الحكم فى تكييف الشرط الفاسخ بأنه شرط جزائى متى كان الحكم قد إنتهى إلى عدم تحقق الشرط . (الطعن رقم 41 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 975 ق 139)

متى كان نص العقد صريحاً فى أنه ليس لأى شريك حق التنازل أو بيع حصته لأى شريك آخر إلا بموافقة جميع الشركاء كتابة فإنه يكون صحيحاً ما قرره الحكم من أنه لا يسوغ لأحد الشركاء أن يقبل ما طلبه شريك آخر من تعديل حصته فى رأس المال ما دام أن هذا الطلب لم يوافق عليه باقى الشركاء كتابة . (الطعن رقم 41 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 975 ق 139)

لم يكسب القانون رقم 170 لسنة 1950 بمجرد صدوره موظفى أو مدرسى التعليم الحر صفة الموظفين العمومين ذلك أن هذا القانون لم يتناول غير فتح إعتماد إضافى بمبلغ معين فى ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 بوزارة المعارف لإنشاء عدد معين من وظائف معلمى و موظفى التعليم الحر عن المدة الباقية من السنة المالية المذكورة . (الطعن رقم 23 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 967 ق 138)

إن قانون الجمعية دون غيره الذى يرسم طريق كسب عضويتها و ما يتعارض مع هذه العضوية و هو وحده الواجب الإتباع فى هذا الخصوص . فإذا كانت واقعة الحال أن مدرسى جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية الذين حضروا جميعتها العمومية و إشتركوا فى إصدار قرارتها لم تتوافر لهم شروط عضويتها كما أن هذه العضوية حظرت عليهم - وفقاً لنصوص قانون الجمعية فإنه لا يحق لهم حضور الإجتماع أو الإشتراك فى إصدار قرارات . (الطعن رقم 23 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 967 ق 138)

إذا كان كل من الطاعن و المطعون عليه يتنازع صفة رياسة مجلس إدارة الجمعية و يدعيها كل منهما لنفسه و ينكرها على خصمه و هى بذاتها مدار الخصومة القائمة بينهما فإن تجاهل الطاعن لها فى توجيه الطعن هو أمر تقتضيه طبيعة الخصومة ، و لا محل للدفع بعدم قبول الطعن بمقولة إنه وجه إلى غير ذى صفة . (الطعن رقم 23 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 967 ق 138)

العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن بطريق النقض هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك ، كما أنه لا قيمة لإنعدامها قبل الحكم المطعون فيه إذا لم يتمسك بذلك المطعون عليه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 23 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 967 ق 138)

متى كان أمر الحجز صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية ، و رفع التظلم من هذا الأمر فإن الحكم الذى يصدر فى التظلم يعد كأنه صادر من المحكمة الإبتدئية منعقدة بهيئتها الكاملة و تختص بنظر إستئنافه محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 360 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 957 ق 136)

متى كان الثابت أن البضاعة المهربة ضبطت داخل دائرة المراقبة الجمركية و ادعى حائزها أنها وصلت إليه نتيجة مبادلة تمت خارج الدائرة الجمركية مع بعض السياح و لم يقدم الدليل على ما ادعاه و انتهى الحكم بأدلة سائغة إلى أنه حصل على هذه البضاعة من مصدر واحد و هو يعلم بتهريبها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 66 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 934 ق 134)

لا تنتفى ولاية اللجنة الجمركية بسبب ما يقع من بطلان فى إجراءات الضبط و التفتيش التى تسبق تقديم الدعوى إليها طبقاً لمؤدى نص المادة 33 من اللائحة الجمركية . (الطعن رقم 66 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 934 ق 134)

إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد . (الطعن رقم 66 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 934 ق 134)

متى كان حائز البضاعة المهربة لم يسبق له التمسك أمام محكمة لوضوع بحصول تلاعب فى البضاعة بتقديم غير ما ضبط منها معه للمحكمة فإن ذلك يكون دفاعاً واقعياً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 66 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 934 ق 134)

ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من الغرامة و المصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل هو من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة كما ان المعارضة فى قرارات اللجان الجمركية هى من اختصاص المحكمة التجارية مما يقتضى بداهة أن تكون إجراءاتها خاضعة لأحكام قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية لا لقانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون إذا إلغى الحكم الإبتدائى الصادر بإعتبار قرار اللجنة الجمركية كأن لم يكن دون أن يثبت أن هذا الإلغاء تم بإجماع آراء قضاة المحكمة . (الطعن رقم 66 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 934 ق 134)

متى اعترف حائز الدخان المخلوط فى محضر الضبط بصحة الإجراءات و قرر أنه ليس له إعتراض على شىء منها ، فإن هذا من شأنه أن يحول بينه و بين العود إلى الإدعاء ببطلان الإجراءات التى اتبعت سواء فى عدد العينات التى أخذت من الدخان أو صور محضر الضبط . (الطعن رقم 264 لسنة 23 جلسة 1956/11/29 س 7 ع 3 ص 927 ق 133)

المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1948 بشأن تنظيم صناعة الدخان و تجارته لم ترتب بطلاناً على النقص فى عدد العينات أو صورتى محضر الضبط ما دام من ضبط لديه الدخان لم يبد اعتراضاً على ذات العينات التى جرى التحليل عليها و لا اعتراضاً على ما دون بالمحضر فمتى أطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من التحليل و لم يساوره الشك فى ناحية من نواحيه خصوصاً من جهة أخذ العينة أو من تحرير المحضر من صورة واحدة أو من عملية التحليل ذاتها أصدر حكمه على هذا الأساس بغض النظر عن عدد العينات التى أخذت كما جرى قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 264 لسنة 23 جلسة 1956/11/29 س 7 ع 3 ص 927 ق 133)

لا على الحكم إن هو لم ينص فى المنطوق عل قضاء صريح برفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينات الدخان المضبوط و تحرير محضر الضبط ما دام هذا مستفاداً من سياق الأسباب . (الطعن رقم 264 لسنة 23 جلسة 1956/11/29 س 7 ع 3 ص 927 ق 133)

متى ثبت أن حائز الدخان المخلوط قد حازه مع علمه بوجود المواد الغريبة فيه فإنه بذلك يكون قد توفر لديه ركن سوء النية فى حيازته . (الطعن رقم 264 لسنة 23 جلسة 1956/11/29 س 7 ع 3 ص 927 ق 133)

إذا فصل رب العمل العامل لإنقطاعه من عمله دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية استناداً إلى ما تخوله إياه الفقرة الخامسة من المادة 30 من القانون رقم 41 لسنة 1944 و رفع العامل الدعوى مطالباً بتعويض عن فسخ العقد فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى واقعية غياب العامل عن عمله دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية ، فلا يجوز للعامل الإعتراض على هذا الحكم بمقولة إن رب العمل لم يتبع قبل الفصل قواعد التأديب المنصوص عليها فى قرار وزير الشئون الإجتماعية الصادر فى 1945/8/8 من وجوب إخطاره كتابة بما نسب إليه و التحقيق معه فيما وقع منه و سماع دفاعه و تدوين ذلك كله فى محضر يحفظ بالمحل . (الطعن رقم 16 لسنة 23 جلسة 1956/11/22 س 7 ع 3 ص 914 ق 131)

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر و أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه و تثق به دون البعض الآخر . (الطعن رقم 16 لسنة 23 جلسة 1956/11/22 س 7 ع 3 ص 914 ق 131)

إذا تراخى الدائن أو سكت عن إستعمال الرخصة التى و فرها له القانون فى حينها للإعتراض لدى لجنة تسوية الديون العقارية على حصر الديون و تقدير ممتلكات المدين و تحرير قائمة التوزيع النهائية سقط حقه فى إثارتها و أصبح قرار الطعن و مبناه . و من ثم فلا محل للقول بحصول غش أو تدليس من المدين لأن هذا القول يكون قد فات أونه . (الطعن رقم 211 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 905 ق 130)

المستفاد من عبارات القانون الخاص بتسوية الديون العقارية أن التسوية تقصر على الأراضى الزراعية و المبانى الملحقة بها و ليس سكن المزارع إلا ملحقا بالعقار الذى شملته التسوية مما يعتبر داخلاً فيها حتماً و بحكم القانون سواء ذكر فى طلب التسوية أو لم يذكر . (الطعن رقم 211 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 905 ق 130)

متى كان الحكم الصادر بالدين سابقاً على قرار التسوية و قائمة التوزيع النهائية فإن القرار الذى صدر فى هذه التسوية يسرى عليه و يقف فى سبيل أى إجراء من إجراءات التنفيذ بأى طريقة من الطرق القانونية كطريقة الإعتراض على قائمة شروط البيع . (الطعن رقم 211 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 905 ق 130)

متى كان الثابت أن قلم الكتاب - عند تقدير رسوم الدعوى - لجأ فى تقديره للأطيان موضوع النزاع - و هى ليست فى ضواحى المدن - إلى التحرى و لم يشأ أن يطلب التقدير بمعرفة خبير و كان الحكم قد ألغى قائمة الرسوم المبنية على أساس هذه التحريات فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 12 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 889 ق 127)

رسم الدعوى التى ترفع بصحة عقد القسمة و نفاذه يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم فى الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشريكين فى هذا القدر بأكمله و ذلك وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية . (الطعن رقم 12 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 889 ق 127)

يجب أن يضاف إلى الميعاد المحدد فى القانون للإستئناف ميعاد مسافة بين المحل الذى أعلن فيه المستأنف بالحكم المستأنف و مقر محكمة الإستئناف و بين مقر محكمة الإستئناف و موطن المستأنف عليه . (الطعن رقم 100 لسنة 23 جلسة 1956/11/08 س 7 ع 3 ص 885 ق 126)

متى صدر حكم بإلغاء حكم التصديق على القسمة و كان ما ذكره الحكم المطعون فيه عن حكم التصديق على القسمة يشير إلى أنه تضمن شطرين لم يفصح عن الشطر الثانى منهما ، ثم أنزل حكم الإلغاء على القسمة بالشطر الأول دون الشطر الثانى الذى اعتبره باقياً لم يمسسه حكم الإلغاء - فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه و يعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 249 لسنة 23 جلسة 1956/11/01 س 7 ع 3 ص 876 ق 125)

متى كان الثابت بالإنذار المعلن من الشريك على الشيوع إلى شريكه و الذى ذكر فيه أنه يضع اليد على قدر مفرز تسلمه رسمياً من العين المتنازع على قيام حالة الشيوع فيها و يطلب فرز الجزء الباقى له - أن الإنذار قد اشتمل أيضاً على قوله إنه يملك كامل نصيبه على الشيوع فى العين - فإن إغفال الحكم ما جاء بذلك الإنذار من هذ ا القول و عدم مناقشته أثر هذا الإفراز من جهة ثبوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم . (الطعن رقم 249 لسنة 23 جلسة 1956/11/01 س 7 ع 3 ص 876 ق 125)

إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة . (الطعن رقم 249 لسنة 23 جلسة 1956/11/01 س 7 ع 3 ص 876 ق 125)

متى كان الثابت أن عقد الاشتراك مع المجلس البلدي قد انقضى بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلاً عن منزل المشترك فإن العقد يكون قد انتهى أمره ولم يعد له وجود قانوني. ولا يجوز للمجلس التحدي بنصوص هذا العقد للقول بمسئولية المشترك عن تلف وصلة المياه الخاصة بمنزله. (الطعن رقم 8 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 857 ق 122)

متى كان الحكم قد أسس قضاءه بالتعويض على أن خطأ تقصيرياً جسيماً قد وقع من المجلس البلدي واستند فى ذلك إلى ثبوت إهمال المجلس فى عدم وضع الخيش المقطرن والبلك حول وصلة المياه الخاصة بمنزل المشترك عند تركيبها لحمايتها من التآكل وإلى إهماله كذلك فى عدم تعهده هذه الوصلة والمواسير الأخرى بالكشف عليها فى الوقت المناسب وعدم تداركه ما قد يصيبها من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التآكل وخطئه فى تقدير هذه الاحتمالات جميعها مما ترتب عليه تآكل الماسورة فعلاً وتسرب المياه لمنزل المشترك وتصدع بنائه - وكان الحكم قد بين رابطة السببية بين هذا الخطأ التقصيري الذي وقع من المجلس البلدي وما أصاب المشترك من ضرر فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 8 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 857 ق 122)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد استخدام المطعون عليه بدأ غير محدد المدة فلا محل للتحدي بنص المادة 680 من القانون المدني، أما النعي عليه بأنه لم يكلف المطعون عليه بإثبات أي خطأ أو سوء نية أو إساءة استعمال للحق من جانب الطاعنة اكتفاء بعدم وجود مبرر لعدم تجديد العقد مع المطعون عليه مع أن ذلك لا يؤدي إلى نسبة أي خطأ للطاعن فإنه فى غير محله، ذلك أن استناد الحكم فى قضائه بالتعويض على الطاعنة إلى عدم ثبوت المبرر لديها فى فصل المطعون عليه يتحقق به خطؤها الموجب لمسئوليتها دون ما حاجه بعد ذلك إلى إثبات سوء نيتها أو إساءة استعمالها لحق الفصل. (الطعن رقم 228 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 25 ق 2)

لما كان الضرر من أركان المسؤولية وكان ثبوته شرطاً لازماً لقيام هذه المسؤولية والحكم بالتعويض نتيجة لذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون عليه لم يلحقه أي ضرر من فصله للأسباب التي استندت إليها فى هذا الدفاع، فإن الحكم المطعون فيه وقد التفت عن هذا الدفاع ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأي فى الدعوى يكون مشوباً بقصور يبطله . (الطعن رقم 228 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 25 ق 2)

لما كان الضرر من أركان المسئولية و كان ثبوته شرطا لازما لقيام هذه المسئولية والحكم بالتعويض نتيجة لذلك ، و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن المطعون عليه لم يلحقه أى ضرر من فصله للأسباب التي استندت إليها فى هذا الدفاع ، فإن الحكم المطعون فيه و قد التفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهري يحتمل فيما لو ثبت أن يتغير معه وجه الرأي فى الدعوى يكون مشوبا بقصور يبطله . (الطعن رقم 228 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 25 ق 2)

إذا كان الواقع أن الطاعن أقام دعواه على المطعون عليه- وهما من التجار - بطلب إلزامه بأن يدفع له مبلغ ألف جنيه بمقتضى سند موقع عليه منه، وكانت محكمة الموضوع قد استظهرت من الوقائع التي حصلتها و بالأدلة السائغة التي أوردتها أنه لم ينشأ فى ذمة المطعون عليه التزام للطاعن بأداء المبلغ المدون بالسند الذي تأسست عليه المطالبة، لما ثبت لها من أن ما ادعاه الطاعن من وصول قيمته للمطعون عليه غير صحيح، وما ثبت لها كذلك من أنه لم يحرر إلا مجاملة للطاعن وبقصد خلق ائتمان وهمي له لدى الغير فقضت برفض الدعوى، فإنه يكون غير صحيح ادعاء الطاعن أن محكمة الموضوع قد جزأت إقراره بعدم صحة السبب المبين بالسند من أن قيمته وصلت للمطعون عليه ثمن بضاعة وبأن له سببا آخر مشروعا هو أن قيمته وصلت ليد المطعون عليه نقدا وأنه ينبني على ذلك أن الالتزام يعتبر قائما وصحيحا ومستندا إلى السبب المقر به ما لم يثبت المدين ( المطعون عليه ) أن هذا السبب الأخير غير صحيح ، و القول بأن المحكمة اعتبرته هو المكلف قانوناً بإثبات صحة السبب الذي ورد فى إقراره وأنه عجز هذا الإثبات . (الطعن رقم 346 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 34 ق 3)

إذا كان الطاعن يعيب على الحكم المطعون فيه اعتماده فى قضائه برفض دعواه بإلزام المطعون عليه أداء المبلغ المدون بالسند الذي تأسست عليه المطالبة على مستندات مقدمة من المطعون عليه خاصة بعلاقة أخرى تقوم بين ذمتين مستقلتين عن العلاقة التي نشأت بموجب هذا السند، وكان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه أطرح وجهة نظر الطاعن فى هذا الخصوص معولاً فى ذلك على ما حصله من الواقع فى أمره بما يتأدى منه أن الطرفين المتعاملين فى هذا السند هما بذاتهما طرفا المعاملات الأخرى المشار إليها فى المستندات الأنفة الذكر، فإن نعى الطاعن يكون غير صحيح . (الطعن رقم 346 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 34 ق 3)

إذا كان الحكم المطعون فيه- فيما قرره خاصا بموقف الطاعن من المطعون عليه فى المطالبة بقيمة السند موضوع المنازعة- لم يقف عندما أراد استمداد قرينة من هذا الموقف عند الحد الذي ورد فى نعى الطاعن من مجرد تراخيه حقبة من الزمن فى هذه المطالبة بل استمد القرينة من هذا التراخي ومن أنه لم يتخذ أى إجراء إيجابي فلم يعلن المطعون عليه ببروتستو عدم الدفع ولم يطلب إجراء المقاصة بين هذا السند وبين السندات الأخرى المسحوبة عليه - فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأن تدليله على هذا النحو غير سائغ يكون غير سديد . (الطعن رقم 346 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 34 ق 3)

لا محل للنعي على الحكم أنه وهو يرتكن إلى المستندات المقدمة و يستند إليها فى قضائه لم يورد نصوص العبارات الواردة بها والتي يستدل بها على وجهة نظره، ذلك أنه لا يعيب الحكم عدم إيراده لهذه النصوص، وحسبه أنه قد بين مواضع الاستشهاد ومواطنه من تلك المستندات محددا إياها بما يعينها . (الطعن رقم 346 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 34 ق 3)

مؤدى نص المادة 405 من قانون المرافعات أنه منذ تعديله بالقانون رقم 264 سنة 1953 يجب أن يرفع الاستئناف بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره بالشروط و الأوضاع المقررة بالقانون المذكور ، و يستثنى من ذلك الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 118 مرافعات فيرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور بالأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى ، فإذا رفع الاستئناف على خلاف ذلك كان باطلا و كان للمحكمة من تلقاء نفسها أن تحكم ببطلانه - فإذا كانت الطاعنة قد رفعت دعواها ضد المطعون عليه بطلب الحكم بالكف عن استعمال العلامة التجارية الخاصة بتجارتها و إعدام ما يكون موجودا منها أو طرف الغير من التجار مع إلزامه بأن يدفع لها مبلغ مائه جنيه على سبيل التعويض - فهي دعوى عادية و ليست من الدعاوى التي تشملها المادة 118 من قانون المرافعات ، و لما كان الاستئناف الذي رفع عن الحكم الصادر فيها قد رفع بورقة تكليف بالحضور بعد نفاذ القانون رقم 264 سنة 1953 ، فإن هذا الاستئناف و قد رفع بغير الطريق الذي رسمه القانون المذكور يكون باطلا - لا يغير من ذلك أن يكون المطعون عليه قد طلب فى صحيفة استئنافه وقف تنفيذ الحكم المستأنف لأن هذا الطلب لا علاقة له بشكل الاستئناف إذ يجوز للمستأنف أن يتقدم به للمحكمة بعد رفع الاستئناف و تداوله أمامها إلتماسا منها بأن تستعمل حقها المخول لها بمقتضى المادة 472 من قانون المرافعات فى وقف تنفيذ الحكم المستأنف فلا يترتب على تقديمه تغيير طبيعة الدعوى المستأنف حكمها . (الطعن رقم 348 لسنة 25 جلسة 1960/01/07 س 11 ع 1 ص 42 ق 4)

المادة 12 من قانون المرافعات إذ نصت على أنه " يجب على المحضر أن يرسل إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلى أو المختار كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى جهة الإداره وعلى المحضر أن يبين كل ذلك فى حينه بالتفصيل فى أصل الإعلان وصورته " فإنها لم توجب على المحضر إرفاق إيصال الخطاب الموصى عليه بأصل الإعلان وغاية ما تطلبته أن يرسل المحضر الإخطار فى الميعاد المنصوص عليه فيها وأن يثبت فى محضره قيامه بإرسال هذا الإخطار فى الميعاد وإذن فليس فى إغفال إرفاق إيصال الإخطار الموصى عليه ما ينفى واقعه الإخطار فى ذاتها. (الطعن رقم 234 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 879 ق 133)

إذا كان عقد البيع الصادر من المورث قد نص فيه على أن ثمن العقار المبيع هو من مال أولاده المشترين المخلف لهم عن والدتهم، وكان مفاد هذا النص أن الثمن هو نصيب المشترين فى هذا المال المخلف لهم عن والدتهم، وكان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن هذا المال هو كل ما تركته المورثة، وكان ما إستخلصه الحكم يتناقض مع صراحة عقد البيع ولم يبين العناصر التى إستند إليها فى عدوله عن النص الواضح فى العقد، فإنه يكون مشوبا بقصور التسبيب بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 234 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 879 ق 133)

إذا كان يبين مما أورده الحكم الإبتدائى و أقره الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع قد إستعرضت مستندات المطعون عليه الذى إستدل بها على تعاونه مع الشركة و حسن مسلكه معها ، كما إستعرضت مستندات الطاعنة ووجهة نظرها فى فصل المطعون عليه و هى أنه وقف موقفا غير لائق نحو رؤسائه بمطالبته لهم جبرا بحقوق ليست له و أنه أصبح من الصعب التعاون بينه و بين الشركة كما جاء فى خطاب الفصل ، و خلصت من كل ذلك إلى أن السبب المباشر الذى حمل الطاعنة على فصل المطعون عليه هو رفعه للدعوى التى طالب فيها بفرق حصيلة النسبة المئوية التى يدفعها نزلاء الفندق و رواده ، و أنه ليس فى الأوراق أو أقوال الشهود ما يمس مسلك المطعون عليه بل إن فيها ما ينطق بحسن سيره و سلوكه مما يتنافى مع أقوال الشركة الطاعنة - و بذلك عرض الحكم المطعون فيه للأساس الذى عرضته الطاعنة فى خطابها مبررا للفصل ، و حدد سبب الفصل بأنه كان منقطع الصلة بمسلك المطعون عليه قبل رفع الدعوى و أنه كان النتيجة المباشرة رفع المطعون عليه دعوى المطالبة بفرق الحصيلة - فإنه لا يكون الحكم قد فسر عبارات خطاب الفصل تفسيرا غير سائغ - لما كان ذلك و كان ما قرره الحكم من أن المطعون عليه إنما طالب بحق يعتقد أنه مهضوم و أنه لم يكن سىء القصد يحمل الرد الضمنى على ما تمسكت به الطاعنة مبررا للفصل من عبارات وردت فى صحيفة دعوى المطالبة إعتبرتها الطاعنة قذفا فى حق إدارتها و تعديا على مديريها ، و كان ما حصلته محكمة الموضوع من أن الشركة الطاعنة قد فصلت المطعون عليه بغير مبرر و قد إسندته إلى أسباب سائغة ، فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون أو القصور يكون فى غير محله . (الطعن رقم 243 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 884 ق 134)

ذكر رقم الإستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه و تاريخ ذلك الحكم والمحكمة التى أصدرته فى تقرير الطعن يعتبر بيانا كافيا فى تعيين ذلك الحكم طبقا لنص المادة 429 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 174 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 866 ق 132)

لم يرسم القانون لبيان أسباب الطعن طريقه خاصة بل يكفى أن يكون المقصود منه ظاهراً ومحدداً ، فإذا كان يبين من الاطلاع على تقرير الطعن أن الطاعن أورد فى صدد الكلام على أسباب الطعن وجوه نعيه على الحكم المطعون فيه وحصرها فى مخالفة الحكم الثابت فى الأوراق والتناقض والقصور فى الأسباب والخطأ فى تطبيق القانون ثم أخذ بعد ذلك فى مناقشة اسباب الحكم وتعداد مآخذه على هذه الأسباب فى حدود أوجه النعى سالفة الذكر بما يجعل هذه المآخذ وأدلتها واضحة ظاهرة فإن الدفع ببطلان الطعن لخلو تقريره من أسباب الطعن يكون فى غير محله . (الطعن رقم 174 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 866 ق 132)

إذا كان الحكم قد انتهى لما أورده من أسباب مستخلصة من واقع التحقيق الذى أجرته المحكمة إلى أنه لم يثبت وجود عرف يقضى بمنح من يتقلد وظيفة رئيس الاستعلامات بالفندق 60 بنطا من حصيلة النسبة المئوية التى يدفعها نزلاء الفندق ورواده وأن ما كان يتقاضاه آخر من هذه الحصيلة ومقداره 60 بنطا إنما كان إستثناءا وحيدا خاصا به هو فقط فلا يتكون من هذه الحالة الاستثنائية الوحيدة عرف يعتد به وأنه على العكس من ذلك فقد ثبت من أقوال شهود الشركة المطعون عليها - الذين أولتهم المحكمة ثقتها والذى لم ينف الطاعن أقوالهم أو يجرحها بشىء- أن العقد الذى كان مبرما بين الشركة المطعون عليها والطاعن وكذا لائحة الفندق كانا يتضمنان أن نصيب الطاعن من هذه الحصيلة 50 بنطا فقط لا 60 بنطا - ولذا قضت المحكمة برفض طلب الطاعن فرق هذه الحصيلة - فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه هو استخلاص سائغ حصلته محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التنفيذية فلا محل للنعى عليه بمخالفه القانون . (الطعن رقم 174 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 866 ق 132)

مناقشة أقوال الشهود للوصول إلى مجادلة الحكم المطعون فيه فى تقديره لهذه الأقوال غيرجائز أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 174 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 866 ق 132)

إذا كان الحكم قد أثبت تعسف الشركه المطعون عليها فى فصل الطاعن من عمله لمجرد رفعه دعوى بالمطالبة بما يعتقد أنه من حقه واعتبر الحكم أن هذا الفصل التعسفى خطأ ورتب عليه مسئولية الشركة المطعون عليها عن تعويض الطاعن عن الضرر ثم قدر الحكم التعويض فى حدود حقه المطلق فى التقدير على هدى العناصر التى أشار إليها هو والحكم الابتدائى والتى تستوجب المادة 39 من القانون رقم 317 لسنة 1952 مراعتها عند التقدير فإن ما ورد فى الحكم يتضمن الرد الكافى على ما ينعى به الطاعن عليه من القصور ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . (الطعن رقم 174 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 866 ق 132)

إذا كان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين ما إذا كان الخطأ الموجب للتعويض جسيما أو غير جسيم حتى تتمكن محكمة النقض من الموازنة بين خطأ المطعون عليها ومبلغ التعويض ، وكان ما نسبه الطاعن للشركة المطعون عليها من خطأ هو على ما ورد فى تقرير الطعن تعسفها فى استعمال حقها فى فصله بسبب محاولته المطالبة بما يعتقد أنه من حقه - وهو ما أقره عليه الحكم المطعون فيه وقضى بالتعويض على أساسه ، فإن هذا النعى يكون غير منتج . (الطعن رقم 174 لسنة 25 جلسة 1959/12/31 س 10 ع 3 ص 866 ق 132)

مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 252 لسنة 1955 الصادر فى 1955/5/11 أن قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1947/8/12 بشأن منح علاوة لرجال النيابة والقضاء ومجلس الدولة الذين تقل ماهياتهم عن زملائهم الذين هم أحدث منهم فى أقدمية الدرجة - أصبح ملغى من وقت صدوره، ولا يترتب عليه أى أثر إلا بالنسبة للتسويات التى تمت فعلا والقرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية أو المحاكم الإداريه التى أصبحت نهائية - وتعتبر الدعاوى منتهية بنص القانون بمجرد نفاذه أياً كانت الجهة القضائية التى تنظرها وتعود الحال إلى ما كانت عليه قبل صدور هذا القرار. (الطعن رقم 64 لسنة 25 جلسة 1959/12/26 س 10 ع 3 ص 557 ق 6)

تشمل كلمة " الدعاوى " فى مفهوم هذا القانون التظلمات التى يرفعها رجال القضاء والنيابة أمام اللجان القضائية أو المحاكم الإدارية . (الطعن رقم 64 لسنة 25 جلسة 1959/12/26 س 10 ع 3 ص 557 ق 6)

القانون رقم 252 لسنة 1955 إذ نص فى مادته الثانية على إعتبار الدعوى المنظورة أمام المحكمة الإدارية ومحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة وأية جهة قضائية أخرى منتهية بمجرد نفاذه - فإنه يمتنع على الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى بحث أى مسائل أخرى سواء منها ما كان خاصا بالشكل أو الإختصاص. (الطعن رقم 64 لسنة 25 جلسة 1959/12/26 س 10 ع 3 ص 557 ق 6)

لم يضف المشرع على قاضى البيوع صفة قاضى الأمور المستعجلة إلا فى أحوال معينة نص عليها بالذات - و إنه و إن شبه بقاضى الأمور المستعجلة عند نظر طلبات الوقف الجوازى ، إلا أن هذا التشبيه يتعلق بتحديد السلطات المخولة له ،فيأمر بوقف البيع إذا بدا له أن الطلب جدى ، أو يرفض الوقف و يأمر بأستمرار السير فى إجراءات البيع إذا ظهرت له عدم جديته ، دون أن يتعرض لبحث الموضوع الذى من أجله يطلب الوقف . و لا يؤدى تحديد إختصاص قاضى البيوع على هذا النحو إسباغ صفة قاضى الأمور المستعجلهةعليه ، و من ثم فلا محل للقول بجواز إستئناف أحكامه على هذا الأساس . (الطعن رقم 300 لسنة 25 جلسة 1959/12/24 س 10 ع 3 ص 845 ق 129)

مؤدى نص المادة 692 من قانون المرافعات أن حكم قاضى البيوع برفض طلب الوقف يجوز إستئنافه إذا كان قد طلب فى حالة يكون الوقف فيها واجباً قانوناً . أما إذا كان الوقف جوازيا فإن حكم قاضى البيوع برفض طلب الوقف فى هذه الحالة لا يجوز إستئنافه إطلاقاً ، سواء صدر هذا الحكم قبل صدور حكم مرسى المزاد أو أقترن بصدوره ، إذ منع المشرع كل تعقيب على حكم قاضى البيوع برفض الوقف إذا كان الوقف جوازياً ، واذن فاذا كان طلب الوقف الذى تقدم به المطعون عليهم لقاضى البيوع قد بنى على بطلان إجراءات البيع لا نقضاء الدين بالتقادم اى فى حاله يكون فيها القول جوازيا يقدر قاضى البيوع مدى جدية أسبابه و ليس وقفاً حتمياً يتعين على قاضى البيوع الحكم به ، و كان حكم قاضى البيوع قد صدر برفض هذا الطلب و السير فى إجراءات البيع ، فإن قضاءه هذا يكون غير قابل للإستئناف . (الطعن رقم 300 لسنة 25 جلسة 1959/12/24 س 10 ع 3 ص 845 ق 129)

اذا ألغى القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات فى مادته الأولى قانون المرافعات القديم و إستعاض عنه بقانون المرافعات المرافق لهذا القانون ، و إذ نص بالمادة الأولى من القانون المرافق على سريانه قوانين المرافعات على كل ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها - فقدإستثنى من ذلك بعض الحالات أورد لها أحكاماً خاصة و منها الحكم الوقتى الوارد بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون الإصدار فى خصوص دعاوى نزع الملكية التى يكون قد صدر فيها حكم بنزع الملكية قبل صدور القانون الجديد ، فنص على أن ( إجراءات نزع الملكية المنظورة الآن أمام المحاكم و التى يكون قد صدر فيها حكم بنزع الملكية يستمر السير فيها طبقاً لأحكام النصوص القديمة ) و هذا الحكم الوقتى يعد إستثناء من القاعدة الأصليه التى تجرى سريان قوانين المرافعات بأثر فورى منذ صدورها . فإذا كان الثابت أن المطعون عليهم دفعوا فى 21 من سبتمبر سنة 1954 بسقوط الحكمين المنفذ بهما بمضى المدة الطويلة و طلبوا وقف الإجراءات و إحاله القضية إلى الدائرة المختصة للفصل فى الدفع ، و كان لهذا الطلب كيان خاص يستقل به عن إجراءات نزع الملكية ، فإنه لا يعد إجراء من إجراءات التنفيذ بنزع الملكيه التى حتم المشرع إستمرار السير فيها طبقاً لأحكام قانون المرافعات القديم تبعاً لحكم نزع الملكية الذى صدر فى ظله ، و إنما تسرى عليه القاعدة العامة من حيث وجوب التقيد بأحكام القانون الجديد الذى أبدى الطلب فى ظلها . (الطعن رقم 300 لسنة 25 جلسة 1959/12/24 س 10 ع 3 ص 845 ق 129)

لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليه الدعوى ولو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها من النظام العام، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى الإختصاص، فإذا كان الثابت أن المطعون عليه طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية الحكم له على الطاعنة بمبلغ 384 جنيها و225 مليما مكافأه له عن مدة خدمته لديها وفقاً للمادة 37 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - وألغت المحكمة الإبتدائية " بهيئة إستئنافية " هذا القضاء وألزمت الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مكافأه عن مدة خدمته مبلغ 188 جنيها و 645 مليما، وكانت الدعوى التى طرحت على محكمة شئون العمال الجزئية تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة المحدد فى المادة 40 من قانون المرافعات كما أنها لا تدخل فى نصابها الإستثنائى المبين فى المادة 46 من ذلك القانون لأنه مقصور على ما ورد فيها تحديداً، فإن الحكم المطعون فيه وقد جانب هذا النظر بالفصل فى موضوع المطالبة وهو محجوب عن المحكمة الجزئية بإعتبارها غير مختصة بذلك وبالتالى محجوب عن المحكمة الإبتدائية بوصفها درجة إستئنافية لها. يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 261 لسنة 25 جلسة 1959/12/24 س 10 ع 3 ص 840 ق 128)

لما كانت الفقره الثانية من المادة 405 من قانون المرافعات - بعد تعديلها بالقانون رقم 254 لسنة 1953 - تنص على أن الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 188 يرفع الإستئناف عنها بتكليف بالحضور ، و كانت المادة 118 من قانون المرافعات قد عينت هذه الدعاوى و من ضمنها ( دعاوى السندات الإذنية و الكمبيالات ) فإن مؤدى ذلك أنه كلما تحقق فى المحرر الذى تأسست عليه المطالبه وصف السند الإذنى أو الكمبيالة تعين رفع الإستئناف بتكليف بالحضور إعتباراً بتحقق هذا الوصف فيه . و لما كان مقرراً قانوناً أن الشيك (الذى يفقد صفته كشيك) قد يصدق عليه فى حالات معينة وصف السند الإذنى أو الكمبيالة فإن طريقة رفع الإستئناف تختلف بين التكليف بالحضور و العريضة بحسب ما إذا كان هذا الوصف ثابتاً لهذا المحرر الذى تأسست عليه المطالبة أو غير ثابت له - و هو أمر منوط بالمحكمة الإستئنافية يتعين عليها تبينه عند الفصل فى شكل الإستئناف المرفوع إليها عن هذه المطالبة . فإذا كانت محكمة الإستئناف قد حجبت نفسها عن هذا النظر بما أسست عليه قضاءها من إطلاق القول بأن الإستئناف يرفع بعريضة فى جميع الأحوال التى يكون فيها موضوع الدعوى المستأنف حكمها مطالبه بقيمة الشيك ، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 311 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 829 ق 126)

الأصل وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد رقم 77 لسنة 1949 هو وجوب سريان أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما أستثنى بنص خاص ، فإذا كانت الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لا تدخل فى نطاق الإستثناءات المنصوص عليها فى هذه المادة ، و كان الإستئناف قد نظر بعد إلغاء قانون المرافعات المختلط أمام محكمة إستئناف و تداول فى جلسات تحضير أمامها ، فإنه يخضع و الحالة هذه فى الإجراءات لنصوص قانون المرافعات الجديد . (الطعن رقم 303 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 826 ق 125)

أوجبت المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة من قاضى التحضير إلى جلسة المرافعة بتقرير تلخيص يتلى فى الجلسة قبل بدء المرافعة ، كما نصت المادة 416 من ذات القانون على سريان هذه الإجراءات على القضيه عند نظرها أمام محكمة الإستئناف ، و مؤدى هذا أن أعداد تقرير التلخيص و إيداعه ملف الدعوى ثم تلاوته بالجلسه قبل بدء المرافعة إجراءان مستقلان و إغفال أى منهما يستوجب بطلان الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 303 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 826 ق 125)

صدر المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 52 فى شأن عقد العمل الفردى ليحل محل القانون 41 لسنة 1944 ، و نص على إلغاء هذا القانون الأخير كما نصت المادة 27 منه فى فقرتها الثانية على أن " من يستخدم عمالاً فى المناطق البعيدة التى تعين بقرار من وزير الشئون الإجتماعية أن يوفر لهم التغذية الملائمة بأسعار لا تزيد عن ثلث التكاليف بشرط ألا يجاوز ما يؤديه العامل عشرين مليماً عن الوجبة الواحدة " و لم يرد فى القانون 317 لسنة 1952 ما يفيد إلغاء الأمر العسكرى رقم 469 الصادر فى 28 فبراير سنة 1944 " بإلزام أصحاب المحال الصناعية و التجارية التى تستخدم عادة خمسين مستخدماً أو عاملاً فأكثر فى مصنع واحد و الحائزين لأراضى زراعية تزيد مساحتها على مائتى فدان أن يتخذوا الترتيبات اللازمة لتقديم وجبة الظهر فى كل يوم من أيام العمل لمن يريد من هؤلاء المستخدمين و العمال على أن يتحمل المستخدم أو العامل نصف تكاليف الطعام الذى يقدم له بما لا يتجاوز خمسة عشر مليماً " . (الطعن رقم 270 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 820 ق 124)

مجال تطبيق الأمر العسكرى رقم 469 يختلف عن مجال تطبيق القانون رقم 317 لسنة 1952 ، ذلك أن هذا الأمر تنطبق أحكامه فى الحدود المبينة به على جميع العمال فى مديريتى قنا و أسوان دون التقيد بما إذا كانت مناطق العمل بعيدة عن العمران أو غير بعيدة عنه ، فى حين أن الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون 317 لسنة 1952 لا تنطبق إلا حيث يكون العمال فى المناطق البعيدة عن العمران التى حددها وزير الشئون الإجتماعية، و من ثم فلا محل للقول بأن القانون رقم 317 لسنة 1952 قد نظم من جديد ما سبق أن نظمه الأمر العسكرى 469 و لا يكون بالتالى ثمة محل للتحدى بنص المادة الثانية من القانون المدنى فيما نصت عليه من أنه يلغى التشريع السابق إذا صدر تشريع لاحق ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع . (الطعن رقم 270 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 820 ق 124)

إذا كان يبين من قرار هيئة التحكيم المطعون فيه أنه لم يستند فى قضائه بإلزام الشركة الطاعنة بعلاج أسر العمال إلى الأحكام العامة لقانون عقد العمل الفردى رقم 317 لسنة 1952، وإنما أقام قضاءه على شرط فى العقد المبرم بين الشركة والحكومة يلزم الشركة بعلاج عائلات العمال، وكان تقرير الطعن لم يتضمن تعييب القرار فى هذا الذى أقام عليه قضاءه، وكانت المادة 50 من القانون رقم 317 لسنة 1952 تنص على أنه يقع باطلاً كل شرط فى عقد العمل تخالف أحكامه هذا القانون ما لم يكن الشرط أكثر فائدة للعامل، فإن النعى على القرار بمخالفة القانون يكون على غيرأساس. (الطعن رقم 269 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 816 ق 123)

عقد البيع عقد تبادلى ينشىء بين طرفيه التزامات متقابلة ، وقد أوجبت المادة 439 من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه للمشترى فى حيازته للمبيع سواء كان التعرض ماديا أو قانونيا - وهذا الالتزام المستمر الملقى على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن ، وقد خولت المادة 457 من القانون المدنى فى فقرتها الثانيه المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض . (الطعن رقم 120 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 810 ق 122)

إذا كان الثابت أمام المحكمة - من الأحكام التى كانت تحت نظرها والتى أشارت إليها فى أسباب حكمها المطعون فيه - أن البائعين احتجزوا السيارة المبيعة لغير ما سبب أو مبرر قانونى ومن غير أن يقع من المشترى تقصير أو إهمال فى تنفيذ إلتزاماته قبلهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المشترى بدفع باقى الثمن على أساس الفصل بين واقعة تسليم السيارة للمشترى عقب حصول البيع وبين واقعة حجز البائعين لها عقب إعادتها إليهم لتشحيمها وكان هذا الذى قرره الحكم لا يصلح ردا على دفاع المشترى الذى تمسك فيه بعدم دفع الثمن لاستمرار تعرض البائعين له رغم الحكم عليهم بتسليم السيارة ، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 120 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 810 ق 122)

مؤدى نص المادة881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمة " المقدم لها طلب التصفية و ليس من قاضى الأمور الوقتية ، و ليس أقطع فى الدلالة على أن المشرع قد جعل سلطة إتخاذ الإحتياطات المستعجلة منوطة " بالمحكمة " لا بقاضى الأمور الوقتية ، من أنه ناط بالمحكمة إتخاذ تلك الإجراءات ليس فقط بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة ، بل إنه أيضا خول لها إتخاذ تلك الإحتياطات من تلقاء نفسها و دون طلب ما - و هو أمر لا يتصور حصوله من قاضى الأمور الوقتية . (الطعن رقم 104 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 805 ق 121)

لما كان مؤدى نص المادة 881 من التقنين المدنى الجديد أن ما يجب إتخاذه من الإحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة إنما يصدر به الأمر من " المحكمة " المقدم لها طلب التصفية - و ليس من قاضى الأمور الوقتية - و كان ما تهدف إليه الطاعنة بطعنها من إعمال أحكام التصفية الواردة فى التقنين المدنى الجديد لا يحقق لها ما تبتغيه من ذلك ، لإن الأوامر التى إستصدرتها من قاضى الأمور الوقتية قد صدرت من غير ذى إختصاص فهى حتمية الإلغاء على أى إعتبار ، فإن طعنها يكون غير مجد ، إذ لو صحت أسبابه و إقتضت نقض الحكم المطعون فيه فإنه لا تعود عليها من هذا النقض أية فائدة و من ثم يتعين رفض الطعن . (الطعن رقم 104 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 805 ق 121)

لصاحب العمل قانوناً السلطة فى تنظيم منشآته بإعتبار أنه هو المالك لها و المسؤول عن إدارتها و لا معقب على تقديره إذا رأى - لازمة إقتصادية ظهر أثرها عليه أو كارثة مالية توشك ان تنزل به - تضييق دائره نشاطه أو ضغط مصروفاته بما يجعل له الحرية تبعا لذلك فى إتخاذ ما يراه من الوسائل الكفيلة بتوقى الخطر الذى يهدده و المحافظة على مصالحه المشروعة ، فإذا كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بنى على نظر خاطىء مخالف لما سبق - مؤداه أنه لم يكن فى إعاده تنظيم الشركة الطاعنة لمنشآتها ما يحتم طرد المطعون عليه من عمله - فجادل الحكم بذلك الشركة الطاعنة فى الوسائل التى تتخذها لإعادة تنظيم عملها توقيا لما يتهددها من خطر و هو أمر غير جائز له قانوناً ، و كان الحكم فيما إنساق إليه من هذا الخطأ قد حجب نفسه عن البحث فيما دفع به المطعون عليه دعوى الشركة الطاعنة من عدم صحة ما أسست عليه قرارها فى إعادة تنظيم أعمالها و إنما بنى قضاءه على إفتراض صحة ما تدعيه الشركة فى هذا الخصوص - و لا يعتبر ذلك من الحكم تسليما منه بصحة هذا الإدعاء أو نفيه ، فإنه يكون قد خالف القانون و شابه قصور يستوجب نقضه . (الطعن رقم 83 لسنة 25 جلسة 1959/12/17 س 10 ع 3 ص 798 ق 120)

تلاوه تقرير التلخيص أمام الهيئة التى تصدر الحكم إجراء واجب وفقاً لنص المادة 408 من قانون المرافعات و يترتب على إغفاله بطلان الحكم - و إذا كانت الغاية التى توخاها الشارع من هذا الإجراء و التى أوضح عنها فى المذكرة التفسيريه هى ( إظهار عمل القاضى فى الدعوى و تنوير زملائه الذين يسمعون معه المرافعة فى موضوعها و تنبيه الخصوم و محاميهم إلى الوضع الذى إتخذته عناصرها فى ذهن القاضى فيكون فى إستطاعته استدراك ما سها عنه أو تدارك ما أخطأ فى عرضه ) فإن مؤدى ذلك أن هذا الإجراء يتصل بنظام التقاضى إتصالا يتعلق بالنظام العام مما يجيز لمحكمة النقض فى حالة إغفال هذا الإجراء أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها متى كانت عناصر الفصل فى الطعن لهذا السبب مستكمله من واقع المستندات المقدمة بملفه تقديماً صحيحاً و فى المواعيد التى حددها القانون . (الطعن رقم 305 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 795 ق 119)

إذا كان الثابت من الصور الرسمية لمحاضر جلسات القضية أمام محكمة الإستئناف المقدمة من الطاعنتين أن الحاضر عنهما قرر أن إعلان المستأنف عليها الثانية " المطعون عليها الثانية " تم بعد الميعاد القانونى و أنه يعتبر الإستئناف مقصوراً على المستأنف عليه الأول " المطعون عليه الأول " ، و أن الطاعنتين ظلتا فى الدعوى على هذا الموقف حتى صدر الحكم المطعون فيه ، فإن نعيهما على قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الإستئناف بالنسبة للمطعون عليها الثانية يكون نعياً غير مقبول لإنتفاء مصلحتهما من إثاره هذا النعى . (الطعن رقم 293 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 788 ق 118)

صدر القانون رقم 264 لسنة 1953 معدلاً بعض مواد قانون المرافعات فاستحدث إجراءات بشأن الإستئناف و تحضيره ، ففرق فى المادة 405 بعد تعديلها بين الدعاوى المنصوص عليها فى المادة 188 من القانون و بين باقى الدعاوى الأخرى ، و نص على أن إستئناف الحكم الصادر فى الطائفة الأولى من الدعاوى يرفع بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة بصحيفة إفتتاح الدعوى - أما الدعاوى الأخرى فقد أوجب أن ترفع بعريضة تقدم إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظره ، و لما كانت عريضة الإستئناف لا تعتبر وفقاً لنص المادة 406 مكرر من قانون المرافعات من أوراق التكليف بالحضور لأنه لم يقصد بها دعوة الخصم إلى الحضور أمام المحكمة فى يوم معين ، و كان البطلان الذى نصت عليه المادة 79 من قانون المرافعات إنما ينصرف إلى ذلك البطلان الذى يشوب أوراق التكليف بالحضور ، و كان نص المادة 405 معدلة من قانون المرافعات قد خلا من وجوب تضمين عريضة الإستئناف إسم المحكمة المرفوع أمامها الإستئناف ، و كانت القواعد العامة فى البطلان المنصوص عليها فى المادة 25 من قانون المرافعات هى التى تحكم عريضة الإستئناف بالنسبة لما لم يرد به نص خاص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه ببطلان صحيفة الإستئناف بالنسبة للمطعون عليه الأول على نص المادة 79 من قانون المرافعات يكون قد أخطأ - و إذا كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الأول رغم تمسكه بنص المادة 79 من قانون المرافعات قد تمسك أيضا بحصول ضرر له نتيجة إغفال ذكر بيان المحكمة فى عريضة الإستئناف - فإنه يتعين نقض الحكم . (الطعن رقم 293 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 788 ق 118)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى تقرير قيام التعاقد بين الشركة الطاعنة و المطعون عليه و إخلال هذا الأخير بإلتزامه فيه و قرر تأسيسا على ذلك أحقية الشركة البائعة " الطاعنة " فى إتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها المترتبة على العقد ببيع البضاعة و الرجوع على المشترى " المطعون عليه " بفرق الثمن ، و قال أن هذه الإجراءات تخضع لتقدير المحكمة للتحقيق من سلامتها و مدى جديتها ، و كان ما أثار الشك لدى المحكمة فى صحة إجراءات المزايده التى قامت بها الشركة على سند التعاقد و دعاها إلى إهدار آثارها هو ما توهمته من أن البضاعة كان متفقا على تسليمها فى الإسكندرية و ما رتبته على ذلك من أن الشركة لم تنتظر حتى تصل البضاعة فعلا و تستأذن القضاء فى بيعها فور و صولها و إنما تعجلت و أجرت المزايدة على سند التعاقد قبل وصول البضاعة ، مع أن الأمر لم يكن يدعو إلى هذا التعجل و عدم التريث لأن أسعار البضاعة فى السوق فى اليوم الذى أجرى فيه المزاد كانت أعلى من السعر الذى باعت به الشركة البضاعة للمطعون عليه مما يطمئنها إلى حد بعيد عن حقوقها ، و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن بيع البضاعة للمطعون عليه على ما هو وارد فى عقد البيع الذى أقر الحكم قيامه بين الطرفين هو " سيف " C.I.F . و كان من أحكام البيع " سيف " أن التسليم يتم فى ميناء الشحن لا فى ميناء الوصول ، و كان الحكم قد قرر أن المطعون عليه قد أخل بإلتزامه فى فتح الإعتماد المصرفى فور التعاقد مما يستتبع حق الشركة الطاعنة بإعتبارها بائعة فى الإمتناع عن تنفيذ إلتزامها المقابل و هو تسليم البضاعة إلى المشترى و بالتالى عدم شحنها - الأمر الذى ينبنى عليه أن البضاعة لم يكن من المفروض أن ترسل أو تصل إلى الإسكندرية ، فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 231 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 783 ق 117)

لا تقوم الخصومة أمام محكمة النقض إلا بين من كانوا خصوماً فى النزاع أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه ، و من ثم لا يجوز توجيه الطعن بالنقض لمن لم يختصم لدى محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 170 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 776 ق 116)

إذا كانت محكمة الموضوع قد استظهرت إنتفاء وجود شركة واقعيه بين المفلس و المطعون عليهم و أسست تكييفها لعلاقة الطرفين بأنها علاقة مديونية على عدة اعتبارات استخلصتها من أوراق الدعوى و من العقد الذى تمسك به الطاعن أوضحتها فى أسباب حكمها - منها أنه لم يوقع على هذا العقد أحد من المطعون عليهم سوى المطعون عليها الأولى ، و منها أن المفلس تعهد فى ذلك العقد بسداد المبالغ التى اقتضاها من المطعون عليهم على فترات متفاوتة و بفوائد معتدلة مما يجعل علاقة المطعون عليهم بالمفلس مماثلة لعلاقة غيرهم من الدائنين ، فإن هذا الذى استظهرته محكمة الموضوع فى أسباب سائغة يبرر قانوناً التكييف الذى خلص إليه الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقد الذى تمسك به الطاعن على اعتبار أنه كاف فى إثباته نية المشاركة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون و لا يعتوره قصور . (الطعن رقم 170 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 776 ق 116)

إذا كانت محكمة الموضوع قد وصفت العلاقة بين المفلس و المطعون عليهم بأنها مجرد علاقة مديونية و أنها تنأى عن نية المشاركة و نفت وجود شركة واقعية و ذلك لإعتبارات سائغة أوردتها ، و كان هذا الذى انتهت إليه كافياً لحمل قضائها برفض طلب امتداد التفليسه إليهم ، فإنه لا يعيب حكمها ما يكون قد شابه من خطأ أو قصور فيما استطردت إليه تزيدا . (الطعن رقم 170 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 776 ق 116)

ليس فى إعتبار المطالبة الحاصلة من الدائن بجزء من المبلغ المبين بسند الدين قاطعة للتقادم بالنسبة لباقى قيمة السند مخالفة للقانون ، ما دام أن هذه المطالبة الجزئية قد دلت فى ذاتها على قصد الدائن فى التمسك بحقه فى باقى الدين و كان الثابت أن الحقين غير متغايرين بل يجمعهما فى ذلك مصدر واحد . (الطعن رقم 102 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 756 ق 114)

إذا كان قد قضى بشطب دعوى فى 20 من أكتوبر سنة 1945 فإن هذا القرار لا يترتب عليه إعمال الفقرة الثانية من المادة 91 من قانون المرافعات الجديد بإعتبار الدعوى كأن لم تكن لبقائها مشطوبة ستة أشهر دون أن يطلب المدعى السير فيها ، و ذلك لصدوره هذا القرار فى ظل قانون المرافعات القديم المعمول به حتى 14 أكتوبر سنة 1949 مما يترتب عليه أن تظل الدعوى منتجة لكافة آثارها المتعلقة بقطع التقادم بالرغم من شطبها ما دام أنه لم تتخذ بشأنها إجراءات سقوط الخصومة التى كان معمولا بها فى ذلك القانون . (الطعن رقم 102 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 756 ق 114)

إذا كان الثابت أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ موضوع السند المطالب بقيمته هو ثمن بضاعة كان قد إشتراها من المطعون عليه ، و أن هذا الأخير لم يقم بإلتزامه المقابل و هو تسليم البضاعة بسبب الحجز تحفظيا عليها و بيع جزء منها سدادا لأجرة المكان المودعة به عن المدة السابقة على التعاقد ، و كان الحكم المطعون فيه رغم تسليمه بتقصير المطعون عليه قد سوى بين الثمن الذى بيعت به البضاعة بالمزاد العلنى و الثمن المقرر لها عند التعاقد و إكتفى بخصم المبلغ المتحصل من البيع بالمزاد العلنى من قيمة السند دون إعتبار لفرق الثمن بين البيع جبرا و البيع الحر بطريق التعاقد و بغير التفات إلى النتائج المترتبة على تصرف المطعون عليه قبل الطاعن إذ لم يقم بسداد قيمة الإيجار المستحق لصاحب المكان المودع به البضاعة المبيعة و ما أدى إليه تصرفه هذا من إتخاذ إجراءات الحجز على البضاعة و بيع بعضها ، و مدى علاقة ذلك بإلتزامات الطاعن نحوه ، فإن المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب يستوجب نقضه . (الطعن رقم 102 لسنة 25 جلسة 1959/12/10 س 10 ع 3 ص 756 ق 114)

إذا كانت محكمة الموضوع - و هى بسبيل تقدير ما يستحقه الطاعن من تعويض قد أطرحت للأسباب السائغة التى ذكرتها الأرقام التى أوردها الطاعن فى الكشف المقدم منه تحديداً من جانبه للتعويض الذى يرى نفسه مستحقاً له - و تولت هى بمالها فى هذا الخصوص من سلطة التقدير تحديد مقدار التعويض الذى رأت أن الطاعن يستحقه - مبينه فى حكمها أن المبلغ الذى قدرته هو عن جميع ما لحق بالطاعن من ضرر مادى وأدبى ، و أنه تعويض عن جميع ما تكبده من مصروفات ، و ما ناله من متاعب - فحسبها ذلك ليستقيم قضاؤها . (الطعن رقم 299 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 750 ق 113)

لا يعيب الحكم انه أدمج الضرر المادى و الأدبى معاً و قدر التعويض عنهما جملة بغير تخصيص لمقداره عن كل منهما إذ ليس هذا التخصيص بلازم قانوناً . (الطعن رقم 299 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 750 ق 113)

لا يعيب الحكم أنه فيما قرر إستبعاده من عناصر الضرر لم يدخل فى إعتباره حرمان الطاعن من مكافآت الدروس الخصوصية و الندب للمراقبة فى الإمتحانات - طالما أن نظره فى هذا الخصوص بنى كما هو مفهوم من أسبابه على أن الضرر الذى يدعيه الطاعن فى هذا الصدد هو ضرر إحتمالى و ليس بضرر محقق الوقوع . (الطعن رقم 299 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 750 ق 113)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فيما إستند إليه - و فى خصوص نفى إدعاء الطاعنين التملك بالتقادم المكسب إلى القول بأن الطاعن الأول أقر فى محضر أعمال الخبير بأن البيع الصادر للمطعون عليه من والدته قد تنفذ بوضع اليد ثم إستطرد تأسيساً على ذلك إلى القول بأن الطاعنين لم يذكروا واقعه تفيد تغيير وضع اليد إليهم ، و كان الواضح من محضر أعمال الخبير أن الطاعن الأول لم يصدر منه إقرار بوضع يد المطعون عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذا إستند إلى هذا الدليل يكون معيباً بالخطأ فى الإستناد . (الطعن رقم 203 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 738 ق 111)

إذا كان الحكم المطعون فيه مؤسساً على تحصيل أمر واقعى من جمله أدله منها دليل معيب - و كان الحكم قائماً على هذه الأدله مجتمعة و لا يبين أثر كل واحد منها على حده فى تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ماذا يكون قضاؤها مع إستبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده ، فإنه يكون من المتعين نقض هذا الحكم . (الطعن رقم 203 لسنة 25 جلسة 1959/12/03 س 10 ع 3 ص 738 ق 111)

الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقا للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، فإذا لم يجده المحضر فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقا للمادة 12 من ذلك القانون ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون المرافعات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملاً بالمادة 24 من ذلك القانون ، فإذا كان يبين من الإطلاع على أصل إعلان تقرير الطعن المطعون عليهما الثانى و الثالثة لم يعلنا شخصيا بتقرير الطعن و أن كلا منهما يقيم فى محل يختلف عن محل إقامة الآخر كما يختلف عن محل إقامة أخيهما الذى أعلنا فى مواجهته دون أن يثبت المحضر فى محضره أنهما غير موجودين فى محل إقامته و أن من إستلم عنهما صورة الإعلان مقيم معهما ، و كانت المطعون عليها الخامسة لم تعلن هى الأخرى شخصيا بتقرير الطعن و إنما أعلنت فى مواجهة زوجها و لم يوضح المحضر فى محضره أنها غير موجودة فى محل إقامتها ، فإن إعلان المطعون عليهم الثانى و الثالثة و الخامسة بتقرير الطعن يكون باطلا . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

لا يجوز أن يكون خصما فى الطعن بالنقض من لم يكن خصما فى الدعوى أمام محكمة الإستئناف و إن كان قد إختصم أمام محكمة أول درجة و إلا كان الطعن غير مقبول شكلا بالنسبة له على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

مجرد خلو الحكم الإستئنافى من بيان حصول تلاوة تقرير التلخيص لا يبطله إلا إذا كانت محاضر جلسات الدعوى التى صدر فيها هى الأخرى خالية من إثبات حصول هذه التلاوة ، لأن تلاوة التقرير ليس من البيانات الجوهرية التى توجب المادة 349 مرافعات أن يتضمنها الحكم . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

يستلزم التملك بالتقادم الخمسى أن يكون السبب الصحيح الذى يستند إليه واضع اليد صادرا له من غير مالك ، فإذا كان المقدار الذى يضع المطعون عليه السادس يده عليه من أرض النزاع خارجا عن عقد مشتراه فلا يمكن أن يعتبر مشتريا له من غير مالك فيستفيد تبعا لذلك من أحكام التقادم الخمسى بالنسبة لهذه المساحة و إنما يعتبر مغتصبا لهذا المقدار من وضع يده يجرى فى حقه بشأنه أحكام التقادم الطويل - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

تقدير شهادة الشهود و إستخلاص الواقع منها أمر يستقل به قاضى الموضوع . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

محكمة الموضوع ليست مكلفة بأن تتبع الخصوم فى كافة مناحى دفاعهم . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

تعرف نية واضع اليد مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع تتقصاها من جميع عناصر الدعوى دون رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض ما دامت هذه العناصر مدونه فى حكمها . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

وضع اليد واقعه مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات من أى مصدر يستقى القاضى منه دليله و لو كان هذا المصدر أقوالا و ردت فى شكوى إدارية - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 212 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 703 ق 108)

مفاد نص المادتين الأولى و الخامسة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ أن رسم التسجيل مقرر بفئة نسبية تتغير بحسب تغير القيمه التى يتعلق بها المحرر المراد تسجيله دون النظر إلى المنفعة الخاصة التى يفيد منها الشخص من هذا التسجيل وبغير إلتفات إلى نفقات المصلحة فى هذا الخصوص ، إذ أن ما تتحمله فى سبيل القيام بعمليات التسجيل لا يعدو أن يكون نفقات ثابتة متساوية بالنسبة لها جميعا بغير تفاوت بين عملية وأخرى ، ومؤدى ذلك هو اعتبار هذا الرسم فى حقيقته ضريبة غير مباشره تفرض على الأموال العقارية عند تداولها بمناسبة ما يقدم عنها من محررات بطلب تسجيلها ، ومتى تقرر ذلك ، فإن الواقعة المنشئة لهذه الضريبة والتى يحدد بموجبها المركز القانونى للشخص هى واقعه التوثيق بالنسبة للعقود الرسمية و واقعة التصديق على التوقيعات فى العقود العرفية ، ذلك أن المشرع أوجب تحصيل هذه الضريبة عند التوثيق أو التصديق فلا يجوز بعدئذ المساس بحقوق الأفراد المتعلقة بفئة هذه الضريبة التى تحددت طبقا للقانون المعمول به وقت تحصيلها و لو صدر تشريع جديد برفعها قبل إتمام التسجيل . (الطعن رقم 197 لسنة 25 جلسة 1959/11/26 س 10 ع 3 ص 699 ق 107)

لما كانت المادة 45 من قانون المرافعات قد حددت نصاب محكمة المواد الجزئية بالدعاوى التى تتجاوز قيمتها مائتين و خمسين جنيها و كانت المادة 134 منه تنص على " عدم إختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها و يجوز الدفع به فى أيه حالة كانت عليها الدعوى و لو فى الإستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بحسب نوع الدعوى أو قيمتها - من النظام العام و من أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة و مطروحة دائما على المحكمة و يعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملاً حتماً على قضاء ضمنى فى شأن الإختصاص ، فإذا كان الثابت أن الطاعن طلب بدعواه المقامة أمام محكمة شئون العمال الجزئية فى 1952/11/4 الحكم له على المطعون عليها بمبلغ ألفى جنيه تعويضاً له عن فصله تعسفيا فقضت المحكمة المذكورة فى هذه الدعوى برفضها - و أيدت المحكمة الإبتدائية "بهيئة إستئنافية " هذا القضاء - فإن قضاء محكمة الموضوع يعتبر منطوياً على قضاء ضمنى بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى تتجاوز قيمتها نصاب تلك المحكمة - و هو قضاء مخالف للقانون - إذ كان يتعين على المحكمة الجزئية أن تقضى بعدم إختصاصها بنظر الدعوى و لو لم يدفع أحد من أطراف الخصومة أمامها بعدم الإختصاص - كما كان يتعين عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية اتباعا لنص الفقرة الثالثة من المادة 39 مكرراً من القانون رقم 165 لسنة 1953 - أما وهى لم تفعل وأيدتها المحكمة الإبتدائيه [بهيئه إستئنافيه] فى هذا النظر الخاطئ فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 355 لسنة 24 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 672 ق 102)

إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع الدعوى عرض لما أوردته محكمة الدرجة الأولى فى حكمها من أسباب أقامت عليها مسئولية الحكومة عن فعل تابعيها من رجال البوليس أثناء قيامهم بتفريق المظاهرات التى قامت يوم وقوع الحادث الذى أصيبت فيه الطاعنة و ما أسنده ذلك الحكم إليهم من خطأ يتمثل فى إطلاقهم الأعيرة النارية على غير هدى و بدون دقة - مع وجود متسع من الفضاء أمامهم و إحداثهم نتيجة لذلك و لعدم إحكام الرماية إصابة الطاعنة التى كانت فى شرفة منزلها فى الدور الثانى منه ، و كان الحكم المطعون فيه تناول بالتفنيد ما ورد فى هذه الأسباب فأوضح - مما حصله من الوقائع - أنه لم يكن ثمة - فى مكان وقوع الحادث - فضاء متسع و أنه لم يثبت أن رجال البوليس كانوا يطلقون النار جزافاً - و أسس قضاءه برفض دعوى الطاعنة على نفى وقوع خطأ ما من جانب رجال البوليس - مورداً فى ذلك من الإعتبارات السائغة ما يبرر قضاءه فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون وفساد الإستدلال يكون على غير أساس . (الطعن رقم 279 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 694 ق 106)

إعلان الحكم أو السند الواجب التنفيذ للمدين و التنبيه عليه بالوفاء و إن كان من الإجراءات التى رتب القانون على إغفالها البطلان إلا أن هذا البطلان لا يتعلق بالنظام العام ، إذ هو شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به - فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن هذا الإعتراض لم يبد إلا من الطاعن و هو الحائز و هو غير المدين فإن النتيجة التى إنتهى إليها الحكم برفض هذا الإعتراض تكون صحيحة فى القانون . (الطعن رقم 275 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 688 ق 105)

لا جدوى من نعى الحائز ببطلان إعلان السند التنفيذى لأحد ورثة المدين لتوجيهه إليه وهو قاصر دون وصيه لأن الإعتراض بذلك هو للمدين أو لأحد ورثته الذى وقع البطلان فى حقه . (الطعن رقم 275 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 688 ق 105)

إن المادة 610 من قانون المرافعات وإن أوجبت إعلان المدين بتنبيه نزع الملكية لشخصه أوفي موطنه ورتبت البطلان علي مخالفة ذلك ، إلا أن هذا البطلان غير متعلق بالنظام العام إذ هو قد شرع لمصلحة المدين - وإذ كان الثابت أن ورثة المدين لم يتمسكوا بهذا البطلان فليس للحائز حق التحدث عنه . (الطعن رقم 275 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 688 ق 105)

دفوع المدين التي يجوز للحائز أن يتمسك بها بالشروط المبينة بالمادة 1073 من القانون المدني هي الدفوع المتعلقة بموضوع الدين ذاته ووجوده ، ولا علاقة لها بإجراءات التنفيذ الشكلية التي نص عليها قانون المرافعات . (الطعن رقم 275 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 688 ق 105)

لم توجب المادة 460 من قانون المرافعات فى إجراءات التنفيذ إلا إعلان المدين بصورة السند التنفيذي المطلوب التنفيذيه ضده دون حاجة لإعلان ما عداها من الأوراق الخاصة بتحويل الدين . (الطعن رقم 275 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 688 ق 105)

إذا كان ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه غير وارد فى تقرير الطعن فلا إعتداد بتحدثه عنه بمذكرته الشارحة على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 275 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 688 ق 105)

مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى - على ألا تكون حوالة الحق المدنى نافذة قبل المدين إلا إذا قبلها أو أعلن بها - أن القبول الذى يعتد به فى هذا الخصوص هو ذلك الذى يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحيث ينم عن علمه بها فيكف عن سداد الدين إلى الدائن الأصلى و لا يعامل بشأنه إلا الدائن الجديد . أما إذا تضمنت عبارة السند تخويلا للدائن بتحويل الحق موضوع السند لمن يشاء بغير توقف على رضا المدين فإن ذلك لا يعد قبولا بالمعنى الذى قصده المشرع بالمادة 305 من القانون المدنى إذ أن إطلاق عبارة السند على هذا النحو وورودها فيه سابقة على الحوالة لا يتحصل معه علم المدين بشخص المحال إليه وبتاريخ الحوالة ، فلا يغنى عن إعلانه بها وقت إتمامها أو بعده أو الحصول على قبوله لها ، حتى يتحقق الغرض الذى يستهدفه المشرع من وجوب اتخاذ هذين الإجرائين بما يرفع الشك لدى المدين بالنسبة للشخص لذى يجب أن يوفى له الدين عند حلول ميعاد الاستحقاق . (الطعن رقم 201 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 684 ق 104)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المطعون عليها كانت قد تعاقدت على تصدير كميات من القطن إلى بيوت التجارة الألمانية فلما قامت الحرب الأخيرة و ترتب عليها قطع العلاقات التجارية و السياسية بين مصر و ألمانيا و صدرا الأمران العسكريان 6 لسنة 39 ، 158 لسنة 1941 - فى شأن الإتجار مع حكومة الريخ الألمانى و رعاياه - فحالا دون تنفيذ هذه العقود و رتبا البطلان على كل ما يخالف أحكامهما ، و كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر قيام الحرب و إنقطاع العلاقات و المواصلات و صدور التشريعات الإستثنائية قوة قاهرة و سببا أجنبيا يستحيل معه تنفيذ هذه العقود فقضى بإنفساخها ، فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه يتفق و القواعد القانونية الصحيحة ، ذلك أنه متى صار تنفيذ إلتزام أحد الطرفين مستحيلا بعد إنعقاد العقد التبادلى لسبب أجنبى فإنه ينقضى واجب هذا الطرف فى تنفيذه و ينفسخ العقد حتما و بقوة القانون و يعود كل طرف إلى حالته قبل التعاقد و ذلك عملاً بالأحكام العامة فى القانون التى أجملتها المادة 179 مدنى قديم و التى تطبق على العقود كافة . (الطعن رقم 99 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 677 ق 103)

القول بأن تشريعات الحرب لم تفسخ العقود المبرمة مع رعايا الريخ الألمانى التى لم تنفذ بعد و إنما قصدت وقف تنفيذها مؤقتا مع الإبقاء على كيانها ليس له سند يؤيده ، إذا جاءت عبارات الأمران العسكريان 6 سنة 1939 ، 158 لسنة 1941 فى حظر تنفيذ هذه العقود مطلقة غير موقوته ، و ما كانت طبيعة الحرب لتدعو إلى التوقيت بأجل طال أو قصر و ليس فى عرف القانون الدولى ما ينهض هذا النظر . (الطعن رقم 99 لسنة 25 جلسة 1959/11/19 س 10 ع 3 ص 677 ق 103)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنتين طعنتا على العقد موضوع النزاع بانه و إن كان ظاهره البيع إلا أنه ينطوى فى حقيقته على وصية لوارث مما تحكمه نصوص المادتين 916 و 917 من التقنين المدنى و إستدلتا على ذلك بقرائن معينة منها شكل العقد و صيغته و تاريخه و عدم دفع المطعون عليها شيئا من الثمن المسمى فيه لفقرها و طلبتا على سبيل الإحتياط إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية العقد و ستره للوصية ، و كان الحكم المطعون فيه قد رد على ذلك بقوله إن العقد فى صياغته عقد منجز ، فإن هذا الذى أورده الحكم لا يصلح ردا على دفاع الطاعنتين و لا يكفى لدفعه ، ذلك أن جدية العقد التى ستشفتها المحكمة من ظاهر صياغته و مضمون عباراته هى بذاتها موضوع الطعن بعدم جديتها و أنه يستر وصية لوارث ، و متى كان ذلك و كانت المحكمة لم تلق بالا إلى دفاع الطاعنتين فى جوهره و لم تواجهة على حقيقته أو تعنى بتمحيصه و هو دفاع جوهرى لو صح لتغير معه وجه الرأى فى الدعوى فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 245 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 668 ق 101)

الطعن بالإستئناف فى الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدر الرسوم لا يكون ممتنعا إلا حيث يكون موضوع الطلب أو الدعوى غير قابل لهذا الطريق من الطعن - و لا إعتداد فى هذا الخصوص بقيمة المبلغ الوارد فى أمر تقدير الرسم و إعتبار أنها هى التى يتكون منها نصاب الإستئناف - ذلك أن الرسم الذى يستأديه قلم الكتاب إنما يجبى لمناسبة الإلتجاء إلى القضاء فى طلب أو خصومة تعرض عليه فهو يتولد عن هذا الطلب أو تلك الخصومة و ينشأ عنها - و بمناسبتها - و من ثم فإنه ينزل منها منزلة الفرع من أصله . (الطعن رقم 235 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 664 ق 100)

إذا كانت محكمة الموضوع قد قامت بفحص العينة وأجرت مقارنة بينها وبين البضاعة المبيعة فأسفر بحثها عن مطابقه البضاعة للعينة فى خصائصها التى رأت أن المتعاقدين قصداها ، فليس فى استظهارها فى هذا المقام وجود اختلاف طفيف بين العينة والبضاعة ما ينفى المطابقه طالما أنها قد انتهت بما لها من سلطة التقدير فى هذا الصدد إلى عدم الاعتداد بهذه الفروق باعتبارها فروقا لا يؤبه لها ولا يؤثر وجودها على اعتبار البضاعة مطابقة للعينة . (الطعن رقم 169 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 659 ق 99)

حسب محكمة الدرجة الثانية إذا هى ألغت حكما ابتدائيا أن تورد التعليل السائغ لما قضت به . (الطعن رقم 169 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 659 ق 99)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى تحديد حقوق الطرفين إلى عقد تعديل الشركة المبرم بينهما و أثبت أن هذا التعاقد تضمن قصر حق إستعمال الإسم التجارى للشركة التى كانت معقودة بينهما على الشركة المطعون عليها و إلتزام الطاعنين الذين إنفصلا من الشركة بعدم إستعمال هذا الإسم ، كما إستخلص الحكم مطابقة الإسم الذى إتخذه الطاعنان لإسم شركتهما بإسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الإسمين من شأنه أن يوجد لبسا لدى جمهور المستهلكين فى تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة ، و كان الحكم قد أقام قضاءه فيما إنتهى إليه فى هذا الخصوص على الإعتبارات السائغة التى أوردها و على ما إستمده من عبارات تعديل الشركة بغير مسخ أو تحريف فإن ما إنتهى إليه فى هذا الصدد يكفى لحمل قضائه فلا محل للنعى عليه بالقصور فى التسبيب . (الطعن رقم 78 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 651 ق 98)

كان الحكم المطعون فيه قد أوضح أركان المسئولية الموجبة للتعويض من خطأ هو إخلال الطاعنين بالتعاقد و منافستهما المطعون عليه منافسة غير مشروعة و من ضرر محقق نتيجة لأن التسمية التى إتخذها الطاعنان لشركتهما توجد لبسا فى تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين لدى المستهلكين و من وجود رابطة السببية بين الخطأ و الضرر فلا محل للنعى عليه بالقصور . (الطعن رقم 78 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 651 ق 98)

إذا كانت الأسباب التى أوردها الحكم تكفى لحمل قضائه فلا ينال من سلامتها ما يكون قد ورد فيها من أسباب نافلة أو خاطئة لا تمس جوهر قضائه . (الطعن رقم 78 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 651 ق 98)

إذا كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أنه و هو فى مقام التدليل على تشابه الإسمين التجاريين قد قابل بينهما و خلص بأسباب سائغة تؤدى إلى ما إنتهى إليه من تشابه الإسمين تشابها تعم معه التفرقة بينهما و من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين . فإن ما خلص إليه فى هذا الشأن يكون من قبيل تحصيل فهم الواقع فى الدعوى الذى يدخل فى نطاق سلطة محكمة الموضوع (الطعن رقم 78 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 651 ق 98)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنين باعا المطعون عليه الأقطان الناتجة من زراعتهما فى سنة 1950 البالغة 750 قنطارًا تحت العجز و الزيادة بسعر 13 جنيها و520 مليما للقنطار بحسب إقفال البورصة فى يوم 28 فبراير سنة 1950 لعقود شهر أكتوبر سنة 1950 و دفع الثمن مقدما على أن يكون التسليم فى ميعاد غايته 20 أكتوبر سنة 1950 فإن زاد الناتج عن هذا المقدار تكون الزيادة على أساس سعر العقود المؤجلة لشهر أكتوبر سنة 1950 فى يوم إقفال البورصة الذى يحدده البائع مع زيادة جنيه و 400 مليما فى القنطار و فى حالة العجز يقدر ثمن الكمية الناقصة على أساس تلك العقود فى يوم تسليم آخر رسالة من المحصول بحيث إذا قل هذا السعر عن السعر المقطوع به فلا رجوع لأحد على الآخر - أما إذا زاد السعر عن ذلك فإن الفرق يرجع به المشترى على البائع - فإن هذا العقد هو تعاقد على بيع محصول فى المستقبل و هو جائز بحكم المادة 131 من القانون المدنى ، فإذا حصلت محكمة الموضوع أن العاقدين قصدا بيع 750 قنطارًا من القطن محددة على الأقل و إستندت فى ذلك إلى أسباب سائغة ، فإن هذا مما يدخل فى سلطتها الموضوعية التى لا تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 52 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 641 ق 97)

إذا إستبانت محكمة الموضوع أن البيع وارد على صفقة من القطن كانت مزروعة فعلا فى أرض الطاعنين ووقع البيع خارج البورصة و لم يكن معقودا بين طرفين من التجار و لا على سبيل المقامرة - و خلصت فى قضائها إلى أن العقد لا ينطوى على أعمال المضاربات المكشوفة و التى يقصد بها مجرد الإفادة من فرق السعر فأعملت الشرط الإضافى فى عقد البيع و أوجبت تنفيذه عينا بتسليم كمية القطن المتفق عليها أو دفع فروق الأسعار عن الجزء الذى لم يسلم منها - فإنه لا محل للتحدى بالفقرة الثانية من المادة 73 من القانون التجارى التى تنص على أنه لا تقبل أى دعوى أمام المحاكم بخصوص عمل يؤول إلى مجرد دفع فروق إذا إنعقدت على ما يخالف النصوص المتقدمة . (الطعن رقم 52 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 641 ق 97)

إذا كانت محكمة الموضوع قد إستظهرت نية المتعاقدين و إستخلصت من أوراق الدعوى و ظروفها أن يوما معينا هو الميعاد الذى تخلف البائع فيه عن توريد باقى كمية القطن المبيعة و الذى يحق فيه للمشترى ممارسة حقه فى الشراء - لأنه هو اليوم الذى سلم البائع أخر رسالة من المحصول و لم يسلم للمشترى أو يعرض بعده رسالة أخرى - فإن هذا الذى إنتهت إليه المحكمة يعتبر تقديرا موضوعيا سائغا . (الطعن رقم 52 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 641 ق 97)

إذا كان الشرط الإضافى الوارد فى العقد قد ألزم البائع بدفع فرق السعر عن الكمية التى لا يوردها فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن بإثباته و يقع على عاتق المدين " البائع " فى هذه الحالة عبء إثبات إنتفاء الضرر إعمالاً للشرط الجزائى - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 52 لسنة 25 جلسة 1959/11/12 س 10 ع 3 ص 641 ق 97)

مراد الشارع فى المادة 429 مرافعات من ذكر البيانات المتعلقة بالخصوم فى تقرير الطعن هو إعلام ذوى الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات ، فكل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 87 لسنة 25 جلسة 1959/11/05 س 10 ع 3 ص 634 ق 96)

متى أودعت الحكومة المقابل الذى قدره الخبير للأرض المطلوب نزع ملكيتها للمنفعة العامة فإنه لا يجب فى ذمتها من تاريخ هذا الإيداع أية فوائد عن هذا المقابل لا بمقتضى قانون نزع الملكية و لا بمقتضى القانون المدنى لمجرد معارضتها أمام المحكمة فى تقرير الخبير الذى قدره - لأن الفوائد إنما يقضى بها فى الديون الحالة التى يحصل التأخير فى الوفاء بها بلا حق ، أو فى الديون المؤجلة إذا إتفق على ذلك ، و المعارضة فى تقدير ثمن العقار أو تعويضه تجعل هذا التقدير مؤجلا إلى أن يحصل الفصل فيه نهائيا ، فهو لا يعتبر حالا قبل الفصل نهائيا فى المعارضة و لا تجوز المطالبة به . و لا يصح فى هذا الصدد التمسك بالمادة 330 من القانون المدنى القديم " م 458 مدنى جديد " لأن طالبة نزع الملكية لم تجمع بعد هذا الإيداع فى يدها بين الثمن و المبيع . كما أن إستعمالها الحق المخول لها قانوناً فى المعارضة فى تقرير الخبير الذى قدر ثمن الأعيان المنزوعة ملكيتها أو التعويض عنها لا يترتب عليه عند عدم قبول معارضتها إلزامها بفوائد تعويضية إلا إذا كانت المعارضة قد حصلت بطريق الكيد - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 87 لسنة 25 جلسة 1959/11/05 س 10 ع 3 ص 634 ق 96)

الأفعال التى عبرت عنها اللائحة الجمركية و القوانين الملحقة بها بتهريب البضائع و وسائل النقل أو تصديرها أو محاولة إخراجها بغير ترخيص سابق من جهات الإختصاص لا تعد من قبيل الأفعال الجنائية التى يتحدد سقوط الدعوى التى ترفع عنها بالمدد المقررة فى المواد الجنائية طبقاً لأحكام قانون تحقيق الجنايات و قانون الإجراءات الجنائية الذى أعقبه ، و إنما ينطبق على هذه الأفعال أحكام تقادم الإلتزام المقررة بالقانون المدنى إذ أن مما يستهدفه المشرع من مجموع الأحكام المتعلقة بالأفعال المشار إليها هو مجرد الحصول على الرسوم المقررة و تعويض مجز يستحث به الأفراد على دفع الرسم و مباشره حقوقهم فى الحدود التى نظمت لهم بغير إضرار بالخزانة العامة . (الطعن رقم 276 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 629 ق 95)

اذا كان الطاعن ينعى بوقوع بطلان فى االإجراءات أثر فى الحكم لأنه لم يخطر بالجلسة التى حددت للمرافعة فى الدعوى بعد إحالتها من التحضير عملاً بنص المادة 408 من قانون المرافعات ، و كان من المتعين عليه طبقاً لنص المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال عشرين يوماً من تاريخ الطعن المستندات المؤديه له - فلم تفعل - فإن طعنه فى هذا الخصوص - يكون عارياً عن الدليل متعين الرفض . (الطعن رقم 233 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 622 ق 94)

إذا ثبت صحة إخطار الطاعن بالجلسة التى حددت للمرافعة فى الدعوى بعد إحالتها من التحضير فإن النعى بعدم تنفيذ قرار المحكمة تكليف قلم الكتاب بإعاده إعلانه لجلسة تالية لا يؤثر على الحكم لأنه إجراء غير لازم و هذا القرار منها يكون تزيدا لا يؤثر على الحكم عدم تنفيذه . (الطعن رقم 233 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 622 ق 94)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بإلزام الطاعن بدفع حصته فيما صرف فى سبيل تحسين و إستغلال المنزل موضوع النزاع على ماقرره من أنه " من المسلم به أن المنزل ما كان ليغل مثل هذا الإيجار إلا بالتحسينات التى تمت و الإصلاحات التى عملت ، و ما دام أن الطاعن قبل أن يؤجر حصته للمطعون عليه على أساس أن المنزل قد تناولته يد الإصلاح و التعمير فإن هذا يعتبر بمثابة قبول لتلك الإصلاحات و إجازة لكل ما تم فى شأنها " و كان لم يثبت من تقديرات الحكم و بياناته أن المنزل موضوع النزاع ما كان ليغل الإيجار الذى أجر للطاعن حصته به إلا بالتحسينات التى تمت و الإصلاحات التى عملت حتى يعتبر الحكم أان هذا الأمر " مسلم به " ، كما لم يثبت منه أيضاً أن تأجير حصة الطاعن قد تم على أساس أن المنزل قد تناولته يد الإصلاح حتى يتخذ الحكم من هذا التأجير قبولا لتلك الإصلاحات و إجازة من الطاعن لكل ما تم بشأنها و يلزمه بقيمتها . لما كان ذلك ، و كان المطعون عليه لم يقدم لمحكمة الموضوع عقد الأيجار الخاص بنصيب الطاعن حتى تستبين تلك المحكمة حقيقة العلاقة بين الطاعن و المطعون عليه و حقوق كل منهما و إلتزاماته قبل الآخر نتيجة لهذا التأجير - فإن ما أستخلصه الحكم من قبول الطاعن للإصلاحات التى تمت بالمنزل و إجازتها نتيجة لتأجير حصته بالمنزل للمطعون عليه يكون إستخلاصا غير سائغ مما يشوب الحكم بالقصور المبطل له . (الطعن رقم 233 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 622 ق 94)

تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1957 وذلك وفقا لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون (الطعن رقم 26 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 605 ق 92)

نص القانون رقم 8 لسنة 1957 على أن يتبع فى إجراءات الطعن بالنقض فى قرارات هيئات التحكيم الإحكام الواردة فى قانون المرافعات - فإذا كان المطعون عليه قد دفع الطعن بأنه غير مقبول لأن الطاعنة قبلت القرار المطعون فيه و لفوات ميعاد الطعن الذى بدأ فى 11 فبراير سنة 1945 تاريخ القرار الصادر فى النزاع رقم 164 لسنة 1953 ، و كان لم يقم أى دليل يستفاد منه قبول الطاعنة للقرار المطعون فيه ، و كان قرار 11 فبراير سنة 1954 غير منه للخصومة لأنه إقتصر على إحالة الطلبات الجديدة للعمال إلى مكتب العمل ، و كان لم ينقض عند التقرير بهذا الطعن ثلاثون يوما على إعلان القرار المطعون فيه بل على تاريخ صدوره . فإن الطعن يكون مقدما فى ميعاده و مقبولا . (الطعن رقم 26 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 605 ق 92)

إذا كان القرار المطعون فيه قد قضى فى منطوقه بتقرير حق العمال الشاكين ضد المقاول فى المساواة بينهم و بين العمال الذين يقومون بمثل عملهم من المقيدين بسجلات الشركة فى الأجور و غيرها من المزايا و المنصوص عليها فى نظام الشركة الصادر فى سنة 1919 و ذلك بأثر رجعى من تاريخ إلتحاق كل منهم بالعمل و أن تكون الشركة متضامنة مع المقاول فى ذلك ، و كانت الطاعنة تنعى على القرار المطعون فيه مخالفته القانون فيما قضى به من رفض الدفع بعدم إختصاص هيئة التحكيم ، و كان هذا الدفع الذى تتمسك به الطاعنة واردا على طلب العمال إعتبارهم تابعين راسا للشركة و كان القرار المطعون فيه لم يتعرض فى منطوقه لهذا الطلب - فإن النعى على قرار هيئة التحكيم فيما قضى به من رفض الدفع يكون واردا على غير مطعن ، و لا يكون للطاعنة مصلحة فوتها القرار المطعون فيه . (الطعن رقم 26 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 605 ق 92)

حددت المادة 15 من قانون العمل الفردى المعدلة بالقانون 309 سنة 1953 الأعمال الأصلية بالنسبة للشركات - بأنها الأعمال التى من أجلها أنشئت الشركة و المنصوص عليها فى عقد تأسيسها أو فى عقد إمتيازها - و نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه لا يعتبر من الأعمال التى ليست لها صفة الدوام و الإستمرار . كالأعمال أو الطارئة الدورية حتى و لو كانت مرتبطة بالعمل الأصلى أو مكملة له أو تتفق طبيعتها و طبيعة العمل الأصلى ، فإذا كان القرار المطعون فيه قد سلم بأن الأعمال التى يقوم بها العمال الشاكون لم ترد فى عقد إمتياز الشركة أو لائحة تأسيسها و لكنه برر قضاءه بأنها أعمال مرتبطة بالعمل الأصلى و مكملة له و تتفق طبيعتها مع طبيعته ووصفها بصفة الدوام و الإستمرار - و هو وصف قانونى خاطىء لتلك الأعمال - و هى أشغال النجارة و النحاس و البويات التى تعهد المقاول بالقيام بها بواسطة عماله بأجور محددة على أساس وحدة العمل وفى أجل محدد - فهى أعمال لا تعدوا أن تكون طارئة أو دورية . مما يخضعها لرقابة محكمة النقض و إعطائها الوصف القانونى الصحيح مما يخرجها من الأعمال الأصلية التى نصت عليها المادة 15 معدلة من قانون العمل الفردى ، فإن القرار المطعون فيه بإعماله حكم هذه المادة و تقرير حق العمال الشاكين فى المساواة بينهم و بين عمال الشركة فى سائر الحقوق و المزايا ، و إلزام المقاول بذلك بالتضامن مع الشركة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 26 لسنة 25 جلسة 1959/10/29 س 10 ع 3 ص 605 ق 92)

قصد الشارع من الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية هو قصر الإعفاء الوارد بها على البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من تلك المادة التى تتحدث عن البضائع المشحونة صباً دون البضائع المشحونه فى طرود . (الطعن رقم 298 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 601 ق 91)

حكم الإعفاء بالنسبه لمقادير الطرود و جنسها و أوزانها مقرر فى المادة 38 من اللائحة الجمركية . (الطعن رقم 298 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 601 ق 91)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على أساس المادة 37 من اللائحة الجمركية وهى غير منطبقة إلا أنه قد صدر صحيحاً فى نتيجته و يبرره نص آخر فى القانون " م 38 من اللائحة " فلا أهميه بعد ذلك لما ورد فى أسباب الحكم من الأخطاء القانونية ما دام منطوقه متفقاً مع التطبيق الصحيح للقانون على الوقائع الثابتة فيه . (الطعن رقم 298 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 601 ق 91)

الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة الخامسة من المادة 417 من قانون المرافعات و بمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة التى فصلت فيه ليستدرك القاضى ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى اصلاحه متى تبين سببه - فإن كانت المحكمة قد بينت فى حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيه و أظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات و عالمة بأنها بقضائها هذا المطعون فيه إنما تقضى بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه و مع ذلك أصرت على هذا القضاء مسببة إياه فى هذا الخصوص - اذا برز هذا الاتجاه واضحا فى الحكم إمتنع الطعن عليه بطريق الالتماس وكان سبيل الطعن عليه فى هذه الحالة هو النقض . و إذن فإذا كان الحكم موضوع الطعن الماثل بعد أن أوضح الاعتبارات التى رأى وجوب تقدير الأرباح على أساسها استعرض أرباح كل من السنوات من 1939 إلى 1944 وأجرى تقدير أرباح كل سنة منها على ضوء هذه الاعتبارات بالمبالغ التى قضى بها دون أن يفطن إلى أن هذا التقدير أقل مما طلب المطعون عليهم تعديل الحكم المستأنف إليه - ودون أن يبدوا فى الحكم أنه يقصد إلى أن يجاوز طلبات المطعون عليهم و أن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه ، وكان تعرض الحكم لأرباح سنه 1944 وقضاؤه فيها مع أنه لم يشملها استئناف المطعون عليهم ، يدل على أن المحكمة الاستئنافيه لم تكن مدركة نطاق الدعوى و لا طلبات المطعون عليهم فيها ، لما كان ذلك فإنه يتعين الطعن فى الحكم بطريق الالتماس و يكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز . (الطعن رقم 204 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 597 ق 90)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه قد باع للشركة الطاعنة كمية من القطن واتفقا سلفا على تحديد الميعاد الذى يجب أن يتم فيه التسليم و رتبا الجزاء على عدم قيام المطعون عليه بالتوريد فيه بأن يدفع للطاعنة الفرق بين سعر البيع والسعر الجارى التعامل به للبضاعة الحاضرة فى اليوم الذى يظهر فيه العجز أو عدم التسليم ، و كان تحديد هذا اليوم إنما يكون باستظهار نية المتعاقدين وما تستخلصه المحكمة من أوراق الدعوى وظروفها ، وكانت محكمة الموضوع إذ خلصت إلى تحديد يوم معين اعتبرته آخر ميعاد قدم فيه المطعون عليه للطاعنة قدرا من القطن المبيع ، وقررت أنه لم يحصل بعد ذلك التاريخ عرض من المطعون عليه ولا قبول من الطاعنه لأى مقدار آخر ، وكان لا يبين من وقائع الحكم وأسبابه ما يفيد أن المطعون عليه كان ينتوى الاستمرار فى توريد باقى الأقطان المبيعة بعد التاريخ الذى حددته وأن المحكمة رتبت على ذلك أن اليوم التالى هو الميعاد الذى يحق للطاعنة ممارسة حقها فى شراء ما تخلف المطعون عليه من توريده من القطن المبيع وإجراء محاسبته على هذا الأساس ، فإن هذا الذى انتهت إليه المحكمة يعتبر تقديرا موضوعيا مما يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة فيه لمحكمه النقض . (الطعن رقم 189 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 590 ق 89)

إذا كانت الطاعنة قد نعت على الحكم المطعون فيه مخالفته مقتضى المادتين 157 و 158 من التقنين المدنى فيما توجبانه من إعذار المدين كشرط لاستحقاق التعويض . فإن نعيها يكون غير منتج ولا مصلحة لها فيه ما دام قد قضى لها بالتعويض فعلا واقتصر طعنها على طلب زيادة مبلغ التعويض المقضى به تبعا لتحديد التاريخ الذى يثبت فيه العجز عن توريد باقى القدر المبيع و يتعين فيه الشراء على حساب المطعون عليه . (الطعن رقم 189 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 590 ق 89)

محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع أقوال الخصوم و الرد على كل منها استقلالا متى كانت قد أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله . (الطعن رقم 189 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 590 ق 89)

إقامة الحكم علي اعتبارات تبرره يعتبر ردا ضمنيا علي ما أثير من دفاع (الطعن رقم 189 لسنة 25 جلسة 1959/10/22 س 10 ع 3 ص 590 ق 89)

إذا كانت الشركة الطاعنة قد استندت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع إلى أنه كان لديها سبب مشروع دعاها إلى وقف اعتماد شهادات التأمين الصادرة من المطعون عليه وآخر بمقولة أن هذه الشهادات قد سرقت من مكاتب الوكالة العامة للشركة الأمر الذى اضطرت من أجله إلى إبلاغ النيابة العامة وإخطار مصلحة التأمين بوزارة المالية وأقلام الرخص بالمديريات والمحافظات وأنها لم تنه العلاقه التى تربطها بالمطعون عليه وأنه الذى أقام دعواه بطلب الفسخ والتعويض، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشاره أو الرد على هذا الدفاع وعزا إلى الشركة الطاعنة فسخ عقد استخدام المطعون ضده بلا إخطار سابق فى المدة القانونية تأسيساً على عدم إقرارها وكيلها العام إلحاق المطعون عليه بخدمتها، وكان هذا الذى قرره الحكم من حيث واقعة الفسخ فى ذاتها قاصراً عن الإحاطة بحقيقة دفاع الطاعنة وبما تمسكت به تبريرا لطلبها وقف العمل بالشهادات التى أشارت إليها فى دفاعها، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور مما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 166 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 562 ق 85)

حق الإلتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التى تثبت للكافة ، إلا أنه لا يسوغ لمن يبأشر هذا الحق الإنحراف به عما وضع له و إستعماله إستعمالا كيديا إبتغاء مضارة الغير و إلا حقت المساءلة بالتعويض - و سواء فى هذا الخصوص أن يقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة لنفسه أو لم تقترن به تلك النية ، طالما أنه كان يستهدف بدعواه مضارة خصمه ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستخلص توفر نية الإضرار و قصد الكيد لدى الطاعن بطلبه إشهار إفلاس المطعون عليه - فحسبه ذلك ليقوم قضاؤه فى هذا الخصوص على أساس سليم . (الطعن رقم 223 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 574 ق 87)

لا يعيب الحكم - و هو بسبيل الفصل فى طلب تعويض عن رفع دعوى إفلاس قضى برفضها - إشارته وقائع منازعة قامت بين الطرفين فى دعوى أخرى ، ما دام أن ذلك كان بالضروره لازما للكشف عن حقيقة ما إستهدفه الطاعن بطلب إشهار إفلاس المطعون عليه ، طالما أن الحكم لم يستند فى قضائه إلى وقائع و أوجه دفاع خارجة عن أوراق الدعوى و لا يستلزمه الفصل فيها . (الطعن رقم 223 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 574 ق 87)

العبرة فى صحة الحكم هى بصدوره موافقا للقانون ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد بين أساس التعويض المقضى به على الطاعن ووجه المسئولية فإنه لا يبطله عدم ذكر مواد القانون التى طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوما من الوقائع التى أوردها . (الطعن رقم 223 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 574 ق 87)

تنص المادة 240 من التقنين المدنى على أنه " إذا كان البيع بالعينة وجب أن يكون المبيع مطابقا لها " و مؤدى ذلك أن يقع على عاتق البائع الإلتزام بتسليم شىء مطابق للعينة المتفق عليها ، فإذا لم يف بهذا الإلتزام لم يكن له أن يطالب المشترى بأداء المقابل و هو الثمن . (الطعن رقم 222 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 567 ق 86)

تنص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1942 الخاص بتنظيم التعامل بالجملة فى سوق البصل بالإسكندرية على أنه " تحصل المزايدة فى كل رسالة بالمكان الذى توجد فيه على أساس العينات التى تستخرج طبقا لأحكام هذا القرار " و لا يتأتى من ذلك النص أن المبيع و قد أصبح معلوما للمشترى بمعاينته إياه فإنه يمتنع عليه بعد ذلك إدعاء أن البيع كان بيعا " بالعينه " إلا أنه و إن كان المشترى يعتبر عالما بالمبيع علما كافيا بإطلاعه على العينة إلا أنه يتحتم مطابقه محتويات الرسالة أو الرسائل للعينات المستخرجة منها . فإذا تبين عدم مطابقتها لها كان المشترى فى حل من الوفاء بإلتزامه بالثمن . (الطعن رقم 222 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 567 ق 86)

لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى رفضت الإستجابة إلى ما طلبه الطاعن من إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت ما إدعاه من قيام عرف تجارى مبناه أن التعامل فى سوق البصل بالإسكندرية يجرى على أساس معاينة المبيع و أن البيع لا يتم على مقتضى عينة خاصة - ذلك أن دفاع الطاعن فى هذا الخصوص لم يكن مبناه أن ثمت عرفا تجاريا يناهض نصا مفسرا و إنما كان مبناه أن هذا العرف هو الذى يتحدد به مراد الشارع من نص المادة 34 من القرار الوزارى رقم 81 لسنة 1924 و إذ كان هذا هو ما إستهدفه الطاعن بطلب الإحالة إلى التحقيق فإنه لا حرج على محكمة الموضوع إذا هى التفتت عنه و أخذت فى تفسير ذلك النص بما تدل عليه عبارته الواضحة . (الطعن رقم 222 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 567 ق 86)

لا مأخذ على محكمة الموضوع إن هى رفضت الإحالة إلى التحقيق ما دام أنها قد رأت من ظروف الدعوى و الأدلة التى إستندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها ، و حسبها أن تبين فى حكمها الأسباب التى إعتمدت عليها فى رفض هذا الطلب . (الطعن رقم 222 لسنة 25 جلسة 1959/10/15 س 10 ع 3 ص 567 ق 86)

نصت المادة 23 من قانون نظام القضاء رقم 147 سنة 1949 المعدل بالقانونين رقمي 240، 630 سنة 1955 على إتباع القواعد والإجراءات المقررة للنقض فى المواد المدنية فى تقديم طلبات رجال القضاء بإلغاء المراسيم أو القرارات المتعلقة بإدارة القضاء- ولما كان الأصل فى الإجراءات التي تتخذ أمام محكمة النقض أن تبدأ وفقا لنص المادة 429 من قانون المرافعات بتقرير فى قلم كتاب المحكمة، وكانت المعارضة فى قائمة الرسوم لا تخرج عن كونها من الإجراءات شأنها فى ذلك شأن المعارضة فى أمر تقدير المصاريف فإن التقرير بها يجب أن يحصل فى قلم الكتاب - ولا يغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة 363 من قانون المرافعات ذلك لأن هذا النص مقيد فى خصوص الإجراءات أمام محكمة النقض بنص المادة 449 من القانون ذاته. (الطعن رقم 1 لسنة 26 جلسة 1959/06/27 س 10 ع 2 ص 281 ق 3)

درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها حتى تتحقق الأهلية ودرجاتها - فإذا كان من شأن الإعتبارات التى أشارت إليها مذكرة مجلس القضاء الأعلى أن تبرر تخطى الطالب فى الترقية فإن القرار المطعون فيه لا يكون مشوباً بأى خطأفى تطبيق القانون أو إساءة فى استعماله السلطة . (الطعن رقم 41 لسنة 27 جلسة 1959/06/27 س 10 ع 1 ص 283 ق 4)

لما كان كل ما تقتضيه المادة 429 من قانون المرافعات أن يوقع تقرير الطعن بالنقض محام مقبول أمام محكمة النقض بوصفه وكيلاً عن الطاعن مفاد ذلك هو وجوب تحقق هذا الشرط وقت التقرير بالطعن بالنقض ولو لم يكن المحامى الذى قرر به مقبولاً أمام محكمة النقض وقت صدور التوكيل له - ذلك لأن العبرة فى تحديد نطاق التوكيل وبيان سلطات الموكل بالوقت الذى يجرى إستعمال التوكيل فيه بتنفيذ العمل المشار إليه به. فإذا كان المحامى الذى قرر بالطعن بطريق النقض - وقت صدور التوكيل - مقيداً بجدول المحامين لدى المحاكم الشرعية ولم يكن مقبولاً أمام محكمة النقض، وكان الثابت أن عبارة التوكيل تخول له حق التقرير بالطعن بطريق النقض ولم يحدد التوكيل بقيد زمنى ولم يعدل عنه فهو ينصرف إلى الحال والإستقبال على السواء - لما كان ذلك وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 462 لسنة 1955 تجيز المرافعة أمام محكمة النقض للمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية بالنسبة للدعاوى التى كانت أصلا من إختصاصها، وكان النزاع فى الدعوى الراهنة مما إختصت به المحاكم الشرعية أصلاً وأحيل بعد إلغائها إلى المحاكم الوطنية، وكان المحامى الذى تقدم عن الطاعنين بالتقرير بالطعن بالنقض بموجب التوكيل المشار إليه هو نفسه الذى كان يحضر عنها أمام المحكمة العليا الشرعية عند نظر الدعوى أمامها - فإن التقرير بالطعن يكون قد قدم من ذى صفه. (الطعن رقم 9 لسنة 27 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 552 ق 84)

متى كان الحكم صادراً فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ولم يتضمن هذا الحكم إسم عضو النيابة الذى أبدى رأى النيابة فى القضية ولم يفصح الحكم عن أن عضو النيابة الذى ورد إسمه فى ديباجته ممثلاً للنيابة العامة عند تلاوة الحكم هو صاحب ذلك الرأى - فإن الحكم يكون باطلاً طبقا للماده 349 من قانون المرافعات. (الطعن رقم 9 لسنة 27 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 552 ق 84)

إذا كان يبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن صورته قد سلمت فى مصلحة الشهر العقارى و التوثيق إلى ( الموظف المختص ) خلافاً لما يقضى به نص الفقرة الأولى من المادة 14 من قانون المرافعات - من وجوب تسليم صحف الطعون التى تتعلق بالدولة إلى إدارة قضايا الحكومة أو مأمورياتها بالأقاليم ، و كانت المادة 24 من ذلك القانون تنص على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد و الإجراءات المنصوص عليها فى المواد الوارده فيها و منها المادة 41 الآنف ذكرها فإن إعلان تقرير الطعن للمطعون عليه الثانى ( الأمين العام لمصلحة الشهر العقارى ) يكون قد وقع باطلاً . (الطعن رقم 319 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 545 ق 83)

إذا كان يبين من الإطلاع على أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذا توجه إلى موطن المطعون عليه السادس لإعلانه أعلنه مخاطبا مع زوجته التى تسلمت صورة الإعلان و لم يثبت فى محضره عدم وجود المطلوب إعلانه ، و كان الأصل فى إعلان أوراق المحضرين وفقاً للمادة 11 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه فإذا لم يجده المحضر فى موطنه جاز أن تسلم الأوراق إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه أو أصهاره وفقاً للمادة 12من ذلك القانون ، فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه كمقتضى الفقرة الأخيره من المادة 12 من قانون المرافعات فإنه يترتب على ذلك بطلان ورقة الإعلان عملاً بالمادة 24 من ذلك القانون ، لما كان ذلك فإن إعلان المطعون عليه السادس بتقرير الطعن يكون باطلا . (الطعن رقم 319 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 545 ق 83)

بطلان الطعن بالنسبة لأحد المحكوم لهم فى نزاع غير قابل للتجزئة يترتب عليه بطلان الطعن بالنسبه لباقى المحكوم لهم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 319 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 545 ق 83)

إذا كانت الدعوى التى أقامها الطاعن على المطعون عليهم بمحكمة الأمور المستعجلة بطلب وقف حجية إعلام شرعى تهدف إلى عدم الإعتداد بذلك الأعلام و ما أثبت فيه من أن المطعون عليهم من الثالث إلى السادس هم ورثه المتوفى بوصفهم جميعاً من عصبته و أنه لا وارث و لا حاجب خلافهم فإن الفصل فيها يتأثر به ذلك الإعلام فى جملته و فيما انطوى عليه من تقرير صفة الوارث لكل فرد من الأفراد المذكورين و المتساوين جميعاً فى الدرجة - و لا يتأتى أن يكون لهذه الصوره إلا وضع واحد - ذلك أن الحجية المقررة لإعلام الوفاه و الوراثة تلصق بذات الإعلام و تظل ثابتة له فى كل ما احتواه ما لم يصدر حكم فى الموضوع بإخراج بعض الورثه أو إدخال أخرين . فإذا ما عرضت - قبل صدور هذا الحكم - على قاضى الأمور المستعجلة منازعة فى شأن هذا الإعلام بطلب وقف حجيتة فإن قضاءه فى هذا الخصوص يعتبر فصلا فى موضوع غير قابل للتجزئه . (الطعن رقم 319 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 545 ق 83)

الأصل وفقاً لنص المادتين 11 ، 12 من قانون المرافعات أن تسلم الأوراق المطلب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه و أنه لا يصح تسليم صورة هذه الأوراق إلى الوكيل إلا إذا بين المحضر فى محضر الإعلان إنتقاله إلى موطن المطلوب إعلانه و أثبت أنه لم يكن موجوداً به ، و إذا كان يبين من مطالعة أصل ورقة إعلان تقرير الطعن أن المحضر لم يسلم صورة الإعلان للمطعون عليه الأول شخصياً بل لشخص ذكر أنه وكيله دون أن يبين فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة للمخاطب معه المذكور من توجهه إلى محل إقامة المراد إعلانه و إثبات غيابه عنه فإن إعلانه بتقرير الطعن يكون وقع باطلاً . (الطعن رقم 228 لسنة 24 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 540 ق 82)

تنص المادة 733 من القانون المدنى على أنه " يحدد الإتفاق أو الحكم القاضى بالحراسة ما على الحارس من إلتزامات و ما له من حقوق و سلطة و إلا فتطبق أحكام الوديعة و أحكام الوكالة ..." كما أن مؤدى نص المادة 2/707 من ذات القانون أن الحراس إذا كانوا متعددين و لم يرخص فى إنفرادهم بالعمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل رأى - فإذا كانت الخصومة قد إنعقدت بين الطاعنين و المطعون عليهما فى النزاع الماثل بوصف هذين الأخرين حارسين على محلج ، و كانت المحكمة قد كلفتهما بتقديم صورة من سند الحراسة للوقف على مدى سلطة كل منهما و لكنهما لم يقدما ما يدل على جواز إنفراد أى منهما بالعمل ، و كان إختصام أحد الحارسين دون الآخر لا يعتبر إختصاماً صحيحاً للمحكوم له ، فإن إعلان المطعون عليه الأول فى الطعن بصفته حارساً على المحلج يكون لازماً لقبول الطعن - و إذا كان إعلانه بتقرير الطعن قد وقع باطلاً - فإن ذلك يستتبع بطلان تقرير الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثانى و من ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن فى محله . (الطعن رقم 228 لسنة 24 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 540 ق 82)

المفهوم من نص المادتين 82 ، 205 من القانون المدنى القديم أن الشارع قد شرط أن يتوفر فى الورقة التى تقطع مدة التقادم معنى الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق الذى يراد استرداده فى التقادم المملك أو المراد انقضاؤه فى التقادم المبرىء من الدين . فإذا كان الواقع أن مصلحة الأملاك [ المطعون عليها الأولى ] أقامت دعوى سنه 1926 ضد الطاعن بطلب تثبيت ملكيتها إلى قدر معين من الأطيان قضى فيها ابتدائيا برفضها ولما استأنفته قضى فى 17 فبراير سنة 1931 بإلغاء الحكم المستأنف وبتثبيت ملكيتها للقدر الذى تدعيه فرفع الطاعن إلتماسا عن هذا الحكم قضى فيه بتاريخ 10 يناير سنة 1933 بعدم قبوله ، وقد ظل واضعا يده على هذه الأطيان ولم تنفذ مصلحة الأملاك الحكم الصادر لها حتى أقام الطاعن دعواه الماثلة على المطعون عليهما فى 9 فبراير سنه 1931 - فإن هذا التقادم لاينقطع إلا بعمل جازم من قبل مصلحة الأملاك التى يسرى التقادم ضدها . وإذ كان الإلتماس مرفوعا من الطاعن فإنه لايكون له أثر فى قطع هذا التقادم و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا قضى على خلاف هذا النظر يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 118 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 528 ق 80)

يشترط القانون فى الحيازة التى تؤدى إلى التملك بالتقادم أن تكون هادئة [ م 76 مدنى قديم ، 1/949 جديد ] وتعتبر الحيازة غير هادئة إذا بدئت بالإكراه فإذا بدأ الحائز وضع يده هادئا فإن التعدى الذى يقع أثناء الحيازة ويمنعه الحائز لايشوب تلك الحيازة التى تظل هادئة رغم ذلك . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جرى على أن هناك نزاعا أو تعكيرا متواصلا للحيازة دون ان يبين متى بدأ هذا التعكير وهل كان مقارنا لبدء الحيازة أو تاليا لبدئها وأثره فى استمرار الحيازة فإنه يكون قد شابه قصور يستوجب نقضه . (الطعن رقم 118 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 528 ق 80)

للمدعى عليه وفقاً لنص المادة 152 من قانون المرافعات أن يقدم من الطلبات العارضة طلب المقاصة القضائية و أى طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعى بطلباته كلها أو بعضها - وعلى المحكمة طبقاً لنص المادة 155 من ذات القانون أن تحكم فى موضوع الطلبات العارضة مع الدعوى الأصلية كلما أمكن ذلك و إلا إستبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه ، فإذا كانت دعوى الطاعن الفرعية - على ما أورده الحكم المطعون فيه بشأنها - تنطوى على طلب بالمقاصة القضائية بين ما يستحقه الطاعن و باقى المستأجرين فى هذه الدعوى الفرعية قبل المطعون عليها الأولى - قيمة ما حصلته زيادة عن الإيجار المستحق لها و بين ما تستحقه هذه الأخيره قبلهم من الإيجار فى الدعوى الأصليه - و كان هذا الطلب منهم يعتبر دفاعاً فى الدعوى الاصلية يرمى إلى تفادى الحكم عليهم بطلبات المطعون عليها الأولى - فإن هذا و ذاك يجعل الدعوى الفرعية مقبولة يتحتم على المحكمة قبولها و الحكم فيها طبقاً لنص المادة 155 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 110 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 519 ق 79)

إذا كان الطاعن لم يتمسك فى الإستئناف إلا بأنه لم يزرع مقداراً معيناً من الأطيان المؤجرة إليه لعدم صلاحيته للزراعة و عدم إمكان ريه و أنه تركه بوراً - و لم يتمسك بعدم مسئوليته عما لم يزرعه زيادة عن المساحة الواردة فى عقد إيجاره - فإنه لايجوز له إثارة هذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 110 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 519 ق 79)

قيدت الأوامر العسكرية و التشريعات الإستثنائية الصادرة فى شأن الأماكن المبنية المؤجرة للسكنى و لغيرها من الأغراض نصوص القانون المدنى الخاصة بإنتهاء مدة الإيجار و ما ترتبه من إنقضاء حقوق المستأجر فى البقاء بالعين المؤجرة و جعلت عقود الإيجار ممتدة تلقائيا و بحكم القانون إلى مدة غير محددة ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض دعوى التعويض التى أقامها الطاعن بوصفه مستاجراً للمكان المنزوع ملكيته - على أن عقد إيجاره قد إنتهت مدته - فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 107 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 514 ق 78)

لا يجوز التحدى أمام محكمة النقض بالبطلان إذا كان مؤسساً على عدم مراعاة الإجراءات التى أوجبها قانون المرافعات من إعادة إعلان من لم يحضر من الخصوم فى الدعوى وإعذاره - طالما إنه لم يجر التمسك بهذا السبب أمام محكمة الموضوع لأن البطلان المدعى به مما لا يتصل بالنظام العام - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 62 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 505 ق 77)

تعد المنافسة التجارية غير المشروعة فعلا تقصيراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدنى - و يعد تجاوزاً لحدود المنافسة المشروعة إرتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو إستخدم وسائل منافية لمبادىء الشرف و الأمانة فى المعاملات إذا قصد به إحداث لبث بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد إضطراب بإحداهما متى كان من شأنه إجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأه عنها - فإذا كانت الواقعة الثابتة من الأوراق و التى حصلها الحكم المطعون فيه - هى خروج تسعة عمال من محل المطعون عليه خلال شهر واحد ثم إلحاقهم بمحل الطاعنين المنافس له كل منهم فور خروجه ثم إعلان الطاعنين بالصحف أكثر من مره عن إلتحاق أربعة منهم بمحلهم موجهين الأنظار إلى أسمائهم و سبق إشتغالهم بمحل المطعون عليه ، و كانت هذه الوقائع تنم عن إغراء الطاعنين لعمال محل المطعون عليه على الخروج منه و إلحاقهم بمحلهم كما تنم عن إعتداء على الإسم التجارى لمحل المطعون عليه بإقحامه فى الإعلانات المتعلقة بمحلهم و تضمينها ما يفيد سبق إشتغال عمالهم لدى المطعون عليه رغم إنقطاع الصلة بينهم و بينه بخروجهم من محله ، و كانت هذه الأفعال مجتمعة تعتبر تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة لما يترتب عليها من لإضطراب فى أعمال محل المطعون عليه بسبب إنفضاض عميلاته عنه إلى محل الطاعنين ، لم كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى مساءلة الطاعنين على أساس من الفعل الضار غير المشروع و قضى بتعويضه يكون طبق القانون تطبيقا سليما و بنى قضائه على أسباب سائغة كافية لحمله . (الطعن رقم 62 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 505 ق 77)

تقدير التعويض من المسائل الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع . (الطعن رقم 62 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 505 ق 77)

المدعى هو المكلف قانوناً بإثبات دعواه و تقديم الإدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها - فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من رد الشركة المطعون عليها جهازى ( الجراموفون ) اللذين يطلب رد ثمنهما إليه ، و كان الطاعن لم يطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ما يدعيه فى هذا الشأن ، و كان الحق المخول للمحكمة فى المادة 190 من قانون المرافعات بأن تأمر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثباتها بالبينة - هذا الحق جوازى لها متروك لمطلق رأيها و تقديرها لا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض ، فإن النعى على الحكم فيما إنتهى إليه من رفض الدعوى فى هذا الشق منها بمخالفة القانون يكون غير سديد . (الطعن رقم 40 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 499 ق 76)

وضع المبيع تحت تصرف المشترى الأمر الذى يتحقق به التسليم طبقاً لنص المادة 435 من القانون المدنى - يشترط فيه أن يكون بحيث يتمكن المشترى من حيازة المبيع و الإنتفاع به . (الطعن رقم 40 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 499 ق 76)

حق رب العمل فى فسخ العقد لإخلال العامل بأحد إلتزاماته الجوهرية فى العقد المحدد المدة يرجع فى أصله الى أن عقد العمل ملزم لطرفيه ويرتب فى ذمتها إلتزامات متبادلة تسوغ لاحدهما التحلل من رابطة العقد إذا أمتنع الطرف الاخر عن تنفيذ إلتزامه أو أخل به . (الطعن رقم 39 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 494 ق 75)

أوضحت المادة 685 من القانون المدنى إلتزامات العامل الجوهرية ومنها ما أوجبته على العامل فى فقرتها الأولى من ( أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فيه من العناية مايبذله الشخص المعتاد ) - فإذا كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه تبريرا لفصل المطعون عليه إخلال الأخير بالتزاماته بعدم بذله فى العمل المتعاقد عليه العناية اللازمة مما سبب للطاعن خسارة ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع ولم يعن بالرد عليه ، وكان ما أورده بأسبابه من نفى جهل الطاعن بالعمل المتعاقد عليه أو التنويه بكفائته لا يدل بذاته على نفى ماتمسك به الطاعن من إخلال المطعون عليه بالتزاماته الناشئة عن عقد العمل ولا يصلح ردا على هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور فى التسبيب يستوجب نقضه . (الطعن رقم 39 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 494 ق 75)

إذا كانت محكمة الإستئناف قد أشارت فى أسباب حكمها إلى الحكمين الصادرين من محكمة الدرجة الأولى و ما قضى به كل منهما و أوضحت أن الإستئناف مرفوع عنهما معا - و بعد أن عرضت لدفاع المستأنفين - الطاعنين - قالت " و حيث أنه لما تقدم و لما جاء بأسباب الحكمين المستأنفين من أسباب لا تتعارض معها يكون الحكمان المستأنفان فى محلهما و يتعين رفض الإستئناف موضوعا " ثم ورد فى منطوقه بعد ذلك قضاؤه " برفض الإستئناف موضوعا و بتأييد الحكم المستأنف " - و كان يبين من ذلك أن ما ورد بالمنطوق فى شطره الأخير لم يكن سوى خطأ مادى تؤدى أسباب الحكم ذاته إلى تصحيحه فضلاً عن أنه كان بحسب محكمة الإستئناف أن يكون منطوق حكمها مقصورا على رفض الإستئناف موضوعا مما يستتبع بطبيعته تأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى فيما رفع الإستئناف عنه - فإن النعى بوقوع بطلان جوهرى فى الحكم لأنه قضى فى منطوقه بتأييد الحكم المستأنف فى حين أن الإستئناف كان مرفوعا عن حكمين لا عن حكم واحد يكون فى غير محله . (الطعن رقم 36 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 488 ق 74)

ولاية ناظر الوقف على إيجار أعيانه هى من المسائل المتعلقة بأصله و لم تكن تحكمها نصوص القانون المدنى القديم . (الطعن رقم 36 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 488 ق 74)

إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد و لم يمنعه الواقف من ذلك جاز له أن يؤجر أعيان الوقف لمدة تزيد على ثلاث سنوات و يسرى الإيجار ما دامت نظارته باقية فإذا ما إنتهت جاز للناظر الذى يخلفه إذا لم تكن الإجارة قد إنقضت و كانت المدة الباقية منها أكثر من ثلاث سنوات أن ينقص المدة إلى ثلاث سنوات . (الطعن رقم 36 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 488 ق 74)

النزاع فى لزوم إجارة الوقف بدعوى الغبن فيه هو بطبيعته نزاع مدنى صرف يخضع لحكم القانون المدنى و لم يكن فى نصوص القانون المدنى القديم ما يفسد الإيجار بسبب الغبن - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 36 لسنة 25 جلسة 1959/06/25 س 10 ع 2 ص 488 ق 74)

إذا كانت محكمة الموضوع لم تهدر حجية سند محرر بين الطاعن ومورث المطعون عليها ولم تغفل سببه المصرح فيه واعتبرته ورقة موقوتة إستنفذ الغرض منها بالاتفاق المبرم بين طرفيها والمنطوية عليه ورقة محاسبة لاحقة ، وكانت المحكمة قد استظهرت ما تدل عليه ورقة المحاسبة وما قصد من تحريرها مستندة فى ذلك إلى تفسير عبارتها تفسيرا مستمدا من ظاهرها ومن ظروف الدعوى وملابساتها التى بينتها ومن القرائن العديدة التى ساقتها فى تفصيل .وإيضاح ، وكانت الاسباب التى أقامت المحكمة عليها قضاءها فى هذا الخصوص تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها فإن النعى على الحكم بالمسخ أو التناقض لايكون نعيا لا سند له . (الطعن رقم 244 لسنة 24 جلسة 1959/06/14 س 10 ع 2 ص 404 ق 64)

إذا كانت محكمة الموضوع قد إعتبرت أن دعوى الطاعن بالتقايل من عقد مكتوب لا يجوز إثباتها بغير الكتابة وأن الطاعن لم يقدم هذا الدليل مما كان يكفى لحمل قضاء الحكم برفض هذا الادعاء فإنه لا محل بعد ذلك لتعييب الحكم فيما إستطرد إليه من مناقشة القرائن التى ساقها الطاعن طالما أن الحكم كان فى غنى عن مناقشتها بما سبق أن قرره من عدم جواز اثبات دعوى التقايل بالقرائن . (الطعن رقم 244 لسنة 24 جلسة 1959/06/14 س 10 ع 2 ص 404 ق 64)

محكمة الموضوع غير ملزمة بأن تضمن أسباب حكمها ردا على جميع الحجج التى يسوقها كل من الخصوم لتعزيز وجهة نظره فى النزاع بل يكفى أن تقيم قضاءها على أدلة سائغة تكفى لحمله . (الطعن رقم 244 لسنة 24 جلسة 1959/06/14 س 10 ع 2 ص 404 ق 64)

توجب المادة 429 من قانون المرافعات أن يكون المحامى الذى يقرر الطعن بالنقض موكلا عن الطالب والا كان الطعن باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه - فإذا كان الثابت أن المحامى المقرر بالطعن بطريق النقض لم يقدم مايثبت وكالته عن إحدى الطاعنتين فإن التقرير بالطعن عنها يكون باطلا لصدوره من غير ذى صفة . (الطعن رقم 156 لسنة 25 جلسة 1959/06/11 س 10 ع 2 ص 476 ق 72)

العبرة فى إعتبار المرض الذى يطول أمده عن سنة مرض موت هى بحصول التصرف خلال فترة تزايده وإشتداد وطأته على المريض للدرجة التى يغلب فيها الهلاك وشعوره بدنو أجله ثم إنتهاء المرض بالوفاة . (الطعن رقم 156 لسنة 25 جلسة 1959/06/11 س 10 ع 2 ص 476 ق 72)

إذا كان يبين من أسباب الحكم أن محكمة الموضوع إستخلصت إشتداد وطأة المرض وتزايده على البائعة من ظروف الدعوى وملابساتها ومن أقدم زوج البائعة والمشترى منها على أخذ تصديقها على البيع يوم وفاتها بمنزلها وقبل أن يتم كاتب التصديقات مأموريته - ولما كان الظرف الاخير لا يدل بذاته على تزايد المرض وإشتداد وطأته على البائعة فى الفترة التى حصل فيها التصرف كما لا يدل عليه أيضا مجرد إشارة المحكمة الى ظروف الدعوى وملابساتها دون بيان لهذه الظروف والملابسات - فان الحكم المطعون فيه إذا أنتهى الى القول بأن العقد محل الدعوى صدر من البائعة وهى فى مرض الموت يكون قد عاره قصور فى التسبيب يستوجب نقضه . (الطعن رقم 156 لسنة 25 جلسة 1959/06/11 س 10 ع 2 ص 476 ق 72)

متى كان النزاع - بصورته الماثلة فى الدعوى - لا ينصب على ذات الوقف من حيث انشائه أو صحته أو الاستحقاق فيه أو تفسير شروطه أو الولاية عليه أو حصوله فى مرض الموت - بل كان من جانب المدعى دعوى بدخول العين المتنازع عليها فى الوقف المشمول بنظارته - ومن جانب المدعى عليه إنكارا لهذه الدعوى وتمسكا بدخول العين المذكورة فى الوقف المشمول بنظارته وبتملكه لها بالتقادم الطويل والقصير المكسبين - فإن الدعوى بهذا الوصف هى دعوى ملكية عين مما تختص المحاكم المدنية بالفصل فيه - ولا يغير من هذا النظر أن تكون المنازعة قائمة بين جهتى وقف - ولا اعتداد أيضا بأن تكون سبب المنازعة سابقا على إنشاء الوقف [المدعى] أو تاليا لانشائه - ذلك أن المحاكم المدنية هى محاكم القانون العام ولا يخرج من إختصاصها إلا ما إستثنى بنص صريح - ولم تخرج المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهليه [ المقابلة للمادة 16 من قانون نظام القضاء ] من إختصاص تلك المحاكم فيما يتعلق بمسائل الوقف إلا ما كان منها متعلقا بأصله . (الطعن رقم 26 لسنة 27 جلسة 1959/06/11 س 10 ع 2 ص 482 ق 73)

إن المشرع وأن أباح تملك الاراضى غير المزروعة بإحدى الوسيلتين المبينتين فى المادة 57 من القانون المدنى القديم " 874 من التقنين المدنى الجديد " وهما الترخيص من الدولة أو التعمير إلا أنه فى خصوص الوسيلة الاولى قيد الترخيص بلزوم مطابقته لما نص عليه فى اللوائح الصادرة فى هذا الشأن - ويبين من الاطلاع على الأمر العالى الصادر بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1884 أن نص المادة الثانية منه أخرج الاراضى الداخلة فى زمام البلاد من نطاق الاراضى غير المزروعة التى يجوز تملكها بالاستيلاء . وحكم هذا النص لا شك أنه يجرى سواء أكانت وسيلة التملك هى الترخيص أو التعمير وبذلك لا ينصب التملك بالاستيلاء على الاراضى الداخلة فى الزمام أياً كانت وسيلة التملك . (الطعن رقم 50 لسنة 25 جلسة 1959/06/04 س 10 ع 2 ص 461 ق 69)

إذ نص المشرع فى المادة 940 من القانون المدنى الجديد على أن " يعلن الشفيع رغبته فى الشفعة إلى كل من البائع و المشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و إلا سقط حقه " لم يقصد أن يجعل من هذا الإنذار عرضا ينعقد بموجبه عقد بين المشترى و الشفيع يلتزم به الأول بنقل ملكية العين إلى الثانى إذا رد عليه بالقبول و إنما أراد المشرع أن يقضى على كافة ضروب المنازعات التى كانت تثور فى شأن علم الشفيع بالبيع المثبت للشفعة و أن يتخذ من هذا التاريخ بدءا لتحديد المدة المقررة لسقوط حق الشفيع فى الأخذ بالشفعة فى حالة عدم إبداء رغبته خلال تلك المدة أو بدءا لإفتتاح إجراءات الشفعة فى حالة إبداء الرغبة خلالها - أما التراضى الذى ينتج أثره فى إتمام الشفعة فهو ذلك الذى يتم بقبول المشترى بعد إبداء الشفيع رغبته فى الشفعة . (الطعن رقم 92 لسنة 25 جلسة 1959/05/14 س 10 ع 2 ص 426 ق 65)

عندما نظم المشرع أحكام الشفعة فى التقنين المدنى الجديد إنتهى إلى ترك الأمر فى تحديد تاريخ بدء ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل صدور هذا التشريع فجاء نص المادة 944 منه مطابقا فى هذا الصدد لنص المادة 18 من قانون الشفعة القديم - التى كانت تنص على أن " الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع " - و مؤدى هذا ألا يصير المشفوع إلى ملك الشفيع إلا بعد هذا الحكم . أما ما أورده القانون فى المادة 2/942 من إلزام الشفيع بإيداع الثمن خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة - فلم يقصد به تغيير الوضع و هو لا ينم عن رغبة المشرع فى العدول إلى رأى القائلين بإرتداد ملكية الشفيع إلى وقت إتمام إجراءات المطالبة بالشفعة - و إنما كان ذلك تمشيا مع إتجاهه فى التضييق من حق الشفعة و ضمانا لجدية طلبها - و طالما أن حق الشفيع فى العين المشفوع فيها لا يستقر إلا بصدور الحكم له بالشفعة فلا محل للقول بإستحقاق الريع إبتداء من تاريخ إيداع الثمن . (الطعن رقم 92 لسنة 25 جلسة 1959/05/14 س 10 ع 2 ص 426 ق 65)

النص فى المادة 945 من القانون المدنى الجديد على حلول الشفيع محل المشترى فى حقوقه و إلتزاماته بالنسبة إلى البائع هو نص لم يستحدث حكما جديدا بل هو مماثل لنص المادة 13 من قانون الشفعة القديم - و هو لا يفيد إعتبار الشفيع الذى حكم له بطلبه حالا محل المشترى فى الريع منذ قيام الطلب - إذ إعتباره كذالك - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يجوز إلا على تقدير أثر رجعى لحلوله محل المشترى الأمر الذى يتنافى مع ما هو مقرر من أن حكم الشفعة منشىء لا مقرر لحق الشفيع مما يمتنع معه القول بحلوله محل المشترى قبل الحكم نهائيا بالشفعة - و إذا كان من آثار عقد البيع نقل منفعة المبيع إلى المشترى - المشفوع منه - فإن ثمرته تكون له من تاريخ إبرام البيع ما لم يوجد إتفاق مخالف - و لما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى فى قضائه إلى تقرير حق المشترين فى ريع العين المشفوعة من تاريخ تنازل البائعين لهم عن عقد إيجارها حتى صدور حكم نهائى بالشفعة لصالح الشفيع فإنه لا يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 92 لسنة 25 جلسة 1959/05/14 س 10 ع 2 ص 426 ق 65)

أصدر المشرع القانون رقم 507 لسنة 1955 ونص بالمادة الأولى منه على أن تستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية النص الآتى : [ ومع ذلك فالزيادة التى لا تتجاوز 10% والنقص الذى لا يتجاوز 5% من البضائع المشحونة صبا لا يستوجبان تقرير الغرامة ولا تستحق الرسوم الجمركية على ما نقص من البضائع فى حدود النسبة المشار إليها ] - وهذا القانون - وفقا لما تراه محكمة النقض - قانون تفسيرى كشف به المشرع عن حقيقة المراد بالنص الوارد فى القانون المفسر فأوضح أن الإعفاء المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية مقصور على البضائع المشحونة صبا دون تلك التى تشحن فى طرود . وقد أصدره المشرع بمقتضى ما له من الحق الدستورى فى إصدار تشريع تفسيرى - هذا الحق الذى لاتؤثر فيه إستطالة الزمن بين القانونين - ولا استقرار أحكام القضاء الإبتدائى والإستئنافى فيما فصلت فيه من قضايا مماثلة على وجهة نظر واحدة غير متعارضة - ذلك أن قيام التعارض فى الأحكام ليس بشرط يلزم توفره قبل أن يعمد المشرع إلى إصدار التشريع التفسيرى - بل يكفى فى هذا الخصوص أن يرى المشرع أن المحاكم لم تستبن قصده الحقيقى من التشريع المفسر - ولما كان الحكم المطعون فيه قد أطلق حكم الاعفاء على البضائع المشحونة فى طرود مخالفاً بذلك ما أستهدفه الشارع بالفقرة الأخيرة من المادة 37 من اللائحة الجمركية فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 337 لسنة 24 جلسة 1959/05/07 س 10 ع 2 ص 390 ق 61)

المعارضة فى أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقا لم تنص عليه المادة 855 مرافعات فيسرى على أى حكم يصدر فيها وبغض النظر عن الطلبات فيها ما يسرى على الدعاوى المبينة فى المادة 118 مرافعات من وجوب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملاً بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 معدلة من قانون المرافعات - ومن ثم يكون إستئناف الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر الاداء وقد رفع بتكليف بالحضور مستكملا لأوضاعه فى هذا الخصوص - ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى ببطلان الاستئناف متعين النقض لمخالفة القانون . (الطعن رقم 106 لسنة 25 جلسة 1959/04/30 س 10 ع 2 ص 381 ق 59)

مقابل الأجازة للعامل أو المستخدم بأجرة شهرية هو طبقا لنص المادة 37 من القانون رقم 41 لسنة 1944 الخاص بعقد العمل الفردي أجر خمسة عشر يوما فى السنة و الأجر الذي يحسب علي أساسه مقابل الأجازة هو الأجر الثابت الذي يتقاضاه العامل أو المستخدم شهريا مقابل ما يؤديه من عمل دون ما إعتبار لما قد يكون هناك من ملحقات للأجر تدخل فيه عند حساب مكأفاة نهاية مدة الخدمة . (الطعن رقم 11 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 350 ق 55)

الأجازة السنوية وإن كانت حقا أوجبه المشرع سنويا للعامل لإستعادة نشاطه وقواه المادية والمعنوية تنمية للانتاج مما يجعل هذا الحق بسبب ذلك متعلقا بالنظام العام لايجوز التنازل عنه - إلا أن مناط ذلك ألا تكون السنة التى تستحق فيها الاجازة قد مضت قبل حصول العامل على تلك الاجازة فلا يجوز عندئذ التنازل عنها قبل موعد حلولها أما إذا حل ميعاد الأجازة وانقضت السنة التى تستحق فيها دون أن يحصل العامل عليها فقد انقطعت الصلة بين الأجازة المذكورة وإعتبارات النظام العام التى تبررها وانقضت تبعا لذلك علة هذا الحظر بالنسبه لأجازة السنة المذكورة وأصبحت تلك الأجازة بعد ذلك كسائر حقوق العامل العادية يرد عليه التنازل . (الطعن رقم 11 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 350 ق 55)

نص المادة 23 من القانون رقم 317 لسنة 1952 بشأن حق العامل فى الاجازة التي لم يحصل عليها تمسك بها أو لم يتمسك ومهما يكن زمن استحقاقها - خاص بأجازة السنة الأخيرة فى خدمة العامل إذا ما ترك العمل قبل قيامه بالأجازة . (الطعن رقم 11 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 350 ق 55)

إذا رات محكمة الموضوع إقرار رب العمل علي ما ارتآه من أن بعض المبالغ التي صرفت للعامل إنما هي أجر عمل إضافي طبقاً للكشف المقدم منه لا مكافأة أو منحة وأن هذا الأجر الإضافي لا يدخل ضمن الأجر الذي تحدد علي أساسه مكافاة نهايةالخدمة ولا يضاف إليه ،فإن ما انتهت إليه -بما لها من سلطة فى تقدير الموضوع وفي فهم الواقع بما تؤدي إليه أوراقها - لاسلطان عليها فيه لمحكمة النقض . (الطعن رقم 11 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 350 ق 55)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض التعويض علي أن الأسباب التي قامت لدي الشركة لفصل العامل هي أسباب جدية تخولها حق فصله لما وقعت فيه من خسارة مالية مما اضطرها إلي تخفيض عدد عمالها بقصد ضغط المصروفات حتي تتلافي الكارثة وكانت هذه الأسباب التي أوردها سائغة فى توافر المبرر لفصل الطاعن من عمله بالشركة المطعون عليها -فإن ما يتحدي به الطاعن من القول بأن حق رب العمل فى ذلك يجب أن يقوم علي أساس استحالة استمرار المؤسسة فى نشاطها إلا بلجوئها إلي هذا الخفض - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى قيام هذا المبرر مما يستقل قاضي الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 11 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 350 ق 55)

تقدير قيام المبرر لفصل العامل ونفي تعسف رب العمل فى استعمال حق الفصل هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضي الموضوع تقديرا لا معقب عليه فيه من محكمة النقض . (الطعن رقم 11 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 350 ق 55)

متى قدم المدعى طلبا عارضا يتضمن تعديل الطلب الأصلى وأبداه شفاها فى الجلسة فى حضور الخصم وأثبت فى محضرها - وفقا لأحكام المادة 150 من قانون المرافعات - فإن هذا الطلب يعتبر بداهة معروضا على محكمة الموضوع ويصبح متعينا عليها بحكم وظيفتها الفصل فيه ما دام أن من قدم الطلب العارض لم يتنازل عنه - ومن ثم فإن التمسك من جانب الطاعنة فى تقرير الطعن بما هو ثابت فى محضر الجلسة المشار إليها فى هذا الخصوص لا يعتبر من قبيل التمسك بالأسباب الجديدة التى يمتنع إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 405 لسنة 24 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 347 ق 54)

علة إضافة ميعاد المسافة هو تحقيق المساواة بين المتخاصمين بمنح من يبعد موطنه عن المكان الذى يتعين فيه الحضور أو إتخاذ إجراء فيه ميعادا يستنفذه فى قطع هذه المسافة حتى لا يضيع عليه جزء من ميعاده الأصلى فى الإسفار و حتى لا يمتاز خصم يقيم فى ذات البلدة المراد إتخاذ الإجراء فيها على آخر لا يقيم فيها - و من ثم فإن العلة تنتفى عندما يكون المتخاصمين مقيمين فى ذات الجهة المراد إتخاذ الإجراء فيها كما تنتفى بالنسبة للمسافات داخل مدينتين متى إحتسبت مسافة السفر بينهما . (الطعن رقم 84 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 373 ق 57)

مفاد نص المادة 612 من قانون المرافعات من إختصاص قاضى البيوع يتنوع بحسب قيمة العقارات التى يجرى بيعها فهو تارة يكون قاضيا جزئيا و فى تارة أخرى يمثل المحكمة الإبتدائية التى ندبته و يحل محلها فى إجراء البيوع الخاضعة لها بما فى ذلك ممارسة الإختصاصات الأخرى المتصلة بالتنفيذ على العقار و التى نص عليها القانون و من ذلك ما أوردته المادة 618 مرافعات من إختصاصه بالحكم بعزل المدين من الحراسة على العقارات التى يجرى بيعها أمامه أو تحديد سلطته و ذلك بصفته قاضيا للأمور المستعجلة . و لم يقصد المشرع من إضفاء هذا الوصف على قاضى البيوع أن يجعل منه قاضيا للأمور المستعجلة مختصا بنظر كل المسائل المستعجلة و التى يخشى عليها من فوات الوقت و إنما أراد تخصيصه بأن يقضى قضاء مستعجلا فيما نصت عليه المادة 618 من قانون المرافعات يمارس إختصاصه فيه بطريق التبعية للتنفيذ على العقار و بيعه و طبقا لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من المادة 49 مرافعات . و من ثم فإن الحكم الصادر من قاضى البيوع بالمحكمة الإبتدائية برفض طلب الحراسة يعتبر بمثابة حكم صادر من المحكمة الإبتدائية نفسها و لا سبيل إلى إستئنافه أمام نفس المحكمة التى أصدرته بل يرفع الإستئناف عنه لدى محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 82 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 377 ق 58)

الضابط فى شأن القاعدة القانونية التى تحكم مسأله الاختصاص بطلب الاخلاء على ماجرى به قضاء محكمة النقض - هو وصف العين المؤجرة فى عقد الايجار فإذا كان عقد الايجار واردا على أرض فضاء فإن الدعوى بالاخلاء تخضع لقواعد القانون العام الخاصة بالاختصاص - وذلك بصرف النظر عما اذا كان يوجد بتلك الارض مبان وقت انعقاد عقد الايجار أم لا - وان كانت الاجازة واردة على مكان معد للسكنى أو غير ذلك من الأغراض فإن المنازعة على الاخلاء تخضع لاحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 وترفع دائما الى المحكمة الابتدائية المختصة . (الطعن رقم 41 لسنة 25 جلسة 1959/04/23 س 10 ع 2 ص 368 ق 56)

تنص المادة 408 من قانون المرافعات على أنه "بعد إيداع تقرير العضو المقرر يعين رئيس المحكمة الجلسة التي تنظر فيها القضية ويخبر قلم الكتاب الخصوم بتاريخ الجلسة قبل انعقادها بخمسة عشرة يوما على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه" - وقد توخى المشرع بهذا النص ضرورة أخطار الخصوم بالجلسة حتى يتمكن من إبداء دفاعه بها من لم يكن قدم مذكرة أثناء التحضير ولكي يتمكن من قام بهذا الإجراء من استكمال دفاعه بالجلسة-هذا الدفاع الذي يقوم على المرافعة الشفهية إلى جانب المذكرات المكتوبة، فإذا كان الواقع أن محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون التحقق من ثبوت إخطار الطاعنة بتاريخ الجلسة التي حددت المرافعة فى الاستئناف وأن الطاعنة تخلفت عن الحضور فى جلسات المرافعة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. (الطعن رقم 21 لسنة 25 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 321 ق 49)

إنه و إن كانت دعوى الشفعة من الدعاوى التى يوجب القانون توجيه الطعن فيها إلى جميع الخصوم الذين كانوا ماثلين فى الخصومة أمام محكمة الموضوع ، و كان المطعون عليه الأخير الذى إختصم فى النزاع فى جميع مراحل التقاضى قد وقع إعلانه بتقرير الطعن بالنقض باطلا ، إلا أنه إذ يبين من أسباب الحكم الإبتدائى أن إختصامه كان بإعتباره مشتريا للأطيان المشفوعة و أنه ثبت لمحكمة الموضوع أن هذا البيع قد فسخ و إشترى الطاعنان هذه الأطيان بدلا عنه كما يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن أحدا من الخصوم لم يوجه أى مطعن لقضاء الحكم الإبتدائى فى هذا الصدد فحاز بذلك هذا القضاء قوة الأمر المقضى و أصبحت الخصومة فى حقيقتها معقودة بين الطاعنين - كمشترين - و المطعون عليه الأول - كمشترين - و المطعون عليه الأول - كشفيع - و مورث باقى المطعون عليهم - كبائع - ، و إذ كان الثابت أن إعلان المطعون عليهم عدا الأخير بتقرير الطعن قد تم صحيحاً - فإن بطلان الطعن بالنسبة له لا يمتد أثره إلى الباقين . (الطعن رقم 372 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 303 ق 46)

إن الشفيع بحكم أنه صاحب حق فى أخذ العقار بالشفعة يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة فيجوز له أن يثبت بكافة الطرق القانونية بما فيها البينة أن الثمن الوارد فى عقد المشترى ليس هو الثمن الحقيقى للعين المشفوع فيها بل هو ثمن صورى تواطأ عليه البائع و المشترى بقصد تعجيزه عن الأخذ بالشفعة . (الطعن رقم 372 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 303 ق 46)

إذا كانت محكمة الموضوع قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد شراء الطاعنين ، و كان الثابت أنها إستخلصت من نتيجة هذا التحقيق و من القرائن الأخرى التى إستندت إليها أن هذا العقد جدى و لم تأخذ بالثمن الوارد به لما ثبت لها من أنه صورى فلا تناقض بين الأمرين . (الطعن رقم 372 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 303 ق 46)

إذا إستعرضت محكمة الموضوع مستندات الخصوم و ناقشت شهادة الشهود و ساقت القرائن و إستخلصت من كل ذلك إستخلاصا سائغا له أصله الثابت فى أوراق الدعوى أن الثمن صورى و أن حقيقة الثمن هو كذا و ليس أكثر من ذلك - كانت فى حدود سلطتها الموضوعية فى تقدير الأدلة مما تستقل به دون رقابة عليها من محكمة النقض . (الطعن رقم 372 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 303 ق 46)

يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب إعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقا لنص المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون رقم 94 لسنة 1931 بخصمه وإضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال - فإذا كان الخبير المعين لتقدير ثمن المقادير المستولى عليها لم يتبع فى التقدير هذه الأسس وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد تقدير الخبير للثمن - مع ما فى هذا التقدير من مخالفة للطريقة الواجب إتباعها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 367 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 297 ق 45)

إنه وإن كان يتعين على من يعلن خصمه بتقرير الطعن بالنقض فى موطن مختار أن يثبت أن الخصم قد اختار هذا الموطن فى إعلان الحكم - وذلك بإيداعه قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق فى الميعاد الذى حدده القانون صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه - وإلا كان الطعن باطلا وتقضى المحكمة بذلك فى غيبة المطعون عليه ، إلا أنه إذا تبين من الأوراق أن المطعون عليه قدم بعد إعلانه مستنداته ومذكراته الرادة وقصر دفاعه فيها على مناقشة موضوع الطعن فإن هذا يعتبر تنازلا منه عن التمسك بهذا البطلان ويجعل الطعن صحيحاً وقائما فى مواجهته . (الطعن رقم 348 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 290 ق 44)

مقتضى نص المادة 18 من قانون الشفعة القديم الصادر به دكريتو 23 مارس سنة 1901 أن العين المشفوع فيها تصير إلى ملك الشفيع بالحكم النهائى القاضى بالشفعة إذ هو سند تملكه المنشىء لهذا الحق ، ومن ثم يكون ريع هذه العين من حق الشفيع من هذا التاريخ إن كانت مما يغل ثمرات وتنقطع صلة المشترى بها ولا يكون له ثمة حق عليها وتنحصر حقوقه قبل الشفيع فى الثمن والتضمينات - ولا يغير من ذلك عدم قيام الشفيع بأداء الثمن ذلك أنه إذا لم يحدد الحكم القاضى بالشفعة ميعادا معينا لهذا الأداء فإن حكم الشفعة يستمر حافظا قوته فى مصلحة الشفيع حتى يصدر حكم بإلغائه لعدم دفع الثمن أو حتى يسقط بمضى المدة فى حالة عدم تنفيذه . (الطعن رقم 348 لسنة 24 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 290 ق 44)

نص المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 إنما يرمى إلى حماية السلطة القائمة على إجراء الاحكام العرفية أو مندوبيها من أن توجه اليهم المطاعن عن تصرفات اتخذت فى ظروف استثنائية تدعو بطبيعتها الى سرعة البت فى الامور حفظا على سلامة البلاد وأمنها - وهذه الحماية تحدد بالقدر اللازم لتغطية التصرفات المشار إليها فإذا أستنفذت السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية غرضها وهى فى مأمن من كل طعن فإن الحماية تقف عند هذا الحد فلا تتخطاه الى التصرفات اللاحقة . فإذا كان الواقع فى الدعوى أن التصرف الذى إتخذته السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية - هو ان وزير التموين بمقتضى السلطة المخولة له من الحاكم العسكرى اصدر قراراً بالاستيلاء لدى الطاعن على "دهبية" برفاص ملحق بها ، وكان الثابت أن الطاعن قد رضخ لهذا القرار فلم ينازع فى اسبابه ومبرراته أو فى مدى ملائمته للمنفعة العامة أو الضرر الناجم عنه بل أذعن له ولم يمسه بالطعن مباشرة بطلب إلغائه أو بطريق غير مباشر بالمطالبة بالتعويض عنه - فان السلطة القائمة على اجراء الاحكام العرفية تكون قد استنفذت غرضها عند هذا الحد وافادت من الحماية المقررة بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 بالقدر اللازم لهذا الغرض - ولما كانت دعوى الطاعن موجهة الى وزارة الصحة عن تصرفاتها اللاحقة على صدور القرار العسكرى المشار اليه باعتبارها الجهة المستفيدة منه بأن أسس طلب التعويض عما نسبه اليها من تقصير موظفيها فى المحافظة على "الدهبية" وادواتها حال إنتفاعهم بسكنها مما أدى الى تلفها - فإن دعواه على هذه الصورة مما لا ينطبق عليها المرسوم بقانون السالف الذكر . (الطعن رقم 42 لسنة 25 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 325 ق 50)

ينص القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات فى مادته الثانية على أنه يعتبر منتهيا كل وقف لا يكون مصرفه فى الحال خالصا لجهة من جهات البر وأنه يتبع فى تقدير حصة الخيرات وإفرازها أحكام المادة 41 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وتأسيسا على ذلك يتعين الرجوع فى فرز حصة الخيرات الى حكم المادة 41 المتقدم ذكرها والواردة فى باب قسمة الوقف وهى تنص على أنه إذا شرط الواقف فى وقفه خيرات أو مرتبات دائمة معينة المقدار فرزت المحكمة حصة تضمن غلتها ما لأرباب هذه المرتبات بعد تقديرها طبقا لمواد 36و37و38 على أساس متوسط غلة الوقف فى خمس السنوات الاخيرة العادية وتكون لهم غلة هذه الحصة مهما طرأعليها من زيادة أو نقص ، ومقتضى هذه الإحالة أن يرجع إلى غلة الوقف وقت صدور الوقف فإن لم تكن معلومة وقت صدوره يقسم الريع بين الموقوف عليهم وأصحاب المرتبات بطريق العول على اعتبار أن للموقوف عليهم حصة بقدر مرتباتهم فيزاد قدر المرتبات على قدر متوسط غلة الخمس سنوات الأخيرة ويقسم الريع على مجموع الاثنين - فإذا كان متوسط قدرغلة الوقف 90 جنيه مثلا وقد المرتبات 60 جنيها افرز للمرتبات حصة يضمن ريعها صرف 150/60 من غلة الوقف بشرط ألا تزيد مقدار المرتب فإن نقصت أعيان الوقف بأى سبب من الأسباب نقصت المرتبات المشروطة فى الوقف بنسبة ما نقص من أعيانه على أن يكون المناط فى فرز وقسمة حصة الخيرات هو ما تغله تلك الحصة من ريع فحسب وبغير ما إلتفات إلى قيمة الأعيان - طبقا لما جرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 31 لسنة 27 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 335 ق 52)

نص المادة 1843 من التقنين المدنى اليونانى فيما ورد به من ذكر سبب الحرمان فى ذات الوصية يفيد ضرورة إعماله لتعلقه بإنتقال الحقوق فى التركات بطريق الأرث لمن لهم الحق فيه شرعا - فإذا لم يذكر سبب الحرمان فى الوصية فلا سبيل إلى إثباته ، ومن ثم لا يقبل من الطاعنتين الدليل على سبب الحرمان . (الطعن رقم 23 لسنة 27 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 1 ص 331 ق 51)

إستناد المحكمة إلى فتوى صادرة من المعهد اليونانى للقانون الدولى كعنصر من عناصر البحث التى استأنست بها لتعرف الرأى السديد فى تأويل نصوص القانون اليونانى لا يعتبر تخليا منها عن وظيفتها . (الطعن رقم 23 لسنة 27 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 1 ص 331 ق 51)

إذا كان الواقع أن الدعوى التى أقامها المطعون عليه الأول ضد باقى المطعون عليهم قد طلب فيها الحكم بفسخ عقد البيع ورد العربون والفوائد بواقع 7% فإن تقدير الرسم النسبى يحكمه نص المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فيما تقرره من أن أساس تقدير الرسوم النسبية فى دعاوى طلب الحكم بصحة العقود أو إبطالها أو فسخها بقيمة الشىء المتنازع فيه ، ولما كان طلب الفسخ واردا على عقد بيع صفقه قيمتها 34000 جنيه فإن هذا التقدير يكون على أساس هذا المبلغ غير أنه يتعين طبقا للمادة التاسعة من ذلك القانون ألا يحصل قلم الكتاب رسوما نسبية على أكثر من 400 جنيه - فإذا إنتهت الدعوى بحكم - وقضى فيها بأكثر من 400 جنيه سوى الرسم على أساس ماحكم به - ولما كانت الدعوى موضوع الحكم المطعون فيه قد انتهت صلحا بعقد يبين منه أن البائعين قد تعهدوا بدفع مبلغ 1030 جنيه للمطعون عليه الاول - فإنه يتعين فى هذا الصدد إعمال مايقضى به نص الفقرة الاولى من المادة 20 من القانون رقم 90 لسنة 1944 ومؤداها ان الرسوم النسبية تحسب فى هذه الحالة على قيمه الطلب أو على قيمة المصالح عليه أيهما أكثر - ولا اعتداد فى هذا الخصوص بما اذا كان عقد الصلح قد أشار الى الطلب الذى رفعت به الدعوى أو لم يشر اليه - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جانب هذا النظر فإنه يكون متعين النقض . (الطعن رقم 16 لسنة 25 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 316 ق 48)

إنه و إن كان القانون يشترط فى الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة و يتطلب تقديم سند التوكيل لإثبات الوكالة - إلا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامى بالوكالة فإن هذا يكفى دليلا فى الاثبات فلا يجوز للقضاء التصدى لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله - فإذا باشر المحامى إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذى الشأن الذى كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الإجراء - ما لم ينص القانون على خلاف ذلك - و غاية الأمر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم الجلسة أو لم يرسل عنه وكيلاً ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم إبداء الطلبات التى يجيزها لهم القانون فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 4 لسنة 25 جلسة 1959/04/02 س 10 ع 2 ص 312 ق 47)

إنه و إن كان صحيحاً أن مصلحة السكة الحديد غير مكلفه بإقامه المجازات أو بحراستها إلا أنها متى أقامتها و عهدت بها إلى حراس يقومون على تنظيم حركة إجتيازها فيمنعون المرور عند الخطر و يأذنون به عند الأمان فقد حق للناس أن يعولوا على ما أخذت مصلحة السكة الحديد نفسها به و أن يعتبرو المرور مأمونا متى فتح الحارس البوابة و أذن بالمرور ، و من ثم يكون من غير المنتج فى نفى المسئولية عن العامل القائم على المزلقان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من أنه لم يكن يعلم بقدوم القطار الذى صدم السيارة و أنه لم يكن فى مقدوره أن يسمع حركته أو أن يراه بسبب إطفاء أنواره ، و لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه و قد أقيم على تلك الاسباب يكون مشوباً بقصور يبطله يستوجب نقضه . (الطعن رقم 28 لسنة 25 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 276 ق 43)

إن عدم تلاوة تقرير التلخيص قبل بدأ المرافعة هو إجراء واجب الاتباع يترتب على إغفاله بطلان الحكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وإذا قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف القانون ، إلا أن الطاعنين لا يفيدون من الطعن المستند إلى بطلان حكم محكمة الدرجة الأولى لعدم تلاوة التقرير - إذا كانت الأسباب التى أضافتها محكمة الإستئناف إلى حكم محكمة أول درجة غير معيبة وكافية فى حد ذاتها مستقلة عن أسباب الحكم المستأنف لحمل قضاء حكمها فى موضوع الدعوى . (الطعن رقم 326 لسنة 24 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 252 ق 40)

إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول إتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ، وكانت الواقعة المدعاة التى طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابه على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى المطعون عليه - يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور . (الطعن رقم 326 لسنة 24 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 252 ق 40)

لايكفى لقبول الطعن فى الأحكام بالنقض - طبقا لم جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون الطاعن طرفاً فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب ايضا ان يكون قد نازع خصمه أمامها فى مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه فى مزاعمه هو وطلباته وأنه بقى على هذه المنازعة مع خصمه و لم يتخل عنها حتى صدر الحكم عليه ، فإذا كان الطاعن الثانى قد اختصم فى الدعوى الإبتدائية باعتباره المدين المنزوع ملكيته و لم يبد منه أى دفاع أو أية منازعة لخصمه فيها ولما صدر الحكم المستأنف لم يستأنفه و ظل فى الدعوى الإستئنافية على موقفه السلبى هذا حتى صدر الحكم فيه فإن طعنه فى هذا الحكم بطريق النقض يكون غير مقبول . (الطعن رقم 5 لسنة 25 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 269 ق 42)

الفوائد من الحقوق الدورية المتجددة التى يستحق دفعها سنويا و يسقط الحق فى المطالبة بها طبقاً لنص المادة 211 من القانون المدنى القديم و المادة 375 من القانون المدنى الجديد . و الحكم بفوائد تستحق الأداء فى تاريخ لاحق لصدور الحكم لا يحيل مدة التقادم الخاص بهذه الفوائد من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة لما يلازم الفوائد المحكوم بها فى مثل هذه الحالة من صفتى الدورية و التجدد فإذا كان الواقع فى الدعوى أن حكما صدر بمبلغ معين و فوائد هذا المبلغ بواقع كذا فى المائة سنويا فإن هذه الفوائد لم تفقد - على ماسبق - صفتى الدورية والتجدد فى الحكم الصادر بها بل ظلت محتفظه فيه بهاتين الصفتين ذلك إنه لم يقض بها مبلغا معينا و إنما قضى بها فى مواعيد إستحقاقها للاحقة لصدور الحكم سنة فسنة و من ثم فإن الحكم المذكور لا يغير التقادم الخاص بهذه الفوائد و لا يحيله من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة و إنما يظل التقادم الخاص بها رغم صدور ذلك الحكم هو التقادم الخمسى و إذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك يكون قد خالف القانون متعينا نقضه . (الطعن رقم 5 لسنة 25 جلسة 1959/03/26 س 10 ع 1 ص 269 ق 42)

متى قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وكان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ويحول دون العود إلى إثارة النزاع أمامها فى شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه . (الطعن رقم 55 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 235 ق 37)

النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به ضمنا من جواز الاستئناف بمقوله إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية - هو نعى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف قبل صدور حكمها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا - مما يمتنع معه عرض هذا السبب لاول مرة أمام محكمة النقض ولو كان متعلقا بالنظام العام . (الطعن رقم 55 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 235 ق 37)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد تبنى تقرير الخبير على مافيه من تعارض بين الأسباب وبين النتيجة دون أن يوضح من ناحية الاسباب التى ترفع هذا التعارض الذى كان مثار نزاع امام محكمة الموضوع ثم اخذ بالنتيجة التى انتهى اليها التقرير على اساس انها الحساب الصحيح للسطح المسموح باسترداده حسب مقاس الخبير فإن اختلاف الناتج الحسابى لايعتبر مجرد خطأ مادى يمكن تصحيحه وإنما يكون تعارضا فى التسبيب يمتد إلى الحكم ويعيبه بما يستوجب نقضه (الطعن رقم 55 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 235 ق 37)

لم يرتب قانون المرافعات - الحالى - البطلان جزاء على عدم إختصاص المدين فى دعوى الإسترداد على خلاف ما كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 478 منه . (الطعن رقم 30 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 232 ق 36)

نص المادة 217 من قانون التجارة - الواردة فى باب الافلاس و أن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجرات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء - و على ذلك لا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين . (الطعن رقم 30 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 232 ق 36)

تنص المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 الخاص بأحكام الوقف على أن كلام الواقف يحمل على المعنى الذى أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية - وتطبيقا لهذه القاعدة التى وضعها المشرع وجعلها أساسا للحكم بالإستحقاق أن ينظر الحكم إلى كتاب الوقف بإعتباره وحدة متماسكة وأن يتفهم المعنى الذى أراده الواقف من مجموع كلماته وعباراته على إعتبار أنها جميعا قد تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى . (الطعن رقم 29 لسنة 27 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 246 ق 39)

إذا كان الواقف قد وقف على نفسه ومن بعده على أولاد أخيه الذكور دون الإناث - مثالثة بينهم و من بعد كل منهم يكون الوقف على أولاده ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بمعنى أن الواحد يحجب فرع نفسه دون غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على ، من مات من أولاد أخيه المتقدم ذكرهم قبل دخوله فى الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حياً باقياً و من مات منهم من غير عقب إنتقل نصيبه لأخوته الذكور المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان يبين من النظر إلى كتاب الوقف موضوع النزاع أن الواقف نهج فى إنشاء وقفه نهجاً حرص فيه على أن يكون الوقف بعد الطبقة الأولى على ذريتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأفصح عن أيلولة نصيب من يموت عقيماً من أولاد أخيه الموقوف عليهم أصلا "ومن مات منهم بغير عقب" إلى إخوته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان الضمير فى لفظ [ منهم ] الوارد فى هذه العبارة لا يمكن أن ينصرف إلى غيرهم وقد سكت الواقف فلم يفصح عما يراه فى شأن من يموت بغير عقب من أولاد أولاد أخيه وذريتهم ، فإنه بسكوته عن ذلك يكون النصيب منقطعاً إذا مات واحد من ذرية هؤلاء بغير عقب فيعمل فى شأنه حكم المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وإذ قال الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 29 لسنة 27 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 246 ق 39)

لم يرتب قانون المرافعات - الحالى - البطلان جزاء على عدم إختصاص المدين فى دعوى الإسترداد على خلاف ما كان يقضى به قانون المرافعات الملغى فى المادة 478 منه . (الطعن رقم 30 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 232 ق 36)

نص المادة 217 من قانون التجارة - الواردة فى باب الافلاس و أن جرى بوجوب إختصام وكيل الدائنين فى الدعاوى و الإجرات التى توجه ضد التفليسة سواء كانت متعلقة بمنقول أو بعقار إلا أنه لم ترتب جزاء على إغفال هذا الإجراء - و على ذلك لا يكون مجرد عدم إختصام وكيل الدائنين فى دعوى من هذا القبيل سببا لعدم قبولها و كل ما يترتب على عدم إختصامه هو عدم جواز الاحتجاج على التفليسة بحكم لا يكون قد صدر فى مواجهة وكيل الدائنين . (الطعن رقم 30 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 232 ق 36)

متى قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الاستئناف شكلا وكان قضاؤها هذا قضاء ضمنيا بجواز الاستئناف يحوز قوة الأمر المقضى ويحول دون العود إلى إثارة النزاع أمامها فى شأن جواز الاستئناف أو عدم جوازه . (الطعن رقم 55 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 235 ق 37)

النعى على الحكم المطعون فيه - فيما قضى به ضمنا من جواز الاستئناف بمقوله إن قيمة النزاع لم تكن تتجاوز النصاب النهائى للمحكمة الابتدائية - هو نعى يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الاستئناف قبل صدور حكمها بجواز الاستئناف وبقبوله شكلا - مما يمتنع معه عرض هذا السبب لاول مرة أمام محكمة النقض ولو كان متعلقا بالنظام العام . (الطعن رقم 55 لسنة 25 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 235 ق 37)

إذا كان الواقف قد وقف على نفسه ومن بعده على أولاد أخيه الذكور دون الإناث - مثالثة بينهم و من بعد كل منهم يكون الوقف على أولاده ذكوراً وإناثاً للذكر مثل حظ الأنثيين تحجب الطبقة العليا منهم الطبقة السفلى من نفسها دون غيرها بمعنى أن الواحد يحجب فرع نفسه دون غيره يستقل به الواحد منهم إذا انفرد ويشترك فيه الإثنان فما فوقهما عند الإجتماع على ، من مات من أولاد أخيه المتقدم ذكرهم قبل دخوله فى الوقف وإستحقاقه لشىء منه وترك ولداً أو ولد ولد أو أسفل من ذلك إنتقل نصيبه من ذلك إلى ولده أو ولد ولده وإن سفل واستحق ما كان أصله يستحقه لو كان حياً باقياً و من مات منهم من غير عقب إنتقل نصيبه لأخوته الذكور المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان يبين من النظر إلى كتاب الوقف موضوع النزاع أن الواقف نهج فى إنشاء وقفه نهجاً حرص فيه على أن يكون الوقف بعد الطبقة الأولى على ذريتهم للذكر مثل حظ الأنثيين وأفصح عن أيلولة نصيب من يموت عقيماً من أولاد أخيه الموقوف عليهم أصلا "ومن مات منهم بغير عقب" إلى إخوته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق ، وكان الضمير فى لفظ [ منهم ] الوارد فى هذه العبارة لا يمكن أن ينصرف إلى غيرهم وقد سكت الواقف فلم يفصح عما يراه فى شأن من يموت بغير عقب من أولاد أولاد أخيه وذريتهم ، فإنه بسكوته عن ذلك يكون النصيب منقطعاً إذا مات واحد من ذرية هؤلاء بغير عقب فيعمل فى شأنه حكم المادة 33 من القانون رقم 48 لسنة 1946 - وإذ قال الحكم المطعون فيه بغير ذلك فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 29 لسنة 27 جلسة 1959/03/19 س 10 ع 1 ص 246 ق 39)

إذا كانت الاتفاقية المبرمة بين الشركة المطعون عليها و العمال - بعد العمل بأحكام القانون المدنى الجديد - قد نصت على إحتساب مكافأة العامل على أساس آخر أجر وصل إليه دون أن تتضمن نصا صريحاً يقضى بإستبعاد إعانة الغلاء عند احتساب المكافأة وكانت طريقة تنفيذ الشركة للإتفاقية بأداء المكافأة على أساس إحتساب مكافأته على أساس هذا المرتب دون إضافه إعانه الغلاء لما فى ذلك من إهدار لحق أفترضه القانون لايسقط إلا بنص صريح فى الاتفاقية ، لما كان ذلك وكان الأجر وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 683 من القانون المدنى ينصرف الى مايتقاضاه العامل فعلا من مرتب بما فى ذلك إعانه الغلاء إذ هى تعتبر جزءا لايتجزء من الأجر - فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإحتساب مكافأة مدة خدمة الطاعن على أساس مرتبه الأصلى دون إضافة علاوة الغلاء يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 69 لسنة 25 جلسة 1959/03/12 س 10 ع 1 ص 227 ق 35)

إذا كان الثابت من مطالعة أصل إعلان تقرير الطعن أن المحضر أثبت فيه أنه إنتقل إلى محل إقامه المطعون عليه وخاطب تابعه ... وأعلنه بصورة من التقرير - فإن فى هذا البيان من الوضوح ما يدل على أن إعلان الطعن تم وفقا للقانون ولا يجدى المطعون عليه ادعاؤه أن من سلمت إليه الصورة ليس تابعا له - ذلك أن المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم إليه لإستلام الإعلان ممن ورد بيانهم فى المادة 12 من قانون المرافعات طالما أن هذا الشخص قد خوطب فى موطن المراد إعلانه ومتى تم الإعلان على هذه الصورة فلا محل للتمسك بعدم وصوله ولو إدعى المعلن إليه أن الصفة التى قررها مستلم الإعلان غير صحيحة . (الطعن رقم 410 لسنة 24 جلسة 1959/03/05 س 10 ع 1 ص 199 ق 31)

إذا كان من بين ما أقيم عليه الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ، وكان فى هذا البيان ما يفيد أن الطاعن يستند إلى نص المادة 426 من قانون المرافعات التى تجيز الطعن فى أى حكم إنتهائى صدر على خلاف حكم سابق أياً كانت المحكمة التى أصدرته وإن لم يذكر الطاعن صراحة فى التقرير نص المادة المشار إليها ، وكان قضاء محكمة النقض قد جرى بأن نص هذه المادة يشمل الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بالتطبيق لنصوص القانون رقم 121 لسنة 1947 - فإن الدفع بعدم جواز الطعن بمقولة أن الحكم المطعون فيه قد صدر تطبيقا للقانون رقم 121 لسنة 1947 يكون على غير أساس . (الطعن رقم 410 لسنة 24 جلسة 1959/03/05 س 10 ع 1 ص 199 ق 31)

إن المشرع إذ نص فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات على عدم جواز الإحالة بالنسبة للدعاوى المحكوم فيها حضوريا أو غيابيا إنما عنى بذلك - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - الدعاوى التى تكون قد صدرت فيها أحكام منهية للخصومة كلها أو بعضها فلا يندرج فيها الدعاوى التى يكون قد صدرت فيها مجرد أحكام تمهيدية . (الطعن رقم 294 لسنة 24 جلسة 1959/03/05 س 10 ع 1 ص 194 ق 30)

مناط تطبيق القاعدة الورادة فى نص المادة 51 من قانون المرافعات أن تكون المحكمة الابتدائية قد إلتزمت قواعد الاختصاص التى رسمها القانون بألا تخرج صراحة أو ضمنا على القواعد المتعلقة بالنظام العام فإذا هى خالفت هذا النص وقضت فى دعوى ليست من إختصاصها دون أن تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظرها فإنها بذلك تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النظام العام الأمر الذى يجوز استئناف حكمها فى هذه الحالة عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 401 من قانون المرافعات التى تجيز إستئناف الأحكام الصادرة فى مسائل الإختصاص والإحالة إلى محكمة أخرى مهما تكن قيمة الدعوى . (الطعن رقم 294 لسنة 24 جلسة 1959/03/05 س 10 ع 1 ص 194 ق 30)

نظمت المواد 18 و 19 و 20 من القانون رقم 91 لسنة 1944 بشأن رسوم الدعاوى أمام المحاكم الشرعية طريقة تقدير هذه الرسوم والمعارضة فى أوامر تقديرها والمنازعة بشأنها مما تختص به المحاكم الشرعية ، فإذا كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليها الأولى قد ترسمت هذا الطريق وعارضت فى قائمتى الرسوم المعلنتين لها بناء على طلب قلم الكتاب أمام المحكمة الشرعية ، وكان قضاء الجمعية العمومية لمحكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم الشرعى فيما قضى به من تسليم الأعيان موضوع النزاع لا يضفى على المحكمة المدنية ولاية الفصل فى المنازعة التى تدور حول هذه الرسوم بين قلم الكتاب وطرفى الخصومة - وإنما يظل الاختصاص فى هذا الصدد معقودا للمحكمة الشرعية ، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم إختصاص المحاكم المدنية يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . (الطعن رقم 290 لسنة 24 جلسة 1959/03/05 س 10 ع 1 ص 189 ق 29)

يبين من التشريعات التى صدرت فى شأن المحاماة أمام المحاكم منذ صدور القانون رقم 26 لسنة 1912 حتى القانون رقم 98 لسنة 1944 أنها قد حصرت حق وزير العدل فى الطعن على تشكيل الجمعية العمومية أو مجلس النقابة و لم تجز له الطعن على تشكيل اللجان الفرعية أو قرارات مجلس النقابة الصادرة فى هذا الشأن ، و لم يخرج المشرع عند إصداره القانون رقم 96 لسنة 1957 عن هذا النهج - فى خصوص اللجان الفرعية - فلم تشر المذكرة الإيضاحية لهذا القانون حين تحدثت عما استحدث فيه من أحكام أنه أجاز لوزير العدل الطعن فى تشكيلها أسوة بما اتبع فى تشكيل الجمعية العمومية و مجلس النقابة - يؤكد هذا النظر - إن المادة 88 من القانون حين تحدثت عن الآثار التى تترتب فى حالة قبول الطعن لم تتناول إلا حالتى تشكيل الجمعية العمومية و مجلس النقابة دون اللجان الفرعية و فى ذلك ما يدل على أن أمر تشكيل اللجان الفرعية بعيد عن نطاق الطعن الذى حددته الفقرة الأولى من المادة 86 - لما كان ذلك ، و كان القراران المطعون فيهما قد صدرا من مجلس النقابة بإعتماد نتيجة انتخاب اللجنة الفرعية لمحكمة استئناف القاهرة - فهما واردان فى شأن تشكيل اللجنة الفرعية - و كان هذا التشكيل بطبيعته مما لا يرد عليه طعن فإن القرارات التى صدرت بإعتماد هذا التشكيل لا تكون محل طعن كذلك و يتعين الحكم بعدم جواز الطعن . (الطعن رقم 1 لسنة 28 جلسة 1959/03/05 س 10 ع 1 ص 223 ق 34)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الواقف جعل فى كتاب وقفه للخيرات من ريع الأعيان الموقوفة أربعة وعشرين جنيها مصريا ذهبا فتقدم المطعون عليه الذى آل إليه النظر على هذا الوقف وانحصر فيه الإستحقاق إلى هيئة التصرفات بالمحكمة الشرعية بطلب فرز حصة للخيرات تضمن غلتها الوفاء بها - وإذ دار النزاع بين الطاعنة والمطعون عليه حول كيفية تقويم الجنيهات الذهبية وهل تعتبر قيمة الجنيه الذهب المشروط صرفه للخيرات معادلة للجنيه الورقى الذى يساوى مائة قرش أم يقوم من حيث القيمة لا من حيث التعامل - وقفت هيئة التصرفات " فى الدرجة الإستئنافية " السير فى طلب الفرز حتى يفصل فى تفسير شرط الواقف قضاء ، فإنه لا يكون هناك محل للتحدى بنص المادتين 36 من القانون رقم 48 لسنة 1946 والأولى من القانون رقم 342 لسنة 1952 فى هذا المقام إذ هما لا تتعلقان بتفسير شرط الواقف وأولاهما خاصة بقسمة الغلة بين الموقوف عليهم وذوى المرتبات ، وثانيتهما تقرر اعتبار الوقف على غير جهات البر منتهيا فيما عدا حصة شائعة تضمن غلتها الوفاء بنفقات الخيرات والمرتبات إذا كان الواقف قد شرط فى وقفه لجهة البر خيرات أو مرتبات دائمة معينة أو قابلة للتعيين ولا يتأتى إعمال حكم هاتين المادتين سواء بالنسبة لقسمة الغلة أو فى فرز حصة للخيرات تفى بما قرر لها من مرتبات إلا بعد تحديد هذه المرتبات فإذا قامت منازعة فيما شرطه الواقف بخصوصها - كما هو الحال فى هذه الخصومة - كان من المتعين البت فيها ابتداء (الطعن رقم 17 لسنة 27 جلسة 1959/02/19 س 10 ع 1 ص 173 ق 26)

أراد المشرع بالفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية أن يقصر الإعفاء الوارد بها على البضائع المنوه عنها بالفقرة الثالثة من المادة المذكورة وهى البضائع المشحونة صبا دون البضائع المشحونة فى طرود كما هو مستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 507 لسنة 1955 الذي صدر مفسرا للفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية كاشفاً عن حقيقة إرادة المشرع من الفقرة المذكورة منذ تقنينها . (الطعن رقم 334 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 150 ق 21)

مناط صحة الإقرار فى حق الميراث ومشاركة المقر له بالنسب للمقر فى نصيبه فى الميراث إذا لم يصدقه الورثة الآخرون هو أن يكون الإقرار فيه حمل للنسب على غير المقر ابتداء ثم يتعدى إلى المقر نفسه وذلك كما إذا أقر إنسان بأن فلانا أخوه فإن معناه أن يجعله ابنا لأبيه أولا ثم يلزم من ذلك أن يكون أخا له أي للمقر نفسه فإذا لم يصدقه الأخوة الآخرون لم يثبت النسب ولكن يشارك المقر له المقر فى نصيبه فى الميراث . (الطعن رقم 37 لسنة 26 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 165 ق 25)

إذا كانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى، وكان استخلاصها سائغا وفيه الرد الضمني برفض ما يخالفها ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فى قضائه، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة قانوناً بالرد فى حكمها على كل ما يثيره الخصوم فيما اختلفوا فيه وكانت هى صاحبة الحق فى تقدير قيمة ما يقدم لها من الأدلة وأنه لا تثريب عليها فى الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان يكون نعيا غير سديد . (الطعن رقم 37 لسنة 26 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 165 ق 25)

حددت المادة الثامنة من قانون المرافعات الساعات التى يجوز إجراء الإعلان فى خلالها بأنها الفترة بين الساعة السابعة صباحاً و الخامسة مساء كما أن المادة 380 لم تفرق بين الإعلان لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار فنصت على أن الإعلان يكون لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى أو المختار المبين فى ورقة الإعلان . و قد رسمت المادة 12 الطريق الذى يسلكه المحضر فى الإعلان و حددت الخطوات التى يخطوها و الإجراءات التى يجب عليه أن يتخذها إذا هو لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه ، فإذا كان الثابت أن المحضر إنتقل إلى مكتب المحامى الذى إتخذه المطعون عليهم محلاً مختاراً لهم فى الساعة 3.55 مساء لإعلانهم و أنه إذ وجد المكتب مغلقاً إنتقل فى الساعة 4.10 إلى قسم البوليس و أعلنهم مخاطباً مع مأمور القسم كما أثبت أنه أرسل إلى المعلن إليهم كتاباً موصى عليه وفقاً لما يقضى به نص الفقرة الثالثة من المادة 12 سالفة الذكر ، فإن المحضر يكون قد قام بكل ما أوجب عليه القانون القيام به ، و بالتالى يكون الإعلان صحيحاً و يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى على خلاف ذلك قد خالف القانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 417 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 161 ق 24)

صدور حكم إشهار الإفلاس يستتبع قانوناً غل يد المفلس عن إدارة أمواله فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بتلك الأموال حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانونى فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحى هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التى قد يفيد البدار فيها دائنيه ولا ضرر منها على حقوقهم أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانونى فى إدارة أمواله التى تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته لما كان ذلك وكان الطعن فى الأحكام بطريق النقض يستلزم إستيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن فى موضوع الطعن وكان التقرير بالطعن أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءت التحفظية المستثناة من هذا الحظر ، فإن الطعن بالنقض فىالحكم القاضى بتحديد أرباح المفلس - وقد حصل التقرير به منه دون وكيل الدائنين يكون غير مقبول . (الطعن رقم 350 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 154 ق 22)

لم تستلزم المادة 2/187 من القانون المدنى القديم والمادة 359 من القانون المدنى الجديد أن يكون المناب لديه طرفا فى الاتفاق الذى يتم بين المنيب والمناب كما لم تشترط للقبول شكلا خاصا ولا وقتا معينا بل يكفى لقيامها بالنسبة للمناب لديه أن يقبلها ما دام لم يحصل العدول عنها من طرفيها . وإذن فإذا كان الطاعنان قد تمسكا بوجود إنابة ناقصة تجيز لهما مطالبة المطعون عليهما بدينهما قبل البائعين لهما استنادا إلى نص وارد فى عقد البيع الصادر لهما وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض طلبات الطاعنين المبنية على نظرية الإنابة الناقصة دون أن يبين سنده فى القول بعدم موافقتهما على هذه الإنابة ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 279 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 143 ق 20)

إذا كان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية قد خالف قواعد الاختصاص النوعى بقضائه ضمنا بعدم اختصاص محكمة القسمة بنظر إجراءات البيع لعدم إمكان قسمته عينا و بإحالته الدعوى إلى قاضى البيوع بالمحكمة الابتدائية لإجراء البيع ، فإن هذا الحكم الصادر فى الإختصاص و الذى لم يطعن فيه من أحد ممن يرى خلاف هذا النظر يعتبر حائزا لحجية الأمر المقضى بحيث تكون إثارة مسألة عدم الإختصاص ممتنعة أمام المحكمة المحال إليها النزاع -لأن محل ذلك إنما يكون عن طريق إستئناف الحكم الصادر بعدم الاختصاص و بالإحالة - و هو ما لم يحصل من أحد من طرفى الخصومة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ فصل فى موضوع الخصومة و لم يقض بإلغائه الحكم المستأنف و بعدم إختصاص قاضى البيوع - يكون غير مشوب بخطأ فى القانون . (الطعن رقم 222 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 134 ق 19)

إعتماد محكمة القسمة لتقرير الخبير و لما ورد به من تقدير لثمن المال الشائع موضوع طلب القسمة - لا يعتبر تعديلا فى شروط البيع فى مفهوم المادة 664 من قانون المرافعات - لأن التعديل فى شروط البيع بحسب الأحكام الواردة فى المواد 642 و ما بعدها من قانون المرافعات إنما يكون بحكم من المحكمة - إذا ما كان الثمن الأساسى الوارد فى قائمة شروط البيع محلا للإعتراض من أحد ممن جعل لهم قانون المرافعات هذا الحق . (الطعن رقم 222 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 134 ق 19)

الشريك الذي يطلب إنهاء حالة الشيوع والحصول علي ما يقابل حصته من ثمن العقار بالمزايدة عند عدم إمكان القسمة عينا - لايعتبر دائنا لباقي شركائه المشتاعين معه ولا حاجزا علي هذا العقار الشائع فلا تنطبق عليه أحكام الفقرات الثلاثة الأولي من المادة 664 من قانون المرافعات وإنما يعامل بحكم الفقرة الرابعة منها . (الطعن رقم 222 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 134 ق 19)

إذا كان مناط الفصل فى الخصومة الإستئنافية ما إذا كان حكم القانون الصحيح فى خصوصية هذه الدعوى - هو وقف البيع أو السيرفيه ،وكأن الحكم المطعون فيه قد قضي بالسير فى إجراءات المزايدة مع تنقيص خمس الثمن تباعا إذا لم يتقدم مشتر وليس العشر فإن خطأ الحكم فى هذا الخصوص يكون واردا فيما يعتبر زائدا عن حاجته وعلي قاضي البيوع أن يلتزم حكم القانون فى قدر تنقيص الثمن فإن خطاب الشارع موجه له إذ هو الذي يجري البيع ولم يكن ثمة من منازعة بين الخصوم فى شإن قدر التنقيص بما كان يستلزم الابداء فيه من محكمة الاستئناف علي صورة أو أخري . (الطعن رقم 222 لسنة 24 جلسة 1959/02/12 س 10 ع 1 ص 134 ق 19)

يبين من مطالعة نصوص المواد 43 إلى 46 من المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1945 أن المعارضة فى قرارات لجان التقدير ليست معارضة بالمعنى المتعارف عليه فى قانون المرافعات و إنما هى طعن من نوع خاص فى قرارات لجان إدارية له إجراءات متميزة و تحكم فيه المحكمة وفق أحكام موضوعية محددة هى المنصوص عليها فى ذلك المرسوم بقانون و يكون حكمها باتا غيرقابل لأى طعن فلا تسرى عليها أحكام المعارضة المقررة فى قانون المرافعات بل أحكام التشريع الإستثنائى الذى نظم هذا الطريق من الطعن و الذى لا يمكن بأحكامه الخاصة أن يتسع لغيره من الأحكام فمناط إختصاص المحكمة فى شأنه هو الفصل فيه دون سواه و ولاية المحكمة بالنظر فى أمر الطعن الموجه إلى قرار لجنه تقدير التعويض لايتعدى النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر من اللجنة فى حدود اختصاصها و عدم مجاوزة هذا الاختصاص ثم النظر فيما إذا كان هذا القرار قد صدر بموافقة أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أم بمخالفته - بعكس الحال فى الدعوى المبتدئة أو دعوى التعويض الأصلية فإن ولاية المحكمة عليها مطلقة و النصوص القانونية التى تحكمها متغايرة ، و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل فى أمر المعارضة و حكم فى نفس الوقت بقبول دعوى التعويض الأصلية التى رفعت أثناء النظر فى قضية المعارضة و أقحمت عليها يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 192 لسنة 24 جلسة 1959/02/05 س 10 ع 1 ص 128 ق 18)

إذا صدر حكم بوقف السير فى الدعوى مع تكليف الورثة برفع النزاع إلى القضاء الشرعى المختص فى خلال أجل معين ، فإن هذا الحكم فى شقة الأخير لا يعدو أن يكون حكما تحضيريا لا يحوز بطبيعته قوة الأمر المقضى و لا يكسب الخصم حقا يصح التمسك به فيجوز العدول عنه من المحكمة التى أصدرته . (الطعن رقم 79 لسنة 24 جلسة 1959/02/05 س 10 ع 1 ص 119 ق 17)

سماع دفاع المحكوم عليه متى عارض فى الحكم الصادر فى غيبته هو من القواعد الأساسية المتعلقة بالنظام العام ولا يمكن أن يحول دونه كون الحكم صدر نهائيا بالنسبة إلى زملائه الحاضرين . (الطعن رقم 79 لسنة 24 جلسة 1959/02/05 س 10 ع 1 ص 119 ق 17)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة "وزارة الأوقاف" قد اشهدت فى 10 من يونيو سنة 1937 بوقف العقارات التى كان مورث المطعون عليهما قد أوصى بوقفها بالوصية المؤرخة فى 30 من مايو سنة 1930 ثم أعلنت الطاعنة الورثة بإنذار كلفتهم فيه بتسليمها الأعيان المذكورة لإستغلالها و صرف ريعها فى الشئون التى اشتملت عليها الوصية فرفع أحد الورثة دعوى على الطاعنة أمام المحكمة الشرعية طلب فيها الحكم عليها ببطلان إشهاد الوقف الصادر منها و بمنعها من التعرض له فى العقارات المذكورة فى صحيفتها فدفعت الطاعنة الدعوى بعدم السماع لعدم وجود أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و تحمل إمضاءه تدل على رجوعه عن الوصية ورد الوارث أن دعاوى الأفعال لايتوقف شىء منها على مسوغ كتابى و أن رجوع الموصى فى الوصية كان رجوعا فعليا فهو بخلاف الرجوع القولى لا يشترط فيه ذلك - إلا أن المحكمة الشرعية قضت ابتدائيا و استئنافيا بقبول دفع الطاعنة وبعدم سماع الدعوى دون أن تتطرق إلى موضوعها ، فإنه و إن كان حكما ما انتهى إليه القضاء الشرعى بدرجتيه فى الدعوى المذكورة من مجرد عدم سماعها تأسيسا على عدم قبول المسوغ إلا أنه لا يتضمن قضاء فى موضوع النزاع فليس له بهذه المثابة غير حجية قاصرة على المدعى وموقوته بخلوها من مسوغ السماع . (الطعن رقم 79 لسنة 24 جلسة 1959/02/05 س 10 ع 1 ص 119 ق 17)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد صرح فى أسبابه بأن " ما أثاره طرفا الخصومة من أبحاث شرعية عديدة كقول المعارضتين أن الموصى رجع عن وصيته قولا و فعلا و أن العبرة بأن المال الموصى به هو ما كان موجودا وقت الوصية و أن الوقف على ما لم يتهيأ باطل شرعا و أنه يقع باطلا لعدم تهيئة المصرف المختص له باستهلاك المبلغ السابق تخصيصه لتنفيذ الوصية ...إلخ مما يخرج عن إختصاص القضاء الأهلى" فإن هذا يفيد ضمنا أن المحكمة رأت ضرورة الفصل فى الدفع من الجهة المختصة قبل الفصل فى موضوع النزاع المطروح أمامها و لا مخالفة فى ذلك للقانون . (الطعن رقم 79 لسنة 24 جلسة 1959/02/05 س 10 ع 1 ص 119 ق 17)

لا على الحكم الصادر فى المعارضه إذا هو أعرض عن الرد على كل ما ورد فى الحكم الملغى إذ حسبه أن يكون مقاما على دعائم كافية لحمله و مؤدية إلى النتيجة التى انتهى إليها فى منطوقه لأن فى ذلك إهدارا ضمنيا لأسباب الحكم الذى ألغاه فلم يأخذ بها لما أورده من الأسباب الجديدة التى أقام عليها قضاءه . (الطعن رقم 79 لسنة 24 جلسة 1959/02/05 س 10 ع 1 ص 119 ق 17)

لم يتطلب القانون صيغة معينة خاصة لعريضة الإستئناف وإنما نص فى المادة 405 معدلة من قانون المرافعات على بيانات أوجب أن تشملها العريضة ،فإذا كان الواقع فى الدعوى أن هذه البيانات كلها تضمنتها عريضة الاستئناف ،وكان مجرد تصدير العريضة بما يفيد إعدادها للإعلان لا يدل على أنه قصد بها أن تكون تكليفا بالحضور ، وكان الطاعن قد توخى فى الإجراءات التالية لتقديمها ما نصت عليه المواد 406 مكرراً ، 407 ، و407 مكرراً [1] ، 407 مكرراً [2] ،408 من قانون المرافعات المعدل بعضها والمضاف بعضها الآخر بالقانون رقم 264 سنة 1935 وترسم الخطوات المنصوص عليها فيها ، فإن الإستئناف يكون قد رفع بعريضة طبقا للأوضاع والإجراءات التى نصت عليها الفقرة الأولى من المادة 405 من قانون المرافعات وما بعدها ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون . (الطعن رقم 374 لسنة 24 جلسة 1959/01/29 س 10 ع 1 ص 108 ق 15)

إذا كان الطاعن يؤسس حكمه على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون فى شأن قواعد الإختصاص النوعى التى قررها قانون المرافعات الجديد فيما تنص عليه المادة 45 منه ، وكانت المادة 134 من هذا القانون تنص على أن " عدم إختصاص المحكمة بحسب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو فى الاستئناف " فإن مؤدى ذلك أن الإختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها قد أصبح وفقا لقانون المرافعات الجديد من النظام العام ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الإختصاص بالنسبة لنوع الدعوى قائمة فى الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر فى الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمنى فى الإختصاص ، وإذ كان ذلك وكان هذا القضاء هو ما ورد عليه الطعن بالنقض المقدم من الطاعن فإنه يكون جائزاً قانون طبقا لنص الفقرة [ ثانيا ] من المادة 425 مكرراً من قانون المرافعات . (الطعن رقم 351 لسنة 24 جلسة 1959/01/29 س 10 ع 1 ص 101 ق 14)

إذا كان الواقع أن الدعوى الأصلية قد أقيمت من المطعون عليه على الطاعن فى ظل قانون المرافعات الملغى أمام المحكمة الجزئية بطلبات لم تكن من إختصاصها طبقا لنص المادة 26 من ذلك القانون - إلا أن الطاعن لم يدفع بعدم إختصاص تلك المحكمة بنظرها - كما أنه من جهته قد أقام على المطعون عليه دعوى فرعية بطلبات تزيد هى الأخرى عن نصاب المحكمة الجزئية - فإن كلا من الخصمين يعتبر قابلا لإختصاص تلك المحكمة بنظر كل من الدعويين وتكون تلك المحكمة مختصة بنظرهما بناء على هذا الاتفاق طبقا للمادة 27 من قانون المرافعات الملغى . ولم يكن لتلك المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم إختصاصها بنظر أى من الدعويين - لقيام هذا الإتفاق على إختصاصها من جهة ولأن عدم الإختصاص النوعى لم يكن بحسب قانون المرافعات الملغى من النظام العام من جهة أخرى ، فإذا كان هذا الإختصاص قد ظل معقودا لها إلى أن أصدرت بتاريخ 1949/4/2 - وقبل نفاذ قانون المرافعات الجديد - حكما بتت فيه فى أساس الخصومة وكيفت فيه العلاقة القائمة بينهما بأنها علاقة مقرض بمقترض لا علاقة بائع بمشتر ثم ندبت بذات الحكم خبيرا لتصفية الحساب على هذا الأساس - وبعد أن قدم الخبير تقريره واتضح منه أن ذمة المطعون عليه مشغولة للطاعن بمبلغ 1206 ج و6 م قضت المحكمة فى 1952/5/19 - بعد نفاذ قانون المرافعات الجديد - فى الدعوى الأصلية برفضها وفى الدعوى الفرعية بإلزام المطعون عليه بالمبلغ الذى إنتهى إليه فحص الخبير ، وكان الحكم الصادر من المحكمة الجزئية بتاريخ 1949/4/2 هو حكم قطعى قد أنهى الخصومة فى أساسها ، فإنه لا يكون لها أن تقضى بعدم إختصاصها بالحكم بالمبلغ الذى ظهر من فحص الخبير ومن ثم لايكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ضمنا بإختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى قد خالف القانون . (الطعن رقم 351 لسنة 24 جلسة 1959/01/29 س 10 ع 1 ص 101 ق 14)

تعتبر لائحة العمل الصحفى - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عقد عمل مشترك وضعه مجلس النقابة بطريق التفويض من الشارع ذلك أن نقابة الصحفيين بحكم تكوينها الذى أضفاه عليها القانون رقم 10 لسنة 1941 الصادر بإنشائها قبل الغائه بالقانون رقم 185 لسنة 1955 كانت نقابة لها طابع مزدوج خاص لاتشاركها فيه أية نقابة أخرى إذ تجمع فى تكوينها بين فريقى أصحاب الصحف ومحرريها وقد نظم المشرع طريقة إبرام العقد بينهما وشرط نفاذه - فإذا ما خول مجلس النقابة المكون من ممثلى الفريقين وضع قواعد عقد الاستخدام الصحفى وتم وضع هذا العقد فإنما يتم لا بوصفه تشريعا وإنما باعتباره عملاً إراديا صدر من فريقين بإرادة الممثل لهما - قدر الشارع أن هذا الممثل يهدف إلى رعاية صالحهما وهذا العمل الإرادى هو عقد مشترك بينهما وإن باشره ممثل واحد لهما بإرادة واحدة بما خوله الشارع له صراحة من سلطة النيابة عنهما . أما عبارة نص المادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1941 من أن "يضع مجلس النقابة لائحة بالقواعد الخاصة بعقد استخدام الصحفيين والتعويضات التى تستحق لهم عند فسخ العقد وفقا لأحكام القانون العام وكذلك القواعد التى يجب عليهم مزاولة مهنتهم طبقا لها وغير ذلك " فلا تتسع لأكثر من تخويل مجلس النقابة سلطة إبرام العقد بوضع أحكامه وشروطه وقواعده التى تسرى على جميع عقود الإستخدام الصحفى بحيث لايجوز الخروج عنها فى العقود الفردية دون منح هذا المجلس سلطة التشريع والتقنين . (الطعن رقم 324 لسنة 24 جلسة 1959/01/29 س 10 ع 1 ص 93 ق 13)

نظم القانون رقم 97 لسنة 1950 نوعا معينا من أنواع عقود العمل المشتركة - بعد صدور قانون النقابات رقم 85 لسنة 1942 فلا تمتد أحكامه إلى عقد عمل مشترك نظمه الشارع فى قانون خاص من ناحيتى الانعقاد والنفاذ ، لما كان ذلك وكانت لائحة العمل الصحفى قد استمدت كيانها ووجودها من القانون رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين ، وكان هذا القانون قد عرض لشرط نفاذها ورتبه على تصديق لجنة الجدول والتأديب دون أى إجراء آخر - وقد تم هذا التصديق فى 23 من نوفمبر سنة 1943 وكان القانون رقم 97 لسنة 1950 بشأن عقد العمل المشترك لم يعرض للقانون رقم 10 لسنة 1941 ولا للائحة التى صدرت تنفيذا له ، فإن هذه اللائحة تظل نافذة منتجة لأحكامها ما بقى القانون الذى أنشأها نافذا أو إذا نص على نفاذها بعد إلغائه دون حاجة لأى إجراء آخر - ومن ثم تكون بمنأى عن إجراءات التسجيل التى استلزمها القانون رقم 97 لسنة 1950 - يؤكد ذلك أن المشرع عندما ألغى القانون رقم 10 لسنة 1941 ورأى استبدال النقابة المشكلة فى القانون رقم 185 لسنة 1955 بالنقابه السابق تشكيلها وجعل النقابة الجديدة قاصرة على الصحفيين دون أصحاب الصحف لم يشر فى ديباجته إلى القانون رقم 97 لسنة 1950 ونص صراحة فى المادة 74 منه على استبقاء هذه اللائحة والعمل بأحكامها فدل بذلك على أنها لاتدخل فى مدلول القانون رقم 97 لسنة 1950 وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أهدر أحكام لائحة الصحفيين وما تضمنته من قواعد تحكم العلاقة بين طرفى الخصومة وأنزل على واقعة الدعوى أحكام قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 بالنسبة لمكافأة مدة الخدمة وما تفرع عنها ، استنادا إلى القول بأن صفتها التعاقدية قد زالت بعد صدور القانون رقم 97 لسنة 1950 من ناحية وأنه لم يلحقها التسجيل من ناحية أخرى - فإنه يكون قد أخطأ تطبيق القانون . (الطعن رقم 324 لسنة 24 جلسة 1959/01/29 س 10 ع 1 ص 93 ق 13)

إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف قررت أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بصورية العقد ولكنها عجزت عن الإثبات بعد أن كلفت به ثم تمسكت أمام محكمة الدرجة الثانية بالدعوى البوليصية فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وكلفت الطاعنة بالإثبات فعجزت عن تقديمه، فإنه يكون غير منتج ما نسبته الطاعنة إلى الحكم من الخلط بين أحكام الدعويين. (الطعن رقم 29 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 64 ق 8)

تقدير القرائن وكفايتها فى الإثبات هو مما تستقل به محكمة الموضوع طالما كان استخلاصها سائغا مؤدياً عقلا إلى النتيجة التي تكون قد انتهت إليها ولما كان الحكم المطعون فيه لم ير فى ثبوت علاقة الزوجية بين المطعون عليهما قرينة تكفى وحدها لإثبات الصورية فإن النعي عليه فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن رقم 29 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 64 ق 8)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة - مصلحة الضرائب - أوقعت حجزاً عقارياً تنفيذياً على أطيان زراعية على اعتبار أنها مملوكة للمطعون عليه الثاني وأنه مدين لها بضريبة أرباح تجارية فأقامت المطعون عليها الأولى الدعوى الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها لهذه الأطيان وشطب جميع الإجراءات والتسجيلات المتوقعة عليها واستندت فى دعواها إلى عقد بيع مسجل صادر لها من المطعون عليه الثاني فتمسكت الطاعنة - من بين ما تمسكت به - بأن دين الضريبة مضمون بحق امتياز يرد على كافة أموال المدين من منقول وعقار وبأن حق الامتياز يخولها حق تتبع أموال المدين فى أي يد كانت وبأنه تأسيساً على ذلك تكون المطعون عليها الأولى غير محقة فى طلب إلغاء الحجز العقاري وشطب التسجيلات، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى هذا الدفاع الجوهري والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص. (الطعن رقم 29 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 64 ق 8)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن قد أعلن المطعون علية الثالث بتقرير الطعن بالنقض فى مكتب محام - فهو بفرض وكالته عنه لايكون صحيحاً قانوناً ذلك لأن الإعلان لمكتب الوكيل عن أحد الخصوم لايكون معتبرا قانوناً بحسب نص المادة 83 من قانون المرافعات إلا بالنسبة للأوراق اللازمة لسير الدعوى وفى درجة التقاضى الموكل هو فيها ، وكذالك لايكون هذا الإعلان صحيحاً أيضا بفرض اعتبار مكتب المحامى المذكور موطنا مختارا للمطعون عليه الثالث - ذلك أن المشرع وإن أجاز إعلان الطعن فى الموطن المختار إلا أن شرط ذلك - طبقا لنص المادة 380 مرافعات أن يكون الخصم قد اختار ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه - وإذا كان الطاعن لم يودع بملف الطعن صورة الحكم المعلنة إليه التى تثبت أن المطعون عليه المذكور قد عين المكتب الذى أعلن فيه تقرير الطعن موطنا مختارا له ،فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلا . (الطعن رقم 325 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 84 ق 12)

تضمين الحكم بيان أن تقريرالتلخيص قد تلى فى الجلسة أمر لم يوجبه القانون وكل ما فرضه القانون فى المادة 116 من قانون المرافعات هو وجوب تلاوة التقرير الذى يحيل به قاضى التحضير الدعوى إلى المرافعة - وقد خلا نص المادة 349 من قانون المرافعات التى حددت البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم من النص على وجوب اثبات هذا البيان ، فإذا كان الطاعن لم ينف واقعة تلاوة التقرير فى الجلسة ولم يقدم صورة محاضر الجلسات التى نظرت فيها الدعوى بعد إحالتها من قاضى التحضير للتحقق من عدم تلاوة التقرير - تأييدا لهذا السبب فإن النعى فى هذا الخصوص يكون عاريا عن الدليل . (الطعن رقم 325 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 84 ق 12)

خلا قانون المرافعات من النص على إيجاب أن يكون قاضى التحضير من بين القضاة الذين يسمعوا المرافعة فى الدعوى وليس فى نصوص الباب الخامس من هذا القانون الخاص بإجراءات الجلسة ولا فى الباب العاشر الخاص بالأحكام وشرائط إصدارها ما يستلزم هذا الاجراء . (الطعن رقم 325 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 84 ق 12)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن "النص فى المادة 30 من قانون المرافعات القديم الذى رفعت الدعوى فى ظله جاء صريحاً لايعوزه اجتهاد فى أن الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق تقدر قيمتها بقيمة العقار المقرر عليه حق الارتفاق - وأنه لايجوز تأويل هذه العبارة إلى أنها ترمى إلى ذلك الجزء من الأرض الذى يستعمل فيه الحق وأنه لو كان هذا صحيحاً لما عنى المشرع فى القانون المدنى الجديد بتعديل النص وجعل أساس التقدير باعتبار ربع قيمة العقار المقرر علية الحق وليس العقار كله وذلك أسوة بتقدير الدعاوى المتعلقة بحق الإنتفاع كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية لهذا القانون " فإن هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه لامخالفة فيه للقانون . (الطعن رقم 325 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 84 ق 12)

مؤدى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 144 لسنة 1945 والمادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1947 أنه لايجوز الطعن مباشرة أو بطريق غير مباشر فيما تتخذه السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها من تدابير أو إجراءات طبقا للسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية ولا فيما يتخذه وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم أو مدير مكتب البلاد الممثلة - تنفيذا لتلك التدابير والإجراءات - من أعمال وتصرفات تتصل بإدارة الأموال الموضوعة تحت الحراسة - ذلك ما أفصح عنه المشرع فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 127 لسنة 1947 من [درء المسئولية عن كل ما خالط إنشاء نظام الحراسة وكل عمل أو تدبير اتخذ فى ظل هذا النظام ] يؤيد ذلك ما ورد من استثناء فى الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1947 - قصر المشرع بموجبه حق الطعن فى تصرفات الحراس فى خصائص أعمالهم على وزير المالية وحده دون غيره ، لما كان ذلك - وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز سماع الدعوى على أن ما حرمه القانون هو الطعن فى تصرفات السلطة القائمه على إجراء الأحكام العرفية والتى تكون مستندة إلى قانون الأحكام العرفية . أما الإجراءات التى تكون قد اتخذت تنفيذا لهذه التصرفات من الموكول إليهم أمر التنفيذ فإن المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1945 لايحميها ، ورتب الحكم على ذلك أن ما يطلبه المطعون عليه من حساب عن إدارة أمواله لا يشمله المنع من سماع الدعوى باعتبار أن هذه الإدارة هى الإجراء الذى اتخذ تنفيذا للأمر العسكرى القاضى بوضع أمواله تحت الحراسة ، فإنه يكون مخالفاً للقانون مما يتعين معه نقضه . (الطعن رقم 291 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 78 ق 11)

تلاوة تقرير التلخيص فى جلسة المرافعة إجراء واجب وفقا لنص المادة 408 من قانون المرافعات ويترتب على إغفاله بطلان الحكم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ولايغنى عن هذا الاجراء أن يكون العضو المقرر قد أعد فعلا تقريرا بالتلخيص أودعه ملف الدعوى عملاً بنص المادة 407 مكرراً [2] من قانون المرافعات ذلك لأن اعداد التقرير إجراء وتلاوته بالجلسة اجراء آخر وإغفال أى منهما يستوجب بطلان الحكم 0 (الطعن رقم 289 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 76 ق 10)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن عقارا رسى مزاده على الطاعنين فنازعهم المطعون عليه فى شأن ملكية جزء منه تأسيسا على أنه يمثل جهة وقف و أن الوقف حصل على حكم ضد المدينة المنزوع ملكيتها قبل تسجيل حكم مرسى المزاد قضى بتبعية جزء من العين المنزوع ملكيتها له ، فإن هذا الحكم يكون حجة على الراسى عليهم المزاد بوصفهم خلفا خاصا للمدينة تلقوا عنها الحق بمقتضى حكم مرسى المزاد و يعتبرون ممثلين فى شخص البائعة لهم فى الدعوى المقامة من جهه الوقف ضدها - و لايحول دون هذا التمثيل إلا أن يكون حكم مرسى المزاد قد سجل قبل صدور الحكم بتبعية جزء من العين لجهة الوقف ، و لاعبرة بعد ذلك أن يكون هذا الحكم قد صدر ابتدائيا قبل تسجيل حكم مرسى المزاد - لأن الحجية تثبت للحكم و لو كان ابتدائيا ، و لاعبرة بعدم تسجيل جهة الوقف لصحيفة الدعوى و لا بعدم تسجيل الحكم ذلك لأن تمسك الراسى عليهم المزاد بحكم مرسى المزاد - و هو لم يصدر إلا بعد أن قضى بتبعية جزء من العين لجهة الوقف - يعتبر تمسكا بتصرف صادر من غير مالك لم ينشىء للمتصرف إليهم - و هم المشترون بالمزاد - أى حق فى الملكية بالنسبة لذلك الجزء إذ التصرف الصادر من غير مالك لا يكسب بمجرده الحق العينى و لا يمكن أن يؤدى إلى كسب الملكية إلا بالتقادم الخمسى إذا توافرت شروطه و أهمها الحيازة فضلاً عن السبب الصحيح و حسن النية . (الطعن رقم 172 لسنة 24 جلسة 1959/01/22 س 10 ع 1 ص 68 ق 9)

تنص المادة 33 من اللائحة الجمركية فى فقرتها الخامسة على أنه يجب أن ترسل صورة من قرار اللجنة الجمركية فى يوم صدوره أو فى اليوم التالي إلى السلطة القنصلية إذا كان المتهم أجنبيا أو إلى الحكومة المحلية إذا كان وطنيا، ثم نصت فى الفقرة السادسة منها على أنه [ إذا لم يرفع المتهم معارضة ولم يعلنها للجمرك فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الحكومة المنتمى إليها يصبح القرار نهائيا ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه ] ومفهوم هذه النصوص أن المشرع أراد أن يخرج بها عن القواعد العامة لسريان مواعيد الطعن فلم يستلزم إعلان صاحب الشأن بالقرار الصادر ضده ولم يشترط علمه به بل جعل من تاريخ إرسال هذا القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم بدءا لسريان الميعاد الذي حدده لرفع المعارضة فيه فإذا لم يرفعها فى خلال هذه المدة أصبح القرار نهائيا وقد أطلق المشرع هذا النص وعممه على كل متهم صدر قرار ضده من اللجنة الجمركية له محل إقامة معلوم أو ليس له محل إقامة معلوم وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى القول بأن إرسال القرار إلى الجهة الحكومية التي ينتمي إليها المتهم لا يحدث أثره بالنسبة لسريان ميعاد المعارضة إلا إذا كان المتهم مجهولا أو لا يكون له محل إقامة معلوم - فإن هذا القول يكون مخالفاً للقانون إذ فيه تحديد وتخصيص حيث قصد المشرع إلى الإطلاق والتعميم. (الطعن رقم 354 لسنة 24 جلسة 1959/01/15 س 10 ع 1 ص 54 ق 6)

إذا كانت محكمة الموضوع قد عرضت لما أدلى به الطاعنان [ المشفوع ضدهما ] فى دفاعهما من أنهما يمتلكان على الشيوع فى الأطيان التى يقع بها القدر المشفوع فيه - وأنهما يفضلان الشفيعة بشرائهما لذلك القدر - وانتهت إلى عدم التعويل عليه تأسيسا على ما استظهرته من المستندات التى قدمت لها - إستظهارا صحيحاً من زوال حالة الشيوع التى كانت قائمة قبل الحكم بالقسمة وإقرار الطاعنين للقسمة التى تمت بموجبه وارتضائهما له وإعمالهما مقتضاه من قبل شرائهما للصفقة المشفوع فيها - وعن تحرير العقد النهائى المسجل الصادر لهما من المطعون عليها الثانية . وقد أقامت حكمها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى خلصت لها فإن النعى على حكمها بالقصور والتناقض يكون فى غير محله . (الطعن رقم 302 لسنة 24 جلسة 1959/01/15 س 10 ع 1 ص 43 ق 5)

إن المادة 10 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقارى - إذ تنص على أن [ جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب كذلك تسجيلها ويترتب على عدم التسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير - ويسرى هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالا موروثة ] فإن مؤدى ذلك أنه يجوز للغير اعتبار حالة الشيوع لا تزال قائمة طالما أن عقد القسمة أو الحكم المقرر لها لم يسجل . وإذ كان التسجيل فى هذه الحالة قد شرع لفائدة الغير وصونا لحقه فإنه يكون له أن يرتضى القسمة التى تمت ويعتبر بذلك متنازلا عن هذا الحق الذى شرع لفائدته . (الطعن رقم 302 لسنة 24 جلسة 1959/01/15 س 10 ع 1 ص 43 ق 5)

إذا كانت محكمة الموضوع قد أخذت الطاعنين [ المشفوع ضدهما ] - فى خصوص ثمن الصفقة المشفوع فيها - بدليل صالح للأخذ به قانوناً - وهو عقد البيع الإبتدائى الموقع عليه منهما - ولم تعتد بما أبدياه من تعليل لرفع الثمن فى العقد النهائى لما ساقته فى هذا الخصوص من أسباب سائغة - فلا وجه للنعى على حكمها بأنها لم تحل الدعوى إلى التحقيق لتتحرى حقيقة الثمن - ذلك أن لها فى هذا الشأن سلطة تقدير إجابه هذا الطلب أو رفضه تبعا لما يتراءى لها من عناصر الدعوى . (الطعن رقم 302 لسنة 24 جلسة 1959/01/15 س 10 ع 1 ص 43 ق 5)

لما كانت المادة 432 من قانون المرافعات المنطبقة على إجراءات هذا الطعن قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 توجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب محكمة النقض خلال عشرين يوما من تاريخ الطعن صورة من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه - وتقديم صورة الحكم الابتدائى فى مثل هذه الحالة - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على إغفالها سقوط الحق فى الطعن لاحتمال أن يكون فى أسباب ذلك الحكم التى أحال اليها الحكم المطعون فيه ما يكفى لحمل قضائه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الإبتدائى وإستند إلى هذه الأسباب وإلى ما أورده هو من أسباب أخرى فى تأييد الحكم المذكور ، وكان الطاعن لم يقدم بملف الطعن صورة من الحكم الابتدائى فإن الطعن يكون غير مقبول . (الطعن رقم 304 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 39 ق 4)

إن المادة 39 مكرراً المضافة إلى قانون عقد العمل الفردى بالقانون رقم 165 سنة 1953 التى أوجبت على المحكمة الفصل فى النزاع الذى يقوم بين العامل ورب العمل فى مدة لاتزيد على شهر من بدء نظره . إنما وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع وليس من شأن الاخلال بهذه القاعدة أن يلحق البطلان بالحكم لصدوره بعد مدة الشهر . (الطعن رقم 248 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 33 ق 3)

الحالات التى تحدثت عنها المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 بإعتبارها الأسباب المنهية لعقد العمل إنما هى خاصة بالعقد غير محدد المدة ،فإذا ما كانت مدة العقد قد تحددت بحلول أجل معين باتفاق بين العامل ورب العمل إمتنع القول بأن إنهاء رب العمل للعقد نتيجة لحلول هذا الأجل مخالف للقانون . (الطعن رقم 248 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 33 ق 3)

إشتراط رب العمل على العامل إلتزامه بالتقاعد عند بلوغه سن الستين - هو فى ذاته شرط صحيح لا مخالفة فيه لأحكام المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 وليس فيه إضرار بمصلحة العامل . (الطعن رقم 248 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 33 ق 3)

إذا كان الواقع أن المطعون عليهم أقاموا ضد الطاعنين دعوى بطلب تثبيت ملكيتهم إلى قدر معين من أطيان وعقارات فى تركة ، فإن موضوع هذه الدعوى على هذا النحو مما يقبل التجزئة بطبيعته ، ومن ثم فلا يسرى عليها نص الفقرة الثانية من المادة 384 من قانون المرافعات التى تجيز لمن لم يستأنف الحكم الصادر فيها فى الميعاد الاستفادة من إستئناف زميله لذلك الحكم فى الميعاد مهما اتحد مركزهما أو إشترك دفاعهما فيها . (الطعن رقم 247 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 25 ق 2)

إذا كان مؤدى الحكم المطعون فيه أنه لم يحصل إنكار من الموصية أو من الطاعنين للوصية وأن المنازعة القائمة حولها منازعة غير جدية لا تبرر وقف الدعوى . فإن هذا الذى إنتهى إليه الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون ويتفق مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة من أنه إذا لم يقع النزاع لاعلى علاقة الموصى بالموصى لهم ولاعلى علاقته بباقى ورثته ولم يكن متعلقا بصيغة الوصية ولا بأهلية الموصى للتبرع فلا يعتبر ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية ثم هو فوق ذلك ينطوى على تقدير موضوعى مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تخضع فيه لرقابة محكمة النقض طالما أنه يستند إلى تلك الأسباب السائغة التى أوردها الحكم تبريرا للنتيجة التى إنتهى إليها . (الطعن رقم 247 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 25 ق 2)

إذا كان مفاد الحكم المطعون فيه أن إنكار الموصية لا ينسحب إلى الوصية ،وكان هذا التقرير الموضوعى ليس محل تعييب من الطاعنين ، فإنه لا يكون هناك جحد من الموصية لتلك الوصية حتى يكيف هذا الجحد بأنه رجوع فيها ، وفى هذا ما يكفى لحمل النتيجة التى إنتهى اليها الحكم فى هذا الخصوص - فلا محل بعد ذلك لبحث ما استطرد إليه الحكم تزيدا من اعتبار أن الجحد لايعتبر رجوعا عن الوصية . (الطعن رقم 247 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 25 ق 2)

إذا كان يبين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه قد حصل من واقع المستندات التى تقدم بها - المطعون عليه لإثبات صفته أنه مدير للشركة بمنطقة الشرق الأدنى و إنه لذلك يكون له حق تمثيلها أمام القضاء فى المعاملات المتعلقة بهذه المنطقة و لم ينع الطاعن على هذا التحصيل بمخالفته للثابت فى الأوراق ، فإن قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى يكون سليما و لايعيبه ما يكون قد شابه من خطأ فيما استطرد إليه بعد ذلك تزيدا . (الطعن رقم 217 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 14 ق 1)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الشركة المؤمنة قد دفعت للمؤمن له مبلغ التأمين الذى استحق عليها الوفاء به بوقوع الخطر المؤمن منه فإن هذا الوفاء من جانبها ليس إلا تنفيذاً لإلتزامها تجاه المؤمن له فلا مجال مع هذا التأسيس حق شركة التأمين فى الرجوع على الغير الذى تسبب بفعله فى وقوع هذا الخطر على دعوى الحلول ذلك أن رجوع الموفى على المدين بدعوى الحلول يقتضى أن يكون الموفى قد وفى للدائن بالدين المترتب فى ذمة المدين - لابدين مترتب فى ذمته هو - أما الإستناد إلى أحكام الحوالة فيحول دونه - أن واقعة الدعوى تحكمها فى شأن الحوالة نصوص القانون المدنى القديم الذى حررت فى ظله وثيقة التأمين وإقرار المؤمن له - المتضمن إحلاله الشركة المؤمنة فى حقوقه و تنازله لها عن التعويض المستحق له قبل الغير - وإذ نصت المادة 349 منه على أنه لاتنتقل ملكية الديون و الحقوق المبيعة و لا يعتبر بيعها صحيحاً إلا إذا رضى المدين بذلك بموجب كتابة - و كان لايتوفر فى واقعة هذه الدعوى وجود كتابة من المدين تتضمن رضاءه بالحوالة - فإنه لا مجال كذلك لإقامة هذا الحق على أساس من الحوالة . (الطعن رقم 217 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 14 ق 1)

إن الشارع إذ أصدر دكريتو 26 مارس سنه 1900 معدلا نص المادة 436 من القانون المدنى المختلط بإضافة فقرة أخيرة إليها تقضى بأن التعهدات المدنية المحضة بين الأهالى لا يجوز تحويلها إلا برضاء المدين كتابة - إنما أراد أن يخرج التعهدات التى تأخذ شكلا تجارياً يجعلها للتحول كالكمبيالات و السندات تحت الإذن فإذا لم يكن الدين متخذا هذا الشكل فإنه يعتبر فى حكم هذه الفقرة تعهداً مدنيا محضاً تستلزم حوالته رضاء المدين بها كتابة . (الطعن رقم 217 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 14 ق 1)

الحق موضوع الحوالة يحكمه القانون السارى وقت نشوئه فإذا كانت وثيقة التأمين و الإقرار الذى بمقتضاه أحل المؤمن له شركة التأمين فى حقوقة و تنازل لها عن التعويض المستحق له قبل الغير قد حررا فى ظل القانون المدنى القديم فإن هذا القانون هو الذى يجب إعماله فى شأن الحوال . (الطعن رقم 217 لسنة 24 جلسة 1959/01/01 س 10 ع 1 ص 14 ق 1)

إن قاضى الموضوع حر فى إستنباط القرائن التى يأخذ بها من وقائع الدعوى و الأوراق المقدمة فيها . و إذن فمتى كان الحكم إذ إستند إلى شهادة الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى إنما إستند إليها كقرينة مضافة إلى قرائن أخرى فصلها و هى فى مجموعها تؤدى إلى ما إنتهى إليه فلا تثريب عليه إذ هو إستمد إحدى القرائن من شهادة الشهود الذين سمعهم خبير الدعوى دون أن يؤدوا اليمين القانونية (الطعن رقم 68 لسنة 20 جلسة 1958/12/25)

إذا كان الحكم مقاما على جملة قرائن فصلها يكمل بعضها بعضا و تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإنه لا يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لاثبات عدم كفايتها فى ذاتها . (الطعن رقم 68 لسنة 20 جلسة 1958/12/25)

إذا كان الحكم قد أخذ بالنتيجة التى إنتهى إليها خبير الدعوى فإنه يعتبر أنه أخذ بها محمولة على الأسباب التى بنيت عليها للتلازم بين النتيجة و مقدماتها . و من ثم فلا يعيبه عدم إشارته إلى الأسباب التى بنى عليها الخبير تقريره . (الطعن رقم 68 لسنة 20 جلسة 1958/12/25)

أخذ المشرع بنظام المرافعة الكتابية إلى جانب المرافعة الشفوية و للخصوم أن يبدوا طلباتهم بالطريقة التى يرونها ، فإذا كان الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أنه بعد تبادل المذكرات حضر محامى الطاعن بالجلسة و أن " طرفى الخصومة صمما على طلباتهما و مذكراتهما " دون أن يثبت فى المحضر أن أحدهم طلب المرافعة الشفوية ، فإن القول من جانب الطاعن بأن عبارة المحضر فى صدد هذا التصميم - و هى بصيغة المثنى - لا تنصرف إليه على سبيل الجزم لأن أطراف الخصومة فى الدعوى يزيدون - هو قول مردود بأن الاستئنافين عن حكم واحد و هو طرف فى كل منهما فتنصرف إليه عبارة المحضر حتما فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 207 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 839 ق 110)

إن المشرع إذ أدخل مقابل أتعاب المحاماة ضمن مصاريف الدعوى التى يحكم بها على من يخسرها فقد دل بذلك على وجوب الحكم بها على المحكوم عليه بالمصاريف . (الطعن رقم 207 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 839 ق 110)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر بعبارة مجملة أن الباقى من أصل الدين و فوائده هو مبلغ 380 جنيها و 815 مليما موضوع المطالبة لغاية مايو سنة 1950 - دون أن يبين ما هو أصل المبلغ و ما هى الفوائد التى احتسبها - و فى ذلك ما يحجب هذه المحكمة عن مراقبة سلامة تطبيقة القانون فى صدد الفوائد سواء بالنسبة للسعر أم بالنسبة لعدم جواز احتساب فوائد على متجمد الفوائد فإنه يكون معيباً بالقصور الموجب لنقضه . (الطعن رقم 207 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 839 ق 110)

لا يجوز للمحكوم له أن يتقاضى فائدة إتفاقية تزيد على سبعة فى المائه من تاريخ سريان المادة 227 مدنى التى استقر قضاء هذه المحكمة على سريانها من تاريخ صدور القانون على الاتفاقات السابقة على العمل به - و لا يحد من هذا أن يكون قد صدر حكم بالدين مع فوائده الاتفاقية بواقع 9 % حتى تمام الوفاء - على أساس هذا الاتفاق - قبل العمل بأحكام القانون المدنى الجديد . (الطعن رقم 207 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 839 ق 110)

إذا كان الطاعن قد دفع أمام المحكمة المطعون فى قضائها ببطلان السند محل المنازعة لانبنائه على الغش والتدليس عملاً بالمادة 125 من القانون المدنى و أوضح تفصيلا ظروف تحريره والقرائن التى استدل بها على الغش والتدليس ، و كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع ولم يتناول بالبحث تلك القرائن ، و كان هذا الدفاع جوهريا من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ، فإن الحكم يكون قد شابه قصور يعيبه و يستوجب نقضه . (الطعن رقم 177 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 836 ق 109)

إذا كان يبين مما جاء بالحكم المطعون فيه أنه محمول فى حقيقة الواقع فى شأن دحض مسؤولية المطعون عليها الثالثة - جريدة ... ... عن توقفها عن نشر إعلان عن جهاز طبي - على ما تفيده نصوص عقد الاتفاق المبرم بينها وبين الطاعن و ما تخوله هذه النصوص للمطعون عليها الثالثة من الحق فى رفض نشر أى إعلان لا توافق إدارتها على نشره و على إخلال الطاعن بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد ، فإن فى ذلك ما يكفى لحمل الحكم - و لا يقدح فى سلامته أن يكون قد تزيد فى الأسباب مما كان محلا لنعى الطاعن عليه مهما كان فى هذا التزيد من خطأ . (الطعن رقم 169 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 824 ق 108)

إذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت نص عقد الاتفاق الذى يعطى للمطعون عليها الثالثة الحق فى إيقاف النشر بدون أى تنبيه أو إنذار إذا تأخر الطاعن عن دفع المبالغ المستحقة عنه - و أخذت بما تفيده ظاهر عباراته ، فإنها بذلك تكون قد التزمت حدود القانون فى شأن تفسير العقود . و لم يكن عليها فى هذا المقام أن تورد أسبابا لذلك و لا تؤاخذ بأنها لم تعدل عن المعنى الظاهر إلى سواه ما دام لم يوجد مسوغ للعدول و لم تستبن أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى معنى آخر خلافه . (الطعن رقم 169 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 824 ق 108)

إذا كانت محكمة الموضوع قد أسست قضاءها برفض طلب التعويض الموجه للمطعون عليها الثالثة و المطعون عليها الأولى - وزارة الصحة - بالتضامن على أن المطعون عليها الثالثة لم تخالف مقتضى العقد المبرم بينها و بين الطاعن . و أنها قد التزمت فى تصرفها فى خصوص النشر - نصوصه - و أنها إذ توقفت عن النشر لم تكن إلا فى حدود الحق المخول لها و أثبتت من الناحية الأخرى إخلال الطاعن بالالتزامات الملقاة على عاتقه طبقا للعقد المذكور ، فحسبها ذلك التأسيس للقضاء برفض دعوى التعويض المقامة من الطاعن و لم يكن عليها بعد ذلك أن تتقصى وقوع ضرر للطاعن أو تلتفت لما ساقه من أسانيد لإثبات هذا الضرر . إذ المساءلة بالتعويض لا تقوم على الضرر فحسب بل يتعين كذلك ثبوت وقوع الخطأ من جانب المدين - و قد نفى الحكم المطعون فيه وقوع خطأ منه - كما أثبت من جهة أن الدائن [ وهو الطاعن ] قد أخل بالتزامه فكان عدم تنفيذ الالتزام بالنشر نتيجة أيضا لخطئه . (الطعن رقم 169 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 824 ق 108)

لا تعتبر الموازنة بين الأدلة والأخذ بدليل معين منها تطمئن إليه المحكمة و إطراح دليل آخر من قبيل المسخ لواقعة الدعوى . (الطعن رقم 169 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 824 ق 108)

لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على الطعون التى يوجهها الخصم إلى تقرير الخبير ما دام أنها قد أخذت بما جاء فى هذا التقرير - إذ أن فى أخذها بما ورد فيه دليلا كافيا على انها لم تجد فى تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليها و هى فى تقديرها ذلك لا سلطان عليها لمحكمة الموضوع . (الطعن رقم 169 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 824 ق 108)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من الوقائع والأدلة و القرائن التى ساقها أن العقد موضوع الدعوى صورى حرر بين عاقدين بطريق التواطؤ ، و كانت تلك القرائن و الأدلة تؤدى عقلا إلى ما انتهى إليه ، فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون على غير أساس . (الطعن رقم 82 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 808 ق 106)

إذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى صورية العقد المحرر بين الطاعنين ، عقب على ذلك بأن هذا العقد الصورى و قد زال أثره فإن الطريق ينفسح أمام العقد الصادر للمطعون عليها الأولى و المحكوم بصحة التوقيع عليه للقيام بالإجراءات المؤدية إلى نقل الملكية ، فإن هذا الذى قرره الحكم لا يشوبه خطأ فى القانون . (الطعن رقم 82 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 808 ق 106)

تفسير العقود و استظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها فى ذلك يقوم على أسباب سائغة وطالما انها لم تخرج فى تفسيرها للعقد المحرر و استظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته ، فإذا كانت عبارات العقد المحرر بين الطاعنة الأولى و المطعون عليها الأولى على ما أورده الحكم المطعون فيه تؤدى فى مدلولها الظاهر إلى أن اتفاقا تم بين الطرفين على القدر المبيع و الثمن و شروطه مما يوفر للعقد صفة البيع بكافة شروطه معلقا على شرط إتمام التعاقد بين الطاعنة الأولى و بين مصلحة الأملاك ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار هذا العقد فى القليل وعدا بالبيع ، و كان ذلك لا يؤثر فى النتيجة التى خلص إليها لأن الوعد بالبيع يأخذ حكم البيع ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تكييف العقد يكون على غير أساس . (الطعن رقم 82 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 808 ق 106)

لا تجيز المادة 11 من قانون المرافعات إعلان الأوراق فى المحل المختار إلا فى الأحوال المبينة فى القانون وتنص المادة 379 من القانون المذكور الواردة فى باب الطعن فى الأحكام على أنه تبدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم ينص القانون على غير ذلك و يكون إعلان الحكم لنفس الخصم أو فى موطنه الأصلى - مما يفيد أن إعلان الحكم فى المحل المختار لا يعتبر إعلانا صحيحاً فى خصوص بدء سريان مدة الطعن - و الحكمة فى ذلك على ماورد فى تقرير لجنة المرافعات بمجلس الشيوخ أن الأمر قد ينتهى إذا استبقى على جواز الإعلان فى المحل المختار إلى أن يكون إعلان الحكم فى بعض الصور إلى قلم الكتاب إذ لم يكن الخصم قد أتخذ له محلا مختارا كما يصح أن تكون قد انقطعت علاقة الخصم بالمحل المختار الذى اتخذه أثناء قيام الدعوى . (الطعن رقم 314 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 850 ق 112)

إذا كان الواقع أن الدعوى قد أحيلت إلى المرافعة قبل العمل بقانون المرافعات الحالى و لم يكن قانون المرافعات الملغى يوجب إعداد تقرير من قاضى التحضير و تلاوته بالجلسة ، فإن النعى ببطلان الحكم المطعون فيه لإغفاله هذا الإجراء الذى توجبه نصوص المادتين 116 ، 416 من قانون المرافعات يكون فى غير محله . (الطعن رقم 143 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 816 ق 107)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على " أن الاحتكار من وضع فقهاء الشريعة الإسلامية و هو عندهم عقد إيجار يعطى للمحتكر حق البقاء و القرار على الأرض المحكورة ما دام يدفع أجر المثل ونصوا على أنه لو خرب بناء المحتكر أو جف شجره و لم يبق لهما أثر فى أرض الوقف و مضت مدة الاحتكار عادت الأرض إلى جهة الوقف و لم يكن للمحتكر و لا لورثته حق البقاء و إعادة البناء و نصوا أيضا على أنه إذا لم يكن الانتفاع بالعين المؤجرة ينفسخ العقد و تسقط الأجرة عن المحتكر عن المدة الباقية ... و أنه تطبيقا لهذه النصوص يبين أن العقار المحكر و قد نزعت ملكيته و استولت عليه الحكومة قد أصبح لا يمكن الانتفاع به و بذلك انفسخ عقد الحكر و بانفساخه تعود الأرض للوقف خالية من حق البقاء و القرار و يكون للوقف وحده حق الحصول على ثمن الأرض ... و أن هذه القواعد لا تختلف فى روحها عما نصت عليه المادة 270 من القانون المدنى - القديم - إذ ورد بها أنه إذا هلكت العين المؤجرة هلاكا كليا ينفسخ عقد الايجار حتما و لا شك أن نزع الملكية نوع من الهلاك التام و ما دام أن عقد الاحتكار لا يخرج عن كونه نظير عقد إيجار فإن نزع ملكية الأرض المحكرة و ما عليها من بناء يترتب عليه حتما فسخ عقد الاحتكار و يسقط بذلك ما كان للمحتكر من حق البقاء و القرار و لا يكون له فى هذه الحالة إلا ثمن بنائه و أما الوقف فله كل ثمن الأرض " فإن هذا الذى أقيم عليه الحكم لا مخالفة فيه للقانون على ماجرى به قضاء هذه المحكمة - و لا محل لقياس حالة نزع الملكية للمنفعة العامة عل حالة الاستبدال لأنه يراعى عند تقدير ثمن الأرض فى الحالة الأخيرة أن الأرض مثقلة بما للمحتكر من حق البقاء و القرار عليها و هو عيب ينقص من قيمتها أما فى حالة نزع الملكية للمنفعة العامة فإن حق البقاء يزول بفسخ عقد الإيجار . (الطعن رقم 143 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 816 ق 107)

القول بأن الحكر حق عينى بل هو حق متداخل مع ملكية المالك الأصلى و التحدى بنصوص المادتين 1086 ، 1087 من مشروع القانون المدنى الجديد ، مردود بأنه يبين مما ورد بالأعمال التحضيرية فى باب الحكر أن المشرع إنما أراد تقنين أحكام الشريعة الإسلامية على الوجه الذى أقره القضاء كما يبين منها أن لجنة القانون المدنى بمجلس الشيوخ لم توافق على نصوص المادتين 1086 ، 1087 من المشروع و استبدلت بهما فى بادىء الأمر نص المادة 1012 من مشروعها وكان هذا النص يجعل الاستبدال إجباريا على صاحب الرقبة نظير كل قيمة الأرض المحكرة لا نظير ثلث قيمتها ثم قدم إقتراح بحذف المادة 1012 و إعادة النصوص التى وردت فى المادتين 1086 ، 1087 من المشروع كما أقره مجلس النواب و قد ورد بتقرير اللجنة الإضافى مايلى "و لم تر اللجنة الأخذ بهذا الاقتراح على إطلاقه و إنما أقرت حذف المادة المقترح حذفها دون أن تستعيض عنها بنص آخر حتى لا تقطع بالرأى فى مسألة تعارضت فيها المصالح و الحقوق تعارضا " يستعصى على التوفيق و يحسن أن تترك هذه الحقوق و المصالح على حالها إلى ان يصدر فى شأنها تشريع خاص ." (الطعن رقم 143 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 816 ق 107)

سلطة محكمة الموضوع فى تفسير الأحكام التى يحتج بها لديها هى السلطة المخولة لها فى تفسير سائر المستندات التى تقدم لها - فللقاضى إذا ما استند أمامه إلى حكم أن يأخذ بالتفسير الذى يراه مقصودا منه وليس عليه إلا أن يبين فى حكمه الاعتبارات التى استند إليها فى التفسير الذى ذهب إليه . (الطعن رقم 11 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 793 ق 105)

إذا كان الواقع فى الدعوى أنه بتاريخ 1921/5/18 تعاقد مورث المطعون عليهم مع الشركة الطاعنة على توريد المياه اللازمة لعماراته وقد تم التعاقد على أساس الاشتراك الشهرى الجزافى - و استمر العمل به إلى أن قام بينه و بين الطاعنة نزاع مرده أنها أرادت معاملته وفقا لما تسجله العدادات بدلا من نظام الربط الشهرى الثابت - صدر فيه حكم بتاريخ 1941/1/26 من محكمة استئناف الاسكندرية المختلطة قضى بأن تعريفة الاشتراكات الشهرية الملحقة باتفاقية 1887/1/27 واجبة التطبيق على عمارات مورث المطعون عليهم دون قيد أو تحفظ خاص بكمية المياه المستهلكة على أساس الاشتراك الشهرى و بصفة إجمالية جزافية - و القضاء تبعا لذلك بأن يدفع المطعون عليهم فى الآونة الحاضرة و بصفة مؤقتة ثمن المياه المستهلكة على أساس عقود الاشتراك الموقع عليها فى 1921/5/18 مع حفظ حقهم فى طلب تصحيح حسابهم على أساس اتفاقية 1887/1/27 ، و أنه فى 4 من يوليو سنة 1938 أبرم اتفاق بين الحكومة و الشركة الطاعنة بمقتضاه خولت هذه الأخيرة الحق فى فرض نظام الاشتراك بالعداد بالفئات الواردة به على جمهور المنتفعين بدلا من نظام الربط الثابت - صودق عليه بمقتضى القانون رقم 127 لسنة 1946 - و كانت محكمة الموضوع قد تحصل لها بأسباب سائغة أقامت عليها قضاءها أن الطاعنة و المطعون عليهم لم يعتدوا باتفاق 4 من يوليو سنة 1938 و أنهم قد سلكوا فى المعاملة مسلكا يدل على أنهم قد اعتبروا أن الخصومة قد انحسمت بحكم 1941/6/26 الصادر من محكمة الاستئناف المختلطة واعتمدوه أساسا فى علاقتهما عن المدة السابقة على الاتفاق المشار إليه المبرم فى 4 من يوليو سنة 1938 والمدة التالية له - حتى صدر القانون رقم 127 لسنة 1946 فأقاما علاقتهما على مقتضاه ، فإن فى هذا ما يكفى لحمل الحكم و من ثم فلا جدوى فيما تثيره الطاعنة فى سبب النعى من القول بأن لذلك القانون الذى صودق فيه على اتفاق 4 من يوليو سنة 1938 أثرا رجعيا يجعله نافذا منذ تاريخ إبرامه . (الطعن رقم 11 لسنة 24 جلسة 1958/12/25 س 9 ع 1 ص 793 ق 105)

للبائع بعقد لم يشهر الحق فى طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع ضد من ينازعه فيه عدا المشترى الذى يلتزم البائع بعدم التعرض له بمقتضى الضمان الذى يتولد من عقد البيع و لو لم يكن مشهرا . (الطعن رقم 233 لسنة 24 جلسة 1958/12/18 س 9 ع 1 ص 776 ق 102)

تنص المادة 18 من قانون الشفعة - التى تحكم واقعة الدعوى - على أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وأن على المحكمة أن تقوم بتسجيله من تلقاء نفسها و مؤدى ذلك أن الشفيع يمتلك المبيع من وقت الحكم له بالشفعة كما أنه يحل قانوناً محل المشترى فى كافة ماله من حقوق و ما عليه من التزامات ، و لما كان من أهم التزامات البائع ضمان انتقال ملكية المبيع إلى المشترى فإنه لا يجوز له طلب تثبيت ملكيته إلى العقار المبيع فى مواجهة المشترى لمجرد أن الأخير لم يسجل عقد شرائه . (الطعن رقم 233 لسنة 24 جلسة 1958/12/18 س 9 ع 1 ص 776 ق 102)

لا تثريب على المحكمة إذا اتخذت من أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير بغير حلف يمين قرينة ضمن قرائن أخرى على أكتساب مورث المطعون عليهم ملكية أرض النزاع بالتقادم الطويل و لا يشوب حكمها خطأ فى القانون لأنها هى لم تسمع الشهود و لم يحلفوا أمامها اليمين . (الطعن رقم 246 لسنة 24 جلسة 1958/12/18 س 9 ع 1 ص 786 ق 104)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " الطاعنة لم تستشهد بشهود ما ينفون ما قرره شهود الإثبات " فإن هذه العبارة لا تفيد أن المحكمة قد فاتها العلم بأن للطاعنة شهودا لم تطلع على شهادتهم ولم توازنها بشهادة شهود الإثبات ، و إنما تؤدى بمفهومها إلى أن المحكمة إنما قصدت إلى القول بأن شهادة شهود الإثبات كانت موضع اطمئنانها و أنه لم يأت أحد من الشهود بما ينفيها ، لهذا ذكرت أنها تطمئن إلى شهادة هؤلاء الشهودو تراها مؤدية لإثبات دعوى المطعون عليهم ، و من ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت فى الأوراق على غير أساس . (الطعن رقم 246 لسنة 24 جلسة 1958/12/18 س 9 ع 1 ص 786 ق 104)

تقدير الشهادة مسألة موضوعية لا يصح الجدل فيها أمام محكمة النقض متى كان استخلاص المحكمة سائغا . (الطعن رقم 246 لسنة 24 جلسة 1958/12/18 س 9 ع 1 ص 786 ق 104)

لما كانت المادة 349 من قانون المرافعات تنص على أنه " يجب أن يبين فى الحكم ، المحكمة التى أصدرته و تاريخ إصداره و مكانه ... و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ... و القصور فى أسباب الحكم الواقعية ... و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم ... يترتب عليه بطلان الحكم " و كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان أن القاضى الذى لم يحضر تلاوته قد اشترك فى المداولة فيه و وقع على مسودته ، فإن هذا الحكم يكون مشوبا بالبطلان على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و لا يغير من هذا النظر ما تمسكت به المطعون عليها من أن الشهادة التى استخرجتها من قلم الكتاب تفيد أن القاضى الذى لم يحضر النطق بالحكم قد وقع على مسودته ما دام أن الحكم ذاته قد خلا من هذا البيان ، مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 238 لسنة 24 جلسة 1958/12/18 س 9 ع 1 ص 781 ق 103)

إذا كانت محكمة الموضوع بعد أن كيفت العلاقة بين طرفى النزاع بأنها علاقة عقدية قائمة على البيع - عادت فوصفت هذا البيع بأنه من نوع خاص - و أسست ذلك على ما ذكرته من أنه قد اشترط فيه تحديد الربح بنسبة معينة و رتبت عليه أنه لم يلحق بالطاعن ضرر من جراء دفعة زيادة فى الثمن إذ لم تتأثر بذلك نسبة الربح المحددة - دون أن تبين كيف تحصلت لها من الواقع تلك المقدمة التى رتبت عليها تلك النتيجة ، فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 278 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 770 ق 101)

إذا استندت محكمة الموضوع فى قضائها إلى تقرير الخبير وإلى ما أوردته من أسباب سائغة تفنيدا لمطاعن الطاعن - فإن مايثيره فى وجه الطعن من أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أسانيد غير صحيحة و غير ثابتة بدليل فى الأوراق يكون غير قائم على أساس و لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا محل لإثارته أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 278 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 770 ق 101)

تنص الفقرة الأولى من المادة 63 لسنة 1944 معدلة بالقانون 63 لسنة 1971 على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80 ، 81 ، 84 تدخل المدة السابقة لإشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين و التى يستحق عنها مكافأه وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الإشتراك فى هذا التأمين و يحسب عنها معاش .. .. " و تجرى مذكرتها التفسيرية بأن المدد السابقه هى تلك التى قضاها العامل فى خدمة صاحب العمل قبل تاريخ إشتراكة فى الهيئة و تحسب هذه المدد فى المعاش بالنسبة للعمال الموجودين بالخدمة لدى صاحب العمل عند بدء إشتراكة فى التأمين و أن يكون تمويلها من المبالغ التى تؤدى فى مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة من تلك المدد المحسوبة وفقاً لقانون العمل و على أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة و يشترط لأحتساب مدة الخبرة السابقة فى المعاش وفقاً لأحكام القانون و يستفاد من ذلك أن المدة السابقة لأشتراك المؤمن عليه فى التأمين و التى يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل فى حساب مدد الإشتراك الموجبة للإستحقاق فى المعاش المنصوص عليها فى تلك المادة . (الطعن رقم 278 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 770 ق 101)

كان الرأى مستقرا إلى ما قبل العمل بالقانون المدنى الجديد على أن كل قبول ينطوى على ما يعدل فى الإيجاب يكون بمثابة إيجاب جديد . و هو ما أقره المشرع بما نص عليه فى المادة 96 من القانون المذكور . وإذن فمتى كان قبول الشركة المطعون عليها و قد اقترن بشرط جديد لم يتضمنه إيجاب الشركة الطاعنة يعتبر رفضا لهذا الإيجاب و لا يتلاقى معه فلا يتم به التعاقد بينهما ، فإن الحكم المطعون فيه و قد إنتهى إلى قيام هذا التعاقد بين الشركة الطاعنة و الشركة المطعون عليها بموجب هذا القبول و قضى بمسئولية الشركة الطاعنة عن فسخه يكون هذا الحكم قد خالف القانون بما إنساق إليه من مخالفته للثابت فى أوراق الدعوى متعين لذلك نقضه . (الطعن رقم 188 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 741 ق 96)

نص المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1939 على أنه لا يجوز بغير ترخيص من وزير المالية تصدير الحاصلات والبضائع المبينة بالجدول المرفق به و أجاز لوزير المالية تعديل هذا الجدول بقرار منه فصدر القرار الوزارى رقم 67 فى 18 من مايو سنة 1940 باضافة " النقود و الأوراق المالية المصرية و الأجنبية " إلى تلك الحاصلات المحظور تصديرها أو محاولة إخراجها بغير ترخيص ، و إذن فمتى كانت النتيجة التى خلص إليها الحكم المطعون فيه من وجوب تطبيق هذا المرسوم بقانون بملحقيه المشتملين على المعادن المصنوعة وعلى النقود - صحيحة قانوناً - فان اعتبار الحكم المذكور النقود الذهبية خطأ من المعادن المصنوعة الواردة بالمحلق الأول لا يعيبه متى كان ثم نص فى جدول لاحق يبرره و يصلح سند لهذا الاعتبار . (الطعن رقم 99 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 724 ق 94)

تنص المادة 33 من اللائحة الجمركية على جزاءين أولهما المصادرة و ثانيهما الغرامة و هذه الأخيرة وحدها هى التى تفترض خضوع البضاعة المهربة للرسم لأنها تتحدد على أساسه أما المصادرة فلا تفترض ذلك و لا يستلزمه نص المادة الثالثة من المرسوم بقانون 98 لسنة 1939 . (الطعن رقم 99 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 724 ق 94)

ما عبرت عنه التشريعات الجمركية بالتهريب و التصدير و محاولة الاخراج لا يعد من الأفعال الجنائية التى يتحدد الشروع فيها على ضوء المادة 45 من قانون العقوبات ، و إذن فلا محل للتحدى بنص المادة المذكورة فى هذا الخصوص . (الطعن رقم 99 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 724 ق 94)

مناط تطبيق المادة 40 من اللائحة الجمركية - كما هو باد من نصها - أن لا يكون ثمت سوى مجرد مخالفة لإجراءات التوريد أو التصدير التى أوجب الشارع مراعاتها حتى بالنسبة للبضائع التى لا تخضع لرسوم دون أن يكون فى الأمر تهريب أو محاولة لإخراج تلك البضائع . (الطعن رقم 99 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 724 ق 94)

إذا كان الحكم قد استخلص من كون الطاعن تاجرا لا يخفى عليه أن الذهب محظور إصداره إلى الخارج بغير ترخيص سابق من وزارة المالية و من اجتيازه الدائرة الجمركية مخفيا فى جيوبه قراطيس الجنيهات الذهبية و انتهازه فرصة اشتغال رجال الجمرك بتفتيش شخص آخر وفى دخوله خلسة دون أن يقدم نفسه لهم و يكشف عما يحمله . استخلص من ذلك ما يؤكد توفر محاولة الطاعن تهريب الذهب إلى الخارج بشتى الطرق و الوسائل الميسورة داخل الميناء ، و كان استخلاص الحكم لتوافر نية التهريب من هذه الأفعال التى حصرها سائغا ، فان النعى عليه فى هذا الصدد بالقصور يكون غير سديد . (الطعن رقم 99 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 724 ق 94)

أوامر الحفظ التى تصدرها النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق إنما تصدر عنها فى نطاق القوانين الجنائية بالوقائع المطروحة عليها مما يسبغ على تلك الأوامر فى هذه الحالة ما للأحكام من قوة الأمر المقضى . إلا أنه إذا كانت الواقعة موضوع التحقيق الذى حفظته النيابة لأسباب قانونية يمتد إليها سلطان قانون آخر - من غير القوانين الجنائية - فان أمر الحفظ لا يحوز تلك القوة ولا يحول دون طرح النزاع فى صورته الثانية على الجهة الأخرى ذات الاختصاص القضائي إذ لم يكن للنيابة أصلا ولاية البحث فى مدى انطباق غير القوانين الجنائية أو إعمال نصوصها ، و إذن فمتى كان الواقع فى الدعوى أنه إثر دخول الطاعن إلى ميناء بورسعيد اعترضه رجال الجمارك وقاموا بتفتيشه فعثروا معه على أكياس محتوية على نقود ذهبية و كان من جراء ذلك أن قام بوليس الميناء بالتحقيق معه و قيدت الواقعة جنحة و لما عرض الأمر على النيابة وصفت الواقعة بالمواد 2 و 7 و 9 من ق 80 سنة 1947 و المادتين 6 و 7 من قرار وزير المالية 51 سنة 1947 المعدل بالقرار 53 سنة 1949 ثم أصدرت فيها قراراً بالحفظ لعدم الجناية. ثم رأت مصلحة الجمارك . التى يمثلها المطعون عليهما محاكمته على اعتبار أنه شرع فى تهريب النقود الذهبية سالفة الذكر بالتطبيق للمادة الثالثة من ق 98 سنة 1939 والمواد 33 وما بعدها من اللائحة الجمركية ، فانه لاشأن للقانون الجنائي المشار إليه فى وصف النيابة بما أسندته اللجنة الجمركية إلى الطاعن و لا بما تصدره فى هذا النطاق من جزاء هو المصادرة التى لا تعتبر عقوبة بالمعنى المقصود فى القوانين الجنائية ، و من ثم يكون أمر النيابة بالحفظ قطعيا لعدم تأثيم الواقعة إنما صدر عنها فى نطاق القوانين الجنائية التى تتحدد بها ولايتها فلا يمتد أثر الحفظ إلى ماعداها و لا يكون لقراراتها قوة الأمر المقضى فيما يجاوز هذا النطاق . (الطعن رقم 99 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 724 ق 94)

لما كانت الفوائد التزام تبعى للالتزام الأصلى المطالب به فحسب الحكم أن يكون مسبباً فى خصوص قضائه فى أصل الالزام ليقام على أسبابة الحكم بالفوائد ، و إذن فمتى كان الطاعن لا يعيب على الحكم المطعون فيه تسبيب قضائه بالمبلغ الأصلى المحكوم به فإن النعى عليه القصور فى تسبيبه قضاءه بالفوائد يكون على غير أساس . (الطعن رقم 229 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 761 ق 99)

حددت المادة 226 من القانون المدنى الجديد سعر الفائدة فى حالة تأخر المدين عن الوفاء بأربعة فى المائة سنويا ، كما نصت المادة 101 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 على عدم جواز الحكم على مصلحة الضرائب بفوائد عن المبالغ التى يحكم بردها للممولين ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام مصلحة الضرائب برد المبلغ المحكوم به وفوائده بسعر 5% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد فإنه يكون قد أخطأ فى تحديد سعر الفائدة بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 تاريخ العمل بالقانون المدنى و مدة سريانها ويتعين نقضه فى هذا الخصوص و تخفيض سعر الفائدة المقضى بها إلى 4% ابتداء من 15 أكتوبر سنة 1949 و بوقف سريانها إعتبارا من 4 سبتمبر سنة 1950 تاريخ نفاذ القانون رقم 146 لسنة 1950 . (الطعن رقم 229 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 761 ق 99)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن وزارة الأشغال اعتمدت مرسوما خاصا بتعديل خطوط تنظيم شارع مستشفى الليدى كرومر - الواقع به أرض النزاع - و صدر مرسوم ملكى بإعتماد هذه الإجراءات - ثم تعاقدت مصلحة التنظيم - المطعون عليها - مع الطاعنين بموجب إتفاق مؤرخ 1939/12/25 على أخذ القدر الذى استلزمه تنفيذ هذا المرسوم بنزع ملكيته نظير ثمن قدره 3299 جنيها و 200 مليم ، فإن حق الطاعنين إنما يتحدد بموجب هذا العقد فى ثمن الأرض المنزوع ملكيتها بالقيمة التى حصل الاتفاق عليها فيه ، و إذن فإذا تأخرت المطعون عليها فى دفع الثمن المتفق عليه حتى سنة 1948 ، فإن الطاعنين لا يكون لهم فى حالة التأخير إلا فوائد هذا الثمن من تاريخ مطالبتهم الرسمية به إعمالا لنص المادة 134من القانون المدنى القديم المنطبقة على واقعة الدعوى - طلما أنهم لم يتفقوا فى العقد على خلاف ذلك - و هو ما قضى لهم به الحكم المطعون فيه ، و من ثم لا يكون دفاعهم المنطوى على المطالبة بفرق ثمن الأرض بين تاريخ العقد و ما بعد الحرب - دفاعا جوهريا قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فلا يعيب الحكم إغفال الرد عليه . (الطعن رقم 198 لسنة 24 جلسة 1958/12/11 س 9 ع 1 ص 751 ق 98)

إذا كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة [ وزارة الصحة ] تعاقدت مع المطعون عليه الأخير هو و مورث باقى المطعون عليهم على توريد مسلى لمستشفياتها وأنهما وردا لها رسالة أولى وجد بعضها غير مطابق للمواصفات المتفق عليها فى عقد التوريد فرفضت الطاعنة قبولها و أخطرت مفتش صحة مدينة القاهرة بذلك فأمر بضبط الرسالة و أخطر النيابة العامة فاستصدرت أمرا من القضاء بتأييد هذا الضبط ، و أن المطعون عليهما إذ ارتضيا هذا الرفض قاما بتوريد كمية أخرى من المسلى بدلا من الرسالة الأولى قبلتها الطاعنة ، فإن الحكم المطعون فيه و قد ألزم الطاعنة بثمن ما ثبت من التحليل صلاحيته من المسلى موضوع الرسالة الأولى تأسيسا على أن تسليم المطعون عليهما لهذا القدر الذى ثبت صلاحيته يعتبر تسليما صحيحاً للشىء المبيع يوجب على المشترى أداء ثمنه المتفق عليه ، مع أن المسلى موضوع الرسالة الأولى قد استبدل به غيره ولم يعد هو المبيع الذى تلتزم الطاعنة بأداء ثمنة طبقا لعقد التوريد ، يكون وقد أسس قضاءه على هذا الفهم الخاطئ مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 284 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 718 ق 93)

للطاعن بطريق النقض الحق فى أن يضيف على ميعاد الثلاثين يوما المقررة بالمادة 428 من قانون المرافعات للطعن بالنقض ميعاد مسافة بين محل إقامته الذى أعلن إليه فيه الحكم المطعون فيه و بين مقر قلم كتاب هذه المحكمة . (الطعن رقم 208 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 712 ق 92)

الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بالفوائد لمضى أكثر من خمس سنين هو من الدفوع المتعلقة بموضوع الدعوى فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 208 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 712 ق 92)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد حدد الفوائد القانونية بسعر 5% سنويا من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد و ذلك إعمالا لنص المادة 124 من القانون المدنى القديم التى تحكم العلاقة بين الطرفين فانه يكون قد أخطأ فى هذا التحديد بالنسبة للمدة التى تبدأ من 15 أكتوبر سنة 1949 بتاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد و يتعين إنقاصها إلى 4% من هذا التاريخ وفقا لنص المادة 226 منه . (الطعن رقم 208 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 712 ق 92)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد سجل على الطاعنين عجزهم عن إثبات أن تخزين الأرز موضوع الخصومة كان على ضوء أحكام المرسوم بقانون 128 لسنة 1939 أمرا محظورا على مورثهم خلال عام 1941 - 1942 وفيه حماية له من الوفاء العينى ، و كان الطاعنون و هم المكلفون بتقديم هذا الإثبات لم يدعوا فى طعنهم أنهم قدموا لمحكمة الموضوع أى دليل فى هذا الخصوص ، فإنه يكون غير صحيح ما ينعاه الطاعنون فى هذا الوجه على الحكم من قصور . (الطعن رقم 182 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 703 ق 91)

إذا كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى أن مورث الطاعنين قد أخل بالتزامه عمداً و قصر فى الوفاء به و جحد تعهده و أعرب فى جلاء و وضوح عن نيته فى عدم الوفاء عينا فانه لا يقبل منه الدفع بعدم تنفيذ الالتزام المقابل لالتزامه هو والذى أصر على عدم الوفاء به . (الطعن رقم 182 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 703 ق 91)

إذا كان يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن إخلال مورث الطاعنين بالتزامه بتسليم كميات من الأرز عينا إستمر حتى ارتفع ثمنها وقت رفع الدعوى عن الثمن المتفق عليه فى العقد ، و كان هذا الإخلال العمدى على الصورة التى أوردها الحكم من شأنه أن يوجب إلزامه بالتضمينات ما كان منها متوقعا أو غير متوقع وفقا لأحكام المواد 119 ، 121 ، 122 من القانون المدنى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى ، لما كان ذلك فلا أساس لما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه من أنه خالف قاعدة المسئولية التعاقدية التى تقصر - فى غير حالة التدليس - التعويض على الضرر المتوقع دون غير المتوقع ، و أنه لم يعتد فى تقديره لقيمة التعويض بقيمة الالتزام بالتنفيذ العينى فى الوقت المحدد إتفاقا . (الطعن رقم 182 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 703 ق 91)

الدفع بالمقاصة بين دينين هو من الدفوع التى لا يسوغ إثارتها لأول مرة امام محكمة النقض . (الطعن رقم 182 لسنة 24 جلسة 1958/12/04 س 9 ع 1 ص 703 ق 91)

إنه و إن كان البيع F.O.B يتضمن أن يتم التسليم فى ميناء الشحن بشحن البضاعة ، إلا أن هذا التسليم المادى الذى يحصل فى ميناء الشحن لا يتعارض مع حق المشترى فى التحقق من مطابقة البضاعة المبيعة للعينة المتفق عليها بينه وبين البائع عقب وصول البضاعة إلى ميناء الوصول . و إذا فمتى كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها بأن الشركة المطعون عليها لم تقم بتركيب العربات المبيعة إليها حتى تتحقق الطاعنة من مطابقتها للعينة المتفق عليها بينهما . فلم يعن الحكم المطعون فيه ببحث هذا الدفاع أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى يحتمل لو صح أن يتغير معه وجه الحكم فى الدعوى فإن الحكم المذكور يكون قد عاره قصور يبطله . (الطعن رقم 283 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 699 ق 90)

حق المستأجر فى طلب إنقاص الأجرة وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 616 مشروط بشرطين الأول منهما أن يكون هلاك المحصول بسبب قوة قاهرة و الآخر ألا يكون قد اشترط فى العقد عدم مسئولية المؤجر عن الهلاك لهذا السبب ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن إصابة الزرع بدودة القطن لا يعتبر قوة قاهرة لأنه يشترط فى القوة القاهرة أن تكون غير متوقعة - وهو قول صحيح فى القانون ، و كان لا نزاع فى أن عقد الإيجار تضمن اتفاقا بين الطرفين على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من تلف بسبب القوة القاهرة فإن النعى عليه خطأه فى تطبيق القامنون يكون غير قائم على أساس . (الطعن رقم 230 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 689 ق 89)

الاتفاق عل عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من هلاك بسبب القوة القاهرة اتفاق جائز قانوناً و لا مخالفة فيه للنظام العام كما أن عقد الإيجار الذى يتضمن هذا الاتفاق لا يعتبر من عقود الإذعان . (الطعن رقم 230 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 689 ق 89)

لا ارتباط بين المادتين 569 ، 616 من القانون المدنى و لا تلازم بينهما فى التطبيق فلكل مجال خاص ذلك أن المادة الأولى منهما تنظم التزامات المؤجر نحو المستأجر فى حالة هلاك العين المؤجرة ذاتها و بصفة عامة سواء أكانت أرضا زراعية أو غير ذلك ، بينما تعنى الثانية بوضع أحكام لهلاك المحصول الناتج من الأرض الزراعية المؤجرة بصفة خاصة ، و إذن فمتى كان النزاع إنما يدور حول هلاك بعض المحصول الناتج من الأرض المؤجرة و لا صلة للهلاك بالأرض ذاتها فإن المادة 616 سالفة لاذكر تكون وحدها هى الواجبة التطبيق . (الطعن رقم 230 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 689 ق 89)

رأى الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات لمحكمة الموضوع تقديره دون معقب عليها فى ذلك . (الطعن رقم 230 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 689 ق 89)

تقدير الضرر وتقدير التعويض عنه هو من المسائل الواقعية التى تستقل بها محكمة الموضوع دون تعقيب عليها فيه . (الطعن رقم 230 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 689 ق 89)

لا يمنع القانون من أن يحسب فى الكسب الفائت الذى هو عنصر من عناصر التعويض ماكان المضرور يأمل الحصول عليه مادام لهذا الأمل أسباب معقولة ، و من ثم فأن تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية إلى درجة أعلى من درجته بسبب إحالته إلى المعاش بغير حق و هو فى درجته - عنصر من عناصر الضرر التى يجب النظر فى تعويض الموظف عنها ، أما القول بأن الضرر الذى يصور فى هذه الحالة مرده مجرد أمل لا يرقى إلى مرتبة الحق المؤكد إذ لا يتعلق للموظف حق إلا بتفويت ترقية مؤكدة فمردود بأنه إذا كانت الفرصة أمرا محتملا أو مجرد أمل فإن تفويتها أمر محقق ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قرر أن الطاعن يستحق تعويضاً عن إحالته إلى المعاش بغير حق ثم إستبعد عند تقدير التعويض ما كان سيبلغه من مرتب وما يحصل عليه من معاش لو انه بقى فى الخدمة إلى سن الستين بمقولة إن العبرة بحالته وقت إحالته إلى المعاش فإنه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 158 لسنة 24 جلسة 1958/11/13 س 9 ع 1 ص 684 ق 88)

نص المادة 226 من القانون المدنى نص مستحدث ورد ضمن القانون رقم 131 لسنة 1948 الذى لم يبدأ العمل به إلا منذ 15 أكتوبر سنة 1949 فهو على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ليس له أثر رجعى ، و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب الفوائد القانونية عن مبلغ مطالب به على سبيل التعويض عن أرض استولى عليها للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات المرسومة فى القانون ، قد قرر أنه يشترط للحكم به أن يكون محل الالتزام مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب عملاً بالمادة 226 من القانون المدنى و هو ما ليس متوافرا فى الدعوى الحالية ، وكان الواقع فى الدعوى أن الاستيلاء على أرض الطاعن قد تم فى أول سنة 1944 . فى ظل القانون المدنى الملغى الذى كانت تنص المادة 124 منه على أنه " إذا كان المتعهد به عبارة عن مبلغ من الدراهم فتكون فوائده مستحقة من يوم المطالبة الرسمية فقط إذا لم يقض العرف أو الاصطلاح التجارى أو القانون فى أحوال مخصوصة بغير ذلك " ، فإن الحكم المطعون فيه بما انتهى إليه فى هذا الصدد يكون مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 215 لسنة 24 جلسة 1958/11/06 س 9 ع 1 ص 677 ق 87)

إذا أصدرت المحكمة حكما بندب خبير وكلفته بمجرد تقدير ريع عقار فليس صحيحاً القول بأن هذا الحكم هو حكم قطعى فيما يتعلق بطلب استحقاق الريع لا تملك المحكمة العدول عنه إذ ليس فى ذلك . ما يوحى بأى رأى للمحكمة فى هذا الطلب . (الطعن رقم 215 لسنة 24 جلسة 1958/11/06 س 9 ع 1 ص 677 ق 87)

إن تقدير التعويض عن الضرر أمر متروك لرأى محكمة الموضوع طالما أنها تعتمد فى ذلك على أساس معقول . (الطعن رقم 215 لسنة 24 جلسة 1958/11/06 س 9 ع 1 ص 677 ق 87)

توجب المادة 12 من قانون المرافعات على المحضر إذا لم يجد الشخص المطلوب إعلانه فى موطنه أن يسلم صورة الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه أو من أقاربه أو أصهاره وأن يثبت فى أصل الإعلان و صورته جميع الخطوات التى تكون قد سبقت تسليم الصورة ، و عدم مراعاة هذه الإجراءات يترتب عليه ما جرى به قضاء محكمة النقض بطلان هذا الإعلان عملاً بنص المادة 24 من قانون المرافعات - و اذن فمتى كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلان الحكم المستأنف لخلو ورقة إعلانه من بيان عدم وجود المعلن إليه حتى يصح تسليم هذا الإعلان لغيره كما يقضى بذلك نص المادة 12 من قانون المرافعات و لأن المخاطب معه ليس وكيلا عنه ، و كان الحكم المطعون فيه لم يناقش هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و لم يعن بالرد عليه فإنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب يبطله مما يستوجب نقضه . (الطعن رقم 276 لسنة 24 جلسة 1958/10/30 س 9 ع 1 ص 673 ق 86)

توجب المادة 116 من قانون المرافعات أن تكون الإحالة إلى جلسة المرافعة بتقرير من قاضى التحضير يلخص فيه موضوع الدعوى وطلبات الخصوم و أسانيد كل منهم و دفوعهم و ما أصدره فى القضية من قرارات وأن يتلى هذا التقرير فى الجلسة قبل بدء المرافعة ، و هدف الشارع من ذلك أن يظهر العضو الذى قام بتحضير القضية باقى أعضاء المحكمة و الخصوم على ما اتخذه من إجراءات فى الدعوى و ما أبدى فيها من أقوال الطرفين و أسانيدهما فإذا ما تغير أعضاء المحكمة بعد تلاوة التقرير كان لزاما تلاوة تقرير جديد ليعلمه من لم يكن حاضرا من أعضاء المحكمة عند تلاوة التقرير السابق بما لم يحط به علما من قبل ، فإذا أغفلت المحكمة هذا الإجراء الواجب قانوناً كان حكمها باطلا . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر حصول هذا الإجراء كما خلت من ذكره محاضر الجلسات فإنه يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه . (الطعن رقم 146 لسنة 24 جلسة 1958/10/30 س 9 ع 1 ص 670 ق 85)

إن مؤدى نصى المادتين الأولى و الثالثة من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 أن رسم الاستئناف فى الدعاوى المعلومة القيمة يقدر على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى منه تبعا لقيمة تلك الدعاوى ، و أن الرسم المخفض إلى النصف . لاستئناف الأحكام الصادرة فى المسائل الفرعية - و منها الحكم الصادر بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . إنما يقدر على أساس الفئات المبينة فى تلك المادة لأن هذا النصف منسوب إلى تلك الفئات و ذلك دون اعتبار لعدم اتصال الحكم الصادر فى المسألة الفرعية بالموضوع . (الطعن رقم 147 لسنة 24 جلسة 1958/10/23 س 9 ع 1 ص 665 ق 84)

حق المكافأة و حق التعويض حقان مختلفان فى أساسهما و طبيعتهما فمكافأة العامل عن مدة خدمته إلتزام مصدره المباشر القانون و سببه ما أداه العامل من خدمات لرب العمل نتيجة للعقد الذى تم بينهما فهى بهذا تعتبر نوعا من الأجر الإضافى أوجب قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 فى المادة 23 منه دفعه للعامل عند انتهاء العقد بغير خطأ أو تقصير من جانبه فلا يجوز حرمانه من هذه المكافأة إلا فى الأحوال المقررة قانوناً - أما التعويض فهو مقابل الضرر الذى يصيب العامل جزاء فصله بغير مبرر فمناطه سوء استعمال الحق و ترتب الضرر يدور معها وجودا وعدما . و إذن فمتى كان الثابت أن الطاعن إنما طلب فى دعواه الحكم بالمكافأة على أساس قانون عقد العمل الفردى الذى تنص المادة 1/23 منه - على أنه إذا كان الفصل صادرا من جانب صاحب العمل وجب أن يدفع للعامل المكافأة عن مدة خدمته تحسب على النحو المبين فى هذه المادة ، و كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى اعتبار الطاعن مفصولا من الخدمة لا مستقيلا و بالتالى مستحقا للمكافأة القانونية عن مدة الخدمة - و لكنه قضى فى الدعوى على اعتبار أنها دعوى تعويض فحسب و أعمل حكم المادة 666 من القانون المدنى الذى يقضى بالتعويض عن الفصل التعسفى ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على الوقائع الثابتة فى الدعوى و خالفه فيما أنزل من حكم عليها مما يتعين معه نقضه . (الطعن رقم 210 لسنة 24 جلسة 1958/10/16 س 9 ع 1 ص 659 ق 83)

استقر قضاء هذه المحكمة على أنه إذا باع الشريك المشتاع جزءا مفروزا محدودا فإن بيعه يصلح لأن يكون سببا صحيحاً يمتلك به المشترى ما بيع بوضع اليد عليه خمس سنوات متى توفر حسن النية - ذلك أن هذا البيع ينقل الملك بطبيعته و لذاته و بصرف النظر عن كون البائع مالكا للمبيع كله أو بعضه . (الطعن رقم 168 لسنة 24 جلسة 1958/10/16 س 9 ع 1 ص 655 ق 82)

إنه و إن كان القانون رقم 264 لسنة 1953 بتعديل بعض مواد قانون المرافعات بشأن تحضير القضايا أمام المحاكم الاستئنافية الصادر فى 28 من مايو سنة 1953 و المدرج فى الجريدة الرسمية فى اليوم ذاته قد نظم إجراءات أوجب على الكافة اتباعها ابتداء من تاريخ العمل به و نص فى المادة الثالثة منه على العمل بالقانون المذكور من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . إلا أن افتراض علم الكافة بالإجراءات التى أوجبها ذلك القانون مرهون بعدم قيام أسباب تحول حتما دون قيام هذا الافتراض . فإذا كان المستأنف قد دفع بانه قد استحال العلم بذلك القانون حتى تاريخ تقديمه لصحيفة الاستئناف إلى قلم الكتاب بمقولة إن الجريدة الرسمية التى نشر فيها ذلك القانون و إن كانت قد طبعت فى 28 من مايو سنة 1953 إلا أنها لم توزع و تنشر فعلا إلا بعد تاريخ تقديمه لصحيفة الاستئناف فالتفت الحكم عن تحقيق هذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 256 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 639 ق 81)

جرى قضاء محكمة النقض بأنه لا يتعين على منكر التوقيع بالختم أن يسلك سبيل الطعن بالتزوير إلا إذا أقر بصحة الختم أو ثبت للمحكمة صحته من الأدلة التى قدمها المتمسك بالورقة فاذا لم تتوافر إحدى هاتين الحالتين كان الطعن بالإنكار جائزاً و كان للمحكمة أن تفصل فيه لما تقضى به المادة 262 مرافعات التى تجيز الإحالة إلى التحقيق بالمضاهاة أو بشهادة الشهود كما لها ألا تسلك أحد هذين الطريقين و أن تقضى بعدم صحة الورقة إذا ثبت لها مما قدم إليها من أدلة أنها غير صحيحة و أنها لم تصدر ممن نسبت إليه . (الطعن رقم 219 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 633 ق 80)

إنه و إن كانت المادة 363 مرافعات تنص على أنه يجب على رئيس المحكمة أن يوقع على الورقة المطعون عليها بالإنكار إلا أن إغفال هذا الإجراء لا يترتب عليه البطلان إذ لم تقرر المادة المذكورة البطلان جزاء على المخالفة (الطعن رقم 219 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 633 ق 80)

متى تبين أن الحكم بعد أن استعرض أقوال الشهود إثباتا و نفيا و وازن بين أقوالهم انتهى إلى ترجيح أقوال شهود أحد الطرفين بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها فان المجادلة فى ذلك لا تخرج عن كونها مجادلة فى تقدير الدليل و هو ما لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه . (الطعن رقم 219 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 633 ق 80)

أطيان طرح النهر هى من الأموال المملوكة للحكومة و على من يدعى الملكية فى تلك الأطيان عبء إثبات انتقال ملكيتها إليه بسبب قانونى . (الطعن رقم 128 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 620 ق 79)

إن محكمة الدرجة الثانية ليست ملزمة إذا هى ألغت حكما ابتدائيا بالرد على جميع ماورد فى هذا الحكم من الأدلة مادامت الأسباب التى أقامت عليها حكمها كافية لحمل قضائها . (الطعن رقم 128 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 620 ق 79)

لمحكمة الموضوع أن تستنبط من الوقائع ماتراه من القرائن مؤديا عقلا إلى النتيجة التى انتهت إليها و لا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه متى كان استنباطها سائغا . (الطعن رقم 128 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 620 ق 79)

متى كانت محكمة الموضوع قد أوضحت فى أسباب حكمها أنه لم تكن لمدعى الحيازة و لا لمورثه حيازة مقترنة بنية التملك مستندة فيما استندت إليه إلى أن المورث كان يستأجر أرض النزاع فإن فى هذا ما يعتبر ردا ضمنيا على ما يتمسك به مدعى الحيازة من تملكه تلك الأرض بالتقادم الطويل و بالتقادم القصير مع السبب الصحيح و حسن النية . (الطعن رقم 128 لسنة 24 جلسة 1958/06/24 س 9 ع 1 ص 620 ق 79)

لا يعتبر مرض العامل بذاته - قبل صدور قوانين العمل الفردى و بعد صدورها - من الأسباب التى تؤدى إلى انفساخ العقد بين العامل و رب العمل بقوة القانون و من تلقاء نفسه . بل يجب أن يقوم الدليل فى الدعوى على أن رب العمل أعرب عن نيته فى غير تعسف فى إنهاء العقد بسبب هذا المرض . فإذا لم يقم الدليل على رغبة رب العمل فى فسخ العقد بل كانت الوقائع تدل على استمراره فإنه لا يكون ثمت سند للقول بحصول فسخ ضمنى له . (الطعن رقم 252 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 591 ق 74)

إنه و إن كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص نية رب العمل فى إنهاء عقد العمل بسبب مرض العامل من الأدلة التى تقدم إليها إلا أنه يشترط أن يكون هذا الاستخلاص سائغا . فإذا كانت المحكمة قد اعتبرت قيام رب العمل بأداء الأجر كاملا للعامل طيلة مرضه الذى امتد سنوات دليلا على رغبته فى فسخ العقد بينما هو صريح الدلالة على العكس فإن هذا الاستخلاص يكون غير مستساغ . (الطعن رقم 252 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 591 ق 74)

تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد باعتبارها من دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها بالمادة السابعة من قانون التسجيل رقم 18 لسنة 1923 يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصول هذا التسجيل بحيث إنه متى تم الحكم له بطلباته فإن الحق الذى يقرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل العريضة إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقا للقانون . فإذا كان الحكم قد جانب هذا النظر و أهدر ما تمسك به المشترى الثانى من أسبقيته فى تسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد على تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد التى رفعها المشترى الآخر و اشر بالحكم الصادر فيها فإن الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 237 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 587 ق 73)

المصلحة النظرية البحتة لا تصلح أساسا للطعن . فاذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب بطلان مشارطة تحكيم لم يشترط فيها ميعاد للحكم وأسس المدعى دعواه على مضى الثلاثة الشهور المحددة قانوناً دون أن يصدر المحكمون أحكاما فى المنازعات المنوط بهم إنهاؤها فقضى الحكم فى منطوقة ببطلان المشارطة وتبين من أسبابه أنه يقوم فى حقيقة الواقع على أساس من المادة 713 من قانون المرافعات القديم و أن المحكمة و إن كانت قد عبرت فى منطوق حكمها بلفظ البطلان إلا أنها لم ترد به إلا انقضاء المشارطة بانقضاء الأجل الذى حدده القانون ليصدر المحكمون حكمهم فى خلاله ، و هذا هو بالذات ماقصد إليه المدعى من دعواه ، و لم يرد فى أسباب الحكم إشارة ما إلى أن ثمت بطلانا لاصقا بالمشارطة ناشئا عن فقدان ركن من أركان انعقادها أو شرط من شرائط صحتها . فإن النعى على الحكم فيما قضى به فى منطوقه من بطلان المشارطة دون انقضائها يكون موجها إلى عبارة لفظية أخطأت المحكمة فى التعبير بها عن مرادها و ليست مقصودة لذاتها و لا تتحقق بهذا النعى للطاعن إلا مصلحة نظرية بحتة و هى لا تصلح أساسا للطعن ذلك أن البطلان المؤسس على انقضاء المشارطة ليس من شأنه أن يمس ما يكون قد صدر من المحكمين من أحكام قطعية فى فترة قيام المشارطة . (الطعن رقم 176 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 571 ق 71)

متى كانت محكمة الموضوع قد أخذت فى تفسير مشارطة تحكيم بالظاهر الذى ثبت لديها فأعملت مقتضاه فإنه لا يكون عليها أن تعدل عن هذا الظاهر إلى سواء إلا إذا تبينت أن ما يدعو إلى هذا العدول . (الطعن رقم 176 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 571 ق 71)

لا يعيب الحكم أن المحكمة لم تورد به نصوص مشارطة التحكيم التى رفعت الدعوى ببطلانها خصوصا إذ كان النزاع متعلقا بواقعية سلبية لم تتضمنها نصوصها و لم ينع على المحكمة بأنها خالفت الثابت فى الأوراق بخصوصها . (الطعن رقم 176 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 571 ق 71)

لا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأنه لا يحق لأحد طرفى مشارطة التحكيم أن يتمسك بانقضائها لمضى الأجل المحدد فى القانون لاصدار الحكم فى خلاله إذا كان قد عمل على تعطيل المحكمين عن أداء وظيفتهم . (الطعن رقم 176 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 571 ق 71)

جرى قضاء محكمة النقض على أنه لا يقبل من الطاعن مستندات جديدة فى الميعاد الثانى بعد انقضاء الميعاد الأول المحدد له لتقديم المستندات المؤيدة لطعنه فى خلاله بمقتضى المادة 432 مرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 . ما لم يكن المطعون عليه قد أودع مذكرة بدفاعه ففتح بذلك للطاعن باب الرد وما لم تكن المستندات من شأنها تأييد الرد لا تأييد الطعن . (الطعن رقم 176 لسنة 24 جلسة 1958/06/19 س 9 ع 1 ص 571 ق 71)

متى تبين أنه صدر بين طرفى الخصومة حكمان نهائيان متناقضان أحدهما من المحاكم الأهلية بإلزام جهة الوقف بدين ما و الآخر صادر من المحاكم الشرعية بعدم التعرض للوقف فى هذا الدين فإن الجمعية العمومية لمحكمة النقض تكون هى المختصة بالفصل فى النزاع الناجم عن هذا التناقض وذلك وفقا لنص المادة 19 من قانون نظام القضاء المعدل بالقانون رقم 400 لسنة 1953 . (الطعن رقم 3 لسنة 26 جلسة 1958/06/14 س 9 ع 1 ص 265 ق 8)

كانت المحاكم الأهلية هى المحاكم ذات الولاية العامة فى المسائل المدنية و لم يخرج من ولايتها إلا ماسمح المشرع أن يعهد به من هذه المسائل لجهات قضائية أخرى . فالدعوى التى تقوم على المطالبة بحق من الحقوق المدنية ضد ناظر الوقف سواء بصفته الشخصية أو بصفته ناظرا على الوقف هى مطالبة بحق مالى بحث تختص المحاكم المدنية دون غيرها بنظرها . و على ذلك فإذا رفعت دعوى على ناظر وقف بصفته الشخصية و بصفته ناظرا على الوقف أمام المحكمة الأهلية ممن قضى له بحصته فى الوقف بأن يدفع له مبلغا معينا مقابل ريع أطيان حكم له بها فإن هذه الدعوى تكون قد رفعت إلى محكمة مختصة لها ولاية الحكم فيها . و لا اختصاص للمحاكم الشرعية فى البحث فى إلزام أو عدم إلزام الوقف بهذا الدين . (الطعن رقم 3 لسنة 26 جلسة 1958/06/14 س 9 ع 1 ص 265 ق 8)

إن البحث فى طلب تنازع الاختصاص يكون مقصورا حول موضوع الأولوية فى التنفيذ من الناحية القانونية مجردا من أى اعتبار آخر أى الحكمين صدر من جهة لها ولاية الحكم فى النزاع . و من ثم فلا محل فى هذا الطلب لبحث ما يتمسك به أحد الطرفين من أن أحد الحكمين صدر بطريق التواطؤ أو أنه سقط بمضى المدة لعدم تنفيذه . (الطعن رقم 3 لسنة 26 جلسة 1958/06/14 س 9 ع 1 ص 265 ق 8)

إنه و إن كان الأصل فى القانون أن المسئولية شخصية إلا أن حالة مسئولية المتبوع عن خطأ تابعة ليست هى الاستثناء الوحيد الذى يرد على هذا الأصل بل يرد عليه أيضا مسئولية رب العمل عن خطأ المقاول إذا كان هذا الأخير بعمل بتوجيهه و تحت إشرافه المباشر - على ما جرى عليه قضاء محكمة النقض - كما يرد عليه أيضا حالة رب العمل الذى يسىء اختيار المقاول فيعهد بالعمل إلى مقاول جاهل بأصول مهنة المقاولة و الفارق بين مسئولية المالك فى هذا الصدد و مسئولية المتبوع أن سوء الاختيار فى الحالة الأولى يجب على المدعى إثباته و فى الحالة الأخرى هو مفترض قانوناً افتراضا لا سبيل لدحضه . فإذا كان المضرور قد تمسك فى دفاعه بأن المقاول الذى عهد إليه المالك يجهل أصول هذه المهنة و لم يتناول الحكم هذا الدفاع بما يصلح ردا عليه فإنه يكون قاصر التسبيب مخالفاً للقانون . (الطعن رقم 105 لسنة 24 جلسة 1958/06/12 س 9 ع 1 ص 557 ق 69)

إن بطلان الطعن بالنسبة لمن لم يعلن من المطعون عليهم لا يتعدى أثره إلى من أعلن منهم بالطعن متى كانت الدعوى ليست من الدعاوى التى يوجب فيها القانون اختصام خصوم معينين و لا تربط المطعون عليه الذى لم يعلن بالطاعن صلة يتأثر بها طعنه . (الطعن رقم 105 لسنة 24 جلسة 1958/06/12 س 9 ع 1 ص 557 ق 69)

إذا كان أحد المستأنف عليهم لم توجه إليه طلبات لا أمام محكمة أول درجة و لا أمام محكمة الاستئناف فانه لا موجب فى القانون لآعادة إعلانه و إعذاره إذا لم يحضر فى الاستئناف طبقا للمادة 96 مرافعات . فاذا كان المدعى قد طلب أمام محكمة أول درجة أن يصدر الحكم فى مواجهة هذا الخصم و لما استؤنف الحكم الابتدائى لم يوجه إليه المستأنف أى طلبات فانه لا يكون ثمت بطلان لعدم اتخاذ ما تقضى به المادة 96 سابقة الذكر فى خصوصه . (الطعن رقم 206 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 531 ق 65)

لمن يرى من الخصوم أن له مصلحة فى مخاصمة من لم يختصم فى الاستئناف أن يدخله فى الدعوى إذ لم يوجب القانون شمول الاستئناف لكل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة . و لا تؤدى المادتان 409 و 412 مرافعات إلى وجوب شمول الاستئناف لكل من كان خصما أمام محكمة أول درجة . (الطعن رقم 206 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 531 ق 65)

مؤدى المادتين 434 و 435 أنه لا يجوز أن يكون خصما فى الطعن بالنقض من لم يكن خصما فى الحكم المطعون فيه . فمتى تبين أن أحد المطعون عليهم لم يكن خصما فى الدعوى أمام محكمة الاستئناف وإن كان قد اختصم أمام محكمة أول درجة فان الطعن يكون غير مقبول شكلا بالنسبة له . (الطعن رقم 206 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 531 ق 65)

لا يجوز التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان الإجراءات المؤسس على عدم مراعاة ما أوجبته المادتان 96 و 416 مرافعات أمام محكمة الاستئناف من إعادة إعلان من لم يحضر و إعذاره ، و لا بالبطلان المؤسس على القول بأنه يجب أن يختصم فى الاستئناف كل من كان خصما فى الدعوى أمام محكمة أول درجة استنادا إلى المادتين 409 و 412 مرافعات - لأن هذا البطلان مما لا يتصل بالنظام العام . (الطعن رقم 206 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 531 ق 65)

متى كان ما أورده الحكم و أقام عليه قضاءه فى تفسير عقد البيع محل النزاع لا مخالفة فيه لظاهر عباراته فانه لا محل للنعى عليه بمخالفة القانون . و لا يعيبه ما أورده تزيدا عن مدلول مستند آخر فى الدعوى متى كان الحكم يستقيم بدونه . (الطعن رقم 206 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 531 ق 65)

إن النصوص الواردة فى قانون المرافعات فى الفصل الأول من الباب العاشر الخاص بإصدار الأحكام تؤدى بمفهومها إلى ضرورة إصدار الأحكام ممن يتصف بوصف القاضى و إلى لزوم ثبوت هذه الصفة له حتى النطق بالحكم وذلك لتتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت . فمتى كان الثابت أن أحد أعضاء الهيئة التى سمعت المرافعة قدم استقالته من وظيفته وصدر قرار وزارى بقبولها وبرفع اسمه من سجل قيد رجال القضاء العالى قبل إصدار الحكم المطعون فيه والنطق به فإن الحكم يكون باطلا . (الطعن رقم 205 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 526 ق 64)

الغرض من تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة طبقا للمادة 12 من قانون المرافعات هو أن تتولى هذه الجهة تسليمها للشخص المطلوب إعلانه ، وهذا القصد يتحقق إذا سلمت صورة الإعلان إلى شيخ البلد فى أحد البنادر باعتباره ممثلا هو الآخر لجهة الإدارة فى تلك البلدة ، و لا تدل عبارة نص المادة المشار إليها على أن تسليم الصورة مقصور على مأمور البندر دون العمدة أو مشايخ البلد و لا على ايجاب ترتيب معين يسبق فيه مأمور البندرالعمدة أو شيخ البلد . (الطعن رقم 205 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 526 ق 64)

متى كان يبين من الاطلاع على صورة الحكم المطعون فيه وصورة محاضر جلسات المرافعة التى تداولت فيها القضية أمام محكمة الاستئناف أنه لم يثبت فيها ما يدل على تلاوة تقرير التلخيص الذى أحيلت به الدعوى إلى جلسة المرافعة طبقا لما توجبه المادتان 116 و 416 مرافعات فان الحكم يكون باطلا - على ماجرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 173 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 523 ق 63)

متى تبين من مراجعة إعلان تقرير الطعن أن المحضر لم يسلم صورة الإعلان للمطعون عليه شخصيا بل سلمها لشخص ذكر أنه قريبه ولكنه لم يثبت أنه يقيم معه فان الإعلان يكون باطلا طبقا لنص المادتين 12 و 24 مرافعات . (الطعن رقم 173 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 523 ق 63)

لا يجوز عند تقدير مكافأة خدمة العامل الجمع بين المكافأة و ما يكون مودعا لحسابه من رب العمل بموجب بوليصة التأمين طبقا لنص المادة 39 من القانون رقم 41 لسنة 1944 تحقيقا للحكمة التى توخاها الشارع منه ذلك أنه واضح من صراحة هذا النص أن المشرع حظر أن يجمع العامل بين المبالغ المدفوعة لحسابه فى صندوق التوفير و الادخار و بين مكافأة الخدمة و كل ما خوله له هو الحصول على أكبر القيمتين لحكمة توخاها فى ذلك الحين هى عدم إلحاق غبن بصاحب العمل حتى لايحمل المؤسسة بالتزامات قد تؤثر عليها فى أداء رسالتها . فاذا كانت الشركة صاحبة العمل و هى فى سبيل تنظيم عملها قد اتخذت نظاما ماليا يؤدى إلى ذات الغرض من نظام التوفير و الادخار كما هو الحال فى نظام التأمين فان الحكمة من إيراد هذا النص تظل قائمة و تنتج أثرها فى تحديد العلاقة بين الطرفين بشأن تقدير قيمة المكافأة . و لا يغير من هذا النظر أن يكون قد نص فى بوليصة التأمين على أن يكون للعامل الحق فى مبالغ التأمين و الاستمرار فى عمليته على حسابه الخاص إذا قضى مدة معينة فى الخدمة إذ لا يترتب على ذلك أن يكون له الحق فى أن يجمع بين مبالغ هذا التأمين و مبلغ مكافأة الخدمة . (الطعن رقم 249 لسنة 24 جلسة 1958/06/05 س 9 ع 1 ص 540 ق 66)

للجهات المختصة و هى بسبيل إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد تلتزمها عند تقدير درجة أهلية القاضى على أن يكون التزام هذه القواعد مطلقا بين القضاة جميعا و غير مخالف للقانون . فإذا كان مجلس القضاء قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة وكيل محكمة إلا من يكون حاصلا على تقريرين متواليين استقرت حالته فيهما فى درجة " فوق المتوسط " فإن للوزارة أن تلتزم هذه القاعدة و أن تعمل بموجبها فإذا كانت قد فعلت ذلك بالنسبة للطالب فإنها لا تكون قد خالفت القانون فى شىء . (الطعن رقم 113 لسنة 26 جلسة 1958/05/31 س 9 ع 1 ص 288 ق 14)

إن مدلول عبارة " يزيد قليلا عن المتوسط " عند تقدير درجة كفاية القاضى هو أن درجة أهليته لم تبلغ درجة " فوق المتوسط ". (الطعن رقم 113 لسنة 26 جلسة 1958/05/31 س 9 ع 1 ص 288 ق 14)

متى كانت الوزارة قد أخطرت القاضى بإيداع تقرير التفتيش ملفه و لم ترسل إليه الملاحظات التى لوحظت على عمله إلا بعد مدة تزيد على سنة من تاريخ إيداع التقرير فلما أبدى اعتراضه عليها فى خلال خمسة عشر يوما وفقا للقانون التفتت عنها إدارة التفتيش و لم تنظر فيها و لم تعتد بها . فإن الوزارة لا تكون قد راعت أحكام المواد 10 ، 11 ، 13 من قرار 17 أبريل سنة 1952 بتنظيم التفتيش القضائي ذلك أن المشرع قد قصد بما نص عليه فى هذه المواد أن يوفر للقاضى الضمانات التى تكفل تقدير درجة أهليته تقديرا مبرءا من العيوب بعد إذ يكون قد اطلع على تقريره و أبدى اعتراضاته على ما تضمنه من ملاحظات على عمله فينظر فى هذه الاعتراضات و يستوضح القاضى و المفتش على السواء أمرها إذا استدعى الحال بيانا أو ايضاحا و ما كان للوزارة أن تهدر تلك الضمانات . (الطعن رقم 113 لسنة 26 جلسة 1958/05/31 س 9 ع 1 ص 288 ق 14)

يجب مراعاة ما يكون قد طرأ على قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته بسبب أعمال المنفعة العمومية من زيادة أو نقص طبقا لنص المادة 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالقانون 94 لسنة 1931 بخصمه أو إضافته إلى ثمن الجزء المستولى عليه حسب الأحوال يستوى فى ذلك - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها لأن نص تلك المادة الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة أو النقص فى قيمة الجزء الذى لم ينزع ملكيته إنما يقرر حكما عاما فى التعويض . ولا يعتد بقول المنزوع ملكيته بأن الخبير أثبت فى تقريره أنه لم تعد فائدة من مشروع نزع الملكية و إنما أصاب الجزء الباقى الضرر بسببه مادام أن الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى خلو مما يؤيد هذا القول لأنه يعتبر عاريا عن الدليل . (الطعن رقم 123 لسنة 24 جلسة 1958/05/22 س 9 ع 1 ص 510 ق 61)

لم توجب المادة 432 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 401 سنة 1955 و هى بصدد بيان إجراءات معينة تقديم صورة من الأحكام التمهيدية فلا تثريب على الطاعن إذا أغفل تقديم صورة من حكم تمهيدى أصدرته محكمة أول درجة . (الطعن رقم 123 لسنة 24 جلسة 1958/05/22 س 9 ع 1 ص 510 ق 61)

شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة و البر و الإحسان من الأملاك العامة طبقا لنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة من القانون المدنى القديم - هو أن تكون فى رعاية الحكومة تدير شئونها و تقوم بالصرف عليها من أموال الدولة . فإذا كان الثابت أن وزارة الأوقاف لم تتول إدارة تلك الأعيان المتنازع عليها بصفتها الحكومية و إنما بوصفها ناظرة عليها شأنها فى ذلك شأن أى فرد من الأفراد يعهد إليه بإدارة شئون الوقف فإنه ليس من شأن هذا النظر أن يخلع على هذا المال صفة المال العام . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة جديدة أهدر بها الدعامة التى أقام عليها الحكم الابتدائى قضاءه فإن إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائى تصبح لغوا و لا يسوغ الاستناد إلى تلك الأسباب أمام محكمة النقض فى إقامة الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

متى كان الثابت أن وزارة الأوقاف تنكر على ناظر الوقف تبعية أعيان النزاع للوقف الأهلى الذى يمثله و أن الطرفين يختلفان حول طبيعة وصفة هذه الأعيان و ما إذا كانت تعتبر وقفا خيريا أو أنها من الأموال العامة أو أن لها كيانا مستقلا يخرجها عن هذين الوصفين و أن الناظر ينسب لوزارة الأوقاف اعتدائها على أعيان النزاع و نقلها من مكانها و اغتصابها قطعة أرض فضاء محيطة بها لتقيم على الفراغ الذى تخلف عن كل ذلك نتيجة لهذا الغصب عمارتين سكنيتين تستغلهما لجهة الوقف فإن قيام النزاع على هذه الصورة يخول للناظر باعتباره ممثلا لجهة الوقف مخاصمة الوزارة للبت فى أمر هذا الخلاف الذى يتصل بكيان وصفة هذه الأعيان . و لا يكون ثمت محل للدفع بعدم قبول الطعن من ناظر الوقف لرفعه من غير ذى صفة تأسيسا على أن الوقف خيرى النظر فيه لوزارة الأوقاف طبقا للقانون 247 سنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

متى كانت وزارة الأوقاف لم تعترض على صفة ناظر الوقف رغم صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 و العمل به أثناء نظر الدعوى و لم تتقدم أمام محكمة الموضوع بما تدفع به من أن الأوقاف الأهلية حلت بمقتضى القانون المذكور وأصبحت ملكا للمستحقين و أن الناظر أصبح حارسا للإدارة فقط مما كان يتعين معه رفع الطعن من المستحقين - فإنه ليس لها أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

إذا كان البائع قد تصرف فى العقار المبيع إلى مشتر ثان و أقام كل من المشتريين دعوى بطلب صحة التعاقد عن البيع الصادر له و سجلت الصحيفتان فى يوم واحد و ساعة واحدة ثم سجل كل منهما حكم صحة التعاقد الصادر له فان السابق و اللاحق فى التسجيل يتعين حتما بأسبقية الرقم فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إذ أن الشارع قد عنى بوضع نظام لطلبات تسجيل المحررات ولم يترك الأمر فيه لمحض الصدفة نظرا لما يترتب على أسبقية التسجيل من أثر فى المفاضلة بين المتنازعين على ملكية عقار واحد . ذلك أنه بمقتضى القانونين رقمى 18 و 19 لسنة 1923 لا تنتقل الملكية من البائع للمشترى إلا بتسجيل التصرف المنشىء للملكية - و هو عقد البيع - فاذا لم يحصل التسجيل فان الملكية تبقى على ذمة المتصرف حتى ينقلها التسجيل ذاته للمتصرف إليه . كما أن تسجيل حكم إثبات التعاقد يحدث نفس الأثر الذى يحدثه تسجيل عقد البيع باعتبار أن الحكم باثبات التعاقد إنما هو تنفيذ عينى لالتزام البائع بنقل الملكية وتسجيل صحيفة تلك الدعوى باعتبارها منطوية تحت دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها بالمادة السابعة من قانون التسجيل يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله بحيث إنه متى حكم له بطلباته فإن الحق الذى قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل العريضة - إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقا للقانون - دون أن يتأثر بما يصدر بعد ذلك من البائع من تصرفات . (الطعن رقم 214 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 494 ق 59)

متى كانت محكمة الموضوع و هى بسبيل تحقيق مسئولية شركة الطيران التقصيرية قد عرضت لما أسند اليها من خطأ وما دفعت به هذا الخطأ فأوضحت أن الحادث الذى اعتبر أساسا لدعوى التعويض و هو احتراق الطائرة قد وقع بسبب أجنبى لا يد للشركة فيه يتمثل فى صورة حادث مفاجىء مجهول السبب و غير متصل بأى خطأ من جانب الشركة فإنه لا مصلحة للمضرور فى التمسك بعدم تعرض الحكم للبحث فى المسئولية التعاقدية التى أسس عليها أحد مبلغى التعويض المطالب بهما باعتبار أنه يمثل حصته الميراثية فيما يستحقه مورثه من تعويض قبل الشركة نتيجة لخطئها التعاقدى ذلك لأن السبب الأجنبى يصلح أساسا لدفع المسئولية التقصيرية و كذلك لدفع المسئولية التعاقدية . (الطعن رقم 203 لسنة 23 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 441 ق 51)

لا محل للنعى على محكمة الاستئناف بالقصور فى التسبيب استنادا إلى وقائع لم تكن من تحصيلها و لم تعول عليها فى قضائها . (الطعن رقم 203 لسنة 23 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 441 ق 51)

إذا كان البائع قد تصرف فى العقار المبيع إلى مشتر ثان و أقام كل من المشتريين دعوى بطلب صحة التعاقد عن البيع الصادر له و سجلت الصحيفتان فى يوم واحد و ساعة واحدة ثم سجل كل منهما حكم صحة التعاقد الصادر له فان السابق و اللاحق فى التسجيل يتعين حتما بأسبقية الرقم فى تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد إذ أن الشارع قد عنى بوضع نظام لطلبات تسجيل المحررات ولم يترك الأمر فيه لمحض الصدفة نظرا لما يترتب على أسبقية التسجيل من أثر فى المفاضلة بين المتنازعين على ملكية عقار واحد . ذلك أنه بمقتضى القانونين رقمى 18 و 19 لسنة 1923 لا تنتقل الملكية من البائع للمشترى إلا بتسجيل التصرف المنشىء للملكية - و هو عقد البيع - فاذا لم يحصل التسجيل فان الملكية تبقى على ذمة المتصرف حتى ينقلها التسجيل ذاته للمتصرف إليه . كما أن تسجيل حكم إثبات التعاقد يحدث نفس الأثر الذى يحدثه تسجيل عقد البيع باعتبار أن الحكم باثبات التعاقد إنما هو تنفيذ عينى لالتزام البائع بنقل الملكية وتسجيل صحيفة تلك الدعوى باعتبارها منطوية تحت دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها بالمادة السابعة من قانون التسجيل يحفظ لرافعها حقوقه من تاريخ حصوله بحيث إنه متى حكم له بطلباته فإن الحق الذى قرره الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل العريضة - إذا كان قد تأشر بهذا الحكم طبقا للقانون - دون أن يتأثر بما يصدر بعد ذلك من البائع من تصرفات . (الطعن رقم 214 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 494 ق 59)

مؤدى الفقرة الرابعة من المادة 27 من القانون رقم 41 لسنة 1944 هو أن كل قرار يصدر من صاحب العمل بوقف العامل عن عمله بسبب اتهامه فى إحدى الجرائم المشار إليها فيها ينطوى بداهة على علم صاحب العمل بالاتهام الموجه إلى العامل - إذ أن هذا الاتهام هو سبب وقفه - و لما كان تدبير الاتهام للعامل كما قد يقع من صاحب العمل قد يقع من غيره فان علم صاحب العمل بهذا التدبير الحاصل من الغير هو الذى عناه المشرع بلفظ " العلم " الوارد فى الفقرة الخامسة من المادة 27 المشار إليها . ولا اعتداد بالقول بأن العلم بالتدبير يساوى التدبير نفسه فيأخذ حكمه ذلك لأن كلا الأمرين يختلف عن الآخر فى جوهره و مبناه و لا يمكن أن ينصرف إليهما حكم الفقرة الخامسة المذكورة إلا إذا كان نصها يشملهما سويا . (الطعن رقم 118 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 466 ق 54)

متى تبين أن المستأجر دفع دعوى مطالبته بالاجرة بأن الأرض المطالب بأجرتها ليست هى الأرض التى تم التعاقد عليها لاختلاف موقعها وحدودها عن موقع وحدود الارض المتعاقد عليها فأنه يتعين أن تقوم محكمة الموضوع بتحقيق هذا الدفاع لما يترتب على تحققه من تغيير وجه الرأى فى الحكم فإذا كانت المحكمة قد التفتت عنه و لم تتناوله فى أسبابها بالرد عليه فإن فى ذلك ما يعيب حكمها بالقصور . (الطعن رقم 122 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 470 ق 55)

شرط اعتبار الأماكن المخصصة للعبادة و البر و الإحسان من الأملاك العامة طبقا لنص الفقرة السابعة من المادة التاسعة من القانون المدنى القديم - هو أن تكون فى رعاية الحكومة تدير شئونها و تقوم بالصرف عليها من أموال الدولة . فإذا كان الثابت أن وزارة الأوقاف لم تتول إدارة تلك الأعيان المتنازع عليها بصفتها الحكومية و إنما بوصفها ناظرة عليها شأنها فى ذلك شأن أى فرد من الأفراد يعهد إليه بإدارة شئون الوقف فإنه ليس من شأن هذا النظر أن يخلع على هذا المال صفة المال العام . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على دعامة جديدة أهدر بها الدعامة التى أقام عليها الحكم الابتدائى قضاءه فإن إحالته إلى أسباب الحكم الابتدائى تصبح لغوا و لا يسوغ الاستناد إلى تلك الأسباب أمام محكمة النقض فى إقامة الحكم المطعون فيه . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

متى كان الثابت أن وزارة الأوقاف تنكر على ناظر الوقف تبعية أعيان النزاع للوقف الأهلى الذى يمثله و أن الطرفين يختلفان حول طبيعة وصفة هذه الأعيان و ما إذا كانت تعتبر وقفا خيريا أو أنها من الأموال العامة أو أن لها كيانا مستقلا يخرجها عن هذين الوصفين و أن الناظر ينسب لوزارة الأوقاف اعتدائها على أعيان النزاع و نقلها من مكانها و اغتصابها قطعة أرض فضاء محيطة بها لتقيم على الفراغ الذى تخلف عن كل ذلك نتيجة لهذا الغصب عمارتين سكنيتين تستغلهما لجهة الوقف فإن قيام النزاع على هذه الصورة يخول للناظر باعتباره ممثلا لجهة الوقف مخاصمة الوزارة للبت فى أمر هذا الخلاف الذى يتصل بكيان وصفة هذه الأعيان . و لا يكون ثمت محل للدفع بعدم قبول الطعن من ناظر الوقف لرفعه من غير ذى صفة تأسيسا على أن الوقف خيرى النظر فيه لوزارة الأوقاف طبقا للقانون 247 سنة 1953 المعدل بالقانون رقم 547 لسنة 1953 . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

متى كانت وزارة الأوقاف لم تعترض على صفة ناظر الوقف رغم صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 و العمل به أثناء نظر الدعوى و لم تتقدم أمام محكمة الموضوع بما تدفع به من أن الأوقاف الأهلية حلت بمقتضى القانون المذكور وأصبحت ملكا للمستحقين و أن الناظر أصبح حارسا للإدارة فقط مما كان يتعين معه رفع الطعن من المستحقين - فإنه ليس لها أن تثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 55 لسنة 24 جلسة 1958/05/15 س 9 ع 1 ص 453 ق 52)

إن جواز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض فى المرافعة الشفوية بالأسباب المتعلقة بالنظام العام مشروط أن تكون تلك الأسباب واردة على ما رفع عنه الطعن فى الحكم المطعون فيه ، فإذا قضى هذا الحكم بقبول الإستئناف شكلاً ثم قضى قضاءه فى الموضوع و كان تقرير الطعن لم يحو إلا نعيا على ما قضى به الحكم فى موضوع الإستئناف فلا يجوز للطاعن فى مرافعته أمام محكمة النقض أن يتمسك بأن الإستئناف لم يكن جائزاً قبوله بمقولة إن جواز الإستئناف من المسائل المتعلقة بالنظام العام ذلك لأن ما قضى به من قبول الإستئناف شكلاً هو قضاء قطعى لم يكن محلا للطعن فحاز قوة الأمر المقضى و هى تسمو على قواعد النظام العام . (الطعن رقم 126 لسنة 24 جلسة 1958/05/08 س 9 ع 1 ص 431 ق 49)

لا يجوز للطاعن التحدى بدفع يقوم على تعييب للحكم لم يرد فى تقريره فمتى كان الحكم قد قرر أن الدعوى رفعت بوصفها دعوى عادية لا بوصفها دعوى معارضة فى تقدير لجنة الإيجارات طبقا للمادة 48 من القانون 95 لسنة 1945 و لم يرد من الطاعن نعى فى تقريره على هذا فليس له تعييب الحكم فى ذلك . (الطعن رقم 126 لسنة 24 جلسة 1958/05/08 س 9 ع 1 ص 431 ق 49)

متى كان المدعى قد رفع دعواه أمام المحكمة الجزئية بطلب إثبات حالة منزله الذى استولت عليه وزارة المعارف إستناداً إلى القانون رقم 95 لسنة 1945 و القانون 76 لسنة 1947 فدفعت الوزارة بعدم إختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بمقولة إنها من الدعاوى التى يختص القضاء المستعجل بالفصل فيها ، و قضى نهائياً برفض الدفع ، ثم رفع المدعى دعوى أخرى أمام المحكمة الإبتدائية يطالب الوزارة بأجرة المنزل على أساس تقدير الخبير فى دعوى إثبات الحالة فدفعت الوزارة هذه الدعوى بعدم إختصاص المحكمة بنظرها إستناداً إلى القانون رقم 76 لسنة 1947 الذى يوجب فى شأن إجراءات المعارضة فى قرارات لجان التقدير اتباع الأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 - فإن كلا من الدفعين يكون مختلفا عن الآخر فى أساسه و مرماه و لا تحول حجية الحكم النهائى برفض أولهما فى حلقة من حلقات النزاع دون التمسك بالدفع الآخر فى الحلقة التالية و الفصل فى هذا الدفع لا يعتبر إهدارلحجية الحكم الأول . (الطعن رقم 126 لسنة 24 جلسة 1958/05/08 س 9 ع 1 ص 431 ق 49)

متى تبين من الاطلاع على الحكم و صور محاضر الجلسات التى نظرت خلالها الدعوى أمام محكمة الاستئناف أنه لم يثبت فى أى منها إيداع تقرير التلخيص الذى أحيلت به الدعوى إلى جلسة المرافعة و تلاوته فإن إغفال هذا الإجراء و هو من الإجراءات الجوهرية يترتب عليه بطلان عملاً بالمادتين 116 و 416 مرافعات - على ماجرى به قضاء محكمة النقض . (الطعن رقم 139 لسنة 24 جلسة 1958/05/08 س 9 ع 1 ص 437 ق 50)

جرى قضاء محكمة النقض بأن الخصومة فى الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوما بعضهم لبعض أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه . فإذا تبين أن المطعون عليه لم يكن طرفا فى الخصومة التى صدر فيها ذلك الحكم فإن الطعن لا يكون مقبولا بالنسبة له . (الطعن رقم 139 لسنة 24 جلسة 1958/05/08 س 9 ع 1 ص 437 ق 50)

يؤخذ من نص المادة الأولى من قانون المرافعات الحالى و الفقرة الثانية منها أن المدة المسقطة للخصومة تتحدد بسنة واحدة وفقا لنص المادة 301 إذا بدأت مدة السقوط فى السريان بعد العمل بهذا القانون و لو كانت هذه الخصومة مرفوعة قبل ذلك ما دام أنه لم يكن قد فصل فى موضوعها إلى وقت العمل بالقانون المذكور . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

يشترط فى الإجراء القاطع لمدة سقوط الخصومة أن يتخذ فى ذات الخصومة الأصلية و أن يكون مقصودا به السير نحو الفصل فى الدعوى ، كما يتعين أن يتخذ فى مواجهة الخصم الآخر . فإذا كان النزاع فى الدعوى الأصلية يدور حول تسليم أطيان فلا يعتبر من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الخصومة فيها قيام المتمسك بالسقوط برفع دعوى أخرى أمام القضاء المستعجل بوضع تلك الأطيان تحت الحراسة و لا تقديمه لقلم كتاب إحدى محاكم الاستئناف - بعد نقض الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية و الإحالة - طلبا باستيراد ملف استئناف هذه الدعوى من محكمة أخرى تمهيدا للفصل فى الاستئناف . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

إذا كان المتمسك بسقوط الخصومة بعد النقض و الإحالة قد طلب إلى قلم كتاب إحدى محاكم الاستئناف استيراد ملف الدعوى من محكمة أخرى وقررت محكمة الموضوع بما لها من سلطة التقدير - لاعتبارات سائغة - أن هذا الطلب لا يفيد تنازلا صريحاً أو ضمنيا عن طلب السقوط و لا يعتبر تقديمه منه رضاء و قبولا بموالاة النظر فى الاستئناف فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

لا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأن المتمسك بسقوط الخصومة بعد النقض و الإحالة قد استصدر أمرا بتقدير المصروفات و الأتعاب المحكوم بها لصالحه و قام بإعلان هذا الأمر و تنفيذه و أن هذه الإجراءات تعتبر من الإجراءات القاطعة لمدة سقوط الخصومةوتدل على قبوله و رضاه و رغبته فى متابعة السير فى الدعوى و من شأنها أن تحول دون طلب الحكم بسقوط الخصومة . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

إن النظر فى أثر سقوط الخصومة فى الأحكام الصادرة فى القضية إنما يعنى تلك الأحكام التى تكون قد صدرت فى الخصومة الأصلية لا تلك التى تصدر فى ذات طلب سقوط الخصومة و تهدف إلى تحقيق هذا الطلب . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

لا تحمى المادة 304 مرافعات فى مجال إعمال أثرها من أثر سقوط الخصومة إلا الأحكام القطعية والإجراءات السابقة عليها وليس من قبيل هذه الأحكام الحكم الصادر بالغاء وصف النفاذ لأنه ليس حكما قطعيا . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

رتب قانون المرافعات فى الفقرة الأولى من المادة 305 أثرا خاصا بسقوط الخصومة فى الاستئناف و هو اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا - و إعمال هذا الأثر يقتضى أن يكون الحكم الابتدائى قد بقى على حاله و لم تتناوله محكمة الاستئناف بأى تعديل أو إلغاء - و لا يعتبر الحكم الصادر بقبول الاستئناف شكلا من الأحكام التى تمس الحكم الابتدائى بتعديل أو إلغاء . كما أن اعتبار الحكم المستأنف انتهائيا يقتضى بطريق اللزوم عدم اعتبار صحيفة الاستئناف قائمة بل إن ذات الحق فى الاستئناف يزول فلا يكون للمستأنف أن يرفع استئنافا جديدا حتى و لو لم يكن الحكم المستأنف قد أعلن إليه . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

متى كانت محكمة الاستئناف قد قضت بسقوط الخصومة فى الاستئناف و اعتبار الحكم الابتدائى المستأنف انتهائيا فإن هذا القضاء ليس إلا تقريرا للأثر الذى رتبه الشارع لسقوط الخصومه فى الاستئناف فى الفقرة الأولى من المادة 305 مرافعات . فهو ليس قضاء جديدا من محكمة الاستئناف صادرا فى موضوع الخصومة ينفتح به باب الطعن بالنقض المنصوص عليه فى المادة 426 مرافعات باعتباره حكما صادرا على خلاف حكم سابق صادر بين الخصوم انفسهم ذلك أن الحكم بسقوط الخصومة ليس فى واقع الأمر إلا نوعا من البطلان يشوب إجراءات الخصومة متى وقف السير فيها المدة المسقطة لها - لا حكما فى الموضوع . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

متى تبين أن الحكم لم يكن حكما قطعيا فاصلا فى موضوع الدعوى أو فى جزء منه أو فى دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية وإنما صدر بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى ما تنازع عليه الخصوم حول صحة الإعلان و بطلانه فإنه لا تثبت لهذا الحكم حجية . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

متى كانت المحكمة قد استكملت فى الدعوى دفاع الخصوم ثم منحتهم الآجال الكافية لتقديم المذكرات والمستندات وكونت عقيدتها مما أبدى فى الدعوى و ما قدم فيها من مذكرات فلا تكون ملزمة بعد ذلك بإجابة طلب مد أجل الحكم لتقديم مذكرات أخرى - و ليس فى رفضها لهذا الطلب إخلال بحق الدفاع . (الطعن رقم 151 لسنة 23 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 382 ق 43)

لا تجرى أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 على الموظفين أو المستخدمين أو العمال التابعين إلى مصالح غير مدرجة فى الميزانية العامة ومنهم موظفو المجالس البلدية لاستقلالها بميزانياتها عن ميزانية الدولة منذ إنشائها وإنما يخضع هؤلاء الموظفون للنصوص القانونية و اللائحية المنظمة لشئونهم و منها القرار الوزارى الصادر فى 28 أغسطس سنة 1915 بإنشاء صناديق توفير لمستخدمى المجالس المحلية و تنظيم مكافآتهم عند تقاعدهم فمتى كان الثابت أن الموظف التحق بخدمة أحد المجالس القروية فى ظل هذا القرار إلى أن شغل وظيفة سكرتير أحد المجالس البلدية وهى وظيفة مدرجة بميزانية المجلس و ذات مرتب شهرى و كان مشتركا بصندوق الادخار منذ التحاقه بخدمة المجالس البلدية فإن مقتضى ذلك أن تكون إحالته إلى المعاش عند بلوغه سن الستين عملاً بالمادة 8 من القرار المذكور . فإذا كان الحكم قد ذهب إلى أن سن التقاعد فى هذه الحالة خمس و ستون سنة باعتبار ذلك الموظف من الموظفين الحكوميين المؤقتين الذين لا يجرى عليهم حكم الاستقطاع و يسرى عليهم قانون المعاشات سابق الذكر فانه يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 107 لسنة 24 جلسة 1958/05/01 س 9 ع 1 ص 407 ق 44)

مناط اختصاص قاضى المستعجلة فى الأمور التى يخشى عليها من فوات الوقت وفقا للمادة 49 مرافعات هو قيام الاستعجال وأن يكون المطلوب إجراء مؤقتا لا فصلا فى الحق ، و هو و إن كان فى حل من أن يتناول مؤقتا و فى نطاق الدعوى المستعجلة تقدير مبلغ الجد فى المنازعة إلا أن حقه فى هذا التقدير مقيد بألا يتضمن الإجراء المؤقت الذى يصدره مساسا بأصل الحق أو فصلا حاسما للخصومة فى موضوعه الذى يجب أن يبقى سليما يتداعى فيه الطرفان أمام محكمة الموضوع . و على ذلك فأن القضاء المستعجل يكون غير مختص بنظر طلب تمكين طالب من متابعة الدراسة بمعهد قرر فصله لتعلق هذا النزاع بأصل الحق و إن كان له أن يقضى بما له من سلطة تحوير الطلبات بقيد اسم الطالب بجداول امتحانات المعهد لأن هذا القضاء ليس إلا إجراء وقتيا لا يمس الموضوع . (الطعن رقم 117 لسنة 24 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 368 ق 41)

متى كانت نصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية خالية من جواز تقرير الإحالة على المعاش سواء من مجلس الإدارة أو من الجمعية العمومية إلا فى الحالات المبينة باللائحة كان على المجلس و الجمعية العمومية التزام نصوصها إلا أن تعدل نصوص اللائحة تعديلا يجيز للمجلس أو للجمعية العمومية تقرير معاش فى غير تلك الحالات . (الطعن رقم 83 لسنة 24 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 350 ق 39)

متى كان الحكم قد انتهى فى تفسيره لنصوص لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية إلى أن حالات الإحالة على المعاش قد بينتها وحددتها المادة الرابعة عشرة من اللائحة وأن المادة 41 منها إنما وردت فى بيان من يملك تقرير الإحالة فقررت أنه مجلس الادارة فإن هذا التفسير هو ماتوحى به نصوص المادتين المذكورتين و لا محل للنعى على الحكم بالخطأ فى التفسير أو بمسخ التعاقد . (الطعن رقم 83 لسنة 24 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 350 ق 39)

لا يجوز القياس على حالات الإحالة على المعاش الواردة فى المادة الرابعة عشرة من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية لأن القول بجواز القياس يتعارض مع ثبوت ورود هذه الحالات على سبيل الحصر . (الطعن رقم 83 لسنة 24 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 350 ق 39)

متى كان لم يسبق التمسك أمام محكمة الموضوع بأن ماورد بالمادة 41 فقرة 11 من لائحة طائفة رؤساء البوغاز بالاسكندرية من تخويل مجلس الإدارة منح الاعانات دون قيد يفيد إطلاق حقه فى تقرير المعاش فإنه لا يجوز التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 83 لسنة 24 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 350 ق 39)

مؤدى المادتين 91 ، 93 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إلا من وقت اتصاله بعلم من وجه إليه . فإذا كان الموجب قد التزم فى إيجابه بالبقاء على هذا الإيجاب مدة معينة فإن هذا الإيجاب لا يلزم الموجب إلا من وقت اتصال علم من وجه إليه به و إلى هذا الوقت يعتبر أن الإيجاب لا يزال فى حوزة الموجب فله أن يعدل عنه أو أن يعدل فيه لأن التعديل ما هو إلا صورة من صور العدول لا يملكه إلا فى الفترة السابقة على وصول الإيجاب إلى علم من وجه إليه . و على ذلك فمتى تبين أن طالب الشراء أبدى فى طلبه الموجه إلى عضو مجلس الادارة المنتدب للشركة البائعة رغبته فى شراء قدر من الأطيان المملوكة لها بثمن محدد و بشروط معينة و ضمن الطلب أنه لا يصبح نافذ الأثر بين الطرفين إلا بعد موافقة مجلس إدارة الشركة كما تعهد فيه بأن يظل مرتبطا بعطائه فى حالة إشهار مزاد بيع الأطيان لحين إبلاغه قرار الشركة باعتماد البيع من عدمه . فتحقق بذلك علم الشركة بمجرد وصول الطلب إلى عضو مجلس الادارة المنتدب . فإن هذا الايجاب يعتبر نافذ الأثر فى حق الموجب لا يجوز العدول عنه أو تعديله حتى تبت الشركة فى طلبه بالقبول أو الرفض و ذلك عملاً بنصوص الطلب ونزولا على حكم المادتين 91 ، 93 المشار اليهما . و لا يجدى الموجب التمسك بأن الموافقة المعتبرة فى إتمام التعاقد هى موافقة مجلس إدارة الشركة دون غيره من موظفى الشركة ما دام أن النزاع يدور فقط حول معرفة من الذى نكل من الطرفين عن إتمام التعاقد لأن مجال البحث فى هذا الذى يتمسك به الموجب هو فى حالة ما إذا كانت الشركة تتمسك بتمام التعاقد و المطالبة بتنفيذه . (الطعن رقم 97 لسنة 24 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 359 ق 40)

متى كانت اللجنة المشرفة على عملية إنتخاب أعضاء مجلس نقابة الصيادلة و فرز الأصوات قد رأت وضع القواعد التى تحدد إبداء الرأى بما يكفل سرية الانتخاب و قامت بطبع تلك القواعد فى رأس قوائم الانتخاب باللغتين العربية و الفرنسية فأوجبت أن تسود الدائرة على يسار المرشح المراد إنتخابه و أن يكون التسويد بالقلم الرصاص و رتبت البطلان على مخالفة ذلك و لم يعترض أحد من الجمعية العمومية فإن اتباع تلك القواعد تتحقق به سرية الانتخاب التى يتطلبها القانون و هى قواعد لاعنت فيها . و على ذلك فإذا كان الناخب قد أشر أمام اسم المرشح بعلامة [x] أو بعلامة [ /] أو بعلامة [- ] أو بعلامة [ =] فإن فى هذا التأشير مخالفة للقواعد الصريحة التى وضعتها اللجنة ومن شأنه الإخلال بسرية الانتخاب و بطلان ورقة الانتخاب . . (الطعن رقم 1 لسنة 28 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 323 ق 35)

متى تبين أن الطاعن فى انتخاب مجلس نقابة الصيادلة لم يكن من بين الناخبين الذين حضروا الجمعية العمومية فإن الطعن منه يكون غير مقبول شكلا عملاً بالمادة 51 من القانون رقم 62 لسنة 1949 . (الطعن رقم 1 لسنة 28 جلسة 1958/04/10 س 9 ع 1 ص 323 ق 35)

الطعن على العقود بالصورية الذى يجب على محكمة الموضوع بحثه و البت فيه يجب أن يكون صريحاً فى هذا المعنى و لا يفيده مجرد الطعن بالتواطؤ لاختلاف الأمرين مدلولا و حكما لأن الصورية تعنى عدم قيام العقد أصلا فى نية عاقديه أما التواطؤ بين المتعاقدين فإنه غير مانع بذاته من جدية العقد و من رغبتهما إحداث آثار قانونية له . (الطعن رقم 91 لسنة 24 جلسة 1958/04/03 س 9 ع 1 ص 330 ق 36)

متى كان المشترى الثانى قد سجل عقد شرائه و طعن المشترى السابق الذى لم يسجل عقده بصدور العقد الثانى المسجل بطريق التواطؤ رغبة من البائع فى الرجوع عن البيع له تأسيسا على أن المشترى الثانى كان قد وقع كشاهد على عقده هو فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع الذى لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإن ذلك لا يعيب الحكم بالقصور ذلك لأن توقيع المشترى الثانى كشاهد على العقد الذى لم يسجل لا يعتبر إقرارا منه بانتقال ملكية المبيع إلى من صدر له ذلك العقد وإن صح هذا التوقيع دليلا على علم صاحبه بسبق التصرف إلى الغير فإنه لا يحول دون كسب ملكية المبيع بعد ذلك بمقتضى عقده الذى بادر إلى تسجيله فصح سندا لنقل الملكية إليه ولو كان فى ذلك متواطئا مع بائعه . (الطعن رقم 91 لسنة 24 جلسة 1958/04/03 س 9 ع 1 ص 330 ق 36)

إذا كان المدعى قد رفع الدعوى ضد المدعى عليه وطلب الحكم فى مواجهة ضامن أدخله فى الدعوى بتثبيت ملكيته إلى أطيان متنازع عليها فطعن المدعى عليه على الحكم الصادر ضده فلا عليه إن قصر طعنه على خصمه الأصيل الذى رفع عليه الدعوى دون الضامن الذى أدخله المدعى فى الدعوى إذ الشأن فى اختصامه إنما يرجع إلى المدعى . (الطعن رقم 91 لسنة 24 جلسة 1958/04/03 س 9 ع 1 ص 330 ق 36)

مؤدى الفقرة "ه" من الأمر العسكرى الخصوصى رقم 194 سنة 1925 أن إحالة الضابط إلى الاستيداع لمضى ثلاث سنوات فى رتبة الأميرالاى دون ترقية جوازية و أن إعادته من الاستيداع و ترقيته إلى رتبة أعلى عند خلو محل يسمح بذلك أمر جوازى أيضا . (الطعن رقم 100 لسنة 24 جلسة 1958/04/03 س 9 ع 1 ص 327 ق 37)

خولت المادة السادسة من المرسوم الصادر فى 22 من مارس سنة 1946 لجنة الضباط فى الجيش الاختصاصى باقتراح تعيين الضباط وترقيتهم وأحالتهم إلى الاستيداع أو المعاش أو رفتهم أو إعادتهم إلى الخدمة وكذلك رد أقدميتهم . فإذا كانت تلك اللجنة قد استعملت حقها فاقترحت عدم ترقية ضابط فى الاستيداع إلى رتبة اللواء و عدم إعادته إلى الخدمة العاملة فإنها لا تكون قد خرجت عن حدود اختصاصها و تكون قد مارست حقها المخول لها قانوناً . و إذا كانت اللجنة قد رأت بعد أن قررت ذلك أن تقترح مكافأة هذا الضابط بمنحه ر تبة اللواء و تسوية معاشه على أساس هذه الرتبة إن هو طلب ذلك فاستجاب إلى هذا الاقتراح فلا يصح القول بأن طلبه صدر تحت تأثير الاكراه لأنه يشترط فى الفعل الذى يعد من قبيل الإكراه أن يكون غير مشروع . (الطعن رقم 100 لسنة 24 جلسة 1958/04/03 س 9 ع 1 ص 327 ق 37)

لجنة الضباط بالجيش ليست ملزمة قانوناً باحالة الضابط إلى اللجنة الطبية فإن كانت قد رأت اتخاذ هذا الإجراء للاسترشاد بنتيجته و هى فى سبيل النظر فى أمر إعادة ضابط إلى الخدمة العاملة أو تركه فى الاستيداع فانها تكون قد رأت الاستئناس برأى اللجنة الطبية و لا عليها إذا هى أخذت برأى الأقلية فى اللجنة الطبية . (الطعن رقم 100 لسنة 24 جلسة 1958/04/03 س 9 ع 1 ص 327 ق 37)

يوجب القانون على الطاعن أن يقدم صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة فإذا قدم الطاعن الصورة التى أعلنت فقد استوفى ما يطلبه القانون مهما حوت هذه الصورة من أوجه البطلان إذ هذا البطلان لا يجردها من كونها الصورة المعلنة وفقا لنص المادة 429 مرافعات . وعلى ذلك فانه يكون غير منتج القول ببطلان الصورة المعلنة للطاعن لعدم توقيع المحضر الذى أعلنها . (الطعن رقم 351 لسنة 23 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 230 ق 30)

يوجب القانون على الطاعن أن يقدم صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه أو الصورة المعلنة فإذا قدم الطاعن الصورة التى أعلنت فقد استوفى ما يطلبه القانون مهما حوت هذه الصورة من أوجه البطلان إذ هذا البطلان لا يجردها من كونها الصورة المعلنة وفقا لنص المادة 429 مرافعات . وعلى ذلك فانه يكون غير منتج القول ببطلان الصورة المعلنة للطاعن لعدم توقيع المحضر الذى أعلنها . (الطعن رقم 351 لسنة 23 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 230 ق 30)

متى كان التوكيل الصادر من الطاعن قد صدر لعدة محامين فإنه يجوز انفراد أحدهم بالتقرير بالطعن لأن قانون المرافعات قد خرج فى الوكالة بالخصومة عن القاعدة العامة التى قررتها المادة 707 من القانون المدنى فنص فى المادة 85 من قانون المرافعات على أنه إذا تعدد الوكلاء جاز لأحدهم الانفراد بالعمل فى القضية مالم يكن ممنوعا من ذلك بنص التوكيل و لا محل لتخصيص عموم نص هذه المادة و قصره على السير فى الدعوى بعد إقامتها . (الطعن رقم 351 لسنة 23 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 230 ق 30)

متى تبين أن المطعون عليه لم يتمسك فى المذكرة المقدمة منه بعد جواز انفراد المحامى الذى قرر بالطعن لصدور التوكيل من الطاعن لعدة محامين فإنه لا يقبل منه أن يبدى ذلك لأول مرة بالجلسة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 351 لسنة 23 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 230 ق 30)

الأصل أن يكون كل حكم مستوفيا بذاته جميع أسبابه وإذا صح للمحكمة أن تستند إلى أمر تقرر فى حكم آخر فشرط ذلك أن يكون الحكم المستند إليه قد سبق صدوره و مودعا بملف الدعوى و أصبح من ضمن مستنداتها و عنصراً من عناصر الإثبات يتناضل الخصوم فى دلالته . فإذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها على مجرد الاحالة على حكم آخر صادر من المحكمة نفسها فى نفس اليوم فى دعوى أخرى فضلاً عن اختلاف الخصوم و الطلبات فى كل من الدعويين دون أن تضمن قضاءها ما يصلح أسبابا لحكمها فان إحالتها على الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى تكون قاصرة لا تغنى عن تسبيب قضائها . (الطعن رقم 351 لسنة 23 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 230 ق 30)

متى كان المدعى قد طلب فى مذكرته المقدمة لجلسة التحضير أمام محكمة أول درجة الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين فى طلب صر يح جازم ورد المدعى عليهما على هذا الطلب و ناقشاه فى مذكرتيهما و سلم أحدهما بمسئوليته بالتضامن بالنسبة لبعض المبالغ المطالب بها . و أصر المدعى على طلب التضامن فى صلب مذكرته الختامية فإن تقريره فى ختامها بتصميمه على الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى الأصلية لا يعتبر عدولا منه عن طلب التضامن . فإذا كان الحكم لم يقض بالتضامن بمقولة إن المدعى لم يطلبه فى مذكرته الختامية فإن الحكم يكون قد بنى على تحصيل خاطىء لما هو ثابت بالأوراق فعاره بذلك بطلان جوهرى . (الطعن رقم 81 لسنة 24 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 251 ق 33)

يقضى القانون بأنه فى حالة تزاحم مشترين لعقار واحد من مالك واحد فإن الأفضلية بينهما تكون لصاحب العقد الأسبق فى التسجيل . فمتى تبين أن أحد المشتريين المتزاحمين قد رفع دعوى بصحة تعاقده و سجل عريضتها قبل تسجيل عقد المشترى الآخر ثم سجل الحكم الصادر له بصحة التعاقد فإن هذا الحكم يعتبر أسبق تسجيلا و يفضل عقد المشترى الآخر و لا محل بعد ذلك لإقحام المادة 146 من القانون المدنى لإجراء حكمها على المشترى بهذا العقد المسجل باعتبار أنه خلف خاص كان يعلم بحكم صحة التعاقد فيسرى عليه ذلك الحكم أو للبحث فى أن علمه هذا كان مقترنا بعلمه بحصول تنازل عن الحكم المذكور مما يحد من أثره لأن تسجيل حكم صحة التعاقد يغنى فى تحقق أثره على الخلف الخاص عن العلم المشترط فى المادة 146 المشار إليها . (الطعن رقم 76 لسنة 24 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 243 ق 32)

متى كان عقد البيع صادرا من مالك فانه لا يصلح سببا صحيحاً لتملك المشترى بالتقادم الخمسى . فاذا أغفل الحكم دفاع المشترى بأنه تملك الأطيان المتنازع عليها بالتقادم الخمسى فلا إخلال فى ذلك بحق جوهرى له يمكن أن يؤثر على ذلك الحكم أو يعيبه . (الطعن رقم 76 لسنة 24 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 243 ق 32)

لا تمتد حجية الحكم إلى الخلف الخاص إلا إذا كان الحكم سابقا على اكتساب الخلف حقه . (الطعن رقم 76 لسنة 24 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 243 ق 32)

إذا كان الحكم قد قضى بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها بدلا من الحكم برفضها فان تعييب الحكم فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون تعييبا نظريا لا مصلحة فى الطعن فيه و خطأ فى القانون يمكن لمحكمة النقض أن تصححه و ترده إلى الأساس السليم . (الطعن رقم 76 لسنة 24 جلسة 1958/03/27 س 9 ع 1 ص 243 ق 32)

متى تبين أن محكمة الموضوع قد فسرت شروط البيع فى خصوص تحديد كمية المبيع تفسيرا سائغا لم تخرج به عن حد حمل عباراتها على ما يمكن أن تحتمله و دعمت حكمها فى هذا الخصوص بما يؤيده من اعتبارات معقولة فإن ذلك مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى لا رقابة لمحكمة النقض عليها . (الطعن رقم 89 لسنة 24 جلسة 1958/03/20 س 9 ع 1 ص 223 ق 29)

متى كان الخصم قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه تعاقد مع مصلحة السكك الحديدية على شراء الفحم الرجوع المتخلف من استعمال الفحم الإنجليزى وأن المصلحة إنما استعملت الأخشاب والكسب وأن المتخلف عنهما يكون ترابا لا فحما رجوعا ، فاختلف بذلك محل التعاقد وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فلم يعرض الحكم لهذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور . (الطعن رقم 89 لسنة 24 جلسة 1958/03/20 س 9 ع 1 ص 223 ق 29)

قيام النزاع أثناء نظر الإشكال فى التنفيذ على الحق المقصود حمايته غير مانع من اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بالفصل فى الإجراء المؤقت . ذلك أن له أن يتناول بصفة وقتية و فى نطاق الإشكال المعروض عليه تقدير جدية هذا النزاع لا ليفصل فيه بحكم حاسم للخصومة و لكن ليتحسس منه وجه الصواب فى الإجراء الوقتى المطلوب منه فيقضى على هداه لا بعدم الاختصاص بل بوقف التنفيذ المستشكل فيه أو باستمراره . و تقديره هذا وقتى بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع عليه إذ يبقى محفوظا سليما يتناضل فيه ذوو الشأن أمام الجهة المختصة فإذا كان الحكم الصادر من القضاء المستعجل قد قضى بوقف تنفيذ الحكم المنفذ به و أقام قضاءه على ما استخلصه من المستندات المقدمة فى الدعوى من وقوع مقاصة قانونية و قدر أن النزاع فى حصول المقاصة غير جدى فإن ما أورده الحكم من ثبوت المقاصة إنما هو تقرير وقتى ليس من شأنه أن يمس أصل الحق و من ثم فلا شبهة فى أن الحكم الصادر من القضاء المستعجل بوقف التنفيذ لا يكون قد جاوز اختصاصه . (الطعن رقم 418 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 216 ق 28)

إذا كانت الدعوى المستعجلة قد رفعت بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز و زوال آثاره القانونية تأسيسا على أن الدين الذى وقع الحجز وفاء له كان قد انقضى قبل توقيع الحجز بطريق المقاصة مع دين ثابت للمحجوز عليه - فإن هذه الطلبات بحسب الأساس الذى بنيت عليه الدعوى والنزاع الذى أثير فيها هى طلبات موضوعية و القضاء بها يكون فصلا فى ذات الحق لا يملكه قاضى الأمور المستعجلة . (الطعن رقم 418 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 216 ق 28)

تحرم المادة 29 من قانون المرافعات القديم الجمع بين دعوى الملك و دعوى اليد أو الاستناد إلى مستندات الملكية للفصل فى دعوى اليد . و قد نهج قانون المرافعات الحالى هذا المنهج بما نص عليه فى المادة 48 من عدم جواز الحكم فى دعاوى الحيازة على أساس ثبوت الحق أو نفيه . فإذا كان الحكم الصادر فى دعوى اليد قد أقحم عليها دليل الملك و حكم فيها على أساس ذلك الدليل فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 111 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 212 ق 27)

متى كانت محكمة الموضوع إذ عرضت فى أسباب الحكم لبحث مدى قيام كل من الطرفين بإلتزامات عقد البيع بدأت بحث إلتزام البائع بالتسليم و انتهت إلى أنه عرض على المشترى المبيع عرضاً حقيقاً و نفت عنه شبهة التقصير فى الوفاء بهذا الإلتزام ثم عرضت لإلتزام المشترى بدفع الثمن فسجلت عليه تخلفه عن الوفاء بهذا الإلتزام المقابل على الرغم من عرض المبيع عليه عرضاً حقيقاً ، فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم بأنه يجب الوفاء بالالتزامين فى وقت واحد و يكون غير صحيح القول بأن محكمة الموضوع رتبت على تقصير المشترى فى الوفاء بالتزامه إعفاء البائع من الوفاء بالتزامه المقابل . (الطعن رقم 95 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 204 ق 26)

لا ينقطع تقادم الدين الثابت بسند تنفيذى - سواء فى ظل القانون المدنى القديم أو بالتطبيق للمادة 383 من التقنين المدنى الجديد -إلا بالتنبيه الذى يصدر من الدائن الذى بيده السند التنفيذى لمدينه أو بالحجز عليه أو بالإقرار الذى يصدر من المدين بحق الدائن صريحاً كان ذلك الإقرار أو ضمنياً . و من ثم فان إدعاء ذلك الدائن بصورية عقد بيع صادر من مدينه لآخر و رفعه دعوى بطلب الحكم بهذه الصورية و القضاء بذلك لا يعتبر من الأعمال القاطعة للتقادم بحسب القانون ، و لا يشفع فى اعتبار دعوى الصورية قاطعة للتقادم القول بأنها ليست من قبيل الإجراءات التحفظية و أنها أقوى منها لأنها إنما تمهد للتنفيذ ذلك لأن دعوى الصورية شأنها كشأن باقى الدعاوى و الطرق التى قررها الشارع فى التقنين المدنى للمحافظة على الضمان العام للدائنين ولا صلة لها بالطرق التنفيذية التى تكفل ببيانها قانون المرافعات و لا يمكن اعتبارها - مع التسليم بأنها تمهد للتنفيذ - بمثابة التنبيه القاطع للتقادم و هو ذلك التنبيه الذى نص عليه قانون المرافعات واعتبره من مقدمات التنفيذ . و نتيجة لما تقدم فإن عدم دفع تلك الدعوى لا يمكن اعتباره إقرارا ضمنياً للتقادم . (الطعن رقم 41 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 187 ق 24)

المطالبة القضائية التى تقطع التقادم - طبقاً لنص المادة 82 مدنى قديم و المادة 383 مدنى جديد على حد سواء - هى مطالبة الدائن المدين بحقه أمام القضاء أى بإقامة دعوى بحقه إذا لم يكن ثمت سند تنفيذى بيده . فإذا كان بيد الدائن سند تنفيذى فلا حاجة به للمطالبة القضائية . (الطعن رقم 41 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 187 ق 24)

لم يستحدث المشرع المادة 383 من التقنين المدنى حكماً جديداً و إنما قنن ما استقر عليه القضاء فى شأن الأعمال القاطعة للتقادم و غايته من قوله " إن أى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى يعتبر قاطعا للتقادم " أن تشمل الأعمال القاطعة للتقادم الطلبات العارضة المقدمة من الدائن إذا كان مدعى عليه و ذلك بالتطبيق للمادة 152 مرافعات ، و تدخله فى دعوى سبق رفعها بالتطبيق للمادة 153 مرافعات. (الطعن رقم 41 لسنة 24 جلسة 1958/03/13 س 9 ع 1 ص 187 ق 24)

جرى قضاء محكمة النقض بأنه يشترط لكى تصح الاحالة على أسباب حكم آخر صدر فى دعوى آخرى أن يكون هذا الحكم قد سبق صدوره بين نفس الخصوم و أن يكون قد أودع ملف الدعوى و أصبح بذلك ورقة من أوراقها و عنصراً من عناصر الاثبات فيها يناضل الخصوم فى دلالته . فإذا تبين أن الحكم الذى أحال الحكم المطعون فيه على أسبابه فى مقام الرد على دفاع أحد الخصوم فى الدعوى لم يكن مقدما فيها و أنه صدر فى دعوى أخرى لم يكن هذا الخصم طرفا فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره قصور يبطله . (الطعن رقم 23 لسنة 24 جلسة 1958/03/12 س 9 ع 1 ص 182 ق 23)

متى كانت صحيفة الطعن بالنقض الموجه إلى أحد المجالس البلدية بالأقاليم قد أعلنت إلى إدارة قضايا الحكومة بالقاهرة وسلمت إليها صورة الإعلان فإن الإعلان يكون صحيحاً طبقا للفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 57 لسنة 1950 . و لا محل للدفع ببطلان الإعلان بمقولة إنه كان يجب تسليم الصورة إلى مأمورية القضايا صاحبة الاختصاص المحلى الذى يتبعه المجلس البلدى المذكور . (الطعن رقم 23 لسنة 24 جلسة 1958/03/12 س 9 ع 1 ص 182 ق 23)

إن عبارة القضاة الذين أصدروا الحكم التى وردت فى الفقرة الثانية من المادة 349 مرافعات إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا تلاوته . فإذا كان الحكم لم يبين أسماء اثنين من المستشارين الذين سمعوا المرافعة و اشتركوا فى الحكم فإنه يكون مشوبا بالبطلان لخلوه من بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم . (الطعن رقم 412 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 173 ق 21)

إذا وصف الحكم بأنه حضورى عملاً بحكم المادة 96 من قانون المرافعات فعارض فيه أحد المحكوم عليهم و تمسك فى صحيفة المعارضة ببطلان ورقة التكليف بالحضور - طبقا لما يوجبه نص المادة 141 مرافعات - كما تمسك ببطلان إعلانه بالاعذار فإن المعارضة فى هذا الحكم تكون جائزة إذ التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور و ببطلان إعلان الاعذار من شأنه لو صح أن يعتبر الحكم الصادر ضد المعارض حكما صادرا فى غيبته و بذلك تجوز فيه المعارضة منه طبقاً لنص المادة 385 مرافعات . (الطعن رقم 47 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 167 ق 20)

متى كانت التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر - مثل التصرف بالبيع - قابلة للابطال لمصلحة القاصر - كما هو حكم المادة 111 من القانون المدنى - فإن للقاصر فى حال حياته أن يباشر طلب الإبطال بواسطة من يمثله قانوناً ، كما أن هذا الحق ينتقل بعد وفاته لوارثه بوصفه خلفا عاما له يحل محل سلفه فى كل ماله و ما عليه فتؤول إليه جميع الحقوق التى كانت لسلفه . و إذ كان موضوع طلب الإبطال تصرفا ماليا فإنه بهذا الوصف لا يكون حقا شخصيا محضا متعلقا بشخص القاصر بحيث يمتنع على الخلف العام مباشرته . (الطعن رقم 42 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 161 ق 19)

متى كان المحامى الذى قرر الطعن لم يقدم توكيلا عن الطاعن فإن الطعن يكون باطلا وفقا لما يقضى به صريح نص المادة 429 مرافعات التى توجب أن يحصل الطعن بتقرير يكتب فى قلم كتاب محكمة النقض ويوقعه المحامى المقبول أمامها الموكل عن الطالب - فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه . (الطعن رقم 42 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 161 ق 19)

متى تبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه وعلى الحكم الابتدائى أن أحد المدعى عليهم لم يختصم إلا أمام محكمة الدرجة الأولى وأن المدعى قد تنازل عن مخاصمته فى تلك الدرجة و أثبتت المحكمة الابتدائية تنازله عن مخاصمته كما أنه لم يختصم فى المرحلة الاستئنافية فلا محل لتوجيه الطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه إليه و يكون الطعن غير مقبول بالنسبة له ذلك أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما فى النزاع الذى فصل فيه بالحكم المطعون فيه و أن المطعون عليه المذكور كان بمنأى عن الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم . (الطعن رقم 42 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 161 ق 19)

المستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 أنه متى كان النزاع بين رب العمل و جميع عماله أو فريق منهم يتعلق بطبيعة العمل أو بشروطه كانت هيئة التحكيم مختصة بنظره و ذلك بغض النظر عما تنتهى إليه من قضاء فى موضوعه . فإذا كانت نقابة العمال قد تقدمت إلى هيئة التحكيم بتقرير بدل إنتقال للعمال و إستندت إلى وجود نص فى لائحة العمل يقضى بذلك فإن هذا يدل فى وضوح على إرتباط هذا النزاع بشروط العمل . و لا يمنع من اختصاص الهيئة بنظره ما دفعت به الشركة صاحبة العمل من أن هذا البدل قد ألغى من زمن بعيد لأن هذا دفاع فى موضوع الطلب و لا شأن له بمسألة الاختصاص . (الطعن رقم 10 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 154 ق 18)

متى كانت الشركة صاحبة العمل قد تمسكت فى مذكرتها المقدمة إلى هيئة التحكيم بأن طلب تقرير بدل الإنتقال للعمال لايقبل ممن إلتحق منهم بخدمتها بعد إلغاء هذا البدل فأغفل الحكم الإشارة إلى هذا الدفاع و الرد عليه - و هو دفاع كان من المحتمل لو التفتت إليه هيئة التحكيم أن يتغير معه رأيها فى تقرير بدل الانتقال للعمال الذين عينوا بعد إلغاء الشركة للبدل - فإن القرار يكون مشوباً بالقصور . (الطعن رقم 10 لسنة 24 جلسة 1958/02/27 س 9 ع 1 ص 154 ق 18)

إذا كان الحكم قد قضى بمنع تعرض المدعى عليه فى الطريق موضوع النزاع و كذلك بإزالة البناء الذى أقامه فيه المدعى عليه إذا لم يرفع فى خلال أجل معين دعوى بملكيته للطريق و نفى حق ارتفاق المرور عليه للمدعى فان هذا الحكم لا يجعل تنفيذ الإزالة مرهونا بنتيجة الفصل فى دعوى الحق بل يجعله مرهونا بأمر آخر منقطع الصلة بتلك النتيجة و هو قيام المدعى عليه برفع الدعوى بالحق خلال أجل معين و ليس فى هذا القضاء مخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 48 مرافعات . ذلك أنه وإن كانت ولاية قاضى الحيازة " فى دعوى منع التعرض " تتسع لإزالة الأفعال المادية التى يجريها المدعى عليه باعتبار أن قضاءه فى هذه الحالة هو من قبيل إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض إلا أن له فى هذا الخصوص أن يقدر موجبات الإزالة فيقضى بها أو يقرن قضاءه فى خصوصها بأجل يحدده للمدعى عليه ليرفع فى خلاله الدعوى بالحق . (الطعن رقم 40 لسنة 24 جلسة 1958/02/20 س 9 ع 1 ص 149 ق 17)

إذا وقع آخر ميعاد الاستئناف خلال عطلة رسمية "عطلة عيد الأضحى" فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم من أيام العمل بعدها عملاً بالمادة 23 من قانون المرافعات . (الطعن رقم 58 لسنة 24 جلسة 1958/02/13 س 9 ع 1 ص 146 ق 16)

التمسك بعدم قبول الاستئناف الوصفى لعدم رفع استئناف عن الموضوع بالطريق الذى رسمه القانون رقم 264 لسنة 1953 المعدل للمادة 405 مرافعات هو دفاع يخالطه واقع يتعين معه أن تقول فيه محكمة الموضوع كلمتها . (الطعن رقم 58 لسنة 24 جلسة 1958/02/13 س 9 ع 1 ص 146 ق 16)

إذا كان المورث قد رهن بعض عقاراته إلى دائنه كما رهن ورثته بعد وفاته إلى دائن آخر عقارات أخرى من نصيبهم فى التركة غير العقارات السابق رهنها من مورثهم ثم نزعت ملكية هذه العقارات المرهونة منهم وقام فى خصوص توزيع ثمن بعض هذه العقارات منازعة بين الدائنين قضى فيها نهائيا بأولوية دائن الورثة فى استيفاء دينه من ثمن تلك العقارات تأسيسا على أن التركة لم تكن معسرة وقت تصرف الورثة بالرهن المشار إليه فإن الحكم الذى يصدر بعد ذلك بأفضلية دائن المورث عل دائن الورثة عند توزيع باقى ثمن العقارات المذكورة استنادا إلى أن قاعدة " لا تركة إلا بعد وفاء الدين " مطلقة لا تحتمل استثناء - هذا الحكم يكون قد أهدر قوة الأمر المقضى به ذلك لأن القضاء السابق لم يكتف بتقرير المبدأ القانونى الذى خالفه فيه هذا الحكم بل تعدى ذلك إلى تطبيق المبدأ فى خصوص التركة محل النزاع و انتهى فى قضائه إلى صحة التصرف الصادر من الورثة إلى دائنهم بالرهن و نفاذ هذا التصرف بالنسبة لدائن الوارث تأسيسا على أن التركة لم تكن معسرة وقت حصول التصرف . (الطعن رقم 18 لسنة 24 جلسة 1958/02/13 س 9 ع 1 ص 140 ق 15)

الأحكام المهنية للخصومة كلها أو فى جزء منها لا تعتبر مستأنفة باستئناف الحكم الموضوعى الذى يصدر بعد ذلك فى الدعوى إلا إذا رفع عنها استئناف خاص فى الميعاد القانونى و ذلك طبقا للمادة 404 مرافعات التى لا تنصرف عبارتها إلا إلى الأحكام القطعية الصادرة قبل الفصل فى الموضوع و لا تنتهى بها الخصومة كلها أو بعضها. (الطعن رقم 281 لسنة 23 جلسة 1958/02/06 س 9 ع 1 ص 120 ق 12)

متى كان الحكم الابتدائى قد انتهى فى أسبابه إلى تقرير جواز رجوع الكفيل على المدين المفلس بما أداه من ديون لدائنيه و قضى فى منطوقه بندب خبير لبيان المبلغ الذى استفاده المدين مما أداه كفيله عنه فان الحكم بذلك يكون قد قضى قضاء قطعيا فى أصل الحق المتنازع عليه و هو حق الرجوع و أنهى النزاع بين الطرفين فى هذا الخصوص و حصر الخصومة بعد ذلك فى بيان المبلغ الذى استفاده المدين المكفول مما أداه عنه الكفيل . و هذا الحكم القطعى يجوز الطعن فيه على استقلال وفقا لنص المادة 378 مرافعات فاذا لم يستأنفه المحكوم عليه و مضى ميعاد استئناف اكتسب قوة الشىء المحكوم فيه . (الطعن رقم 281 لسنة 23 جلسة 1958/02/06 س 9 ع 1 ص 120 ق 12)

يجرى ميعاد الطعن فى حق من أعلن الحكم و من أعلن إليه الحكم عملاً بالمادة 2/379 مرافعات فإذا كان المحكوم عليه قد أعلن الحكم الابتدائى الذى تضمن فى شق منه قضاء لصالحه و مضى ميعاد استئنافه دون أن يستأنفه فليس له أن يحتج بأنه إنما أعلن الحكم بالنسبة للشق الصادر لصالحه و ماكان فى استطاعته تجزئة إعلان الحكم لتعارض ذلك مع صريح نص المادة المشار إليها . (الطعن رقم 281 لسنة 23 جلسة 1958/02/06 س 9 ع 1 ص 120 ق 12)

لا يكفى لقبول الطعن فى الأحكام بالنقض أن يكون الطاعن طرفا فى الخصومة أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها فى مزاعمه وطلباته أو نازعه خصمه فى مزاعمه هو وطلباته ، و أنه بقى على هذه المنازعة مع خصمة و لم يتخل عنها حتى صدر الحكم عليه . و إذن فمتى تبين أن الدعوى رفعت بطلب الحكم على المدعى عليهما متضامنين بتعويض و لما صدر الحكم الابتدائى ضدهما أستأنفه أحدهما واختصم الآخر فى الاستئناف كما يبين أنه لم تبد من هذا الآخر منازعة ما لخصمة فى مزاعمه و طلباته سواء أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف كما انه لم يرفع استئنافا عن الحكم الابتدائى الصادر فى هذه الخصومة فإن الطعن بالنقض منه فى صورة هذه الدعوى يكون غير مقبول - و لا يجديه تمسكه بأنه لم ينازع خصمه لأنه لم يعلن فى الإجراءات إعلانا صحيحاً إذ سبيل اعتراضه على هذا لا يكون بالطعن بطريق النقض بل بالمعارضة أمام محكمة الموضوع و تخطى المعارضة للطعن بالنقض لا يتحقق معه فى صورة هذه الدعوى ثبوت توافر شرط منازعته لخصمه أمام محكمة الموضوع فى طلباته . (الطعن رقم 399 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 111 ق 10)

إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم على المدعى عليهما بالتضامن فان كلا منهما يكون مستقلا عن الآخر فى الخصومة وفى مسلكه فيها والطعن على ما يصدر فيها من أحكام . و لا مجال فى هذا الوضع للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم البعض فى إجراءات الخصومة و اعتبار الاستئناف المرفوع من أحدهما بمثابة مرفوع من الآخر . (الطعن رقم 399 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 111 ق 10)

لا يملك المستأجر أن يرفع دعوى منع التعرض ضد المؤجر لأن حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم على عقد الإيجار لا على الحيازة التى تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض وهى ليست مجرد التسلط المادى على العقار بل يجب أن تكون مقترنة بنية التملك - و لم يخالف القانون المدنى الجديد القانون المدنى القديم فى هذا الخصوص . أما ما أباحه القانون الجديد فى المادة 575 للمستأجر من رفع دعاوى اليد جميعا ضد غير المؤجر فإنه استثناء من القاعدة العامة . (الطعن رقم 393 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 106 ق 9)

وضع يد المستحق فى ر يع العقار الموقوف لا يبيح له رفع دعوى منع التعرض لأن وضع يده فى هذه الحالة لا يقترن بنية التملك . (الطعن رقم 393 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 106 ق 9)

متى كان المدعى قد عدل طلباته فى الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بإعلان تم بعد شطب الدعوى و تجديدها و لم يكن تجديد الدعوى هو الأساس الذى وقفت عنده طلبات المدعى فإن عدم وجود مفردات الدعوى السابقة على إعلان التجديد لا يكون له أثر ، و لا جدوى من النعى ببطلان الحكم الابتدائى بمقولة صدوره لا على صحيفة افتتاح دعوى و إنما على إعلان تجديد لدعوى لم تستكمل مفرداتها . (الطعن رقم 383 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 93 ق 8)

إذا كانت وجوه النعى لا ترد على الحكم محل الطعن و إنما تنصب على حكم آخر سابق على الحكم المطعون فيه و لم يشر الطاعن فى تقرير طعنه إلى أنه يطعن على ذلك الحكم السابق فإنه لا يملك الكلام فى هذه الوجوه تطبيقا لنص المادة 429 مرافعات ، و ليس فى باب النقض فى قانون المرافعات نص يماثل المادة 404 التى تقضى بأن استئناف الحكم فى موضوع الدعوى يستتبع حتما استئناف جميع الأحكام التى سبق صدورها ما لم تكن قد قبلت صراحة . (الطعن رقم 383 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 93 ق 8)

إذا كان المدعى قد عدل فى أساس دعواه فى مرحلتها الابتدائية و هى دعوى حساب إلى المطالبة بمبلغ معين - و سكت المدعى عليه عن الدفع ببطلان هذا الإجراء أمام محكمة الدرجة الأولى و لم يتمسك بهذا الدفع فى الاستئناف فلا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 383 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 93 ق 8)

لا يجوز التمسك لأول مرة أمام محكمة النقض بسقوط الحق فى طلب الريع بمضى خمس عشرة سنة ، و لا بأن الريع لا يستحق إلا من تاريخ رفع دعوى الملكية عن الأعيان المطالب بريعها إذا كانت الدعوى قد أوقفت حتى يبت فى النزاع القائم حول الملكية . (الطعن رقم 383 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 93 ق 8)

متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر إذ انتقل إلى موطن المطعون عليه لإعلانه أثبت فى محضره أنه سلم صورة الإعلان إلى شخص معين أثبت أيضا أنه مقيم معه لغيابه دون أن يبين فى محضره صفة هذا الشخص فى تسلم الإعلان - فإن إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن يكون باطلا عملاً بالمادة 24 من قانون المرافعات والمادة 431 من هذا القانون قبل تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 (الطعن رقم 383 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 93 ق 8)

لم يقصد المشرع بالقانون رقم 121 لسنة 1947 هو و ماسبقه من تشريعات استثنائية "الأمرين العسكريين رقمى 315 و 598 و المرسومين بقانون رقمى 97 لسنة 1945 ، 140 لسنة 1946" سوى حماية المستأجرين من عسف الملاك الذين أرادوا استغلال الظروف الاستثنائية الناشئة عن حالة الحرب و لا مجال لتطبيق أحكام تلك التشريعات الاستثنائية كلما انتفت فكرة المضاربة و الاستغلال ، و من هذا القبيل أن يكون أساس التأجير و الباعث عليه تنظيم علاقات خاصة لصالح العمل بتخصيص المؤسسة مساكن لموظفيها و عمالها وحدهم رغبة منها فى انتظام العمل بها و تأجيرها المساكن لهؤلاء الموظفين و العمال لمدة تنقضى بانقضاء رابطتهم بها . و على ذلك فمتى تبين أن أحد عمال الشركة العالمية لقناة السويس البحرية قد وقع على عقد إيجار المسكن المؤجر له من الشركة باعتباره عاملا لديها و اتفق فى العقد على أنه يعتبر مفسوخا فى حالة وفاة المستأجر و فى حالة ما إذا لم يعد من مستخدمى الشركة بسبب الاستغناء عن خدماته أو ترك خدمتها برغبته ثم أقامت الشركة بعد إحالته إلى المعاش دعوى تطلب إخلاء ذلك المسكن فان الحكم يكون قد أخطأ إذا قرر سريان أحكام القانون رقم 121 لسنة 1947 على واقعة الدعوى . (الطعن رقم 376 لسنة 23 جلسة 1958/01/23 س 9 ع 1 ص 88 ق 7)

إذا تعارضت قوة الأمر المقضى مع قاعدة من قواعد النظام العام كانت هى الأولى بالرعاية و الاعتبار . وعلى ذلك فمتى اتفق فى عقد البيع على الوفاء بالثمن بما يعادل الليرة العثمانية الذهب من النقد السورى أو الجنيهات المصرية و انتهى الحكم إلى أن هذا الاتفاق لا ينطوى على شرط الدفع بالذهب وحاز الحكم قوة الأمر المقضى فى هذا الخصوص فإنه لا يجوز المجادلة فيه بعد ذلك بحجة تعلق بطلان هذا الشرط النظام العام . (الطعن رقم 343 لسنة 23 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 63 ق 5)

متى كان الظاهر من عقد البيع أن الوفاء بالثمن يكون إما وفقا لما يعادل الليرة العثمانية الذهب من النقد السورى أو الجنيهات المصرية حسب سعر القطع الرسمى يوم التسجيل و تمسك البائع أمام محكمة الموضوع أنه ليس لليرة العثمانية الذهبية فى مصر سعر قطع معروف و أن السعر الحقيقى الذى يجب المحاسبة عليه هو سعر القطع لها فى السوق السورية بدمشق فاعتبر الحكم لها سعرا معينا فى مصر و أجرى تقدير الثمن على هذا الأساس دون أن يوضح ما إذا كان السعر الذى أخذ به هو سعر القطع [ الرسمى ] لليرة العثمانية كما يقضى الاتفاق فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور المبطل له (الطعن رقم 343 لسنة 23 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 63 ق 5)

العقد النهائى - دون العقد الابتدائى - هو الذى تستقر به العلاقة بين الطرفين و يصبح قانون المتعاقدين . و من ثم فإذا تبين أن عقد البيع النهائى قد خلا من النص على الشرط الجزائى الوارد فى عقد البيع الابتدائى أو الإحالة إليه فإن هذا يدل على أن الطرفين قد تخليا عن هذا الشرط وانصرفت نيتهما إلى عدم التمسك به أو تطبيقه . (الطعن رقم 343 لسنة 23 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 63 ق 5)

متى استخلص الحكم نية المتعاقدين و ما انعقد اتفاقهما عليه بما يتفق مع ماتوحى به عبارات عقد البيع الابتدائى و تؤيده صيغة عقد البيع النهائى من أن البيع كان شاملا للارض المبيعة و ما عليها من مبان إذ وصف المبيع فى العقد المذكور بأنه عبارة عن مخزن و صيدلية و دكاكين و مقهى و لوكاندة فإن ذلك يكون استخلاصا سائغا مما يدخل فى سلطة المحكمة الموضوعية . و لا محل للنعى على الحكم بأنه أخطأ فى تفسير العقد الابتدائى بمقولة إن البيع لم يشمل تلك المبانى و أنه يحق للبائع المطالبة بثمن أنقاضها . (الطعن رقم 343 لسنة 23 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 63 ق 5)

إن الغفلة لاتخل بالعقل من الناحية الطبيعية وإنما تقوم على فساد التدبير و ترد على حسن الادارة و التقدير ، و هى على هذا الوصف و إن كان يرجع فى إثباتها أو نفيها لذات التصرفات التى تصدر من الشخص إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من أن تستمد محكمة الموضوع أيضا الدليل إثباتا و نفيا من أقوال المطلوب الحجر عليه فى التحقيقات و من مناقشتها له فاذا ماكشفت هذه الأقوال عن سلامة الادراك و التقدير أمكن الاستدلال بها على انتفاء حالة الغفلة دون أن يؤخذ على هذا الاستدلال الخطأ فى مفهومها أو فى تطبيق هذا المفهوم . (الطعن رقم 10 لسنة 26 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 76 ق 6)

متى كانت محكمة الموضوع قد نفت عن المطلوب الحجر عليه قيام حالتى السفه و الغفلة استنادا إلى أن تصرفاته كانت بعوض وفاء لدين شغلت به ذمته و أنه لم يقم لدى المحكمة دليل مقنع على التبرع و إلى أن إيصاءه للكنيسة ليس فيه ما يخالف مقتضى الشرع و العقل لمشروعية هذا التصرف و لإضافته إلى ما بعد الموت و احتفاظه بحق الرجوع فيه - فإن هذه الأسباب سائغة و تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة من رفض طلب الحجر . فإذا كانت المحكمة قد استطردت بعد ذلك و ناقشت تزيدا بعض الفروض التى و ردت فى دفاع طالب الحجر فلا جدوى من النعى على ما يكون قد ورد فى مناقشة هذه الفروض من أخطاء . (الطعن رقم 10 لسنة 26 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 76 ق 6)

لا جدوى من تعييب الحكم فيما أقام عليه قضاءه من رفض طلب الحجر على اعتبار أن التصرفات التى صدرت من المطلوب الحجر عليه كانت بعوض فى حين أنها لم تكن بعوض متى كان الحكم قد أقام قضاءه أيضا على اعتبار هذه التصرفات قد صدرت منه على وجه التبرع و لم ير فيها ما ينبىء عن قيام حالتى الغفلة و السفه . (الطعن رقم 10 لسنة 26 جلسة 1958/01/09 س 9 ع 1 ص 76 ق 6)

متى كانت صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى قد أعلنت للمعارض ضده فى ظل قانون المرافعات القديم فإنها تخضع فى إجراءاتها و أحكامها لهذا القانون (الطعن رقم 382 لسنة 23 جلسة 1958/01/02 س 9 ع 1 ص 56 ق 4)

لم يوجب المشرع - طبقا للمادتين 367 و 363 من قانون المرافعات القديم أن تشتمل صحيفة المعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى عل بيان أسباب المعارضة كما أوجب ذلك فى الاستئناف إذ الاستئناف يتضمن طعنا موجها إلى حكم محكمة الدرجة الأولى مما يوجب ذكر أوجهه بينما المعارضة ترفع إلى ذات المحكمة التى أصدرت الحكم الغيابى لأنها أصدرت حكمها دون أن تسمع دفاع الغائب وهى لم تنته بحكمها إلى رأى قاطع فى الدعوى و لم تستنفد ولايتها عليها و يجوز لها العدول عنه إذا ما اقتنعت بدفاع المعارض و ذلك مما لا يوجب بيان أسباب المعارضة فى صحيفتها . و ذلك بخلاف قانون المرافعات الحالى إذ نص صراحة فى المادة 389 على وجوب اشتمال صحيفة المعرضة على الأسباب و رتب البطلان جزاء لمخالفتة اتباع هذا الاجراء . (الطعن رقم 382 لسنة 23 جلسة 1958/01/02 س 9 ع 1 ص 56 ق 4)

متى كان أحد الخصوم فى الدعوى قد دفعها بأنه لا شأن له بالنزاع الدائر فيها فقضى الحكم فى منطوقه بإلزامه بمصروفات الدعوى دون أن يرد على دفاعه أو يكشف فى أسبابه عن الأساس الذى إستند إليه فى إلزامه بالمصروفات فإنه يكون مشوباً بالقصور ذلك لأن مقتضى المادة 357 مرافعات ألا يحكم بمصاريف الدعوى إلا على من خسرها و خاسر الدعوى هو من رفعها أو دفعها بغير حق (الطعن رقم 348 لسنة 23 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 947 ق 109)

لكى يمكن الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيح الخطأ المادى الواقع فى منطوقه طبقا للمادة 364 مرافعات يجب أن يكون لهذا الخطأ المادى أساس فى الحكم يدل على الواقع الصحيح فيه فى نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً إذا ما قورن بالأمر الصحيح الثابت فيه حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم و المساس بحجيته - و على ذلك فإذا كان الحكم إذ قضى فى منطوقه بإلزام إحد الخصوم فى الدعوى بمصروفاتها قد خلا من أية إشارة فى أسبابه تنم عن إتجاهه فى شأن هذه المصروفات فإن القول بإمكان الرجوع إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لتصحيحه بإلزام خصم آخر بها دون المحكوم عليه بها يعتبر تغييرا فى منطوق الحكم غير جائز قانوناً (الطعن رقم 348 لسنة 23 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 947 ق 109)

متى كان لم يثبت أن المطعون عليه قد أعلن الحكم المطعون فيه و إتخذ فى ورقة الإعلان مكتب المحامى الذى كان وكيلاً عنه أمام محكمة الإستئناف موطناً مختاراً له فإن إعلان تقرير الطعن له فى هذا المكتب يقع باطلاً . ذلك لأن إعتبار موطن هذا المحامى فى إعلان الأوراق الخاصة بالمطعون عليه لا يكون إلا فى المرحلة الإستئنافية طبقا لما تقضى به المادة 83 مرافعات و إعلان تقرير الطعن بالنقض إجراء مستقل عن المرحلة الاستئنافية و تال لها (الطعن رقم 348 لسنة 23 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 947 ق 109)

متى تبين أن طالب الإعلان أجيب بأن المعلن إليه إنتقل من مسكنه الذى وجه إليه الإعلان فيه فبادر فى اليوم التالى بإعلانه للنيابة دون أن يثبت أنه قد بذل أى مجهود فى تعرف محل إقامته الذى إنتقل إليه فإن هذا الإعلان يكون باطلاً - على ماجرى به قضاء محكمة النقض (الطعن رقم 348 لسنة 23 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 947 ق 109)

الأصل المقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوارث الذى يقبل التركة بغير تحفظ أنه لا يستطيع - بمقتضى متابعته لشخصية المورث - أن يطلب إستحقاق العين التى تصرف فيها مورثه لو كانت هذه العين مملوكه له بسبب خاص أما إذا قبل الوراث التركة بشرط الجرد كانت شخصيته مستقلة عن شخصية المورث و لا يصح أن يواجه بإلتزام المورث عدم التعرض للمشترى إذا إدعى الإستحقاق لعين من الأعيان تصرف فيها مورثه للغير - و قد أخذ المشرع المصرى فى إنتقال التركات بما يتقارب فى هذا الخصوص مع ما يقرره القانون الفرنسى بشأن الوارث إذا قبل التركة بشرط الجرد لأنه يعتبر شخصية الوراث مستقلة عن شخصية المورث و أن ديون المورث إنما تعلق بتركته لا بذمة ورثته ، فلا يمكن أن يقال بأن إلتزامات المورث تنتقل إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وراثاً ، إلا إذا أصبح الوراث مسئولاً شخصياً عن التزامات المورث كنتيجة لإستفادته من التركة - و على ذلك فمتى تبين من وقائع الدعوى أن المورث كان قد تصرف فى أطيان له للغير بمقتضى عقد بدل لم يسجل ثم تصرف فى ذات الأطيان بالبيع لأحد أولاده بعقد بيع مسجل فأقام هذا الأخير بعد وفاة البائع دعوى على المتبادل معه يطلب تثبيت ملكيته إلى هذا القدر فقضى برفض دعواه إتباعا لما هو مقرر فى التشريع الفرنسى فى شأن الوراث الذى يقبل التركة بغير تحفظ فإن الحكم يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 291 لسنة 23 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 960 ق 108)

جرى قضاء محكمة النقض بأنه يعتبر باطلاً الإعلان المسلمة ورقته لحاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إليه و الوقت الذى إنتقل فيه إلى محل المعلن إليه و ذلك عملاً بالمواد 11 و 12 و 24 من قانون المرافعات (الطعن رقم 291 لسنة 23 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 960 ق 108)

إذا رفع الشفيع دعواه بطلب الشفعة فى الأطيان المبيعة ثم تبين أنه أخطأ فى البيانات التى أوردها فى صحيفة الدعوى عن حدود هذه الأطيان ورقم القطعة من الحوض الواقعة فيه فعدل طلباته بما يتفق والبيانات الصحيحة و كان دفاع المشترى يفيد أنه قد إعتبر الدعوى مرفوعة من بادىء الأمر بطلب الشفعة فى هذه الأطيان فلم يلتبس عليه الأمر بالرغم مما لابس البيانات التى أورها الشفيع فى صحيفة الدعوى من أخطاء لم تؤثر على ما تلاقى عنده قصد الشفيع من دعواه وفهم المشترى لها فإن الحكم يكون معيباً إذا قضى بسقوط حق الشفيع فى الشفعه تأسيساً على أن تعديل الطلبات فى هذه الحالة يعتبر رفعاً للدعوى بطلبات جديدة تخالف الطلبات الواردة فى صحيفة إفتتاح الدعوى و أن هذا التعديل قد جاء بعد مضى أكثر من أربعة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع (الطعن رقم 12 لسنة 24 جلسة 1957/12/26 س 8 ع 3 ص 979 ق 111)

إذا إتفق فى عقد بيع بضاعة على شرط جزائى ، و قرر الحكم أن كلا الطرفين قد قصر فى إلتزامه و قضى لأحدهما بتعويض على أساس ما لحقه من خسارة و ما فاته من ربح بسبب تقصير الطرف الآخر و حدد هذا التعويض على أساس ربح قدره بنسبة معينة من ثمن البضاعة - فإن من مقتضى ما قرره الحكم من وقوع تقصير من المحكوم له أيضا أن يبين مقدار ماضاع عليه من كسب و ما حل به من خسارة بسبب تقصير المحكوم عليه و أن يحمله مقدار ما حل به من خسارة وما ضاع عليه من كسب نتيجة تقصيره هو - فإذا كان الحكم لم يبين ذلك و لم يذكر العناصر الواقعية التى بنى عليها تحديد التعويض على أساس الربح الذى قدره - فإنه يكون مشوباً بالقصور (الطعن رقم 92 لسنة 23 جلسة 1957/12/19 س 8 ع 3 ص 921 ق 105)

لا محل للحكم بما تضمنه الشرط الجزائى ما دام الحكم قد أثبت أن كلا من المتعاقدين قد قصر فى إلتزامه (الطعن رقم 92 لسنة 23 جلسة 1957/12/19 س 8 ع 3 ص 921 ق 105)

لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى كملته البينة يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين - و على ذلك فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى إتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح إعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة (الطعن رقم 322 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 917 ق 104)

توقيع الحجز تحت اليد لا يمنع المدين المحجوز عليه مما له من المطالبة بوفاء دينه و يكون الوفاء بالدين فى هذه الحالة بإيداعه خزانه المحكمة ، و يجوز للمحجوز لديه فى كل الأحوال أن يوفى بما فى ذمته بإيداعه خزانة المحكمة و لو كان الحجز مدعى ببطلانه ما لم يرفع الحجز بالتراضى أو تحكم المحكمة برفعه و ذلك تطبيقا لنصوص المادتين 555 و 556 من قانون المرافعات الحالى المطابقة لنصوص المادتين 421 و 422 من قانون المرافعات القديم (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

إن نص المادة 435 من قانون المرافعات القديم إذ أباح للمحجوز لديه أن يفى المحجوز عليه بما لايجوز حجزه دون توقف على حكم بذلك إنما قصد بذلك ما لا يجوز حجزه قانوناً من أجورالخدمة و مرتبات الموظفين و مقررات أرباب المعاشات عملاً بنص المادة السابقة لها وهى المادة 434 (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

التكليف بالتقرير بما فى الذمة فى الحجز تحت اليد إعمالا للمادة 424 مرافعات قديم إنما يكون بناء على طلب الدائن الحاجز و لايجوز التكليف به فى حالة ما إذا كان الحجز تحفظياً إلا بعد صدور الحكم بصحة الحجز (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

إن عدم النص على وجوب إختصام المحجوز لديه فى دعوى صحة الحجز تحت اليد يدل على أن المشرع قصد أن ينتج الحجز بمجرد توقيعه آثاره من حبس الدين لدى المحجوز لديه و إلتزامه بإيداعه خزانه المحكمة بلا حاجة لإعلان المحجوز لديه بدعوى صحة الحجز . و هذه الآثار تترتب من باب أولى إذا إختصم المحجوز لديه فى هذه الدعوى (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

متى كانت الدعوى قد رفعت بإلزام المحجوز لديه بالدين لا بطلب إيداعه خزانة المحكمة فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون إذا قضى برفض الدعوى و بإلزام المدعى بالمصروفات و لو كان المحجوز لديه قد قام بالإيداع بعد رفع الإستئناف عن الحكم الإبتدائى الصادر فى الدعوى (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

إذا كان الطعن فى الحكم الموضوعى على غير أساس فإن الطعن على الحكم القاضى بوقف تنفيذ الحكم المستأنف مؤقتاً يكون غير منتج (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر أثبت فى محضر الإعلان أنه أعلن المطلوب إعلانه مع أحد أقاربه لغيابه دون أن يثبت إقامة المخاطب مع المطلوب إعلانه فإن إغفال هذا البيان فى محضر الإعلان يترتب عليه بطلان الإعلان عملاً بالمادتين 12 و 24 مرافعات (الطعن رقم 320 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 908 ق 103)

متى كان الطعن بطريق [ إعتراض الخارج عن الخصومة ] وارداً على حكم صادر من المحكمة المختلطة و رفع إليها بوصف أنها المحكمة التى أصدرت الحكم و إستؤنف إلى محكمة الإستئناف المختلطة و ذلك بالتطبيق لقانون المرافعات المختلط ثم أحيل إلى المحاكم الوطنية بعد إلغاء المحاكم المختلطة فإن هذا الطعن تحكمه نصوص قانون المرافعات المختلط طبقاً للفقرة الثالثة من المادة الأولى من قانون المرافعات الجديد ولا محل لإعمال النصوص التى وردت بهذا القانون الأخير إعتراض الخارج عن الخصومة (الطعن رقم 213 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 898 ق 102)

الطعن فى الحكم بطريق إعتراض الخارج عن الخصومة لا يستلزم إدخال جميع الخصوم الذين مثلوا فى الدعوى المعترض على الحكم الصادر فيها طبقا لنص المادة 419 من قانون المرافعات المختلط و لا يؤدى هذا النص بمفهومة إلى وجوب إلتزام إجراء من هذا القبيل و لايترتب بالتالى جزاء بعدم قبول الدعوى . و للمدعى أن يختصم من يرى له مصلحة فى إختصامه ، و للمدعى عليه إذا أراد أن يدخل هو بدوره من يرى مصلحة فى إدخاله (الطعن رقم 213 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 898 ق 102)

إذا كان الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس من القانون فإنه لايصح النعى على محكمة الموضوع إغفالها الرد عليه متى كان لا يحوى دفاعاً جوهرياً يصح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى (الطعن رقم 213 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 898 ق 102)

متى كانت صفة النظر على الوقف ثابتة للناظر فى الوقت الذى أقام فيه الدعوى و عندما رفع إستئنافه عن الحكم الإبتدائى الصادر فيها كما أعلنه الطاعن بالنقض على أساس أنه كان خصما له فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه و مصلحته فى الدفاع عنه ظاهرة فإنه لا يقبل النعى أمام محكمة النقض بأن ذلك الناظر لم تعد له صفة فى تمثيل الوقف طبقاً للقانون رقم 180 لسنة 1952 الذى ألغى نظام الوقف على غير الخيرات متى كان هذا النعى لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع - و لا يشفع للطاعن فى قبوله القول بأن أحكام هذا القانون لها صفة النظام العام إذ لا شأن لأحكام هذا القانون بالنظام العام فى هذا الخصوص (الطعن رقم 213 لسنة 23 جلسة 1957/12/12 س 8 ع 3 ص 898 ق 102)

متى كان الخصم قد قدم إلى محكمة الموضوع مستندات و تمسك بدلالتها على وضع يده على حصته فى المنزل موضوع النزاع فالتفت الحكم عن هذا الدفاع و لم يتحدث عن تلك المستندات بشىء مع ما قد يكون لها من الدلالة و لو أنه عنى ببحثها و محص الدفاع المؤسس عليها لجاز أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور (الطعن رقم 408 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 810 ق 100)

متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر توجه لإعلان المطعون عليه فى محل إقامته مع نسيبه فلم يجده أو يجد احدا ممن يصح قانوناً تسلم الإعلان نيابة عنه لغلق مسكنه فتوجه المحضر فى اليوم التالى إلى قسم البوليس الواقع فى دائرته محل إقامة المطعون عليه و سلم مندوب الإدارة بالقسم ورقة الإعلان ثم أخطر المطعون عليه بذلك و أثبت فى أصل محضر الإعلان إجراء هذا الإخطار فإن الإعلان يكون صحيحاً طبقا للمادة 12 مرافعات . و لا ينال من صحته عدم ذكر اسم مستلم الصورة فيه لأن المشرع قد دل بما نوه عنه من الاكتفاء بإخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة على أنه يعتد فى صحة الإعلان فى هذه الحالة بوصوله لجهة الإدارة دون ما نظر إلى اسم مستلمه (الطعن رقم 352 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 878 ق 99)

متى كان لم يرد فى تقرير الطعن النعى بأن الحكم خالف الثابت بالأوراق فيما أورده عن تقرير الخبير بمقولة إن التقرير خلو من ذلك فإن هذا النعى يكون نعيا جديدا لا يجوز إثارته أو التمسك به أمام محكمة النقض و يتعين الالتفات عنه (الطعن رقم 352 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 878 ق 99)

متى كان الحكم قد استقر على نفى المسئولية التقصيرية بناء على أسباب سائغة استخلصها نتيجة لفهم سليم للواقع و تطبيق صحيح للقانون فإنه لايكون ثمة محل للنعى عليه فى ذلك (الطعن رقم 352 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 878 ق 99)

متى كان ما انتهى إليه الحكم فى تقدير أرباح أحد الشركاء فى الشركة استنادا إلى رأى الخبير المصفى إنما ينطوى على تعليل مقبول لهذا التقدير و مناقشة سائغة لعناصره فإنه لا محل لوصم الحكم بالقصور (الطعن رقم 352 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 878 ق 99)

لمحكمة الموضوع الحق فى تقدير أرباح الشركة و مدة هذه الأرباح تقديرا يستند إلى ما قام لديها من أدلة و قرائن مبررة و لا يتعارض مع قيام الشركة لمدة أطول لأن كلا الأمرين مختلفان عن بعضهما تمام الاختلاف إذ أن قيام الشركة لايستتبع أن تكون قد حققت أرباحا باستمرار مدة قيامها (الطعن رقم 352 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 878 ق 99)

متى كان الشريك قد رفع الدعوى بطلب تصفية الشركة و القضاء له بما يظهر من التصفية و كذلك بطلب الحكم له بدين له فى ذمة الشركة و فوائده من تاريخ تأسيس الشركة حتى السداد و كان الحكم قد قرر أن هذه الفوائد تتضمنها الأرباح التجارية التى قضى بها لذلك الشريك و التى حققتها الشركة فى فترة معينة و لم يبين الحكم سببا لرفض طلب الفوائد عن المدة التالية لتلك الفترة بما فى ذلك المدة من تاريخ المطالبة الرسمية فإن الحكم يكون معيباً بالقصور (الطعن رقم 352 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 878 ق 99)

إن معاهدة بروكسل الصادرة فى 25 من أغسطس سنة 1924 و التى وافقت عليها مصر بالقانون رقم 18 لسنة 1940 وأصدرت مرسوما بنفاذها فى 31 من يناير سنة 1944 هذه المعاهدة خاصة بمسائل النقل البحرى و أحكامه و لا شأن لها بالتأمين البحرى ، و القانون الواجب التطبيق فى النزاع الخاص بهذا التأمين هو قانون التجارة البحرى (الطعن رقم 209 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 863 ق 97)

متى تبين أن الدعوى رفعت بطلب قيمة التأمين البحرى المستحق عن تلف البضاعة بسبب احتراقها بعد تفريغها فى الصنادل فدفعها المؤمن لديه بعدم قبولها طبقا لنص المادتين 274 و 275 تجارى بحرى لعدم الاحتجاج خلال ثمان و أربعين ساعة من استلام البضاعة و رفع الدعوى فى 31 يوما من تاريخ الاحتجاج و أن الدعوى لم ترفع إلا بعد حوالى عشرة شهور من تاريخ انتهاء المفاوضة . و كان الحكم لم يعن ببحث تاريخ انقطاع المفاوضة و تحقيق وقوعه بصورة جازمة صريحة مستمدة من أوراق الدعوى و هى واقعة لها أهميتها كشرط أساسى من شروط تقادم الدعوى و سقوطها المستفاد من نص المادتين 274 و 275 من قانون التجارة البحرى و كذلك من معاهدة بروكسل الصادرة فى 25 من أغسطس سنة 1924 . فإن ذلك مما يعجز محكمة النقض عن الفصل فى الدفع لعدم وضوح تلك العناصر أمامها (الطعن رقم 209 لسنة 23 جلسة 1957/12/05 س 8 ع 3 ص 863 ق 97)

إذا كان الحكم قد اعتبر المنحه السنوية التى تمنح للعامل جزءا من الأجر و قدر مكافأته على هذا الأساس وفقا لقانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 فإنه يكون غير منتج النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون بمقولة إنه استند إلى المادة 683 من القانون المدنى الجديد مع أن العامل قد فصل من الخدمة قبل العمل بهذا القانون . ذلك أن المادة 22 من قانون عقد العمل الفردى المشار إليه عند تحدثها عن أساس تقدير التعويض الذى يستحقه احد الطرفين [ العامل أو رب العمل ] قبل الطرف الاخر عن الإخلال بشرط المهلة قبل فسخ العقد وضعت نصا يبين منه أن الأجر يشمل ما يتناوله العامل من أجر ثابت و مرتبات إضافية و أتبع المشرع هذا النص بنص المادة 23 التى وضع فيها قواعد تقدير المكافأة التى يتعين على رب العمل أداؤها إذا كان الفسخ صادرا منه و ذلك على أساس أجر العامل ، و قد أطلق فى هذا الخصوص لفظ [ الاجر ] و لم يحدده بأنه الأجر الثابت الذى يستفاد منه أن المشرع قصد بعموم هذا اللفظ أن يشمل الأجر الثابت و المرتبات الإضافية على نحو ما عرف به الأجر فى المادة السابقة و يبين من ذلك أن المادة 683 من القانون المدنى الجديد إذ نصت على أن المنحة السنوية المشار إليها فى هذه المادة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأجر لم تستحدث حكما جديدا فى بيان عناصر الأجر (الطعن رقم 259 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 842 ق 94)

متى كان الحكم إذ اعتبر المنحة السنوية جزءا من أجر العامل و أجرى احتساب مكافأته على هذا الاساس قد إستند إلى ما استخلصه من شهادة الشهود و ما ثبت من هذه الشهادة من أن رب العمل اعتاد لعدة سنوات صرف المنحة لعماله جميعا بصفة عامة و على أساس نسبة معينة من مرتباتهم و أن هذا الاعتياد انشأ عرفا خرج بهذه المنحه من اعتبارها تبرعا إلى جعلها إلزاما يضاف إلى اجر العامل الأصلى و يعتبر مكملا له ، و لم يدع رب العمل أمام قضاء الموضوع أنه توقف عن إعطاء عماله المنحة السنوية أو أنه أنقص من قدرها الذى جرى على احتسابه سنويا على أساس نسبة معينة من مرتباتهم كما أنه لم يوجه أى مطعن فيما اعتبره الحكم عرفا فإن استخلاص محكمة الموضوع فى هذا الصدد هو مما يدخل فى حدود سلطتها الموضوعيه التى هى بمنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغا و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهت إليها فى خصوصه (الطعن رقم 259 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 842 ق 94)

متى كان الحكم قد أجاز الجمع بين المكافأة المستحقة للعامل عن مدة خدمته و بين المبالغ التى سددها رب العمل لحسابه فى بوليصة التأمين فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 39 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 ذلك أن الواضح من هذا النص أن المشرع حظر أن يجمع العامل بين المبالغ المدفوعة لحسابه فى صندوق التوفير أو الإدخار و بين مكافأة الخدمة بل كل ما خول له هو الحصول على أكبر القيمتين . و الحكمة التى توخاها المشرع فى ذلك هى عدم إلحاق غبن بصاحب العمل حتى لا يحمل المؤسسة بالتزامات قد تؤثر عليها فى أداء رسالتها فمتى ثبت أنها وهى فى سبيل تنظيم عملها قد اتخذت نظاما ماليا يؤدى إلى ذات الغرض من نظام التوفير أو الادخار كما هو الحال فى نظام التأمين فان هذه الحكمة تظل قائمة و تنتج أثرها فى تحديد العلاقة بين الطرفين بشأن تقدير قيمة المكافأة و ليس ثمة مبرر للتفرقة بين نظام صندوق التوفير أو الادخار و بين نظام بوليصة التأمين فى احتساب المكافأة (الطعن رقم 259 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 842 ق 94)

إن الفقرة الثانية من المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى إذ نصت على جواز الجمع بين مكافأة الخدمة للعامل و ما يستحقه فى صندوق الادخار فى حالة عدم النص فى لائحة الصندوق على أن ما أداه صاحب العمل قد قصد به أن يكون مقابلا لالتزامه القانونى بالمكافأة هى تشريع مستحدث دعا إلى استصداره تطور الحالة الصناعية فى البلاد و قد تضمنت تلك الفقرة من المادة المذكورة حكما إنشائيا جديدا لايسوغ تطبيقه إلا على الوقائع التى وقعت بعد نفاذه (الطعن رقم 259 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 842 ق 94)

التظهير على بياض على ما يستفاد من نص المادة 135 من قانون التجارة نوع من التظهير التوكيلى تجرى عليه أحكامه فيعتبر التظهير توكيلا للمظهر إليه فى قبض قيمه الكمبيالة أو السند و إذ كان المظهر إليه وكيلا فى القبض و التحصيل و مكلفا بتقديم حساب للمظهر عن المبالغ التى قبضها و المصاريف التى أنفقها فقد وجب إعمالا لمضمون الوكالة و تمكيناً للمظهر إليه من الوفاء بالتزاماته قبل المظهر أن يسلم له بمقاضاة المدين باسمه خاصة و إن كان ذلك لحساب المظهر (الطعن رقم 244 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 834 ق 93)

متى كان ما انتهى إليه الحكم يكفى لقيامه ما قرره من أن لحامل السند المظهر على بياض أن يرفع الدعوى باسمه هو على المدين فإنه لا يكون ثمة جدوى من النعى على الحكم فيما استطرد اليه بعد ذلك من اعتبار التظهير على بياض ناقلا للملكية ومن أن للمظهر اليه أن يثبت فى مواجهة المدين أن التظهير الناقص إنما كان على سبيل نقل الملكية (الطعن رقم 244 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 834 ق 93)

إذا اقتصر المتمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى على هذا الدفع فليس له أن يعيب على الحكم ان المحكمة فصلت فى الدفع وفى موضوع الدعوى معا دون أن تفصل فيه استقلالا أو أن تقرر بضمه للموضوع ، ذلك لأن الدفع بعدم قبول الدعوى مستقل بصورته فى التشريع المصرى عن غيره من الدفوع التى تبدى قبل التكلم فى الموضوع ويقتضى أمرها الحكم فيها على استقلال أو الأمر بضمها إلى الموضوع . ويتعين على من يتمسك بهذا الدفع إن كان لديه ما يدفع به الدعوى فى موضوعها أن يبديه وألا يحصر دفاعه فى الدفع بعدم القبول (الطعن رقم 244 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 834 ق 93)

يسرى السعر المقرر بالمادة 227 من القانون المدنى الجديد من تاريخ العمل بهذا القانون على العقود المبرمة قبل هذا التاريخ لأن الحد الأقصى للفائدة التى يجوز الاتفاق عليها قانوناً هو من قواعد النظام العام (الطعن رقم 244 لسنة 23 جلسة 1957/11/28 س 8 ع 3 ص 834 ق 93)

إذا كان الواهب قد قبل الهبة التى صدرت منه لأحد أولاده بصفته وليا عليه مع أن الموهوب له كان فى وقت القبول بالغا سن الرشد و تمسك الموهوب له أمام محكمة الموضوع بأن عقد الهبة قد تنفذ و استلم الشىء الموهوب و وضع اليد عليه و انتفع به بإقرار و رضاء جميع الورثة و طلب الإحالة على التحقيق لاثبات ذلك فأبطل الحكم الهبة لبطلان قبولها و لم تأبه المحكمة لهذا الدفاع و أغفلت التعرض له مع أنه دفاع جوهرى يحتمل معه فيما لو ثبت أن يتغير وجه الحكم فى الدعوى فإن ذلك يعتبر قصورا فى التسبيب يعيب الحكم (الطعن رقم 355 لسنة 23 جلسة 1957/11/21 س 8 ع 3 ص 828 ق 92)

متى كان أحد الخصوم قد قدم إلى محكمة الموضوع مذكرة بدفاعه فإن الكلمة فى شأن الاعتداد بهذه المذكرة أو استبعادها إنما هو لمحكمة الموضوع التى قدمت إليها تلك المذكرة و أودعت ملف الدعوى المنظورة أمامها . و طالما أن تلك المحكمة إلى أن صدر الحكم لم تأمر باستبعادها فهى قائمة قانوناً أمامها باعتبارها ورقه من أوراق الدعوى و يعتبر الدفاع الوراد فيها مطروحا عليها و من ثم لا يكون التمسك بهذا الدفاع جديدا أمام محكمة النقض (الطعن رقم 355 لسنة 23 جلسة 1957/11/21 س 8 ع 3 ص 828 ق 92)

إذا تبين من الاطلاع على أصل محضر الإعلان أنه أعلن فى وقت واحد إلى أم و ابنتها و أن الام خوطبت فى الإعلان مع أخيها المقيم معها لغيابها و هو الذى خوطبت معه المعلن إليها الثانية أيضا باعتبار أنه خالها فان هذا الإعلان يكون صحيحاً . و لايحتج بأن المحضر لم يوضح فى أصل الإعلان ما إذا كان هذا الشخص مقيما معها أم لا لأن مفهوم ذلك الإعلان أن المعلن إليها الثانية تقيم مع والدتها وأن خالها الذى خوطبت هذه الأخيرة معه فى الإعلان يكون مقيما معها كذلك وأن المحضر إنما تفادى التكرار لما هو مفهوم من واقع الحال (الطعن رقم 355 لسنة 23 جلسة 1957/11/21 س 8 ع 3 ص 828 ق 92)

لا يغنى عن تقديم صورة الحكم الابتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد بعض أسباب الحكم الابتدائى ، لأنه قد يكون فى الأسباب الأخرى التى لم يوردها الحكم المطعون فيه وأحال إليها ما يكفى لحمل قضائه ، كما أنه لايغنى عن تقديم تلك الصورة أن يكون الحكم المطعون فيه قد أورد تلخيصا لأسباب الحكم الابتدائى لما قد يلابس هذا التلخيص من قصور عن الإحاطة بجميع هذه الأسباب أو عن الإحاطة بجميع نواحى ما لخصه من أسبابه أو إبراز حجته فى ذلك (الطعن رقم 341 لسنة 23 جلسة 1957/11/21 س 8 ع 3 ص 826 ق 91)

متى كان المشترى قد رفع الدعوى بطلب صحة التعاقد عن عقد البيع و أسس دعواه على أنه و فى بالتزامه بالثمن وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات هذا الوفاء كما دفع البائع الدعوى بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن فقضت المحكمة بصحة التعاقد و كان مفهوم ما ذكرته عن ذلك الوفاء أن نظر المحكمة إنما يتعلق بصحة التعاقد فحسب و ليس لها أن تتعرض إلى أمر الوفاء أو عدم الوفاء بالالتزامات المترتبة على التعاقد فإنها تكون قد أخطأت فى فهم القانون خطأ جرها إلى التخلى عن النظر فيما دفع به البائع من عدم وفاء المشترى بكامل الثمن و فيما رد به المشترى من جانبه و أسس عليه دعواه من أنه و فى بالتزامه بالثمن و يكون الحكم قد شابه قصور مبناه الخطأ فى فهم القانون ذلك أن عقد البيع من العقود التبادلية و البائع لايجبر على تنفيذ التزامه إذا ما دفع الدعوى بعدم قيام المشترى بتنفيذ التزامه بأنه لم يوف إليه بثمن المبيع المستحق و هو دفع يترتب على ثبوته حبس التزام البائع بنقل الملكية حتى يقوم المشترى بتنفيذ ما حل من التزامه (الطعن رقم 196 لسنة 23 جلسة 1957/11/17 س 8 ع 3 ص 789 ق 87)

متى كانت محكمة الاستئناف قد كونت عقيدتها بصحة الورقة المطلوب صحة التعاقد عنها بناء على ما استظهرته من معاينتها إياها و ما اثبتته فى حكمها عن هذه المعاينه فليس عليها بعد أن استبان لها ذلك واقتنعت به أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف مادام قضاؤها مبنيا على أساس سليم (الطعن رقم 196 لسنة 23 جلسة 1957/11/17 س 8 ع 3 ص 789 ق 87)

متى كان الحكم لم يقم قضاءه بصحة ورقة البيع المطلوب صحة التعاقد عنها على إقرار البائع بحصول البيع فلا يصح تعييب الحكم بالقول بوجود اقرار مركب لا تجوز تجزئته (الطعن رقم 196 لسنة 23 جلسة 1957/11/17 س 8 ع 3 ص 789 ق 87)

إذا كانت الواقعة التى أوردها الحكم ليست من الوقائع التى استخلصت المحكمة ثبوتها فإنه لا محل لتعييب الحكم بإيرادها (الطعن رقم 196 لسنة 23 جلسة 1957/11/17 س 8 ع 3 ص 789 ق 87)

متى كان الطاعن قد نعى على الحكم ما أسماه تقريرات خاطئة و كان لا سبيل لإمكان التعرف على المقصود من هذا النعى و أثر هذه التقريرات فى الحكم فإن النعى يكون مجهلا (الطعن رقم 196 لسنة 23 جلسة 1957/11/17 س 8 ع 3 ص 789 ق 87)

متى تبين أن الدعوى رفعت بطلب حساب عن عملية توريد أخشاب ، و أغفل الحكم الرد على المستندات التى قدمها المدعى و منها كشف حساب مرسل إليه من المدعى عليه و صور فواتير صادرة من الجهة التى حصل لها التوريد عما قام المدعى بتوريده و صور خطابات مرسلة إليه بعدم قبول بعض الأخشاب الموردة و منها كذلك مستند قدمه المدعى عليه اعترف فيه بما قام المدعى بتوريده من الأخشاب كما أغفل الحكم الرد على ما تمسك به المدعى من مدلول كشف الحساب المذكور و مما حواه المستند المودع من المدعى عليه فإن الحكم يكون قد شابه قصور يبطله (الطعن رقم 305 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 814 ق 90)

إذا كان الحكم قد قضى لأحد الطرفين فى دعوى حساب بمجموع مبلغين على أنهما رصيد حسابه فى ذمة الطرف الآخر ، مع أن هذين المبلغين لا يمثلان إلا رقمين من أرقام الحساب المتعددة فإن الحكم يكون قد أخطأ فيما انتهى إليه من اعتبار الرقمين اللذين أوردهما الرصيد النهائى للمحكوم له إذ كان على المحكمة أن تحل هذين الرقمين محل الرقمين المقابلين لهما فى الحساب لتنتهى إلى النتيجة الصحيحة لأن الحساب فى هذه الصورة يكون كلا لا يقبل التجزئة (الطعن رقم 305 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 814 ق 90)

أوجب الشارع فى المادة 416 من قانون المرافعات القديم توجيه إعلان الحجز تحت اليد لأشخاص محصلى الأموال الأميرية أو المديرين لها أو الأمناء عليها ، كما أوجبت على هؤلاء وضع علاماتهم على أصل ورقه الحجز ولم يكتف فى هذا الخصوص بما تقرره المادة 8 من قانون المرافعات القديم فى شأن الأوراق المقتضى إعلانها للحكومة ومصالحها من تسليم صورة الإعلان لمدير الإقليم وناظر الديوان وذلك رغبة منه فى إعلام الموظف المكلف بالصرف مباشرة بالحجز حتى يمتنع عن الصرف بمجرد استلامه الإعلان . وهو إجراء حتمى استلزمه القانون على هذه الصورة ولا يقوم حجز تحت اليد بغير تحققه . وعلى ذلك فمتى كان الدائن قد وقع الحجز تحت يد وزير المالية على ما كان لمدينه لدى مصلحة الجمارك دون أن يكون توقيع هذا الحجز تحت يد من يجب أن توجه إليه بالذات إجراءات الحجز فى مصلحة الجمارك فإنه لايكون ثمة حجز توقع تحت يد مصلحة الجمارك ، ولا يجدى إخطار هذه المصلحة بالحجز سواء من الحاجز أو من وزارة المالية (الطعن رقم 256 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 809 ق 89)

استقر قضاء محكمة النقض فى ظل أحكام دكريتو 23 من مارس سنة 1901 بقانون الشفعة على أن ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها لا تنشأ إلا برضاء المشترى بالشفعة أو بالحكم الصادر بها و أن هذه الملكية لا يرتد أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشترى و لا إلى تاريخ المطالبة بالشفعة . و لم يعدل القانون المدنى الجديد شيئا من أحكام ذلك الدكريتو فى هذا الخصوص فجاء نص المادة 944 مطابقا لنص المادة 18 من الدكريتو من أن الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع و انتهى المشرع إلى ترك الأمر فى تحديد ملكية الشفيع إلى ما كان عليه الحكم قبل إصدار القانون المدنى الجديد و على ذلك فلا تنتقل الملكية للشفيع فى ظل القانون المدنى الحالى إلا من تاريخ الحكم بالشفعة (الطعن رقم 235 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 798 ق 88)

وضع المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى بما نص عليه فى المادة الأولى منه قاعدة من قواعد النظام العام و هى عدم جواز زيادة ملكية الفرد عن مائتى فدان و من ثم فإن أحكام هذا المرسوم بقانون تسرى على الوقائع السابقة على صدوره مادام لم يصدر فى خصوصها حكم نهائى (الطعن رقم 235 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 798 ق 88)

متى تبين أن الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتى فدان فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون فيما انتهى إليه من أن الحكم بالشفعة فى هذه الحالة من شأنه مخالفة ما نصت عليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى التى تقضى ببطلان كل عقد تترتب عليه مخالفة ما نصت عليه تلك المادة من عدم جواز زيادة ملكية الفرد عن مائتى فدان لتعلق حكم هذه المادة بقاعدة من قواعد النظام العام و لا محل للاستناد إلى القانون رقم 267 لسنة 1956 الذى أجاز للأفراد أن يتملكوا أكثر من مائتى فدان عن طريق الميراث أو الوصية أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية غير العقود وأباح لهؤلاء أن يتصرفوا فيما زاد عن المائتى فدان خلال سنة من كسب الملكية غير مقيدين بالقيود التى نص عليها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى خصوص من يملكون أكثر من مائتى فدان وقت صدوره ذلك لأن حكم الشفعة و إن كان سببا مستقلا لكسب الملكية إلا أنه يأخذ حكم العقد إذ بحكم الشفعة تنصرف آثار عقد البيع إلى الشفيع لأن الملكية فى حالة الحكم بالشفعة تكون قد اكتسبت بعمل إرادى من جانب الشفيع و هو ما هدف المشرع إلى تحريمه إذا كان الشفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتى فدان و إن فى إباحه تملك مايزيد على مائتى فدان بالشفعة تحايلا على أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 ، أما الوصية و الميراث و ما جرى مجراهما من أسباب كسب الملكية فإن الأمر فيهما يتم بغير سعى من جانب من آلت إليه الملكية (الطعن رقم 235 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 798 ق 88)

إذا كانت المحكمة قد ضمنت منطوق حكمها سبب قضائها بعدم قبول الدعوى فإنها تكون قد تزيدت لأن الأسباب لا ترد بالمنطوق ويكون ما قضت به هو عدم قبول الدعوى (الطعن رقم 235 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 798 ق 88)

متى كان مقتضى أسباب الحكم المطعون فيه الصحيحة أن يكون منطوق الحكم [ رفض دعوى الشفعة ] فإنه لا مصلحة للطاعن فى التمسك بالنعى على أن منطوق الحكم هو [ عدم جواز الشفعة ] إذ سيان بالنسبة له أن يكون منطوق الحكم عدم جواز الشفعة أو رفض الحكم بها (الطعن رقم 235 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 798 ق 88)

إذا كانت الحكومة قد استولت على عقار جبرا عن صاحبه بدون اتباع إجرءات قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 ورفع صاحب العقار دعوى يطالب بقيمته وقت رفع الدعوى فإن الحكم بتقدير ثمن هذا العقار بقيمته وقت الاستيلاء دون وقت رفع الدعوى يكون غير صحيح فى القانون ذلك أن استيلاء الحكومة على العقار جبرا عن صاحبه دون اتخاذ الإجراءات التى يوجبها قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض و ليس من شأنه أن ينقل ملكية العقار للغاصب على ما جرى به قضاء محكمة النقض و يستتبع هذا النظر أن صاحب هذا العقار يظل محتفظا بملكيته رغم هذا الاستيلاء و يكون له الحق فى استرداد هذه الملكية إلى أن يصدر مرسوم بنزع ملكية العقار المذكور أو يستحيل رده اليه أو إذا اختار هو المطالبة بالتعويض عنه . و فى الحالتين الأخيرتين يكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر سواء فى ذلك ما كان قائما وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم (الطعن رقم 62 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 783 ق 86)

جرى قضاء محكمة النقض بأنه كلما كان الضرر متغيرا تعين على القاضى النظر فيه لا كما كان عندما وقع بل كما صار اليه عند الحكم (الطعن رقم 62 لسنة 23 جلسة 1957/11/14 س 8 ع 3 ص 783 ق 86)

إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد قضت برد و بطلان عقد بيع ادعى بتزويره فاستؤنف هذا الحكم و قدم المستأنف أثناء نظر الاستئناف إقرارين من أحد الورثة الطاعنين فى العقد بالتزوير أحدهما عرفى يقول فيه إنه تأكد بنفسه من صحة البيع و دفع الثمن و الثانى مصدق على توقيعه و يصرح فيه بصرف مبلغ ريع الأطيان المبيعة الذى كان مودعا من المشترى إلى هذا الأخير وآخر لأنه أصبح من حقهما و كان من المحتمل لو اطلعت محكمة الاستئناف على هذين الاقرارين أن يتغير رأيها فى الدعوى فأغفلت محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه الاشارة إلى الاقرارين المذكورين و قضت بتأييد الحكم المستأنف تأسيسا على ان [ الأسباب التى بنى عليها الاستئناف سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة التى تناولتها بالرد و لم يأت المستأنف بجديد ] فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يسوجب نقضه (الطعن رقم 345 لسنة 23 جلسة 1957/11/07 س 8 ع 3 ص 776 ق 85)

متى تبين من الصورة التنفيذية للحكم المطعون فيه و محضر إعلانها أن المحضر أثبت فيها أنه أعلن الطاعن بصورة من الحكم المذكور [ مخاطبا مع شخصه و امتنع عن التوقيع ] دون أن يرد فى المحضر شىء عن سبب امتناع المعلن إليه عن التوقيع كنص الفقرة الخامسة من المادة 10 من قانون المرافعات أو الاشارة إلى رفضه الافضاء له بهذا السبب فإن الإعلان يكون باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من وجوب إثبات جميع الخطوات التى يتبعها المحضر فى الإعلان فى محضره (الطعن رقم 345 لسنة 23 جلسة 1957/11/07 س 8 ع 3 ص 776 ق 85)

جرى قضاء هذه المحكمة بوجوب تسليم صورة الإعلان إلى جهة الإدارة فى حالة الامتناع عن استلامه دون تفريق بين ما إذا كان الممتنع هو شخص المراد إعلانه أو غيره ممن نصت عليهم المادة 12 من قانون المرافعات . فإذا تبين أنه لم يرد فى محضر الإعلان شىء عن قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان إلى جهة الادارة عقب امتناع المعلن إليه شخصيا عن استلامه و توجيه كتاب موصى عليه إلى هذا الأخير فى موطنه الأصلى أو المختار فى ظرف أربع و عشرين ساعه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت لجهة الادارة كما توجب ذلك كله المادة 12 سالفة الذكر فإن الإعلان يكون قد وقع باطلا طبقا للمادة 24 مرافعات (الطعن رقم 345 لسنة 23 جلسة 1957/11/07 س 8 ع 3 ص 776 ق 85)

متى كانت محكمة الموضوع قد كيفت العلاقة بين الطرفين بأنها علاقة مقرض بمقترض لا وكالة بالعمولة و أقامت قضاءها فى هذا الخصوص على ما استخلصته من شهادة الشهود و من القرائن الماثلة فى الدعوى استخلاصا سائغا فلا وجه للنعى عليها بالخطأ فى التكييف و لا للقول بأن الدائن لم يقدم دفاتره التجارية رغم تكليف المحكمة له بذلك إذ بحسب المحكمة بعد أن اقتنعت من الأدلة التى أوردتها فى حكمها بحقيقة العلاقة بين الطرفين أن يقوم قضاؤها عليها (الطعن رقم 300 لسنة 23 جلسة 1957/11/07 س 8 ع 3 ص 770 ق 84)

لايقبل النعى على شهادة الشهود بأنها مضطربة و متناقضة متى كان هذا النعى مجهلا قاصر البيان . (الطعن رقم 300 لسنة 23 جلسة 1957/11/07 س 8 ع 3 ص 770 ق 84)

إذا اتفق المدين مع ضامنه فى الدين على أن يقوم الضامن بوفاء مبلغ الدين للدائن ثم اتخذ الأخير إجراءات الحجز العقارى ضد مدينه و لم يكن ذلك نتيجة تقصير الضامن فى الوفاء بما التزم به قبل المدين بل كان تنفيذا لحكم صادر ضد هذا الأخير عن دين خاص به و تنفيذا للحكم الآخر الصادر ضد المدين وضامنه عن الدين المضمون و سواء أكان تصرف الدائن على هذا الوجه سليما فى ذاته أو لم يكن كذلك فإن هذا التصرف لا يرتب حقا للمدين قبل الضامن طالما أن إجراءات الحجز العقارى لم تتخذ بسبب تقصير هذا الضامن فى الوفاء بالتزامه و مادام من الثابت قطعا أن بعض الدين الذى كان الدائن يطلب البيع من أجله هو دين خاص بالمدين وحده . و لا يغير من هذا النظر و لا ينال منه القول بأن الضامن كان متفقا مع الدائن على شراء أطيان المدين عند عرضها للبيع إذ ليس ثمة ما يمنع من هذا الاتفاق و شأن الضامن فيه كشأن غيره من الراغبين فى الشراء (الطعن رقم 294 لسنة 23 جلسة 1957/10/31 س 8 ع 3 ص 763 ق 83)

لا يجوز الطعن على الحكم بطريق النقض بسبب خطئه فى حساب ريع خطأ ماديا حسابيا إذ هذا السبب لا يندرج تحت أسباب الطعن بالنقض التى رسمها القانون (الطعن رقم 294 لسنة 23 جلسة 1957/10/31 س 8 ع 3 ص 763 ق 83)

المشترى يعتبر من الغير فى أحكام الصورية بالنسبة للتصرف الصورى الصادر من البائع إليه و له أن يثبت صورية هذا التصرف بغير الكتابة على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإذا كان الحكم قد أجاز الاثبات فى هذه الحالة بغير الكتابة فإنه لايكون فى حاجة بعد ذلك إلى تدعيم هذه الإجازة بالاستناد إلى مبدأ ثبوت بالكتابة و لا جدوى من النعى عليه بما يورده فى أسبابه بعد ذلك تزيدا (الطعن رقم 189 لسنة 23 جلسة 1957/10/31 س 8 ع 3 ص 709 ق 82)

متى كانت المحكمة قد انتهت إلى أن المشترى يعتبر من الغير بالنسبة للتعاقد الصورى الصادر من البائع إليه إلى مشتر آخر فانها لا تكون ملزمة بالرد على تمسك هذا الأخير بحجية حكم صدر لمصلحته باثبات تعاقده (الطعن رقم 189 لسنة 23 جلسة 1957/10/31 س 8 ع 3 ص 709 ق 82)

يجب عند تقدير قيمة الأرض التى نزعت الحكومة ملكيتها للمنفعة العامة مراعاة قيمة الفائدة التى عادت على باقى الأرض بسبب نزع الملكية وذلك طبقا للمادتين 13 و 14 من قانون نزع الملكية رقم 5 لسنة 1907 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 . ويستوى فى ذلك على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تكون الحكومة قد اتبعت الإجراءات القانونية فى نزع الملكية أم لم تتبعها لأن نص المادة 41 من القانون المذكور الذى يوجب عند تقدير التعويض مراعاة قيمة الزيادة والنقص فى قيمة الجزء الذى لم تنزع ملكيته إنما يقرر حكما عاما فى التعويض (الطعن رقم 186 لسنة 23 جلسة 1957/10/31 س 8 ع 3 ص 754 ق 81)

لم يشترط القانون المدنى القديم فى خصوص عدم نفاذ التصرفات الصادرة من الوكيل بعد انقضاء الوكالة بالنسبة للموكل وجوب إعلان الغير بإنقضاء الوكالة و إنما شرط لنفاذ مثل هذه التصرفات على الموكل أن يكون الغير حسن النية أى غير عالم بانقضاء الوكالة ، و يستتبع هذا أنه يجب على الغير أن يتمسك فى هذا الخصوص بحسن نيته أى أنه بحسب الموكل الذى يحاج بتصرف إجراه الوكيل بعد انقضاء وكالته أن يثبت انقضاء الوكالة و على الغير الذى يبغى الاحتجاج بهذا التصرف إن شاء التحدى بحسن نيته أمام محكمة الموضوع حتى تستطيع أن تبت فى هذا الدفاع على الوجه الذى رسمه القانون . و على ذلك فإذا كان التصرف الصادر من الوكيل قد صدر منه بعد تنازله رسميا عن الوكالة فلا يجوز للغير التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بعدم علمه بهذا التنازل متى كان لم يقدم بملف الطعن ما يدل على أنه عندما ووجه أمام محكمة الموضوع بذلك التنازل تمسك بعدم علمه به (الطعن رقم 295 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 747 ق 80)

متى كان لم يسبق التمسك أمام محكمة الموضوع بأن الموكل قد أجاز التصرف الذى صدر من وكيله بعد انقضاء وكالته فإن النعى بذلك أمام محكمة النقض يكون غير مقبول لأنه يتضمن سببا جديدا (الطعن رقم 295 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 747 ق 80)

إذا رفع من حول إليه عقد الإيجار دعوى على المستأجر بطلب الأجرة و تثبيت الحجز التحفظى فدفع المستأجر الدعوى بأنه أو فى الأجرة إلى المحيل بمقتضى محضر صلح تم بينهما و أقام الحكم قضاءه بطلبات المحال إليه على دعامات ثلاث : الأولى أن المستأجر كان قد قبل وفقا لنصوص عقد الإيجار تحويل العقد وقيمة الأجرة إلى الغير . و الثانية أن المستاجر لم يكن يجوز له و قد علم عند توقيع الحجز التحفظى بحصول الحوالة أن يدفع الدين إلى المحيل أو يتصالح معه بعد ذلك التاريخ . و الثالثة أنه لم يثبت لمحكمة الموضوع أنه كان قبل علمه بالحوالة قد و فى قيمة الأجرة كلها أو بعضها إلى المحيل و كان تقرير الطعن قد خلا من تعييب الحكم فيما استظهره من علم المستأجر بالحوالة فى تاريخ سابق على تاريخ محضر الصلح و من عدم قيامه بدفع شىء من الأجرة قبل علمه بالحوالة فإنه يكون غير منتج ما يتمسك به المستأجر من خطأ الحكم فيما يكون قد قرره من أن قبوله للحوالة يسقط حقه فى كل دفع كان له قبل الدائن (الطعن رقم 295 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 747 ق 80)

متى تبين من أصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر عندما توجه لإعلان المطعون عليه فى المسكن المقول بأنه مقيم به أجيب بأنه تركه من مدة كما تبين أن الطاعن لم يعلن المطعون عليه بعد ذلك سواء فى مسكنه الذى انتقل إليه أو فى مواجهة النيابة فإن المطعون عليه لايكون قد أعلن بتقرير الطعن (الطعن رقم 295 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 747 ق 80)

إذا كان الثابت بأصل ورقة إعلان الطعن أن المطعون عليه و هو محام أعلن مخاطبا مع شيخ القسم لغيابه و غلق مكتبه و خلا محضر الإعلان من بيان انتقال المحضر إلى مكتب المطعون عليه و تحققه من غلق المكتب فان إغفال مثل هذا البيان يترتب عليه بطلان الإعلان على ما جرى به قضاء محكمة النقض عملاً بنص المادتين 12 و 24 مرافعات (الطعن رقم 295 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 747 ق 80)

إذا اقتصر الطاعن فى تقرير الطعن على بيان حكم ذكر أنه الحكم المطعون فيه و هو وحده الذى انتهى إلى طلب نقضه وكانت أسباب الطعن قد وردت عن أحكام سابقة صدرت استقلالا عن الحكم المطعون فيه و لم يرد بهذا الحكم ما يصح أن يكون محلا للنعى عليه بتلك الأسباب و أن ما ينعاه الطاعن إنما يرد على تلك الأحكام السابقة و التى لم يرد فى تقرير الطعن طلب بخصوصها فإن تقرير الطعن يكون قد جاء خاليا من بيان أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه و يكون قد وقع باطلا عملاً بنص المادة 429 مرافعات (الطعن رقم 275 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 742 ق 79)

إذا صدر أمر استيلاء على بضاعة مسعرة تسعيرة جبرية وجب تقدير قيمتها على حسب التسعير الجبرى حتى لو كان من حصل الاستيلاء على بضائعه يمتهن مهنة التوريد للسفن ذلك لأن الواقعة لا تقوم على تقدير ثمن بيع تم على ظهر سفينة راسية فى المياة الاقليمية مما لا محل معه للخوض فى بحث ما إذا كان عقد البيع فى هذه الحالة يخضع لقانون المحل أو لقانون علم السفينة . وإنما تقوم على تصرف لاجدال فى أنه وقع فى الأراضى المصرية و هو الاستيلاء ، و هذا التصرف يحكمة القانون المصرى الذى حدد سعرا جبريا لنوع البضاعة المذكورة دون ما نظر لأى اعتبار آخر مثل ثمن الشراء أو احتمال بيع البضاعة خارج الأراضى المصرية (الطعن رقم 60 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 733 ق 78)

لا محل للقول بأن التسعير الجبرى خاص بالبيوع المحلية و أنه لا يسرى على صاحب البضاعة إذا كان موردا للسفن وغير مجبر على البيع فى السوق المحلية (الطعن رقم 60 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 733 ق 78)

متى كانت الواقعة محل الدعوى مجرد تقدير ثمن بضاعة تم الاستيلاء عليها و ليست جريمة جنائية مطلوبا عقاب صاحب البضاعة عنها فلا يقبل التحدى لأول مرة أمام محكمة النقض بأن الحكم إذ قدر ثمنها قد طبق السعر الجبرى بأثر رجعى لأن هذا النعى لايعدو أن يكون دفاعا جديدا متى كان لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع (الطعن رقم 60 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 733 ق 78)

إذا قضى ببراءة متهم من تهمة حبس خمور عن التداول بقصد التلاعب فى الأسعار فإنه لا تلازم بين هذا الحكم و بين عدم التزام المتهم ببيعها بالسعر الجبرى لاختلاف الموضوع فى كل من الواقعتين و لأن تحديد ثمن شراء هذا النوع من السلع أمر مقرر بنص الشارع و لايفيد الحكم الصادر بالبراءة تحلل صاحب الخمور من إلتزام البيع بالسعر القانونى مما ينتفى معه التحدى بحجية هذا الحكم فى شأن تحديد ثمن الخمور إذا تم الاستيلاء عليها و بيعها بعد صدوره (الطعن رقم 60 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 733 ق 78)

متى كانت الدعوى قد رفعت بطلب التعويض عن بضاعة حصل الاستيلاء عليها و بفوائد مبلغ التعويض وتبين من أسباب الحكم أن محكمة الموضوع قدرت التعويض الذى يستحقه صاحب البضاعة بسبب ما ضاع عليه من كسب و ما لحق به من خسارة كما قدرت الفوائد عن الثمن و التعويض و أدمجت المبلغين دون تفصيل ثم قضت بهما جملة فإنه لايكون هناك محل للنعى بأن المحكمة لم تحكم له بالفوائد عن التعويض (الطعن رقم 60 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 733 ق 78)

إذا كان الطاعن قد أودع فى الميعاد المحدد لايداع الأوراق صورة معلنة من الحكم المطعون فيه و صورة تنفيذية من الحكم الابتدائى ثم عاد فتسلمهما بعد الميعاد حيث أودع بدلا من كل منهما صورة طبق الأصل و تبين من إشارة قلم الكتاب على محضر الايداع أنه راجع صورتى الحكمين المقدمتين فى الميعاد ووصفهما بأن إحداهما صورة تنفيذية من الحكم الابتدائى و الأخرى صورة الحكم المطعون فيه المعلنة ، كما تبين أن المطعون عليه من ناحيته فى رده على دفاع الطاعن بدءا و تعقيباً عن تحضير الطعن بقلم الكتاب لم يطعن على الصورتين المودعتين فى الميعاد بأى مطعن ينال من صحتهما و لم يثر أى اعتراض عليهما الأمر الذى يستفاد منه صحة هاتين الصورتين و مطابقتهما للأصل فإن إيداع الطاعن صورتين طبق الأصل بدلهما بعد الميعاد ينسحب أثره إلى وقت تقديم الصورتين المسحوبتين و لا يكون هناك محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلا (الطعن رقم 60 لسنة 23 جلسة 1957/10/24 س 8 ع 3 ص 733 ق 78)

متى كان الحكم قد أقيم على دعامات متعددة وكانت إحدى هذه الدعامات لم يوجه إليها أى تعييب و كافية وحدها لحمل الحكم ، فإن تعييبه فى باقى الدعامات الأخرى بفرض صحته يكون غير منتج (الطعن رقم 162 لسنة 23 جلسة 1957/10/17 س 8 ع 3 ص 729 ق 77)

إذا إستأجر أحد الشركاء نصيب باقى شركائه فى الأطيان المشتركة فإنه لا تثريب على الحكم إذا إستخلص عدول هؤلاء الشركاء عن العلاقة التأجيرية من عريضة دعوى يطالبون فيها شريكهم المستأجر بإيجار نصيبهم فى الأطيان فى سنة معينة و بريعها فى السنوات التالية و من عريضة دعوى أخرى يطلبون فيها قسمة هذا النصيب ، و إستخلص قبول المستأجر لهذا العدول من عبارة محاميه فى إحدى الدعويين بأنه وكيل عن شركائه على الشيوع طالما أن كلا الأمرين لا مخالفة فيه للقانون و ينطوى على تحصيل سائغ للواقع و فهم سليم لمدلوله (الطعن رقم 69 لسنة 23 جلسة 1957/10/17 س 8 ع 3 ص 719 ق 76)

متى كان قد قضى نهائياً بقيام علاقة تأجيرية لمدة معينة فلا مانع من التقرير بعدول الطرفين عن هذه العلاقة ، و للمحكمة أن تستخلص هذا العدول من وقائع سواء كانت سابقة أو لاحقة للحكم القاضى بتقرير العلاقة الإيجارية مادام أنها مغايرة للوقائع التى تكونت منها هذه العلاقة و لاحقة لها و دون ما نظر إلى تاريخ الفصل فى قيام العلاقة التأجيرية و الحكم بتقريرها و لايحتج فى هذا الصدد بقوة الأمر المقضى للحكم القاضى بتقرير العلاقة التأجيرية لمدة معينة (الطعن رقم 69 لسنة 23 جلسة 1957/10/17 س 8 ع 3 ص 719 ق 76)

إذا قرر محامى الشريك فى دعوى ريع رفعت ضده من باقى شركائه أنه وكيل عنهم على الشيوع و أن الدعوى التى توجه إليه يجب أن تكون دعوى حساب فإن هذا القول لا يعتبر إقراراً بحق يستلزم توكيلاً خاصاً من موكله وإنما هو من وسائل الدفاع المخولة للمحامى بمقتضى التوكيل الصادر إليه من موكله ترتبط إرتباطاً وثيقاً بسلطته فى إعطاء التكييف القانونى للدعوى و إتخاذ إجراءات الدفاع التى يراها مما ينطوى عليه ذلك التوكيل (الطعن رقم 69 لسنة 23 جلسة 1957/10/17 س 8 ع 3 ص 719 ق 76)

يعتبر البيع على الوجه أو بالكونتراتات صحيحاً لأنه لايختلف عن البيع العادى إلا فى ترك تحديد السعر [ الثمن ] للسوق أو للبورصة على الأسس التى توضح فى تلك العقود و التى تؤدى إلى تعيينه بلا نزاع (الطعن رقم 220 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 643 ق 73)

التعهد بالتوريد ليس عقداً قائماً بذاته و لكنه يكون إلتزاماً يتضمنه عقد آخر من العقود المبينة فى القانون كعقد البيع و فيه يتعهد البائع بتسليم المبيع [ أو بتوريده ] فى المكان و الزمان المتفق عليهما فى العقد (الطعن رقم 220 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 643 ق 73)

الإستبدال المنصوص عليه فى المادتين 186 و 187 من القانون المدنى القديم هو عقد يتفق فيه الطرفان على أن يقضيا على إلتزام سابق وأن يحلا محله إلتزاما آخر جديداً يختلف عن الأول بأحد عناصره المهمة العاقدان أو الموضوع أو السبب و لايصح إستنباط الإستبدال أو إفتراضه بل يجب أن تظهر نية العاقدين فى القضاء على الإلتزام السابق و فى إحلال الالتزام الجديد محله ظهوراً واضحاً (الطعن رقم 220 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 643 ق 73)

جرى قضاء هذه المحكمة بأن العبرة فى تقدير ثمن العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة هى بوقت نزع الملكية لا وقت الإستيلاء ، ذلك لأن معنى الفقرة الأخيرة من المادة 5 من قانون نزع الملكية " رقم 5 لسنة 1907 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 94 لسنة 1931 " أن نشر مرسوم نزع الملكية يساوى عقد بيع مسجلاً والأصل أن ثمن المبيع يقدر وقت البيع ولأن باقى المواد من 6 12 و 16 و 17 تنص على الإتفاق على الثمن أو تقديره بمعرفة خبير و إيداعه خزانة المحكمة على ذمة المنزوع ملكيته فى وقت قصير عقب نزع الملكية مباشرة [ لا قبلها ] وعلى ذلك فإنه لا يترتب على معارضة نازع الملكية الخروج على حكم القانون و تقدير الثمن فى وقت آخر (الطعن رقم 176 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 638 ق 72)

متى كانت الحكومة لم تثر فى دفاعها أمام محكمة الموضوع عدم مراعاة الخبير و المحكمة من بعده ما طرأ على الأرض المنزوع ملكيتها من زيادة فى القيمة بسبب نزع الملكية فإنه مهما كان هذا الدفاع متعلقاً بقاعدة قانونية إلا أنه نظراً لأن تحقيقها يخالطه واقع هو تحقيق ما عاد على الأرض من منفعة نتيجة الإستيلاء على بعضها مما تستقل به محكمة الموضوع فإنه يعتبر دفاعاً جديداً يمتنع عرضه لأول مرة على محكمة النقض (الطعن رقم 176 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 638 ق 72)

إذا كان أحد الشركاء قد رفع دعوى بطلب الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة بينه و بين باقى الشركاء و الحكم له بنصيبه فى التصفية كما أضاف إلى طلباته طلب فسخ عقد الشركة و إستصدر قلم الكتاب قائمة رسوم على أساس مجموع أموال الشركة و كان الحكم قد قضى فى المعارضة فى القائمة بتعديلها و تقدير الرسوم بإعتبار أن الشىء المتنازع عليه فى دعوى التصفية هو حصة طالب التصفية فى أموال الشركة فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون ، ذلك أن الشىء المتنازع عليه فى دعوى التصفية هو مجموع أموال الشركة التى طلب الشريك تصفيتها لأن التصفية ما هى إلا قسمة أموال بين الشركاء و قيمة هذه الأموال هى التى تكون موضوع المنازعة بين الخصوم فى دعوى التصفي (الطعن رقم 175 لسنة 23 جلسة 1957/06/27 س 8 ع 1 ص 634 ق 71)

إذا كان الطالب قد إكتفى فى تقريره عن تفصيل الأسباب التى بنى عليها وجه الطلب ببيان موجز محدد يخرجها عن الإبهام و يبعدها عن الجهالة التامة ، فإنه لا يكون هناك مسوغ لبطلانه ذلك أن القانون لم يرسم لهذا البيان طريقة خاصة بل يكفى إذا كان وجه الطعن معيناً بإيجاز أن يكون المقصود منه ظاهراً ومحدداً (الطعن رقم 45 لسنة 24 جلسة 1957/06/22 س 8 ع 1 ص 316 ق 21)

العبرة هى بما يوجد فعلا من تقارير و أوراق مما يمكن أن يحويه ملف القاضى وقت صدور قرار بحركة قضائية . فإذا لم يكن لتقرير التفتيش على عمل القاضى وجود عند صدور القرار المطعون فيه و لم يكن التفتيش موضوع هذا التقرير قد بدىء فيه فإنه لاسند من الواقع و القانون للنعى على هذا التقرير بأن التفتيش الذى حرر عنه كان عن مدة سابقة على القرار المطعون فيه و أن الوزارة هى التى أخرت إجراء هذا التفتيش إلى مابعد إجراء الحركة القضائية (الطعن رقم 32 لسنة 25 جلسة 1957/06/22 س 8 ع 1 ص 324 ق 23)

لايوجد فى القانون ما يوجب على وزارة العدل أن تجرى التفتيش على القضاة قبل كل حركة قضائية (الطعن رقم 32 لسنة 25 جلسة 1957/06/22 س 8 ع 1 ص 324 ق 23)

مكتب العمل و هو يقوم بمهمة التوفيق بين صاحب العمل وعماله على ما يبين من المواد 2 و 3 و 4 و 5 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 إن هو إلا وسيط للسعى فى التفاهم بين الطرفين و لا يعتبر فى قيامه بهذه المهمة هيئة ذات إختصاص قضائى ، و إن ما نصت عليه المادة 6 من هذا المرسوم بقانون من رفع تقرير مفصل بنتيجة سعى المكتب المذكور و أسباب إخفاقه إلى رئيس لجنة التوفيق المختصة مصحوباً بجميع أوراق الموضوع إذا لم يتمكن من تسويه النزاع بالطرق الودية ، فإنما هو إجراء تنظيمى لايترتب على إغفاله أى بطلان و لا أثر له على صحة إجراءات التحكيم و لا على القرار الصادر فيها (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

لم توجب المادة 2/16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 أن يتضمن قرار هيئة التحكيم بياناً عن واقعة أخذها رأى كل من المندوبين الحاضرين و كل ما أوجبت إثباته فى القرار هو الرأى الذى يكون قد أبداه المندوبان أو أحدهما إذا كان مخالفاً لقرارها مع بيان أسباب عدم الأخذ به . فإذا كان لم يدع أن هيئة التحكيم لم تأخذ برأى المندوبين المشار إليهما أو أن رأيهما أو رأى أحدهما كان مخالفاً لقرارها فإن النعى على القرار فى هذا الخصوص يكون غير منتج . (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

تأخر هيئة التحكيم فى إصدار قرارها إلى ما بعد إنقضاء مهلة الشهر المشار إليها فى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 لا يؤثر على صحة هذا القرار ، ذلك أن المادة المذكورة لم تقصد إلا أن تضع قاعدة تنظيمية تستحث بها الهيئة على سرعة الفصل فى النزاع من غير أن ترتب على مخالفتها أى بطلان (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

متى تبين أن مستخدمى صاحب العمل قد طلبوا فصل علاوة غلاء المعيشة عن المرتب الأساسى فأثاروا بطلبهم هذا نزاعاً حول أحقيتهم فى بيان أجرهم الأساسى على حدة و إضافة علاوة الغلاء إليه بصورة مستقلة و طبقاً للنسب المقررة فى الأمر العسكرى رقم 99 لسنة 1950 بدلاً من ربط أجورهم بطريقة شاملة كما عرضوا بالطلب الآخر نزاعاً حول تدخل صاحب العمل فى أعمال النقابة وطلبوا التقرير بمنعه و لم يطلبوا إلى هيئة التحكيم توقيع العقوبات التى نص عليها الأمر العسكرى المذكور أو القانون رقم 319 لسنة 1952 فى شأن نقابات العمال فإن هذين المطلبين هما مما يدخل فى إختصاص هيئة التحكيم طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 318 لسنة 1952 التى وسعت من إختصاص هيئة التحكيم حتى أصبح يشمل فيما عدا ما إستثنى فيها كل نزاع يقع بمناسبة إرتباط الطرفين بعقد العمل مهما تكن طبيعة هذا النزاع سواء أكانت ناشئة عن خلاف فى تطبيق أو تأويل قانون أو لائحة أو حكم قضائى أو كانت راجعة إلى غير ذلك من أسباب المنازعات الإقتصادية التى لا تستند إلى نص فى القانون (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

إذا كان مستخدمو رب العمل قد طلبوا إعادة الموظفين المفصولين فصلاً تعسفياً فإن هذا النزاع و إن تعلق فى أصله بحالة فرد واحد أو أكثر من العمال مما يبدو فى مظهره على أنه نزاع فردى من حيث العدد إلا أن مثل هذا النزاع يصح أن يعتبر نزاعاً جماعياً بالمعنى الذى قصدت إليه المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 و يصح أن تتقدم به جماعة العمال متى كان هذا النزاع متعلقاً بمبدأ يؤثر فى المصلحة العامة المشتركة لمجموع العمال أو فريق منهم فإذا تبين أن هذا الطلب يحمل فى طياته الرغبة فى الدفاع عن مصلحتهم المشتركة فإن قرار هيئة التحكيم بعدم إختصاصها بنظره دون أن يبحث أسباب الفصل و حقيقة إتصالها بالمصلحة المشتركة لمجموع العمال يكون قد أخطأ فى القانون و شابه قصور يستوجب نقضه (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

إن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 318 لسنة 1952 إذ نصت على أن تطبق هيئة التحكيم القوانين و اللوائح المعمول بها و على أن لها أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة وفقاً للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة قد قصدت إلى أن هيئة التحكيم ملزمة أصلاً بتطبيق أحكام القوانين و اللوائح فيما يعرض لها من منازعات بين أرباب العمل و عمالهم و أن لها بجانب هذا الأصل الذى يجب عليها إتباعه رخصة أجازتها لها هذه المادة هى أن تستند إلى العرف و مبادىء العدالة فى إجابة العمال إلى بعض مطالبهم التى لا ترتكن إلى حقوق مقررة لهم فى القانون و ذلك وفقاً للحالة الإقتصادية و الإجتماعية العامة فى المنطقة فمتى إلتزمت هيئة التحكيم الأصل المقرر لها و هو تطبيق القانون على النزاع المعروض عليها ورأت فيما قرره للعمال من حقوق ما يغنى عن التزيد فيها فلا سبيل إلى إلزامها بإختيار العمل بالرخصة المتاحة لها و لا تثريب عليها فى عدم الأخذ بها و هى فى الحالتين غير مكلفة ببيان أسباب إختيارها لأحد وجهى الرأى فيها كما أنها غير ملزمة ببحث مقتضيات العدالة والظروف الإقتصادية و الإجتماعية التى يرتكن إليها العمال فى مطالبهم مادامت قد عزفت عن إستعمال الرخصة المخولة لها و إلتزمت فى قضائها حد القانون (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

إذن صاحب العمل لمستخدميه بإجازات تزيد عن الحد المقرر فى القانون و لم تتخذ صفة الإستقرار لا يخولهم حقاً مكتسباً فى هذه الزيادة إذ لايخرج ذلك عن كونه منحة لا تكسب حقاً فى المطالبة بتكرارها فمتى كان قرار هيئة التحكيم قد إلتزم فى رفض طلب زيادة الاجازات أحكام القانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى و لم ير تكليف صاحب العمل بأكثر مما قرره فإنه لا يكون بحاجة لبحث مبررات الزيادة المطلوبة فى الاجازات و لا مسوغات إلغاء الزيادة السابق منحها (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

لم يقصد من لائحة تنظيم العمل و معاملة العمال المشار اليها فى المادة 31 من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 إلا أن تنظم أداء العمل و معاملة العمال بالنسبة لمواعيد عملهم و أوقات راحتهم فلا يتعدى هذا التنظيم إلى المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف و إنشاء الدرجات و منح الترقيات و العلاوات الدورية لأن ذلك يخرج عن مؤدى تلك المادة (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 604 ق 68)

إذا كان الثابت أن الدعوى رفعت إبتداء ضد القاصر فى شخص الوصى عليه و صدر الحكم الإبتدائى ضد الوصى بهذه الصفة و رفع الإستئناف بإسمه و بصفته وصياً إلى أن تقدم وكيل القاصر عنه بإعتباره قد بلغ الرشد فى المرحلة الأخيرة من الدعوى الإستئنافية و ضمن دفاعه عنه نفس الدفاع عن باقى المدعى عليهم فإن إغفال الحكم الإشارة إليه بإعتباره مباشراً الخصومة بنفسه و الإستمرار فى إثبات إسم الوصى عليه لا يعتبر خطأ جسيماً يختفى به وجه الحق فى التعريف بشخص الخصم المذكور و لا يخل بدفاعه الذى إستمعت اليه المحكمة فعلا بواسطة وكيله الذى كان موكلاً عن باقى المدعى عليهم أيضاً . ذلك أنه متى كان النقص أو الخطأ فى أسماء الخصوم و صفاتهم ليس من شأنه التشكك فى حقيقة الخصم و إتصاله بالخصومة المرددة فى الدعوى فإنه لا يعتبر نقصاً أو خطأ جسيماً مما قصدت المادة 349 مرافعات أن ترتب عليه بطلان الحكم (الطعن رقم 266 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 600 ق 67)

تقدير أقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع و لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر و بأقوال واحد أو أكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به و إطراحها لغيره (الطعن رقم 266 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 600 ق 67)

يتم إعلان من له محل إقامه معلوم فى الخارج بأوراق المحضرين بتسليم صورها للنيابة مثل إعلان صحف الدعاوى أو الطعون وينتج الإعلان آثاره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة لا من تاريخ تسلم المعلن إليه لها على ما جرى به قضاء هذه المحكمة . و الذى يسوغ هذه القاعدة الخارجة على الأصل أن المحضر - و وساطته فى الإعلان واجبة لا ولاية له خارج البلاد و أن الإجراءات التى يتم بها تسليم الصورة لاسبيل للمعلن عليها و لا مساءلة للقائمين بها ، أما إعلان الحكم الذى يبدأ به ميعاد الطعن طبقاً للمادة 379 مرافعات فقد أوجب المشرع كما هو الشأن فى حالة حجز ما للمدين لدى الغير أن يكون الإعلان فى هذه الحالة بتسليم الصورة للمعلن إليه شخصياً أو فى موطنه الأصلى متى كان له موطن معلوم فى الخارج و ذلك حرصاً من المشرع على وجوب توافر العلم الشخصى بالإعلان وفى الأقل العلم الظنى مستبعداً بذلك العلم الحكمى بتسليم الصورة إلى النيابة تقديراً منه لأهمية ذلك العلم فى هذه الحالة ، وقد أفصح فى الأعمال التحضيرية للمادة سالفة الذكر عما يقدره من خطر بدء مواعيد الطعن مما دعاه إلى تقرير وجوب السعى لإيصال الصورة المعلنة لعلم المعلن إليه و ذلك بتسليمها له شخصياً أو فى موطنه الأصلى و هو إيجاب لا يتأتى معه صواب متابعة الرأى القائل بأن مواعيد الطعن تجرى من تاريخ تسليم الصورة للنيابة متى كان للمعلن إليه موطن معلوم فى الخارج (الطعن رقم 92 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 593 ق 66)

متى تبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أن الطاعن كان مختصماً بصفته صاحب شركة فكانت صفته هذه ملحوظة فى كل مراحل التقاضى ولم يرد بأسباب الحكم ما يشير إلى أن المحكمة قد إستبعدتها كما أنه لم يرد فى منطوقه ما يشير إلى صدوره عليه بصفته الشخصية فإن مفهوم ذلك أن الحكم صدر على الطاعن بالصفة التى إختصم بها مما يجيز له الطعن بهذه الصفة (الطعن رقم 92 لسنة 23 جلسة 1957/06/20 س 8 ع 1 ص 593 ق 66)

مفاد نصوص المادتين 786 و 792 من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرىء ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها . فإذا كان المشترى قد أودع حال المرافعة شيكاً لأمر البائع و إعتبر الحكم هذا الإيداع وفاء بالثمن مبرئاً لذمة المشترى من الدين فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك لأن الشيك وإن كان يعتبر أداة وفاء إلا أن الإلتزام المترتب فى ذمة الساحب لاينقضى بمجرد سحب الشيك بل بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد (الطعن رقم 247 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

القضاء بشطب تسجيل المشترى لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة والمسجلة فى تاريخ سابق على تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه هو قضاء سابق لأوانه وفيه مخالفة للقانون حتى لو قضى للمشترى الآخر بصحة ونفاذ التعاقد ، ذلك أن الحكم بشطب التسجيل لايكون إلا بعد الحكم بصحة التعاقد والتأشير بذلك فعلاً على هامش صحيفة تلك الدعوى وما لم يحصل هذا التأشير لايكون للحكم بصحة التعاقد أى حجية بالنسبة لتسجيل العقد (الطعن رقم 247 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

متى تبين أن ما ذهب إليه الحكم فى صدد عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع لايخرج عن كونه تفسيراً لنصوص ذلك العقد إستدلت عليه المحكمة من وجهته ومقصود عاقديه من ألفاظه وعباراته وما قارنه من ظروف ثم إنتهت المحكمة من ذلك إلى نتيجة سائغة عقلاً تؤدى إليها مقدماتها فإن ذلك مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى لارقابة لمحكمة النقض عليها (الطعن رقم 247 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

متى إستخلص الحكم أن إرادة المتعاقدين لم تتفق على فسخ عقد الوعد بالبيع وكان إستخلاصه لهذه النتيجة بناء على ما إستبانته المحكمة من واقعات الدعوى فإن طعن الواعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن إتمام الصفقة وأنه لم يكن ثمة مانع بعد ذلك من أن يبيع إلى آخر إذ أنه إعتبر العقد مفسوخا هذا الطعن لا يخرج عن كونه مجادلة فى تقدير موضوعى سائغ لمحكمة الموضوع وهو مالا يقبل أمام محكمة النقض (الطعن رقم 247 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

متى تبين أن الحكم جرى فى أسبابه على أن الأطيان المتنازع عليها محددة مفرزة كما هى موصوفة فى عقد الوعد بالبيع فى حين أنها وصفت فى عريضة الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ هذا العقد بأنها شائعة فى أطيان أخرى وأغفل الحكم التحدث عن هذا الخلاف ولم تبحث المحكمة فى حقيقه الأطيان وما إذا كانت محددة أو شائعة مع غيرها فإن هذا الإغفال يشوب الحكم بقصور يبطله (الطعن رقم 247 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

مفاد نصوص المادتين 786 و 792 من قانون المرافعات أنه إذا كان الدين الثابت فى ذمة المدين مبلغاً من المال وأراد أن يبرىء ذمته من هذا الدين بعرضه على دائنه حال المرافعة فإنه يجب أن يكون هذا العرض نقوداً دون غيرها . فإذا كان المشترى قد أودع حال المرافعة شيكاً لأمر البائع و إعتبر الحكم هذا الإيداع وفاء بالثمن مبرئاً لذمة المشترى من الدين فإنه يكون قد خالف القانون ، ذلك لأن الشيك وإن كان يعتبر أداة وفاء إلا أن الإلتزام المترتب فى ذمة الساحب لاينقضى بمجرد سحب الشيك بل بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد (الطعن رقم 246 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

القضاء بشطب تسجيل المشترى لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة والمسجلة فى تاريخ سابق على تاريخ التسجيل المحكوم بشطبه هو قضاء سابق لأوانه وفيه مخالفة للقانون حتى لو قضى للمشترى الآخر بصحة ونفاذ التعاقد ، ذلك أن الحكم بشطب التسجيل لايكون إلا بعد الحكم بصحة التعاقد والتأشير بذلك فعلاً على هامش صحيفة تلك الدعوى وما لم يحصل هذا التأشير لايكون للحكم بصحة التعاقد أى حجية بالنسبة لتسجيل العقد (الطعن رقم 246 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

متى تبين أن ما ذهب إليه الحكم فى صدد عقد الوعد بالبيع موضوع النزاع لايخرج عن كونه تفسيراً لنصوص ذلك العقد إستدلت عليه المحكمة من وجهته ومقصود عاقديه من ألفاظه وعباراته وما قارنه من ظروف ثم إنتهت المحكمة من ذلك إلى نتيجة سائغة عقلاً تؤدى إليها مقدماتها فإن ذلك مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التى لارقابة لمحكمة النقض عليها (الطعن رقم 246 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

متى إستخلص الحكم أن إرادة المتعاقدين لم تتفق على فسخ عقد الوعد بالبيع وكان إستخلاصه لهذه النتيجة بناء على ما إستبانته المحكمة من واقعات الدعوى فإن طعن الواعد بالبيع بأن الموعود له عدل عن إتمام الصفقة وأنه لم يكن ثمة مانع بعد ذلك من أن يبيع إلى آخر إذ أنه إعتبر العقد مفسوخا هذا الطعن لا يخرج عن كونه مجادلة فى تقدير موضوعى سائغ لمحكمة الموضوع وهو مالا يقبل أمام محكمة النقض (الطعن رقم 246 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

متى تبين أن الحكم جرى فى أسبابه على أن الأطيان المتنازع عليها محددة مفرزة كما هى موصوفة فى عقد الوعد بالبيع فى حين أنها وصفت فى عريضة الدعوى المرفوعة بصحة ونفاذ هذا العقد بأنها شائعة فى أطيان أخرى وأغفل الحكم التحدث عن هذا الخلاف ولم تبحث المحكمة فى حقيقه الأطيان وما إذا كانت محددة أو شائعة مع غيرها فإن هذا الإغفال يشوب الحكم بقصور يبطله (الطعن رقم 246 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 576 ق 64)

إذا كانت المحكمة قد قررت أن النزاع الذى أثير أمامها حول بقاء الإتفاق الحاصل بين الطرفين أو إنتهاء أثره فى خصوص تحديد أجرة الأطيان المطالب بريعها هو نزاع جوهرى و لم تفصل المحكمة فى هذا النزاع فإنها تكون قد تخلت عن الفصل فى عنصر جوهرى من عناصر النزاع المطروح عليها و لو أنها فعلت لكان من المحتمل أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى فكان من المتعين عليها أن تقول كلمتها فيه أو أن توقف السير فى الدعوى حتى يفصل فى النزاع الذى أثير حول ذلك الإتفاق فى دعوى أخرى مقامة للمطالبة بتنفيذه كما أن المحكمة تكون قد أخطأت إذا كانت قد عادت فأعملت ما تضمنه الإتفاق المذكور (الطعن رقم 198 لسنة 23 جلسة 1957/06/13 س 8 ع 1 ص 571 ق 63)

متى كان الثابت أن المحكوم عليه قد إستأنف الحكم الصادر بفرز و تجنيب حصة بعض شركائه فى الأرض الشائعة بينهم و قضى برفض إسئتنافه و تأييد الحكم المستأنف مع إلزامه بمصاريف إستئنافه و أن قلم الكتاب قد سوى الرسوم المستحقة على الدعوى الإستئنافية على أساس قيمة ما قضى به إبتدائيا فإن الحكم الصادر فى المعارضة فى أمر تقدير الرسوم بإلغاء القائمة تأسيساً على أن المستأنف لا يلزم من الرسوم بأكثر مما دفعه و أنه لاتستحق رسوم جديدة إلا فى حالة الحكم له بطلباته كلها أو بعضها فإن الحكم يكون قد خالف القانون ذلك لأن الحكم الصادر بالتأييد هو فى الواقع و بمقتضى المادة الثالثة من القانون رقم 90 لسنة 1944 بمثابة حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الإستئناف و لايغير من ذلك أن يكون حكم محكمة الدرجة الأولى قد ألزم خصوم المستأنف المصروفات و لم يلزمه هو بشىء منها لأن الرسوم موضوع المعارضة ليست رسوم الدعوى الإبتدائية بل هى الرسوم المستحقة على القضية الإستئنافية التى ألزم المستأنف فيها بمصاريف إستئنافه (الطعن رقم 154 لسنة 23 جلسة 1957/06/06 س 8 ع 1 ص 566 ق 62)

لا يبدأ ميعاد الطعن فى الحكم الصادر فى المعارضة و أمر تقدير رسوم الدعوى وفقا للمادة 379 مرافعات إلا من تاريخ إعلانه ولا يكون هذا الإعلان إلا بالطريق الذى رسمه القانون أى بورقة من أوراق المحضرين تسلم لنفس المحكوم عليه أو لمن يستطيع الإستلام نيابة عنه فى موطنه الأصلى و لا يغنى عن ذلك إطلاع المحكوم عليه على الحكم أو علمه به أو تقديمه كمستند فى قضية كان مختصماً فيها أو رفعه طعناً خاطئاً عن هذا الحكم قبل إعلانه إليه و من ثم فإن قيام الطاعن برفع إستئناف عن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جوازه لايقوم مقام إعلان الحكم ولا يمنع الطاعن من الطعن عليه بالنقض فى الميعاد القانونى الذى ينفتح من تاريخ إعلانه به (الطعن رقم 154 لسنة 23 جلسة 1957/06/06 س 8 ع 1 ص 566 ق 62)

متى كان الحكم صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية فى ظل المادة 425 مرافعات قبل تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 354 لسنة 1952 و فى معارضة فى أمر تقدير رسوم الدعوى فإن الحكم يكون قابلاً للطعن عليه بنفس الطرق التى يطعن بها على الحكم الصادر فى الدعوى التى صدر فيها أمر تقدير الرسوم بإعتباره جزءاً متمماً له (الطعن رقم 154 لسنة 23 جلسة 1957/06/06 س 8 ع 1 ص 566 ق 62)

المعول عليه فى فتح ميعاد الطعن بالمعارضة فى تقدير أهل الخبرة لثمن العقار المنزوع ملكيته على ما جرى به قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين 18 و 20 من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر فى 1907/4/24 و المعدل فى 18 يونيه سنة 1931 هو صدور القرار الوزارى بالإستيلاء وإعلانه لذوى الشأن و سريان الميعاد من تاريخ هذا الإعلان و لايغنى عنه الإستيلاء عنوة و بطريق الغصب . إلا أنه إذا تبين أن الإستيلاء إنما تم بناء على اتفاق ذوى الشأن كتابة وإحتفظ كل طرف بحقه فى الإعتراض على تقدير الثمن فإن النزاع على الثمن يكون قد خرج عن نطاق نصوص قانون نزع الملكية و التقيد بإجراءاته و مواعيده المشار إليها فى المادة 20 سالفة الذكر و يصبح الطرفان أمام دعوى عادية بشأن المبيع و المنازعة فى تقديره تخضع من حيث الإجراءات و المواعيد للقواعد العامة و من ثم يكون الحق فى الإعتراض على الثمن جائزاً و مقبولاً سواء أكان ذلك فى صورة دعوى أم فى صورة دفع لدعوى قائمة طبقاً للقواعد العامة (الطعن رقم 239 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 561 ق 61)

الأصل هو أن المحاكم المدنية تختص بالنظر فى الدعاوى التى ترفع على الحكومة بالمطالبة بتعويض الضرر المترتب على مخالفة القانون و لم يغير القانون رقم 9 لسنة 1949 من هذا الإختصاص . فإذا كانت الدعوى قد رفعت للمطالبة بتعويض الضرر الناشىء عن مخالفة القانون بإحالة الموظف على المعاش قبل الأوان و بغير حق فإنه لايؤثر على إختصاص المحاكم المدنية بنظر هذه الدعوى كون أحد عناصر التعويض ما أصاب المدعى من خفض معاشه و يريد جبره بالحكم بإيراد مرتب له مدى حياته ممثلاً فى الفرق بين المعاش الذى ربط له نتيجة لمخالفه القانون بإحالته على المعاش قبل المدة التى كان له فيها حق البقاء فى الخدمة و المعاش الذى يستحقه لو لم تقع تلك المخالفة إذ يجوز أن يكون تعويض الضرر بتقرير مرتب مدى حياة المضرور إذا رؤى أن ذلك خير وسيلة لجبر الضرر دون مجازفة فى التقدير أو حيف يلحق أحد الخصمين و يعتبر المبلغ المحكوم به فى هذه الحالة تعويضاً يأخذ حكم التعويض ولا تسرى عليه القواعد المقررة للمعاش الذى يربط للموظف الذى إنتهت مدته (الطعن رقم 217 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 554 ق 60)

إذا كانت الدعوى التى رفعها موظف أحيل على المعاش لا تخرج عن كونها دعوى يهدف بها إلى تعويضه عما أصابه من الضرر الناشىء عن مخالفة القانون بإحالته على المعاش قبل الأوان و بغير حق فاتجه فى شطر منها إلى تقدير التعويض بمبلغ معين من النقود على أساس ما فاته من مرتب الرتب التى حرم من الترقية إليها بسبب إحالته على المعاش على غير ما يقضى به القانون و إتجه فى شطره الآخر إلى طلب تعويض ما أصابه من ضرر بسبب عدم ربط معاشه على أساس الرتبة التى كان يجب أن يرقى إليها لو أنه بقى فى الخدمة فإن الدعوى بهذه المثابة لاتندرج تحت حكم المادة 46 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية التى لا تعنى سوى المنازعات الخاصة بربط المعاش على مقتضى القواعد التى رسمها هذا المرسوم بقانون فلا يسقط الحق فيها إلا وفقاً للقواعد العامة لسقوط الحق فى رفع الدعوى (الطعن رقم 217 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 554 ق 60)

إلتزام المرافق العامة هو عقد الغرض منه إدارة مرفق عام ذى صفة إقتصادية و يكون هذا العقد بين جهة الإدارة المختصة بتنظيم هذا المرفق و بين فرد أو شركة يعهد إليها بإستغلال المرفق فترة معينة من الزمن ، فإذا إنتهت مدة الإلتزام و عاد المرفق إلى الإدارة فإن هذه الأخيرة لاتعتبر بمثابة خلف خاص أو عام عمن كان يقوم بإدارته و من ثم فلا تلتزم بما علق من ديون أو إلتزامات فى ذمة المستغل بسبب إدارة المرفق (الطعن رقم 148 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 546 ق 59)

متى تبين أن الإتفاق المعقود بين المنتفع والشركة التى كان ممنوحاً لها إلتزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاه أن يساهم المنتفع فى تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلغ معين وقد إلتزمت الشركة المستغلة بإجراء رد عائد مقدر على ما يستهلكه المنتفع سنوياً و أن هذا الرد يظل مادامت هذه الشركة قائمة بتوريد التيار الكهربائى و على ألا يتجاوز مجموع العائد المرتد قيمة ما ساهم به المنتفع فى تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية ، فإن مفاد ذلك أن ما تعهدت به الشركة المستغلة برده مما ساهم به المنتفع فى التكاليف لايمكن أن يتجاوز مجموع العائد المرتد طول مدة قيام الشركة المستغلة أو ما ساهم به المنتفع أيهما أقل ويعتبر كل ما دفع إستناداً إلى هذا العقد مدفوعاً بسبب صحيح و لا يعتبر إثراء بلا سبب قانونى لأن العقد قانون المتعاقدين و واجب الإحترام بينهما (الطعن رقم 148 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 546 ق 59)

متى كانت العين موقوفة و إنتهى الوقف فيها و آلت ملكيتها إلى من عساه يكون صاحب الحق فيها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 فإنها تظل بمنأى عن التنفيذ عليها وفاء للديون السابقة على تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون و لايجوز بالتالى لأرباب هذه الديون أن يستصدروا ضد من آلت إليه ملكية هذه العين أمراً بإختصاصهم بها إعمالاً لمقتضى المادة الخامسة مكرراً من ذلك القانون والمادة 1088 من القانون المدنى (الطعن رقم 118 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 541 ق 58)

التمسك بعدم جواز أخذ حق إختصاص على عين إنتهى الوقف فيها ضد من آلت إليه ملكيتها طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 عن الديون السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون ذلك لا يعتبر سبباً جديداً و يصح التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن هذا السبب هو من الأسباب القانونية البحتة التى لايداخلها أى عنصر واقعى جديد و يتعين على محكمة الموضوع و هى تفصل فى طلبات المدعى و دفاع المدعى عليه أن تتنبه إلى ما يقتضيه بحثها من تغليب الوجوه القانونية التى يصح تأسيس الحكم السليم عليها و لو لم يفطن المدعى عليه إلى التمسك بالحجة القانونية التى تؤدى إلى رفض الدعوى بتطبيق حكم القانون على العناصر الواقعية التى تنتهى إليها محكمة الموضوع (الطعن رقم 118 لسنة 23 جلسة 1957/05/30 س 8 ع 1 ص 541 ق 58)

إذا تبين أن محل إقامة المطعون عليه المبين فى الحكم و الذى كان على الطاعن أن يوجه إعلان الطعن فيه هو بلدة معينة دون تحديد أو تعيين لمكان بذاته منها كان يستطيع المحضر أن يقصد إليه فلجأ إلى شيخ البلد الذى أخبره بأن المطعون عليه لايقيم فى تلك البلدة بل يقيم فى القاهرة و أن محل إقامته فيها غير معلوم و من ثم فلم يكن فى مكنة المحضر أن يتوجه إلى مكان محدد بعينه من البلدة المذكورة ليتحقق من قول الشيخ و قد أثبت فى محضره الخطوة الوحيدة التى كان يستطيع أن يخطوها فى سبيل الإعلان و هى مخاطبته لشيخ البلد و إثبات إجابته سالفة الذكر . متى ثبت ذلك فإنه لا إعتداد بالقول بأن الإعلان قد شابه البطلان تأسيساً على أن المحضر عندما توجه لإعلان المطعون عليه إكتفى بإجابة شيخ البلد و لم يتوجه إلى محل إقامته ليتحقق من غيابه ومن عساه يكون مقيماً معه و لم يثبت فى محضره الخطوات التى أوجبت المادة 12 مرافعات إثباتها (الطعن رقم 189 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 531 ق 56)

متى كان الحال فى الدعوى أنه ليس فى أوراقها ما يمكن الإستدلال منه على أن الطاعن كان يستطيع أن يبذل جهداً مثمراً فى سبيل معرفة محل إقامة المطعون عليه بعد أن وجه إليه إعلان الطعن فى محل إقامته المبين فى الحكم فإن الدفع ببطلان إعلانه فى مواجهة النيابة بعد ذلك يكون غير قائم على أساس قانونى ذلك أنه وإن كان صحيحاً أن إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة هو إجراء إستثنائى لايصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصى عن محل إقامة المعلن إليه فلم يهده بحثه و تقصيه إلى معرفة ذلك المحل إلا أنه يجب من جهة أخرى على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن يقدم الدليل على أن الطاعن كان يستطيع القيام بهذا التحرى و أنه لو بذل جهداً فى سبيله لتوصل إلى معرفة محل إقامة المعلن إليه و لإستطاع أن يعلنه فيه فيما بقى من ميعاد الخمسة عشر يوماً المحددة لإعلان تقرير الطعن (الطعن رقم 189 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 531 ق 56)

عبارة المادة 450 مرافعات صريحة فى أن إعتراض الخارج عن الخصومة ممن يكون الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه بالطريقة التى رسمها القانون فى المواد 450 - 456 مرافعات هو أمر جوازى فلمن يكون الحكم حجة عليه أن يتبع تلك الطريقة أو أن يعدل عنها إلى أية طريقة أخرى أباحها القانون (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

إذا كان الحكم إذ أهدر حجية أوامر الأداء بالنسبة إلى دائن آخر لنفس المدين قد أقام قضاءه على أن تلك الأوامر قد صدرت إستنادا إلى سندات صورية و أن إستصدار أوامر الأداء و ما تلا ذلك من إجراءات الحجز بموجبها والبيع الذى تم تنفيذاً لهذا الحجز كل ذلك كان بطريق التواطؤ بين المدين والدائن الذى إستصدر تلك الأوامر فإن الحكم لايكون قد خالف القانون ، ذلك أن الدائن لايعتبر خلفاً للمدين فى التصرفات الصورية التى تصدر من هذا الأخير أو التى تصدر منه بطريق التواطؤ مع دائن آخر إضراراً بحقه إذ يصبح الدائن فى هذه الحالات من طبقة الغير (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

للدائن أن يثبت بكل طرق الإثبات صورية تصرفات مدينه التى تمت إضراراً بحقوقه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 244 من القانون المدنى (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

ليس لمن رسا عليه المزاد فى بيع الأشياء المحجوز عليها التحدى بحكم الفقرة الثانية من المادة 244 مدنى و القول بوجوب الأخذ بسندات دين الدائن المنفذ به و المطعون عليها بالصورية بإعتبارها العقد الظاهر ذلك لأنه لاشأن له بهذا الدين إذ هو لا يستمد ما يدعيه من حق على الأشياء المحجوز عليها من سندات ذلك الدين ولكن الحق الذى يدعيه يستند إلى محاضر البيع التى إشترى بمقتضاها تلك الأشياء (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

إذا إنتفى حسن نية المشترى من البائع فلا يكون له أن يتمسك بالعقد الظاهر قبل دائن هذا البائع (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

ما يثبته المحضر من وجود مزايدين وقعوا كشهود على محاضر بيع الأشياء المحجوز عليها لايدل بذاته على جدية البيع (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

إذا كان الحكم قد نفى حسن النية عن الراسى عليه المزاد فى بيع الأشياء المحجوز عليها فإن التحدى بحكم المادة 976 من القانون المدنى لايكون له محل (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

محكمة الموضوع تستقل وحدها بتصوير وقائع النزاع دون معقب مادام تصويرها يستند إلى ما هو ثابت من أوراق الدعوى و ملابساتها (الطعن رقم 172 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 520 ق 55)

متى كان أصل الثمن وسعر فائدته مبينين فى عقد البيع و كان البائع حين أقام دعواه قصرها على طلب فسخ العقد إستعمالا لحقه المخوّل له بمقتضى المادة 332 من القانون المدنى الملغى و طلبه طلباً واحداً أصلياً و لم يطالب بالباقى له من الثمن و فوائده حتى كانت المحكمة تلتزم تصفية الحساب بين الطرفين ثم تحكم بما يتحقق لديها فى هذا الشأن و مع ذلك فقد إستعملت المحكمة بدورها حقها المخوّل لها بمقتضى المادة 333 مدنى قديم و أمهلت المشترى للوفاء بما بقى فى ذمته مما هو محدد فى عقد البيع فلم يفعل فإن القانون لايلزم المحكمة بأكثر من ذلك ولايسمح لها بإعطاء أكثر من مهلة واحدة . و على ذلك فلا محل للنعى على الحكم إذ قضى بالفسخ بأنه لم يحدد مقدار الباقى فى ذمة المشترى (الطعن رقم 147 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 510 ق 54)

إذا كان المشترى لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما ينعاه على الحكم إذ قضى بفسخ عقد البيع من أنه أغفل بحث ما إذا كان البائع قد تقدم بنفسه أو بوكيل عنه إلى محله لإستيفاء الباقى فى ذمته من الثمن وفوائده طبقا للمادة 329 مدنى قديم فإن هذا النعى يكون غير مقبول لأنه يتضمن سبباً جديداً يخالطه واقع فلا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 147 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 510 ق 54)

إذا كان الحكم قد رأى أن فوات المهلة التى منحتها المحكمة للمشترى دون و فائه بباقى فوائد الثمن المستحقة هو مما يترتب عليه فسخ عقد البيع فلا مخالفة فى ذلك للمادتين 332 و 333 مدنى قديم (الطعن رقم 147 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 510 ق 54)

متى تبين أن منح المهلة للمشترى للوفاء بما فى ذمته إنما صدر لمصلحته بقرار من المحكمة إستعمالا لحقها المخوّل لها بمقتضى المادة 333 مدنى قديم من جواز منح المهلة أو رفض طلبها مما يدخل فى سلطة محكمة الموضوع التقديرية و هو من الرخص التى أطلق الشارع فيها لقاضى الموضوع الخيار فى أن يأخذ منها بأحد وجهى الحكم فى القانون حسبما يراه هو من ظروف كل دعوى بغير معقب عليه فلا يقبل من المشترى القول بأن منح المهلة يجب أن يصدر به حكم لا قرار حتى يترتب على فوات المهلة فسخ عقد البيع (الطعن رقم 147 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 510 ق 54)

متى تبين أن المشترى وإن كان قد تمسك عند بدء نظر القضية أمام محكمة الإحالة بعد نقض الحكم السابق صدوره فيها بوقوع تقصير من البائع و لم يصر فى دفاعه حتى المراحل الختامية للدعوى على التمسك بذلك فإن الحكم لايكون مشوباً بالقصور إذا أغفل الرد على هذا الدفاع و يكون من غير المنتج تعييب الحكم بأنه قرر خطأ أن عدم ثبوت تقصير البائع هو أمر لا تجوز العودة إلى المجادلة فيه بعد النقض و الإحالة (الطعن رقم 147 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 510 ق 54)

متى كان أحد المحكوم عليهما لم يرفع طعناً عن حكم الإستئناف فى دعوى الملكية التى كان قد رفعها هو و أخوه بثبوت ملكيتهما إلى نصيبهما فى منزل موروث و لم يتدخل فى الطعن الذى رفع من أخيه فلا يقبل منه الإدعاء بأن أخاه كان يمثله أو ينوب عنه فى الطعن الذى قضى فيه بنقض الحكم وبوقف الدعوى أمام محكمة الإستئناف حتى يفصل من المحكمة الشرعية فى مسألة هى من أصل الوقف (الطعن رقم 131 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 496 ق 53)

متى أصبح الحكم الإبتدائى الصادر فى دعوى الملكية نهائياً بالحكم بتأييده إستئنافيا فإنه لاسبيل للجدل فيه إذ أن الحكم الإستئنافى يكون قد حاز قوة الأمر المقضى حتى ولو كان قد خرج فى قضائه على الولاية التى منحها المشرع للمحاكم المدنية ذلك لأن حجية الأمر المقضى تسمو على قواعد النظام العام فلا يصح إهدار هذه الحجية أمام القضاء المدنى بمقولة إن المحكمة قد خرجت فى قضائها على ولايتها بقضائها فى مسألة هى من مسائل أصل الوقف كما لايجوز القول بأن من شأن حكم يصدر بعد ذلك من المحاكم الشرعية أن يجرد ذلك الحكم النهائى من حجيته (الطعن رقم 131 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 496 ق 53)

جرى قضاء هذه المحكمة بأنه يشترط فى القبول الذى يمتنع معه الطعن أن يكون صريحاً واضحاً و أن تكون دلالته قاطعة فى ذلك فإذا كان لم يصدر من المحكوم عليه فعل إيجابى قاطع الدلالة على قبول الحكم فإن تأخره فى تقديم الطعن لايسقط حقه فيه مادام أن الحكم المطعون فيه لم يعلن إليه و لايفيد الرضا بالحكم و لايفترض حصوله كنتيجة للخضوع للتنفيذ الجبرى لأن الأحكام الإنتهائية واجبة التنفيذ بحكم القانون (الطعن رقم 131 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 496 ق 53)

متى تبين أن المحضر إنتقل فى الوقت المحدد فى محضره إلى محل إقامة كل من المطعون عليهم الموضح فى تقرير الطعن فمن وجده حاضراً بشخصه سلمه الصورة الخاصة به و من وجده غائباً و وجد أحد المقيمين معه كزوجته أو زوجة أخية أو إبنه أو تابعه و قبل كل من هؤلاء الأخيرين الإستلام سلمه الإعلان الخاص بمن يقيم معه فى المكان و الميعاد الموضحين فى المحضر أما من وجده غائباً كذلك و وجد أحد المقيمين معه من أهل منزله أو أكثر من واحد وإمتنعوا عن الإستلام و عن ذكر أسمائهم و عن التوقيع بالتالى فقد أثبت ذلك فى محضره فور حصوله ثم إنتقل بعد ذلك لقسم البوليس الذى يتبعه هؤلاء جميعاً و سلم إلى الضابط المنوب الصور الخاصة بهم و وقع الضابط على أصل الإعلان بالإستلام ثم وجه المحضر إلى أشخاص المطلوب إعلانهم إخطارات مسجلة ضمنها محتويات الإعلان و أنه تقرير بالطعن من مقرره و أنه فعل ذلك لإمتناع أهل منزله عن الإستلام فإن المحضر يكون قد نزل على حكم القانون فى المادتين 11 و 12 مرافعات وتكون إجراءاته قد وقعت كلها مطابقة للقانون (الطعن رقم 131 لسنة 23 جلسة 1957/05/23 س 8 ع 1 ص 496 ق 53)

إذا إستبانت المحكمة من ظروف الدعوى التجارية وملابساتها أن الإدعاء بحصول إتفاق يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة مرجح كان لها أن تقضى بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الإدعاء و لا مخالفة فيما تقضى به فى هذا الخصوص للقانون . ذلك أن الشارع إستبعد المواد التجارية من الأحكام التى وضعها للإثبات فى المواد 400 - 403 من القانون المدنى و جاءت أحكام تلك المواد لتنظيم قواعد الإثبات فى غير المواد التجارية فأباح القانون فى المواد التجارية الإثبات بالبينة كقاعدة عامة و لم يستثن من ذلك إلا ما نص عليه فى المواد 40 - 46 و 63 من قانون التجارة والمواد 3 و 90 و 150 و 174 من القانون البحرى و لا محل إذن للتحدى بحكم الفقرة الأولى من المادة 401 من القانون المدنى التى منعت الإثبات بالبينة فيما خالف أو جاوز الثابت بالكتابة (الطعن رقم 231 لسنة 23 جلسة 1957/05/16 س 8 ع 1 ص 479 ق 51)

محكمة الإستئناف ليست ملزمة بتعقب أسباب الحكم المستأنف و الرد عليها تفصيلاً ما دامت قد أقامت قضاءها على ما يحمله (الطعن رقم 231 لسنة 23 جلسة 1957/05/16 س 8 ع 1 ص 479 ق 51)

إذا كان الحكم الإستئنافى قد إنتهى فى خصوص الدلائل التى ساقها إلى غير ما إنتهى إليه حكم محكمة أول درجة فإن ذلك لايعيبه مادام أن ما إستخلصه فى خصوصها سائغ عقلاً . كما أن عدم الرد على وجهة نظر حكم محكمة أول درجة فى خصوص تلك الدلائل لايعيب الحكم الاستئنافى بالقصور (الطعن رقم 231 لسنة 23 جلسة 1957/05/16 س 8 ع 1 ص 479 ق 51)

إذا كانت المحكمة قد إعتمدت على شهادة شاهدين من مستخدمى أحد الخصوم كان أحدهما هو ممثل هذا الخصم فى الإتفاق موضوع النزاع فى الدعوى فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون لأن صلة هذين الشاهدين بذلك الخصم لا تمنعهما قانوناً من أداء الشهادة مادام أن أحداً منهما ليس خصماً فى الدعوى (الطعن رقم 231 لسنة 23 جلسة 1957/05/16 س 8 ع 1 ص 479 ق 51)

متى كان النزاع قد دار بين الطرفين أمام محكمة الموضوع على أمر واحد هو مقدار كمية الحديد التى تم عليها التعاقد و لم يتمسك المشترى صراحة لدى تلك المحكمة بالمطالبة بقيمة العجز الذى يدعيه فإنه لايكون هناك محل لإثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة (الطعن رقم 231 لسنة 23 جلسة 1957/05/16 س 8 ع 1 ص 479 ق 51)

إيداع الكفالة المقررة للطعن بالنقض عند التقرير به غير لازم فى الطعون التى رفعت عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1957 أما الطعون التى تقدم بعد العمل به فيجب إيداع الكفالة فيها ، ذلك أنه فى الصورة الأولى و إن كانت المادة 430 مرافعات توجب على الطاعن إيداع الكفالة قبل التقرير بالطعن إلا أن لزوم هذا الإجراء مقصور على حالة الطعن فى الأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة ، أما اذا كان الطعن فى غير حكم من هذه الأحكام كما هو الحال فى قرارات هيئات التحكيم المطعون فيها قبل العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1957 فإن إيداع الكفالة ليس لازماً فيها لأن هذه القرارات لم تكن معتبرة بمثابة حكم من هذه الأحكام بل كان الشارع يعتبرها قرارات إدارية لا أحكاماً صادرة من محاكم الإستئناف و يقتصر على التقرير بأن لها قوة الأحكام النهائية ، أما فى الصورة الثانية فالكفالة واجبة لأن التعديل الذى أجراه هذا القانون فى المادة 2/16 و 3 من القانون رقم 318 لسنة 1952 نص على إعتبار قرار هيئة التحكيم بمثابة حكم صادر من محكمة الإستئناف و على اتباع الأحكام الواردة فى قانون المرافعات عند الطعن بالنقض و هذا يقتضى إيداع الكفالة المقررة للطعن فى أحكام محاكم الإستئناف (الطعن رقم 362 لسنة 23 جلسة 1957/05/09 س 8 ع 1 ص 474 ق 50)

إذا رفعت الدعوى بطلب الحكم بصحة ونفاذ إقرار صادر عن عقد بيع صدر من بائعين إختصم أحدهما فى الدعوى دون الآخر فإن الدعوى تكون قد حددت بما طلب فى نطاق حصة البائع المختصم فى القدر المبيع ولا يمكن أن يتعدى ذلك إلى حصة البائع الذى لم يختصم فى الدعوى لإنقطاع الصلة بين البائعين إستناداً إلى إقتصار حق كل منهما على الحصة التى يملكها فى الشىء المبيع ، فإذا كانت تلك الحصة مما يدخل فى نطاق إختصاص القاضى الجزئى فإنه لايكون هناك محل للقول بعدم إختصاصه تأسيساً على أن قيمة الإقرار المتنازع عليه كله تخرج عن محل هذا الإختصاص (الطعن رقم 86 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 451 ق 47)

متى كان الثابت أن المشترى دفع جزءا من ثمن المبيع عند تحرير عقد البيع و إتفق على سداد الباقى عند تحرير العقد النهائى وأن البائع تمسك أمام محكمة الموضوع بأن المشترى لم يوف كامل الثمن المستحق فى ذمته فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذا قضى بصحة و نفاذ العقد دون أن يقيم الدليل على وفاء المشترى بكامل الثمن ، كما أنه يكون قد عاره قصور فى التسبيب إذا لم يرد على دفاع البائع فى هذا الخصوص (الطعن رقم 86 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 451 ق 47)

متى كان المحضر قد أثبت فى أصل إعلان صورة الحكم أن أخا المعلن إليه الذى خوطب فى الإعلان لم يوقع كما أثبت أنه ترك للمعلن اليه صورة الورقة المعلنة فإن هذا الذى أثبته المحضر لا يكفى لتوافر ما يشترطه القانون فى المادة 5/10 مرافعات من أن يشتمل أصل الورقة المعلنة إما على توقيع مستلم الصورة وإما إثبات واقعة إمتناعه وسببه و يكون إعلان الحكم قد وقع باطلاً عملاً بالمادة 24 مرافعات لأن عدم توقيع المخاطب معه قد يكون راجعاً إلى سبب آخر غير إمتناعه عن التوقيع كتقصير المحضر فى القيام بواجبه (الطعن رقم 86 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 451 ق 47)

ميعاد الثلاثين يوماً الذى حددته المادة 428 مرافعات للطعن بالنقض هو من المواعيد التى تحسب بالأيام لا بالساعات ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالى لحصول إعلان الحكم و لايحسب اليوم الذى تم فيه الإعلان طبقا للمادة 20 مرافعات (الطعن رقم 86 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 451 ق 47)

إذا كان مقرر الزيادة بالعشر هو مباشر إجراءات التنفيذ فلا محل لإلزامه بإيداع مصاريف البيع الأول التى أوجبت المادة 674 مرافعات على مقرر الزيادة أن يودعها و لامحل للقول بإحتمال تعلق حق الغير بتلك المصاريف فى صورة توقيع حجز عليها تحت يد قلم الكتاب لأن الخصومة فى هذه الصورة تكون مترددة بين مباشر الإجراءات الذى قرر بالزيادة وبين الحاجز ولا أثر لها على حقوق الدائنين أو المدينين فى دعوى نزع الملكية (الطعن رقم 188 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 464 ق 49)

لم يوجب القانون على مقررى الزيادة بالعشر بيان حصة كل منهم فى تقرير الزيادة لأن الأمر فى تحديد الحصص فيما بينهم يرجع إليهم وحدهم ولا أثر له فى حقوق الدائنين أو مباشر إجراءات البيع أو المدينين مادام أنهم ملتزمون قبل هؤلاء بالوفاء بالثمن المبين بتقرير الزيادة إذا لم يتقدم أحد للشراء أو بالثمن الذى يرسو به المزاد عليهم إذا وقع البيع لهم ، فإذا تخلفوا عن الوفاء كان لكل صاحب مصلحة الرجوع عليهم مجتمعين عملاً بالمادة 696 مرافعات (الطعن رقم 188 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 464 ق 49)

إذا كان مقرر الزيادة بالعشر قد قرر بها بصفته الشخصية وبصفته حالاً محل شخص آخر فإن الشأن فى أمر صفة مقرر الزيادة عن حلوله محل الشخص الآخر فى التقرير بالزيادة قاصر على هذا الشخص إن شاء أخذ حصته فى العقار المنزوع ملكيته إذا رسا المزاد لصالح مقرر الزيادة وإن شاء تركه ويكون مقرر الزيادة هو وحده المسئول عن ثمن تلك الحصة (الطعن رقم 188 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 464 ق 49)

إذا صادف آخر يوم من الأيام العشرة المحددة للتقرير بزيادة العشر عطلة رسمية إمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعدها ذلك أن حكم المادة 23 مرافعات عام يسرى على جميع المواعيد سواء ما كان منها معيناً للحضور أو لحصول الإجراء على ما جرى به قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 188 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 464 ق 49)

يبين من نص المادة 679 مرافعات أن القانون إذ وضع على عاتق قلم الكتاب تبليغ تقرير الزيادة بالعشر لم يشترط لذلك التبليغ شكلاً خاصاً أو ذكر بيانات خاصة و لم يرتب القانون البطلان بشأن التقرير بالزيادة إلا بما نص عليه فى المادتين 674 و 675 مرافعات و ليس فى هاتين المادتين ما يشير إلى وجوب إشتمال التبليغ على بيانات خاصة بإسم طالب الإعلان (الطعن رقم 188 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 464 ق 49)

يبلغ تقرير الزيادة بالعشر إلى من كانوا طرفاً فى إجراءات البيع الأول على ما هو مفهوم من نص المادة 678 مرافعات ، فإذا كان قلم الكتاب قد قام بتبليغ التقرير إلى من كانوا طرفاً فى إجراءات البيع الأول فإن هذا التبليغ يكون قد تم وفق القانون و لا محل للنعى بعدم حصول التبليغ لبعض ورثة المدين الذين لم توجه إليهم إجراءات نزع الملكية خصوصاً إذا كان قلم الكتاب الذى وضع القانون على عاتقه تبليغ التقرير لايعلم و ليس من شأنه أن يعلم بوجود ورثة آخرين لم توجه إليهم الإجراءات (الطعن رقم 188 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 464 ق 49)

إذا كان أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة فى الدعوى لم يحضر تلاوة الحكم و حل قاض آخر محله و كان الحكم خلواً من بيان أن القاضى الذى لم يحضر النطق به قد إشترك فى المداولة و وقع على مسودته فإن هذا الحكم يكون مشوباً بالبطلان و ذلك طبقاً للمواد 339 و 342 و349 مرافعات (الطعن رقم 126 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 460 ق 48)

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه متى كان الحكم قد قضى برفض دعوى التزوير الفرعية بعد أن قررت المحكمة وقف الدعوى الأصلية حتى يفصل نهائياً فى الطعن بالتزوير فإنه يكون قد أنهى الخصومة فى موضوع دعوى التزوير التى تعتبر قائمة بذاتها و إن تفرعت عن الدعوى الأصلية ، و يجوز الطعن فيه على إستقلال (الطعن رقم 126 لسنة 23 جلسة 1957/04/25 س 8 ع 1 ص 460 ق 48)

إذا كان الحكم قد قرر أن حبس المخاصم إحتياطياً فى تهمة عدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للمواد 19 و 20 و 21 من القرار رقم 180 سنة 1950 والمرسومين رقمى 96 سنة 1945 و 163 سنة 1950 لايعتبر خطأ مهنياً جسيماً وأقام قضاءه على إعتبارات تكفى لحمله فإن النعى فى هذا الخصوص لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضى الموضوع (الطعن رقم 288 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 438 ق 45)

إذا لم تجب المحكمة المخاصم إلى طلبات لم يسبق له إبداؤها بتقرير المخاصمة فإن الحكم لايكون قد خالف المادة 800 من قانون المرافعات (الطعن رقم 288 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 438 ق 45)

تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع و هى ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو ضم تحقيقات ما دامت قد قامت بتحقيق الدعوى وأقامت حكمها على أسباب سائغة و كافية لحمله دون حاجة إلى تحقيق أو إستجواب و مؤدية إلى ما إنتهى إليه قضاؤها (الطعن رقم 288 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 438 ق 45)

إذا كان قرار تقصير أجل ميعاد الحضور أمام محكمة الإستئناف فى دعوى المخاصمة قد أعلن إلى الخصوم قبل الجلسة المحددة لنظرها بأكثر من ثلاثة أيام فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً قانوناً طبقاً للمادة 72 مرافعات متى كان لم ينع على هذا التقصير أنه لم يكن لضرورة تقتضيه (الطعن رقم 288 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 438 ق 45)

إذا لم يكن محامى الخصم مقيماً بالبلد الذى به مقر المحكمة ولم يتخذ هذا الخصم موطناً فيها فيكون إعلان المذكرات و الأوراق إليه صحيحاً فى قلم الكتاب و ذلك طبقاً للمادة 84 مرافعات (الطعن رقم 288 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 438 ق 45)

متى كان إعلان الدعوى للخصم قد وقع صحيحاً قانوناً و لم يحضر هو و لا محاميه للمرافعة فليس له أن يشكو من عدم إستماع دفاع شفوى منه (الطعن رقم 288 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 438 ق 45)

مناط إختصاص هيئة التحكيم وفقاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 بشأن التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل هو قيام نزاع خاص بالعمل أو بشروطه بين واحد أو أكثر من أصحاب العمل و جميع مستخدميهم أو عمالهم أو فريق منهم و على ذلك فإذا تبين أنه لم يكن ثمة نزاع من جانب رب العمل فى وجوب تقديم اللبن إلى العمال كامل الدسم و كانت مراقبة ذلك إنما تتعلق بتنفيذ هذا الإلتزام الذى لم يقم نزاع بشأنه فإن قرار هيئة التحكيم بعدم إختصاصها بنظر طلب صرف اللبن كامل الدسم لايكون قد خالف القانون (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

إذا كان قرار هيئة التحكيم قد حصل من الأوراق أن الحالات التى عرضتها نقابة العمال على الهيئة و إدعت أن رب العمل خالف فيها عقد الصلح الذى أبرم بينه و بين العمال و صدقت عليه الهيئة فى تحكيم سابق بشأن إعانة الغلاء هى حالات فردية لا تمس صالح العمال أو فريق منهم فان تحصيله يكون موضوعياً لا رقابة لمحكمة النقض عليه . و يكون غير منتج التحدى بخطأ القرار فى تكييف ذلك الصلح القضائي (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

متى كان قرار هيئة التحكيم قد إنتهى إلى أن الشكوى فى شأن إعانة الغلاء هى مما يخرج عن إختصاصه فلا محل للنعى عليه بالخطأ فى فهم و تأويل المادة 3 من الأمر العسكرى رقم 358 سنة 1942 إذا كان ما ورد بالقرار فى هذا الخصوص هو تزيد لم يكن القرار بحاجة إلى تقريره (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

لم يورد المشرع فى القانون رقم 317 لسنة 1952 فى شأن عقد العمل الفردى نصاً يوجب على رب العمل وضع كادر خاص بالعمال . فإذا كانت نقابة العمال لم تقدم ما يدل على قيام عرف يقتضى إلزام رب العمل بوضع كادر لعماله فإن قرار هيئة التحكيم لا يكون قد خالف القانون إذا قرر أنه لا إلزام على صاحب العمل بأن يضع كادراً لعماله إلا برضائه (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

متى طبق القانون رقم 147 لسنة 1935 الذى حدد ساعات العمل بتسع ساعات فى بعض الصناعات و فى الوقت ذاته طبق الإتفاق المبرم بين رب العمل و نقابة العمال و الذى مقتضاه أن الطرفين أرتضيا ان تكون ساعات العمل اليومى سبع ساعات وأنه إذا زاد تشغيل العامل عن ذلك أعطى أجراً عن كل ساعة زائدة يعادل سبع الأجر اليومى فإن مؤدى ذلك أن تكون الساعات الزائدة على التسع ساعات التى أشار إليها ذلك القانون هى التى تستحق عليها العلاوة بواقع 25% وهى العلاوة الواجبة قانوناً ، أما ما دون التسع ساعات فانه يخضع لما ورد بعقد الإتفاق المذكور أى تحسب العلاوة بواقع سبع الأجر اليومى (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

متى كان الثابت أن هناك منحة سنوية إعتبرها رب العمل ثابتة و تعهد بصرفها للعمال بإستمرار و على إطراد فإن قرار هيئة التحكيم برفض طلب صرفها يكون قد خالف القانون و ذلك طبقاً للمادة 683 من القانون المدنى و المادة 4 من قانون عقد العمل الفردى رقم 317 سنة 1952 (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

تقدير قيام العرف هو من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة لمحكمة النقض عليها (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

متى كان قرار هيئة التحكيم برفض طلب تخفيض ساعات العمل للعمال الذين يعملون ليلاً قد صدر فى حدود القانون والإتفاق المبرم بين الطرفين و لم تقدم نقابة العمال ما يدل على أنها تمسكت أمام هيئة التحكيم بقيام عرف مخالف فلا يجوز لها التحدى بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 283 لسنة 23 جلسة 1957/04/18 س 8 ع 1 ص 426 ق 44)

تختص محكمة النقض بالفصل فى الطعون التى رفعت إليها عن قرارات هيئات التحكيم قبل العمل بالقانون رقم 8 سنة 1957 وذلك وفقا لمؤدى نص المادة 3 من هذا القانون (الطعن رقم 268 لسنة 23 جلسة 1957/04/11 س 8 ع 1 ص 418 ق 43)

متى كان النزاع خاصاً بإدماج عمال تابعين لمقاولين عهدت إليهم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية القيام بأعمال النظافة وصيانة الحدائق وأعمال وابور المياه بمدينة بورسعيد ضمن عمال تلك الشركة و هم ليسوا من عمالها ، فإن هذا النزاع يكون خارجاً عن ولاية هيئة التحكيم المحددة التى أسبغها عليها المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 فضلاً عن أن هذا النزاع لا يعد نزاعاً خاصاً بالعمل أو بشروطه . و هو مناط إختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما ينشأ بين أصحاب العمل و عمالهم . و لا محل للتحدى بالمادة 15 من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 سواء فى نصها الأصلى أو بعد تعديلها بالقانون رقم 309 سنة 1953 ذلك أن أعمال النظافة و صيانة الحدائق و أعمال وابور المياه بمدينة بورسعيد ليست من الأعمال الأصلية للشركة المذكورة التى أنشئت للقيام بها (الطعن رقم 268 لسنة 23 جلسة 1957/04/11 س 8 ع 1 ص 418 ق 43)

لا يجوز أن يختصم أمام محكمة النقض إلا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه عملاً بمفهوم المخالفة للمادتين 434 و 435 من قانون المرافعات ، فإذا تبين أن أحد المطعون عليهم لم يكن مختصماً أمام هيئة التحكيم فى النزاع الذى صدر فيه القرار المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً بالنسبة له (الطعن رقم 268 لسنة 23 جلسة 1957/04/11 س 8 ع 1 ص 418 ق 43)

مؤدى نص المادة 297 من القانون المدنى المختلط المقابلة للمادة 232 من القانون المدنى الملغى أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لاتقوم إلا بين من كان طرفا فيها حقيقة أو حكماً بأن كان الخارج عن الخصومة ممثلاً فيها وفقاً لما تقرره القواعد القانونية فى هذا الشأن و على ذلك إذا إختلف أشخاص الخصوم و إنتفى تمثيلهم فلا يستطيع الخارج عن الخصومة أن يفيد من حكم سبق صدوره لمصلحة شخص آخر غيره أو أن يعتبر لهذا الحكم حجية الأمر المقضى التى لاسبيل لنقضها إعتماداً على وحدة المصلحة أو وحدة الموضوع (الطعن رقم 125 لسنة 23 جلسة 1957/04/11 س 8 ع 1 ص 413 ق 42)

إذا كان تلف الشىء المؤجر لم ينشأ عن فعل المستأجر أو عن فعل خدمه و إنما نشأ عن فعل شخص آخر غير هؤلاء فلا محل لمساءلة المستأجر طبقا للمادة 463 من القانون المدنى المختلط عن رد الشىء المؤجر فى نهاية عقد الإيجار بحالته أو رد قيمته (الطعن رقم 125 لسنة 23 جلسة 1957/04/11 س 8 ع 1 ص 413 ق 42)

إذا كان العامل قد أقام دعواه و إستند فى طلب التعويض إلى أن رب العمل منعه من إستلام عمله بعد إبلاله من مرضه حين توجه إلى مقر العمل لهذا الغرض ثم فصله و أنه بذلك يكون قد فسخ العقد المحدد المدة فحق عليه التعويض ، فإنه لايجوز لهذا العامل أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض أنه يستند فى طلب التعويض إلى أن رب العمل قد أخل بإلتزاماته المتفق عليها فى العقد فإمتنع عن دفع مرتب المدة التى كان مريضاً فيها و أن إمتناع رب العمل هذا يجيز له الإمتناع عن العمل وفسخ العقد طبقاً لنص المادة 31 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 و المطالبة بالتعويض المنصوص عليه فى المادة 403 من القانون المدنى . ذلك أنه لايقبل من المدعى و لأول مرة أمام محكمة النقض أن يستند فى دعواه إلى سبب جديد لايتصل بالنظام العام و لم يطرحه هو على محكمة أول درجة و لا على محكمة الاستئناف (الطعن رقم 346 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 378 ق 37)

لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى إستخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن إليه ضميرها فى أسباب سائغة تتفق مع الثابت فى الأوراق و لا تخرج عن محاضر التحقيق و لا عن المعقول (الطعن رقم 346 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 378 ق 37)

إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 فى شأن التوفيق و التحكيم فى منازعات العمل التى أوجبت على هيئة التحكيم الفصل فى النزاع فى مدة لاتزيد على شهر من بدء نظره قد وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل فى النزاع و ليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة أن يلحق البطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر و قد خلا ذلك المرسوم بقانون من النص على البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة سالفة الذكر (الطعن رقم 289 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 370 ق 36)

إن المادة 4/16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 إذ نصت على وجوب إعلان قرار هيئة التحكيم إلى طرفى النزاع فى خلال ثلاثة أيام من صدوره قد وضعت قاعدة تنظيمية قصد بها إلى الحث على سرعة إخطار طرفى النزاع بالقرار الذى تصدره الهيئة ، و لم يرتب المرسوم بقانون سالف الذكر البطلان جزاء على مخالفة تلك القاعدة (الطعن رقم 289 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 370 ق 36)

مؤدى المادتين 11 و 2/16 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 أن إنعقاد هيئة التحكيم يقع صحيحاً إذا لم يحضره العضوان المحلفان المندوبان من جانب رب العمل و من جانب النقابة أو أحدهما و أن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت فى قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفاً للرأى الذى إنتهت إليه فإذا لم يدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأياً مخالفاً لما إنتهت إليه فإن النعى فى هذا الخصوص على القرار الذى تصدره اللجنة يكون غير مجد (الطعن رقم 289 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 370 ق 36)

يتحقق عقد العمل بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضية أجراً على عمله و ذلك وفقاً لمؤدى المادة 674 من القانون المدنى و المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 (الطعن رقم 289 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 370 ق 36)

إذا كان الدائن قد إتخذ من خطاب صادر إليه من المدين دليلاً على إجازة المدين لإقرار الدين و تصحيحه من شائبة البطلان النسبى الناشىء عن التدليس و إنعدام السبب و كان الحكم قد إنتهى إلى أن سبب هذا الإقرار قد إنعدم و كان فى ذاته سبباً غير مشروع لأنه وليد الغش و التدليس ، فإن سكوت الحكم عن تناول هذا الدليل بالرد رغم إتصاله بجوهر النزاع يعتبر قصوراً موجباً لنقضه (الطعن رقم 214 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 362 ق 35)

إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و إنعدام السبب القانونى و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما إشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والإستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الإعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الإعتراف بصحته لايحول دون أن ينتج التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان أثره القانونى الذى تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و إنعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبى لهذه الشوائب (الطعن رقم 214 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 362 ق 35)

تمسك المدين ببطلان إقرار الدين الصادر منه أو ببطلان إقرار تنازله عن الدعوى التى رفعها ببطلان هذا الإقرار للغش و لإنعدام الإرادة بسبب فقد الأهلية هذه الدفوع يخالطها واقع يعود الفصل فيها إلى محكمة الموضوع وحدها (الطعن رقم 214 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 362 ق 35)

تخول المادة 331 من القانون المدنى القديم للمشترى حبس ثمن المبيع إذا ظهر له سبب يخشى منه نزع ملكيته مما إشتراه ولو صح القول بأن دعوى الشفعة لا تهدد حق المشترى المشفوع منه لأن حقه فى إسترداد ما دفعه من الثمن إلى البائع له مضمون قبل الشفيع مما لايجيز له حبس الثمن فإن هذا القول لايصدق على المشترى الثانى للعقار الذى لم يختصم فى دعوى الشفعة إذ يكون فى هذه الحالة مقطوع الصلة بالشفيع و لايحق له الرجوع عليه بما عسى أن يكون قد دفعه إلى البائع له وبالتالى يستهدف حقه للضياع بعد أن يكون العقار المشفوع فيه قد نزعت ملكيته منه و على ذلك يجوز لهذا المشترى الثانى حبس الثمن حتى يفصل فى دعوى الشفعة (الطعن رقم 101 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 353 ق 34)

متى كان الحكم قد إستند فى قضائه برفض دعوى الفسخ المرفوعة من البائع إلى قاعدة قانونية مقتضاها أن الحكم بالفسخ غير واجب لخلو العقد من شرط صريح ينفسخ العقد بقوته و أن المحكمة رأت ألا تقضى به استناداً إلى الشرط الضمنى الفاسخ لما قدرته من ظروف الدعوى وخصوصياتها فلا يكون بالحكم حاجة بعد ذلك إلى التحدث عن دفاع البائع و مستنداته إذا كانت هذه المستندات وذلك الدفاع لايغير من النتيجة التى إنتهى إليها الحكم إستنادا إلى تلك القاعدة التى لم يوجه إليها البائع مطعناً (الطعن رقم 101 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 353 ق 34)

متى كان الحكم قد نهج فى تفسير العقد منهجاً قويماً إذ نظر إلى نصوصه و تبين ما انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت التعاقد فإنتهى من ذلك إلى وصف صحيح للعقد بأنه عقد بيع خلا من تحديد موعد لدفع الثمن ثم أنزل عليه حكم القانون الصحيح فإنه لايكون مخالفاً للقانون (الطعن رقم 101 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 353 ق 34)

إذا كان البائع غير محق فى رفع دعوى فسخ عقد البيع بعد أن أظهر المشترى تمسكه بالعقد و عرض على البائع تنفيذه عيناً فى الوقت الذى كان فيه هذا التنفيذ ممكناً فإن البائع يكون ملزماً بمصروفات الدعوى وفقا للمادة 357 من قانون المرافعات (الطعن رقم 101 لسنة 23 جلسة 1957/04/04 س 8 ع 1 ص 353 ق 34)

قرار الحجر للسفه و إن لم يكن له أثر فى ظل القانون المدنى القديم إلا من تاريخ صدور هذا القرار ، غير أن التصرفات السابقة - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة - تبطل أو تكون قابله للإبطال إذا كانت نتيجة غش أو تواطؤ كما لو كان المتصرف له قد تعامل مع السفيه و هو عالم بسفهه أو تواطأ معه فى تعامله لتفويت آثار حجر متوقع مما تتوافر معه عناصر الإحتيال على القانون . فمتى كان الحكم قد خلص بأسباب واقعية لا مطعن عليها إلى أن من صدر له سند الدين موضوع النزاع كان عالماً وقت صدوره بحالة السفة التى كان عليها المدين و أنه كان سيىء النية إذ إستغل هذه الحالة فى استكتابه له فإن الحكم فيما إنتهى إليه من عدم الإعتداد بهذا السند لايكون قد أخطأ فى القانون (الطعن رقم 90 لسنة 23 جلسة 1957/04/01 س 8 ع 1 ص 404 ق 41)

تصرف السفيه - فى ظل القانون المدنى القديم و فى حكم القانون الحالى على السواء - يكون فى حالة ثبوت التواطؤ و الإستغلال باطلاً بطلاناً مطلقاً إذا كان تصرفه ضاراً به ضرراً محضاً كما هو الحال فى التبرعات و قابلاً للإبطال إذا كان من المعاوضات . فإذا كان الحكم قد قطع بأن الدين لم يكن جدياً و أن الدائن إستكتب المدين سند الدين و هو عالم بحالة سفهه مستغلاً بسوء نية هذه الحالة مما مؤداه أن السند كان تبرعاً فإن قضاء الحكم ببطلانه دون إبطاله لا يكون قد خالف القانون (الطعن رقم 90 لسنة 23 جلسة 1957/04/01 س 8 ع 1 ص 404 ق 41)

إنه و إن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضى خمس عشرة سنة إلا أن الدفع بهذا البطلان لا يسقط بالتقادم أبدا ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً و إنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضى المدة الطويلة ، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا تجوز مواجهته بالتقادم ، لأنه دفع و الدفوع لاتتقادم . فإذا كان الحكم قد إنتهى إلى بطلان سند الدين بطلاناً مطلقاً فإن ذلك يكفى لتقرير نتيجته اللازمة قانوناً و هى عدم تقادم الدفع بهذا البطلان بغير حاجة للإشارة إلى ذلك صراحة أو للرد على ما يتمسك به الدائن فى هذا الصدد (الطعن رقم 90 لسنة 23 جلسة 1957/04/01 س 8 ع 1 ص 404 ق 41)

ليس فى القانون ما يجيز القول بتملك الحق فى الديون بمضى المدة طالت أو قصرت (الطعن رقم 90 لسنة 23 جلسة 1957/04/01 س 8 ع 1 ص 404 ق 41)

متى كان الثابت أن دور المدين فى التوزيعات التى تقدم فيها الدائن بسند الدين قد إقتصر على طلب تحرير القائمة النهائية و أنه لم يتقدم بأية مناقضة فى التوزيع بشأن الدين موضوع هذا السند و كان ما ناله الدائن فى التوزيعات المختلفة هى مبالغ صغيرة خصمت من أصل الدين و رفعت الدعوى بالباقى فإن الحكم فيما إنتهى إليه من عدم حجية أحكام التوزيع بالنسبة لهذا الباقى لا يكون قد أخطأ فى القانون (الطعن رقم 90 لسنة 23 جلسة 1957/04/01 س 8 ع 1 ص 404 ق 41)

متى كان الطاعن قد رفع الدعوى إبتداء بإسمه خاصة و بإعتباره محالاً بسند الدين موضوع النزاع ممن صدر له هذا السند ثم رفع الإستئناف بإسمه أيضاً عن الحكم الإبتدائى الذى قضى برفض دعواه ، ثم قرر الطعن بالنقض بإسمه أيضا فى الحكم الإستئنافى فإن طعنه يكون جائزاً و لا يغير من ذلك أن يكون الطاعن قد صرح فى مذكرته الشارحة بأن طعنه هو لحساب ورثة الدائن المحيل أو أن تكون الحوالة قد إرتدت إلى المحيل بإتفاق لاحق أو ألا يكون الطاعن قد قدم نص الإتفاق المعقود بينه و بين ورثة المحيل لإجراء الطعن لأن هذا كله لايعدو أن يكون تقريرا لأمر مشروع فى ذاته قد تضمنه الإتفاق بين الطرفين على إعارة الطاعن إسمه فى الطعن إستمراراً للخصومة التى تولاها بإسمه أيضاً فى مراحلها السابقة . و ليس فى القانون ما يلزم الطاعن أن يقدم نص الإتفاق المعقود بينه و بين المحيل على التقرير بالطعن أسوة بما قدمه من الإتفاق على رفع الإستئناف لأن الأصل أن مثل هذا الإتفاق هو من شأن طرفيه وحدهما (الطعن رقم 90 لسنة 23 جلسة 1957/04/01 س 8 ع 1 ص 404 ق 41)

التسليم الصحيح للعين المؤجرة لايكون إلا بتسليم هذه العين جميعها هى و ملحقاتها تسليماً يتمكن به المستأجر من الإنتفاع بالعين انتفاعاً كاملاً دون حائل و يكون ذلك فى الزمان و المكان الواجبين أو المتفق عليهما فتسليم جزء من العين أو العين دون ملحقاتها أو تسليم العين فى حالة غير حسنة أو عدم قيام المؤجر بما تعهد به من تصليحات أو تجهيزات أو بناء يقيمه فى العين المؤجرة قبل التسليم أو مجرد التأخر فى التسليم عن وقته . كل هذا لايعد تسليماً صحيحاً و لا يمكن للمؤجر أن يجبر المستأجر على أن يجتزىء به عن التسليم الصحيح و للمستأجر فى جميع هذه الأحوال أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويضات اللازمة وفقا لحكم المادة 565 من القانون المدنى . فإذا كان الظاهر من وقائع الدعوى و مستنداتها أن المؤجر لم يقم بما تعهد به فى عقد الإيجار و إشترط فيه على نفسه ألا يستحق شيئا من الأجرة المتفق عليها إلا بعد التسليم الوافى الكامل للجراج المؤجر و كان الحكم قد قال إن الأشياء الناقصة بهذا الجراج تافهة دون أن يبين كيف تكون تافهة و هى تؤثر على الانتفاع و منها عدم وجود أبواب و لا نوافذ و لا أدوات صحية و لا أدوات لإطفاء الحريق و لا رخصة الإدارة فإن الحكم يكون قاصر البيان قصورا يشوبه و يبطله . (الطعن رقم 229 لسنة 23 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 265 ق 33)

للبائع طبقاً لصريح نص المادة 339 من القانون المدنى القديم أن يثبت بالبينة و القرائن و غيرها من طرق الإثبات أن عقد البيع و إن كان بحسب نصوصه الظاهرة يتضمن بيعاً باتاً إلا أنه فى حقيقته يخفى رهناً و إدعاء البائع بقاء العين المبيعة تحت يده برغم هذا البيع البات يشمل فى ذاته قرينة على قصد إخفاء الرهن يتعين معها على المحكمة أن تقول كلمتها . فإذا كان الحكم قد إلتفت عن تقدير طلب التحقيق الذى تقدم به ورثة البائع للتدليل على أن عقد البيع فى حقيقة الأمر يستر رهناً و لإثبات بقاء العين المبيعة تحت أيديهم و يد مورثهم من قبل فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه . و إستناد الحكم إلى ورقة الضد التى قدمها الورثه لا تقوم دليلاً على صورية العقد هو إستناد قاصر عن مواجهة طلب التحقيق لأن إسقاط هذه الورقة من أدلة الورثة لايستتبع إسقاط كل ما إستندوا إليه من حجج أخرى لإثبات دعواهم بالتحقيق المطلوب ويكون الحكم قد انطوى أيضاً على قصور معيب (الطعن رقم 208 لسنة 23 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 259 ق 32)

إذا كان المحضر قد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه مخاطباً مع شيخ البلد و قام بإخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة بخطاب موصى عليه فى اليوم التالى للعطلة الرسمية التى تلت هذا الإعلان فإن وجود العطلة الرسمية يترتب عليه إمتداد مهلة الأربع و العشرين ساعة التى نصت عليها المادة 12 مرافعات و يتحقق معه حصول هذا الاخبار فى الميعاد القانونى طبقا للمادة 23 مرافعات (الطعن رقم 208 لسنة 23 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 259 ق 32)

لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد (الطعن رقم 196 لسنة 22 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 241 ق 31)

متى كان الحكم قد إنتهى إلى أن حالة مورثة الخصوم العقلية لم تكن تسمح لها بأن تأتى أو تعقل معنى أى تصرف استناداً إلى الأسباب السائغة التى أوردها وأن الهبات و القروض المقول بصدورها من المورثة لم تصدر منها عن رضاء صحيح و بالتالى يتحمل المسئولية عنها من كان يتولى إدارة أموالها و المتصرف فيها فإنه لا مخالفة فى ذلك للقانون (الطعن رقم 196 لسنة 22 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 241 ق 31)

ليس فى القانون ما يمنع من التمسك ببطلان عقد فى صورة دفع من الدفوع الموضوعية دون حاجة إلى رفع دعوى مستقلة بطلب الحكم بهذا البطلان (الطعن رقم 196 لسنة 22 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 241 ق 31)

الرضاء بالحكم المانع من حق الطعن فيه يجب أن يكون صريحاً أو أن تكون تصرفات أو أقوال من ينسب إليه هذا الرضاء دالة بشكل واضح على حصوله . أما مناقشة آثار الحكم و بيان مدى حجيته فأمر لايدل بذاته على الرضاء بالحكم ، كما ان تراخى الطاعن فى الطعن على الحكم لايدل على ذلك الرضاء مادام أن الحكم لم يعلن إليه (الطعن رقم 196 لسنة 22 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 241 ق 31)

لا على المحكمة إذا هى لم تتعقب ما يثيره الخصوم من شتى مناحى الدفاع ما دام قضاؤها يقوم على ما يحمله (الطعن رقم 196 لسنة 22 جلسة 1957/03/21 س 8 ع 1 ص 241 ق 31)

إذا كانت الدعوى التى رفعها العامل هى مطالبة بتعويض عن فسخ عقد العمل و فصله بلا مبرر و فى وقت غير لائق و بحثها الحكم فى حدود هذا الموضوع و خلص فى خصوصه إلى أنه لا محل له لأن الفسخ له ما يبرره و أحال الحكم فى مبرر الفسخ إلى عدم إطاعة العامل للأمر الصادر إليه من صاحب العمل أو الخطأ فيما إعتقده من أن إرجاء تنفيذ هذا الأمر ليوم آخر لايضر و كان الحكم قد استبعد تطبيق المادة 6/30 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 فيما وقع من العامل ، فإنه لايكون هناك تناقض بين مقدمات الحكم و ما إنتهى إليه و لاخروج فيه عن نطاق الدعوى ذلك لأنه إذا كان الفسخ لايصح إرجاعه لسبب معين فإنه ليس ما يمنع أن يرجع إلى سبب آخر . (الطعن رقم 202 لسنة 23 جلسة 1957/03/14 س 8 ع 1 ص 236 ق 30)

المادة 13 من قانون عقد العمل الفردى رقم 41 لسنة 1944 إنما تتناول حق صاحب العمل فى الرجوع على العامل بالتعويض عما يكون قد أتلفه من الآلات و الأدوات نتيجة لخطئه أو بسبب إهماله و لا تتناول حق الفسخ المشار إليه فى المادتين 1/21 و 30 من ذلك القانون فلا تحرم صاحب العمل من إستعماله هذا الحق زيادة عن حقه فى الرجوع على العامل . (الطعن رقم 202 لسنة 23 جلسة 1957/03/14 س 8 ع 1 ص 236 ق 30)

متى كان الثابت أن طرفى الخصومة قد لجآ إلى التحكيم فيما كان ناشباً بينهما من منازعات متعددة بشأن زراعة الأطيان المملوكة لهما وكان حكم المحكمين قد فصل بصفة نهائية فى هذه المنازعات وقضى لأحدهما بأحقيته فى إستلام أطيان معينة بما عليها من الزراعة و كانت هذه الزراعة قائمة فى تلك الأرض فعلا وقت صدور حكم المحكمين فإن أحقية المحكوم له للزراعة المذكورة تكون أمراً مقضياً له به بموجب حكم المحكمين ضد الخصم الآخر و تكون دعوى هذا الأخير بطلب أحقيته لهذه الزراعة مردودة بما لهذا الحكم من قوة الأمر المقضى و من حجيته قبله ، و لايقدح فى ذلك أن يكون هو الزارع لتلك الزراعة ، و لايغير من ذلك أيضا ألا يكون الحكم قد تنفذ بالإستلام فإن عدم تنفيذ الأحكام لايخل بما لها من حجية لم تنقض بأى سبب من الأسباب التى تنقض بها قانوناً (الطعن رقم 93 لسنة 23 جلسة 1957/03/14 س 8 ع 1 ص 229 ق 29)

إذا رفعت الدعوى بطلب أحقية المدعين لزراعة محجوز عليها حجزاً صورياً بحجة أن المدعى عليه هو الزارع لها وأثبت الحكم أن إدعاء المدعى الأول أحقيته للزراعة المذكورة لاسند له من القانون استناداً إلى حجية حكم المحكمين الذى قضى فى مواجهته بأحقية المدعى عليه لهذه الزراعة وأن إدعاء باقى المدعين بأحقيتهم لها لا أساس له من الواقع فإن الحكم يكون قد أصاب إذا قضى برفض الدعوى بعد أن انهار أساسها دون حاجة للبحث فى صحة الحجز أو صوريته (الطعن رقم 93 لسنة 23 جلسة 1957/03/14 س 8 ع 1 ص 229 ق 29)

كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الخاص بملكيته للزراعة المتنازع عليها أو بالمستندات التى أشار إليها فى نعيه وقدمها فى ملف الطعن فلا يقبل منه التمسك بذلك لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقم 93 لسنة 23 جلسة 1957/03/14 س 8 ع 1 ص 229 ق 29)

تأجير ناظر الوقف للأطيان المملوكة للوقف هو عمل من الأعمال القانونية و هو لا يكفى لتوافر الركن المادى لحيازة الجزء المتنازع عليه من هذه الأطيان بل يجب لتوافره وضع اليد الفعلى على هذا الجزء . فإذا كان الثابت من تقرير الخبير على ما جاء بأسباب الحكم أن شخصا آخر غير مستأجر تلك الأطيان هو واضع اليد ماديا على الجزء المتنازع عليه و أنه لم يكن يدفع عنه إيجاراً لناظر الوقف و لا للمستأجر منه فإن القول بأن ناظر الوقف كان يضع يده على هذا الجزء لمجرد أنه يدخل فيما كان يؤجره للغير دون الثبت من وضع اليد الفعلى هو إستدلال غير سائغ قانوناً إذ العبرة بوضع اليد الفعلى لا بمجرد تصرف قانونى قد يطابق أو لا يطابق الحقيقة (الطعن رقم 89 لسنة 23 جلسة 1957/03/14 س 8 ع 1 ص 225 ق 28)

قصدت المادة 11 من دكريتو 23 مارس سنة 1901 الصادر بشأن الشفعة معالجة حالة ما إذا بيع عقار واحد لعدة أشخاص فأباحت التجزئة فى صورة و حرمتها فى صورة أخرى و هى حالة تختلف عن حالة بيع عقارات متعددة لا عقار واحد و حكم هذه الحالة أن العقارات المبيعة إن كانت منفصلة فلا يحق للشفيع أن يطلب منها إلا ما توافرت له فيه أسباب الشفعة دون العقارات الأخرى . فإذا تبين أن الأطيان المطلوبة بالشفعة منفصلة تمام الانفصال عن باقى الأطيان المبيعة و أن الشفيع يجاور المقدار الذى يطلب أخذه بالشفعة من أكثر من جهة مع وجود حقوق ارتفاق رى و صرف بين هذه الأطيان و الأرض المشفوع بها و لم يطعن المشترى على ما حصله الحكم من ذلك بأى مطعن فإن الحكم فيما قرره من جواز التجزئة فى هذه الحالة يكون قد طبق القانون صحيحاً (الطعن رقم 311 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 214 ق 27)

إذا كان الحكم قد قضى للشفيع بأحقيته فى أخد جزء من الأطيان المبيعة بالشفعة فى الحالة التى تجوز فيها التجزئة كما قضى بأحقيته أيضا فى أخذ باقى الصفقة و ذلك قبولا لما ردده المشترى فى دفاعه أمام محكمة الموضوع من تضرر لترك باقى الصفقة تحت يده رغم ضعفها و صعوبة إستغلالها و إستجابة لما أظهره الشفيع من إستعداد لأخذ هذا الباقى رفعا للضرر عن المشترى فإن التكييف الصحيح لذلك هو أن الطرفين قد تراضيا على أخذ الشفيع لباقى الصفقة إذا ثبت من جهة حقة فى أخذ الجزء المشفوع فيه بالشفعة و ثبت من جهة أخرى إصابة المشترى بأضرار من تخلف الجزء الباقى فى يده . فمتى كان الحكم قد أثبت قيام الأسس التى بنى عليها هذا التراضى فإنه لا يكون قد أخطأ إذا أعمل أثره و قضى للشفيع بأخذ باقى الصفقة رفعا للضرر الذى شكا منه المشترى . و لايغير من ذلك أن يكون المشترى قد أعترض أمام محكمة الموضوع على ما أبداه الشفيع من أخذ باقى الأطيان بأنه طلب جديد للشفعة لم تتوافر شروطه و مواعيده . (الطعن رقم 311 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 214 ق 27)

حق الشفعة من الحقوق التى يجرى فيها التوارث على ما جرى به قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 311 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 214 ق 27)

بيان إن كان الخصم وارثا لغيره ليس مما قصدت المادة 429 مرافعات إلى بيانه فى تقرير الطعن فيما أشارت إليه من البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم و صفاتهم متى انت صفة الخصم كوارث لغيره من الأخصام قد تقررت قبل صدور الحكم المطعون فيه و استقرت ضمن واقعات هذا الحكم ، و من ثم فلا يقبل من المطعون عليه إبداء الدفع بذلك شفويا بالجلسة عملاً بالمادة 440 من قانون المرافعات (الطعن رقم 311 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 214 ق 27)

متى تبين أن الطاعن كان ممثلاً بشخصه فى الدعوى أمام محكمة الموضوع و أن الحكم صدر فى مواجهته و ذكر به و قد تقرر بالطعن منه بإعتباره بالغاً على ما كان يقول به نفس المطعون عليه فى دعواه و لم يدفع المطعون عليه بقصر الطاعن فيما قدمه من دفاع فى مذكرته فلا يجوز له إبداء هذا الدفع شفويا بالجلسة لأنه لا يقوم على سبب من النظام العام (الطعن رقم 311 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 214 ق 27)

سقوط الخصومة لمضى أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح هو مما يتصل بمصلحة الخصم فله التنازل عنه صراحة أو ضمنا فإذا بدا من الخصم الذى شرع البطلان لمصلحته ما يدل أنه قد نزل عن التمسك بسقوط الخصومة فلا يجوز بعد ذلك أن يعود فيما أسقط حقه فيه وعلى ذلك فمتى تبين من وقائع الدعوى أن المستأنف عليه لم يتمسك بسقوط الخصومة بعد تعجيل الدعوى أمام محكمة الإستئناف بل طلب الحكم بسقوط حق المستأنف فى التمسك بالحكم الصادر منها بتعيين خبير قبل تعجيل الدعوى مما يستفاد منه قطعاً أنه يعتبر الخصومة فيما عدا ذلك قائمة و منتجة لآثارها فلا يحل له بعد ذلك التمسك بسقوط الخصومة (الطعن رقم 191 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 210 ق 26)

إذا كان الحكم قد أقام قضاءه بثبوت الدين فى ذمة من حرر لمصلحته الشيك محل النزاع على خطاب من البنك يفيد صرف قيمة هذا الشيك إلى المستفيد فإن الحكم يكون قد إنطوى على قصور فى التسبيب لأن خطاب البنك إن صلح دليلاً على إستلام المستفيد للمبلغ المبين بالشيك فإنه لايقوم دليلاً على أن هذا المبلغ سلم إليه على سبيل القرض إذ الأصل فى الشيك أنه أداة وفاء وكان على الحكم أن يقيم الدليل القانونى على أن المبلغ المبين بالشيك قد سلم إلى المستفيد على سبيل القرض (الطعن رقم 103 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 204 ق 25)

مطالبة الدائن بجزء من الدين الذى ادعى إقراضه إلى المدين لا تدل بذاتها على سبق حصول قرض (الطعن رقم 103 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 204 ق 25)

عدم الطعن فى الحكم بطريق المعارضة لايعد قبولاً للحكم مانعاً من الطعن فيه بطريق النقض لأنه إذا صدر حكم غيابى فللمحكوم عليه أن يتجاوز عن حقه فى الطعن بطريق المعارضة و أن يطعن فيه بطريق الإستئناف أو النقض مباشرة حسب الأحوال . و يعتبر الطعن فى هذه الصورة نزولا عن الحق فى المعارضة على ما تقضى به المادة 387 مرافعات (الطعن رقم 103 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 204 ق 25)

متى كان الطاعن لم يرفع معارضة فى الحكم الذى وصف بأنه حكم حضورى بناء على الإعذار الذى أعلن إليه وبالتالى لم يعرض على محكمة الموضوع الدفع ببطلان الاعذار سواء عملاً بنص المادتين 72 و 80 أو المادتين 12 و 24 مرافعات فإنه لايجوز التحدى بهذا الدفع لأول مرة أمام هذه المحكمة ما دام أن البطلان المدعى به لايتصل سببه بالنظام العام (الطعن رقم 103 لسنة 23 جلسة 1957/03/07 س 8 ع 1 ص 204 ق 25)

إذا كانت الدعوى التى رفعت أمام المحكمة الإبتدائية فى ظل قانون المرافعات الملغى لا تتجاوز قيمتها 250 جنيهاً و كانت الأحكام التى أصدرتها تلك المحكمة فيها قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات الجديد سابقة على الفصل فى الموضوع و غير منهية للخصومة كلها أو بعضها فإنه يتعين إحالة الدعوى الى محكمة المواد الجزئية طبقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من القانون رقم 77 لسنة 1949 بإصدار قانون المرافعات فإذا لم تقض المحكمة الابتدائية بذلك و قضت فى موضوع الدعوى فإن حكمها الضمنى باختصاصها بالدعوى خلاف القانون يكون جائز الإستئناف طبقا للمادة 401 من قانون المرافعات (الطعن رقم 110 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 189 ق 23)

الإختصاص بحسب نوع القضية أو قيمتها قد أصبح وفقا للمادة 134 من قانون المرافعات الجديد متعلقاً بالنظام العام فلا يجوز للخصوم الاتفاق على خلافه و يجوز الدفع به فى أية حالة تكون عليها الدعوى و يجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها (الطعن رقم 110 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 189 ق 23)

متى كان يبين من الإطلاع على المستندات التى أودعها الطاعن ملف الطعن أنه ليس من بينها ما أشار اليه الحكم المطعون فيه و لم يقدم الطاعن ما يفيد أن هذه المستندات سبق أن قدمت لمحكمة الموضوع فإن النعى على الحكم بمخالفة الثابت بهذه الأوراق يكون خلواً من الدليل (الطعن رقم 110 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 189 ق 23)

إنه و إن كان عقد الوكالة لا يجوز إثباته إلا بالكتابة إذا زاد موضوع التصرف محل الوكالة على عشرة جنيهات إلا أنه إذا كان الموكل لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لايملك التحدى به أمام هذه المحكمة لأول مرة لأن قواعد الإثبات ليست من النظام العام و لأنه لا يجوز أن يثار أمام هذه المحكمة إلا ما كان معروضاً على محكمة الموضوع من أوجه الدفاع (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

إذا كان الحكم قد استند فى إثبات الوكالة فى التأجير إلى إقرارات الموكل سواء فى دفاعه أمام محكمة الموضوع أو فى شكوى إدارية وإلى أقوال الوكيل فى شكوى إدارية من أنه استأجر ماكينه لحساب الموكل فإن هذا الإستناد لامخالفة فيه للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الإقرار بها صراحة أو ضمناً من الأدلة التى يجيزها القانون لإثبات الوكالة أو لإعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

الاقرار بعقد الفضالة يرتب عليه جميع آثار الوكالة على ما تقضى بذلك المادة 190 من القانون المدنى الجديد التى قننت ما إستقر عليه الفقه والقضاء فى عهد القانون المدنى الملغى (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

إذا كان المستأجر لما عرض على المؤجر مبلغاً معيناً شفعه بأنه عرض مبرىء لذمته من التزامه كاملاً بالأجرة ولما رفض هذا العرض أودعه خزينة المحكمة و لم يقدم ما يدل على أن المستأجر طلب أمام محكمة الموضوع خصم هذا المبلغ من الأجرة بل ذكر فى مذكرته التى قدمها لمحكمة الموضوع أنه عرض هذا المبلغ وأودعه براءة لذمته من كامل الإلتزام بالأجرة فإن المؤجر لايكون ملزماً بقبول هذا العرض الناقص (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق مادامت قد وجدت فى الدعوى من الأدلة ما يكفى لتكوين إعتقادها ولايعيب المحكمة إعتمادها على أقوال شهود سمعوا فى غير مجلس القضاء لأن المرجع فى تقدير تلك الأقوال كقرينة قضائية هو إقتناع قاضى الموضوع على أن المجادلة فى هذا الخصوص تتعلق بتقدير الدليل فى الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

إذا كان تقرير الطعن قد خلا من بيان وجه النعى على الحكم فى خصوص الخطأ فى فهم واقعة من الوقائع فإن سبب الطعن يكون مجهلاً (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

متى تبين من تقرير الطعن أنه قرر به من المحامى عن مورث الطاعنين بمقتضى توكيل سبق صدوره منه لهذا المحامى ثم أشر على تقرير الطعن وصورته التى أعلنت إلى المطعون عليه بعد ذكر اسم الطاعن بما يفيد وفاته وحلول ورثته محله ثم أعلن تقرير الطعن إلى المطعون عليه بناء على طلب ورثة الطاعن وقد خلت الأوراق من بيان تاريخ وفاة الطاعن كما تبين أنه ليس فى الأوراق ما ينفى أن الطعن قرر به فى قلم كتاب هذه المحكمة فى حياة الطاعن و لم يدع المطعون عليه عكس ذلك فإنه أخذا بظاهر الأوراق يكون الطعن قد قرر به فى حياة الطاعن (الطعن رقم 64 لسنة 23 جلسة 1957/02/28 س 8 ع 1 ص 176 ق 22)

لا نزاع فى أن المشرع قد سوى بين محامى قسم قضايا وزارة الأوقاف و بين محامى إدارة قضايا الحكومة و تنطبق عليهم الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 فى تحديد أقدمية من يعين منهم فى وظائف القضاء و لا تنطبق عليهم الفقرة الأخيرة من تلك المادة إذ أنها خاصة بالمحامين أمام المحاكم من غير محامى إدارة قضايا الحكومة و قسم قضايا الأوقاف (الطعن رقم 113 لسنة 24 جلسة 1957/02/23 س 8 ع 1 ص 17 ق 5)

لا يعتبر المندوب بقسم قضايا وزارة الأوقاف من الموظفين القضائيين فى حكم الفقرة الرابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون 188 سنة 1952 إذ أن هذه الفقرة خاصة على ما هو ظاهر من صريح نصها بتحديد أقدمية أعضاء النيابة و الموظفين القضائيين بديوان الوزراة و المقصود بالأخيرين على ما هو واضح الموظفون القضائيون بديوان وزارة العدل و لا محل فى هذا المجال للقياس (الطعن رقم 113 لسنة 24 جلسة 1957/02/23 س 8 ع 1 ص 17 ق 5)

نص الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 سنة 1952 صريح فى أن تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاء من بين رجال مجلس الدولة و محامى إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات المماثلة لدرجات القضاء التى يعينون فيها هو أمر جوازى و قد قصد بهذا النص تقرير حق مطلق بجواز تحديد أقدمية من يعينون من هؤلاء عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات (الطعن رقم 113 لسنة 24 جلسة 1957/02/23 س 8 ع 1 ص 17 ق 5)

لايعتبر عقد البيع فى ظل القانون المدنى القديم والجديد على السواء مفسوخا إعمالا للشرط الفاسخ الضمنى بمجرد تخلف البائع أو المشترى عن القيام بإلتزامه بل يتعين لكى تقضى المحكمة بإجابة من يطلب الفسخ إلى طلبه أن يكون قد نبه على الطرف الآخر بالوفاء أى باعذاره وأن يظل هذا الأخير متخلفاً عن الوفاء حتى صدور الحكم النهائى . فإذا قام المدين بتنفيذ إلتزامه قبل ذلك أمتنع قانوناً جواز الحكم بالفسخ (الطعن رقم 74 لسنة 23 جلسة 1957/02/21 س 8 ع 1 ص 158 ق 20)

بيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل فى النزاع القائم بين الطرفين بشأن البيع الصادر بينهما لايؤدى إلى إنفساخ هذا العقد و لايسوغ فى ذاته الفسخ إذ أن بيع البضاعة على هذا الوجه لايقاس بهلاك الشىء المبيع الموجب لانفساخ عقد البيع ذلك أن الهلاك الذى نصت عليه المادة 297 من القانون المدنى القديم المقابلة للمادة 437 من القانون الجديد هو زوال الشىء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية بسبب آفة سماوية أو حادث مادى بفعل إنسان ، أما بيع الشىء بأمر القضاء المستعجل خشية التلف فهو إجراء وقتى قصد به صيانة الشىء المبيع من الهلاك و حفظ قيمته لحساب من يقضى بالتسليم إليه ونقل النزاع الذى كان دائرا حول عين معينة إلى بديلها و هو الثمن المتحصل من بيعها و هو الذى ينصرف إليه أثر عقد البيع (الطعن رقم 74 لسنة 23 جلسة 1957/02/21 س 8 ع 1 ص 158 ق 20)

متى كان عقدا البيع اللذان صدرا من بائع واحد قد وقعا فى ظل قانون التسجيل رقم 18 سنة 1923 وكان الحكم قد عول فى إثبات علم المشترى الثانى بالتصرف السابق على علاقة البنوة بينه و بين البائع فإن الحكم يكون قاصر البيان لأن هذه العلاقة لا تقوم وحدها دليلا على واقعة العلم - و مع ذلك فإن علم المشترى الثانى بالتصرف السابق و سوء نيته على فرض ثبوتهما لا أثر لهما على التصرف الحاصل إليه إذا ما سجل العقد الصادر إليه قبل تسجيل العقد السابق . ذلك أن قانون التسجيل رقم 18 سنة 1923 الذى ألغى بعد ذلك بالقانون رقم 114 سنة 1946 لايرتب أى أثر على علم المتصرف إليه الثانى بالتصرف السابق إذا سجل التصرف الثانى قبل تسجيل التصرف السابق و قد قضى هذا القانون على نظرية العلم و سوء النية فى حق المتصرف إليه الثانى - على ما إستقر عليه قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 109 لسنة 23 جلسة 1957/02/14 س 8 ع 1 ص 153 ق 19)

ملكية الشفيع للعقار الذى يشفع به شرط لقبول دعواه فإذا ما أنكر عليه المشترى هذه الملكية تعين على المحكمة أن تستظهر حقيقة هذا الدفاع من واقع ما يقدمة إليها الشفيع من أسناد مثبتة لملكيته . و لا يغنى عن ذلك مجرد القول إن المحكمة ترى أن منازعة المشترى فى الملكية منازعة غير جدية و أن تسوق أسباباً تستدل بها على عدم جدية المنازعة ثم تنتهى من ذلك إلى القول بأنه يقوم بالشفيع سبب الأخذ بالشفعة إذ مؤدى ذلك هو أن الحكم قد إستخلص سند الملكية من الأسباب التى أقامها على عدم جدية المنازعة فيها و هو إستخلاص لنتيجة من أسباب لا تؤدى إليها و هى فى ذاتها أسباب لا تصلح فى القانون لإثبات الملكية و فى ذلك فضلاً عن مخالفة القانون قصور فى التسبيب يعيب الحكم (الطعن رقم 277 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 143 ق 17)

إذا كان المطعون عليه بصفته وصياً قدم _ دون وساطة محاميه طلباً بعد حجز القضية للحكم بفتح باب المرافعة فيها بمقولة إنه قد زالت صفته فى تمثيل بعض القصر المشمولين بوصايته و لم يقدم الدليل على أن زوال الصفة كان قبل أن تهيأ القضية للحكم فإنه لامحل للإعتداد بهذا الطلب . (الطعن رقم 277 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 143 ق 17)

إنه و إن كان الحكم الصادر من محكمة الإستئناف من شأنه أن ينهى الدعوى إلا أن نقض هذا الحكم يزيله ويفتح للخصومة طريق العودة إلى محكمة الإحالة لمتابعة السير فيها بناء على طلب الخصوم و يجرى عليها من تاريخ صدور حكم النقض أحكام سقوط الخصومة و انقضائها شأنها فى ذلك شأن القضايا المتداولة بالجلسات فإذا كان حكم النقض قد صدر لمصلحة المستأنف فى الحكم المنقوض فيجب عليه إذا ما أراد متابعة السير فى الخصومة أمام محكمة الإحالة أن يعجلها خلال سنة من صدور حكم النقض فإذا أهمل القيام بهذا الإجراء كان لكل صاحب مصلحة التمسك بسقوط الخصومة عملاً بالمادة 301 مرافعات . وتبدأ مدة السنة فى هذه الحالة من تاريخ صدور حكم النقض باعتبار أنه آخر إجراء صحيح فى الدعوى (الطعن رقم 169 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 132 ق 16)

لايعد من إجراءات التقاضى فى الخصومة إعلان حكم النقض الموجه لايفاء ما قضى به ذلك الحكم من مصروفات الطعن و أتعاب المحاماة . و لايصح الإعتداد بالقول بأن تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة لايتم إلا بعد إعلان حكم النقض تأسيساً على أن التعجيل ما هو إلا تنفيذ لحكم النقض و أنه لايجوز تنفيذ الأحكام إلا بعد إعلانها ، و أن مدة السقوط المنصوص عليها فى المادة 301 مرافعات لا تبدأ إلا من تاريخ هذا الإعلان ذلك لأن القانون لم يوجب إعلان حكم النقض قبل تعجيل الدعوى أمام محكمة الإحالة و أن تنفيذ الأحكام الذى يوجب القانون أن يسبقه إعلانها فى حكم المادة 460 مرافعات هو التنفيذ الجبرى (الطعن رقم 169 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 132 ق 16)

ليس لمحكمة الإحالة أن تعمل مقتضى حكم محكمة النقض إلا إذا اتصلت بموضوع الدعوى فإذا كانت قد طبقت القانون وقضت بسقوط الخصومة فإن حكم سقوط الخصومة يكون قد حال بينها و بين الاتصال بالموضوع و لا تكون قد إمتنعت عن الفصل فيه لأن الذى منعها من ذلك هو حكم القانون (الطعن رقم 169 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 132 ق 16)

إذا تبين من صورة تقرير الطعن أن أحد الخفراء أجاب المحضر الذى قام بإجراء الإعلان بأن المطعون عليه توفى ولم يقم الطاعن بتوجيه الطعن إلى ورثة المطعون عليه فإن الطعن يكون باطلا (الطعن رقم 169 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 132 ق 16)

متى تبين أن أحد المطعون عليهم قد إختصم بادىء الأمر فى دعوى الشفعة أمام محكمة الموضوع على أساس أنه من بين البائعين ولما تبين أنه لم يوقع على عقد البيع و أنكر هو من ناحيته صدور البيع منه قصر الشفيع الدعوى على طلب أخذ القدر الذى باعه من وقع على عقد البيع بالشفعة كما إقتصرت منازعة المطعون عليه المذكور أمام محكمة الموضوع على تحديد القدر الوارد بعقد البيع فأخذت تلك المحكمة بوجهة نظره فإن بطلان الطعن بالنسبة له لايمتد أثره إلى الطعن بالنسبة لباقى المطعون عليهم (الطعن رقم 169 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 132 ق 16)

لم تكن الوصية واجبة التسجيل طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 1923 و إجازتها لا يجب تسجيلها كذلك لأن إجازة الوصية على ما قرره فقهاء الحنفية و إن كانت بالنسبة للوارث تبرعاً إلا أن التمليك لايعتبر منه بل يعتبر من الموصى و ذلك سيراً على أصلهم المقرر عندهم الثابت و هو أن الوصية للوارث مطلقاً و لغير وارث فيما زاد على الثلث تصح و لا تقع باطلة بل يتوقف نفاذها على إجازة الورثة فليست الإجازة إذن منشئة للحق حتى يسند التمليك إلى الوارث . و على ذلك فإذا كان الإقرار الوارد بعقد صلح أبرم بين الورثة إنما هو إجازة من الابن لوصية صادرة من المورث للزوجة و البنت فى حدود ثلث التركة لكل منهما فهو إقرار مقرر صادر من الابن لهما ولا يلزم تسجيل عقد الصلح الذى تضمن هذا الإقرار ، و لايجوز تحصيل رسم عليه عند تسجيل عقد قسمة عقارات التركة الذى حرر على أساسه بإعتبار أنه من العقود الواجبة التسجيل طبقا للقانون رقم 18 لسنة 1923 و القرار الوزارى الصادر فى 26 من مايو سنة 1926 (الطعن رقم 105 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 126 ق 15)

إذا كان محامى الطاعن قد قرر بالطعن فى قلم كتاب هذه المحكمة بصفته وكيلاً عن وكيل الطاعن دون أن يقدم التوكيل الصادر من الطاعن إلى وكيله فان الطعن يكون غير مقبول شكلا (الطعن رقم 105 لسنة 23 جلسة 1957/02/07 س 8 ع 1 ص 126 ق 15)

إذا كان الحجز الذى أوقعه المؤجر على ما بالعين المؤجرة هو حجز تحفظى على منقولات للمستأجر من الباطن تم فى ظل قانون المرافعات القديم فإنه ليس من شأن هذا الحجز أن يغل يد المستأجر الأصلى عن مطالبة المستأجر من باطنه بالأجرة المستحقة فى ذمته (الطعن رقم 84 لسنة 23 جلسة 1957/01/31 س 8 ع 1 ص 118 ق 14)

حجز ما للمدين لدى الغير الذى يعطى المحجوز لديه الحق فى عدم الوفاء للمحجوز عليه بما فى ذمته فى حدود المبلغ المحجوز من أجله لايحول دون حق المحجوز عليه فى مطالبة المحجوز لديه بما فى ذمته على أن يكون الوفاء فى هذه الحالة بالإيداع فى خزينة المحكمة عملاً بالمادة 421 مرافعات قديم (الطعن رقم 84 لسنة 23 جلسة 1957/01/31 س 8 ع 1 ص 118 ق 14)

متى كان المؤجر قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالحكم النهائى السابق الذى قضى بأن الحجز الذى أوقعه هو حجز تحفظى على ما بالعين المؤجرة وكان الحكم قد اعتبر أن الحجز هو حجز ما للمدين لدى الغير فانه يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز قوة الأمر المقضى (الطعن رقم 84 لسنة 23 جلسة 1957/01/31 س 8 ع 1 ص 118 ق 14)

متى كان قد قضى نهائيا للمؤجر بالأجرة المستحقة فى ذمة المستأجر مدة معينة وتمسك المؤجر بذلك أمام محكمة الموضوع فان الحكم إذا نفى عن المستأجر المسئولية عن تلك الأجرة يكون قد قضى على خلاف حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضى و يكون بذلك قد خالف القانون (الطعن رقم 84 لسنة 23 جلسة 1957/01/31 س 8 ع 1 ص 118 ق 14)

إذا كان المؤجر قد اعترض أمام محكمة الموضوع على تقرير الخبير المنتدب لتصفية الحساب بينه و بين المستأجر فى خصوص مبالغ معينة استبعدها الخبير و استدل المؤجر على وجهة نظره فى هذا الاعتراض بما قدمه من مستندات ولم يشر الحكم إلى هذا الدفاع و سكت عن الرد عليه فانه يكون قد شابه فى هذا الخصوص قصور يبطله (الطعن رقم 84 لسنة 23 جلسة 1957/01/31 س 8 ع 1 ص 118 ق 14)

لاتختص هذه المحكمة بالفصل فى أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية لأنه ليس حكماً و ذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء (الطعن رقم 9 لسنة 25 جلسة 1957/01/26 س 8 ع 1 ص 1 ق 1)

إذا صدر حكم نهائى من المحكمة الشرعية بإسقاط نفقة الطالبة على أساس حصول طلاقها من زوجها كما صدر حكم نهائى آخر من المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس بتقرير النفقة على أساس قيام الزوجية فإنهما يكونان حكمين متناقضين يدخل أمر الفصل فى وقف تنفيذ أحدهما فى إختصاص هذه المحكمة (الطعن رقم 9 لسنة 25 جلسة 1957/01/26 س 8 ع 1 ص 1 ق 1)

إختصاص المحاكم الشرعية بالفصل فى دعاوى الأحوال الشخصية بين غير المسلمين إنما يكون عند إختلاف المذهب أما إذا أتحد الطرفان مذهباً فلا إختصاص للمحاكم الشرعية بالفصل فى الدعوى و من ثم فلا تختص المحاكم الشرعية بطلب وقف تنفيذ حكم النفقة الصادر لزوجة على زوجها من طائفة الأقباط الأرثوذكس ، و لايؤثر فى ذلك أن تكون الزوجة لجأت فى بادىء الأمر إلى المحاكم الشرعية بطلب فرض النفقة لها على زوجها . ذلك لأن عدم ولاية المحاكم الشرعية بالفصل فى هذا النزاع أمر يتعلق بالنظام العام (الطعن رقم 9 لسنة 25 جلسة 1957/01/26 س 8 ع 1 ص 1 ق 1)

متى تبين أن الطاعن لم يراع ما أوجبته المادة 432 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 401 سنة 1955 والتى أحالت إليها المادة 23 من قانون نظام القضاء من إيداع أصل ورقة إعلان الطعن فى خلال عشرين يوماً من تاريخ التقرير به . فإن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه بطلان الطعن على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 2 لسنة 24 جلسة 1957/01/26 س 8 ع 1 ص 11 ق 3)

متى كان الحكم قد نهج فى تكييف عقد إيجار مطحن من المطاحن تكييفاً صحيحاً و لم يخرج فى تفسيره عما تحتمله نصوصه فأستخلص لإعتبارات واقعية أن نية المتعاقدين قد إنصرفت عند التعاقد إلى إستمرار العقد مدة قيام نظام التموين فإن تلك الإعتبارات مما تستقل محكمة الموضوع بتقديرها و لا رقابة لمحكمة النقض عليها (الطعن رقم 78 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 98 ق 11)

فسخ العقد لايكون إلا نتيجة لإتفاق المتعاقدين عليه أو لصدور حكم به وفقاً لنص المادة 117 من القانون المدنى القديم ، ولايشفع لأحد المتعاقدين فى الإنفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هى فى نظره مبررة للفسخ وبالتالى فلا جدوى له من النعى على الحكم بعدم الرد على دفاعه المستند إلى هذا الأساس (الطعن رقم 78 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 98 ق 11)

إذا كانت أجرة الطحن قد تحددت فى التعاقد بمبلغ معين لطحن الأردب من الغلال فإن الطرفين يكونان ملتزمين بهذا الإتفاق و لا يسوغ للمؤجر أن يتخذ ذريعة لفسخ العقد بإرادته أن وزارة التموين قررت زيادة الأجر أو أن ظروفا طرأت جعلت تنفيذ العقد مرهقاً له (الطعن رقم 78 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 98 ق 11)

تحديد أتعاب الحراس و مندوبيهم و الموظفين بالحراسات هو من الحقوق التى خوّل وزير المالية حق البت فيها عملاً بالمادة التاسعة من الأمر العسكرى رقم 158 سنة 1941 ، و قراره فى شأن تحديدها و هو يستند إلى القانون يتمتع بالحماية التى فرضتها المادة الأولى من القانون رقم 127 سنة 1947 فلا تسمع بشأنه أية دعوى أو طلب أو دفع ، فإذا كان وزير المالية قد سكت عن الرد على ما طلبه أحد موظفى الحراسة العامة على أموال الرعايا الايطاليين بمصر من أجر زيادة على ما صرف له فإن هذا السكوت لايخرج عن أن يكون تصرفا من التصرفات التى قصد القانون إلى منع الطعن فيها (الطعن رقم 77 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 91 ق 10)

الإعلان الذى يبدأ من تاريخه ميعاد الطعن هو الذى يصدر من أحد طرفى الخصومة فى الدعوى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإذا تبين من الأوراق أن المطعون عليه لم يعلن الحكم المطعون فيه للطاعن وان الإعلان الذى تم كان بناء على طلب قلم كتاب المحكمة فإنه يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا للتقرير به بعد الميعاد (الطعن رقم 77 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 91 ق 10)

إذا كان الطاعن لم يبين فى تقرير الطعن أوجه الدفاع التى يقول ان الحكم المطعون فيه قصر فى الرد عليها ، فإن النعى على الحكم بعدم الرد على هذا الدفاع يكون مشوبا بالغموض و لا محل للتحدى بما يورده الطاعن عن هذا النعى فى المذكرة الشارحة لأن العبرة فى بيان وجه الطعن بما يرد فى التقرير على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة (الطعن رقم 77 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 91 ق 10)

متى كان يبين مما أثبته الحكم بعد الرجوع إلى تقرير وكيل الدائنين عن الصلح الذى تم بين المفلس والدائنين أن جملة أموال التفليسة المحقق أن يستد بها بعد استبعاد الذممات غير المحققة التحصيل وخصم مقابل مصاريف وأتعاب وكيل الدائنين - لاتكفى لتغطية ما تأيد و تحقق من الديون بعد إستنزال المتنازل عنه منها فى حدود النسبة المتصالح عليها فإن الحكم يكون قد أسس على دعامة صحيحة إذ قضى برفض التصديق على الصلح إعتمادا على أن الموجودات لاتكفى لتغطية الديون بالنسبة المتفق عليها و بعد إغفاله ما يعد احتماليا من الديون و الذممات التى للتفليسة و عليها . (الطعن رقم 71 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 85 ق 9)

متى كان الحكم قد أسس على دعامة صحيحة تكفى لإقامته دون حاجة لأى أساس آخر فإنه يكون غير منتج النعى عليه فى باقى ما ورد به (الطعن رقم 71 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 85 ق 9)

إذا كان عمل الخبير الذى ندب لتقدير التعويض عن الأرض المنزوعة ملكيتها قد أصبح نهائيا و كان قد قضى فى النزاع الخاص بملكية هذه الأرض فلا يقوم من القانون سبب لحبس التعويض الذى قدره الخبير و بالتالى يكون إستحقاق الفوائد عنه قد أصبح حال الأداء . فإذا كان الحكم قد قضى بعد ذلك بالفوائد من تاريخ التكليف الرسمى فانه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (الطعن رقم 57 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 79 ق 8)

متى كان الحكم قد إستخلص نية المتعاقدين على التفاسخ و حصل فهم الواقع فيها من قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التى إنتهى اليها فان ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع (الطعن رقم 57 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 79 ق 8)

المفاضلة بين سندات الملكية التى يعتمد عليها أحد طرفى النزاع و بين سندات ملكية الطرف الآخر و التى صدرت لإثبات تصرفات قانونية هى من المسائل القانونية التى يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها فإذا كان الحكم قد أغفل التعرض لبحث هذه المستندات و المفاضلة بينها فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب و لايغنى عن ذلك إعتماد المحكمة فى هذا الخصوص على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب لإثبات الواقع فى الدعوى و تطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة . (الطعن رقم 32 لسنة 23 جلسة 1957/01/24 س 8 ع 1 ص 74 ق 7)

مفاد المادة 648 مرافعات أنه إذا كانت الإعتراضات على قائمة شروط بيع العقار مؤسسة على أوجه بطلان شكلية فيجب على المحكمة التى تنظر الإعتراضات أن تفصل فيها أما إذا كانت مؤسسة على أوجه بطلان موضوعية فقد رخص لها المشرع إما أن تفصل فى موضوعها و تقرر بناء على ما يتضح لها من هذا الفصل بوجوب الإستمرار فى التنفيذ أو وقفه أو أن لا تتعرض للفصل فى موضوع الإعتراض و تأمر بالإستمرار فى التنفيذ مع تكليف الخصوم بعرض النزاع على المحكمة المختصة للفصل فيه . فإذا كان المدين قد أبدى إعتراضه على قائمه شروط البيع وطلب وقف إجراءات التنفيذ لإنقضاء دينه بالتقادم و كان الحكم لم يعتمد فى قضائه برفض الاعتراض وبالإستمرار فى إجراءات التنفيذ على رخصة التنحى التى خولته إياها المادة المذكورة بل أقام قضاءه على أن بحث موضوع الاعتراض غير جائز أمامه و أن الحكم بإستمرار التنفيذ واجب حتماً بمقولة أن القانون قصر وقف التنفيذ أمامه على الحالتين الواردتين فى المادة 645 مرافعات دون غيرهما فإن الحكم يكون قد شابه خطأ فى القانون . فإذا تعرض الحكم بعد ذلك إلى البحث فى موضوع الإعتراض و قرر أنه غير جدى و أن الدين لم يسقط بالتقادم للأسباب التى ذكرها كانت هذه أسباباً قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض . (الطعن رقم 164 لسنة 23 جلسة 1957/01/17 س 8 ع 1 ص 66 ق 6)

تقدم الدائن فى التوزيع مطالباً بإختصاصه بجزء من أموال المدين و إن كان يعتبر فى حكم المطالبة القضائية فى النظام المختلط لإعلان المدين به و من ثم يكون قاطعاً للتقادم إلا أنه يجب القول بانتهاء هذا الإنقطاع كما هو الحال فى الدعاوى بإنتهاء الفصل فى طلب الدائن و إستبعاده نهائياً فإذا كانت القائمة المؤقتة التى أستبعدت دين الدائن قد أعلنت له و لم يناقض فيها فإن الإنقطاع ينتهى بفوات ميعاد المناقضة و صيرورة هذا الإستبعاد نهائياً و تبدأ مدة تقادم أخرى من هذا التاريخ . و لامحل للقول بأن الإنقطاع يستمر بالنسبة لمثل هذا الدائن بعد إستبعاد دينه حتى صدور القائمة النهائية أو صدور أمر القاضى بتسليم قوائم الصرف للدائنين الآخرين . (الطعن رقم 164 لسنة 23 جلسة 1957/01/17 س 8 ع 1 ص 66 ق 6)

طلب إلغاء وصف النفاذ هو طلب وقتى تابع للطلب الأصلى و حكم محكمة الإستئناف فيه لا تأثير له مطلقاً على إستئناف الموضوع و لا يمنع المحكمة التى أصدرته من الفصل فى إستئناف الموضوع - و لهذا أجاز المشرع فى المادة 471 مرافعات أن يكون التظلم من النفاذ أمام نفس الهيئة التى يرفع إليها الإستئناف عن الحكم - و على ذلك فلا محل للقول بأن رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم فى الإستئناف الوصفى أبدى رأيه فى موضوع الدعوى بما جاء بأسباب هذا الحكم و أنه بذلك قد قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل فى إستئناف الموضوع متى كان الحكم فى الإستئناف الوصفى إنما يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر مستندات الدعوى . (الطعن رقم 38 لسنة 23 جلسة 1957/01/10 س 8 ع 1 ص 45 ق 3)

إذا رفعت دعوى للمطالبة بريع أطيان و إقتصر المدعى عليه فى دفاعه على الدفع القانونى بقوة الأمر المقضى دون أن تكون محكمة الموضوع قد قيدته فى دفاعه و جعلته قاصراً على البحث فى قوة الأمر المقضى فلا على المحكمة إن هى حكمت فى موضوع الدعوى و إعتبرت سكوته عن مناقشة قيمة الريع عدم منازعة منه فى تلك القيمة . (الطعن رقم 38 لسنة 23 جلسة 1957/01/10 س 8 ع 1 ص 45 ق 3)

إذا كان الحكم قد خلا مما يدل على أن تقرير التلخيص الذى أحال به قاضى التحضير الدعوى إلى المرافعة قد تلى بالجلسة - فيجب على من يتمسك ببطلان الحكم لهذا السبب أن يقدم صور محاضر الجلسات التى نظرت فيها الدعوى للتحقق من عدم تلاوة التقرير فى الجلسة إذ أن تضمين الحكم هذا البيان أمر لم يوجبه القانون و كل ما فرضه القانون فى المادة 116 مرافعات هو وجوب تلاوة التقرير و قد خلا نص المادة 349 مرافعات التى حددت البيانات التى يجب أن يتضمنها الحكم من النص على وجوب إثبات هذا البيان . (الطعن رقم 38 لسنة 23 جلسة 1957/01/10 س 8 ع 1 ص 45 ق 3)

إستقر قضاء هذه المحكمة على أن إيداع صورة من الحكم الإبتدائى الذى أحال إليه الحكم المطعون فيه فى أسبابه فى المواعيد المقررة فى المادة 2/432 مرافعات هو من الإجراءات التى يترتب على إغفالها بطلان الطعن . (الطعن رقم 38 لسنة 23 جلسة 1957/01/10 س 8 ع 1 ص 45 ق 3)

متى كانت أسباب الطعن موجهة إلى الحكم المطعون فيه و لا صلة لها بما أحال فيه على أسباب الحكم الإبتدائى و لا يمكن أن يكون الحكم الإبتدائى متمماً للحكم المطعون فيه فى خصوصها فإنه لا محل للدفع بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة لتلك الأسباب تأسيساً على عدم قيام الطاعن بإيداع صورة من الحكم الإبتدائى فى المواعيد المقررة فى القانون ، و هذا هو الشأن فى سبب الطعن الذى يقوم على عدم صلاحية أحد قضاة محكمة الإستئناف أو خلو الحكم من إثبات تلاوة تقرير التلخيص أو الإخلال بحق الدفاع أمام محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 38 لسنة 23 جلسة 1957/01/10 س 8 ع 1 ص 45 ق 3)

العبرة فى تقسيم المحال التجارية و الصناعية إلى درجات عند فرض الرسوم البلدية عليها حسبما يبين من نص المادة الأولى من المرسوم الصادر فى 30 من أكتوبر سنة 1945 هى بالأهمية النسبية لكل محل تجارى أو صناعى على حدة فى البلدة أما القيمة الإيجارية فليست إلا عنصراً من العناصر التى تراعى فى التقسيم إلى جانب أهمية المحل . و من ثم فالقول بأن القيمة الإيجارية للمحل هى عنصر التقدير الوحيد لهذه الأهمية هو قول مخالف للقانون . (الطعن رقم 35 لسنة 23 جلسة 1957/01/10 س 8 ع 1 ص 42 ق 2)

الإعفاء من الرسوم القضائية المنصوص عليه فى المادة 54من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 الصادر فى شأن عقد العمل الفردي مقصور على الدعاوى التي يرفعها العمال أبتداء أمام محاكم الدرجة الأولى ، فمتى أصدر القضاء الابتدائي حكمه فى الدعوى التي يرفعها العامل طبقاً لأحكام ذلك القانون فإن الطعن فى هذا الحكم يصبح مستحقاً للرسوم القضائية المفروضة على مراحل التقاضي التالية . ولا يصح القول بسحب الإعفاء من الرسوم القضائية على هذه المراحل قياساً على مرحلة التقاضي الابتدائية لأن هذا الإعفاء هو استثناء من الأصل المقرر فى قانون الرسوم القضائية فلا يقبل التوسع فى بسط نطاقه على غير ما شرع له هذا الاستثناء . (الطعن رقم 378 لسنة 23 جلسة 1956/12/27 س 7 ع 3 ص 1034 ق 147)

إذا كان المستأجر عندما عرض السيارة المؤجرة عرضاً رسمياً على المؤجر عند إنتهاء مدة العقد ورفض المؤجر إستلامها قام بإيداعها ,,جراجا،، معينا و أنذر المؤجر بذلك على يد محضر و صرح له بإستلامها بغير قيد ولا شرط ، فيجب على المحكمة أن تقول كلمتها فى هذا الإجراء وهل يعتبر مماثلاً للايداع فى حكم المادة 339 مدنى وهل هو يؤكد صحة العرض ويتوافر فيه موجب الإيداع من تخلى المدين و صلاحية مكان الإيداع . فاذا كانت المحكمة قد إعتبرت أن عرض السيارة فى هذه الحالة كان ناقصا دون أن تبحث صحة الإجراء الذى إتخذه المستأجر وتطلبت منه أن يكون قد حصل مبدئيا على حكم بإيداع السيارة فإن الحكم يكون قد خالف القانون إذ أن هذا الإجراء ليس من الشروط الحتمية لصحة الإجراء المماثل للإيداع الذى يجب أن يعقب العرض . فكما يجوز أن يكون هذا الإجراء المماثل قد طلب ابتداء من القضاء فى صورة دعوى حراسة يجوز أن يعرض على القضاء كدفع فى دعوى المطالبة بالأجرة ليقول فيه كلمته من حيث إستيفاء الشروط السابق بيانها . (الطعن رقم 26 لسنة 23 جلسة 1956/12/27 س 7 ع 3 ص 1022 ق 145)

تقرير ثبوت الواقعة المدعى بها أو عدم ثبوتها مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب وهى ليست ملزمة بإجابة طلب إجراء التحقيق متى كان فيما قدم إليها ما يكفى لإقتناعها بما إنتهت إليه من عدم قيام الدليل على صحة الواقعة المطلوب إثباتها . (الطعن رقم 26 لسنة 23 جلسة 1956/12/27 س 7 ع 3 ص 1022 ق 145)

تقرير ما إذا كانت الواقعة المدعى بها تعتبر قوة قاهرة هو تقدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة . (الطعن رقم 26 لسنة 23 جلسة 1956/12/27 س 7 ع 3 ص 1022 ق 145)

متى كان المشترى لا يعدو أن يكون شريكا على الشيوع فى مجرى معد للرى يشق الأطيان المبيعة موضوع الشفعة فإن هذا الوضع لا يصح أن يوصف به المشترى بأنه شريك على الشيوع فى جميع العقار المبيع يرفعه إلى مصاف الشر يك على الشيوع الذى له حق أخذ العقار المبيع بالشفعة و إن كانت تلك المجرى هى جزء ضئيل من بعض المبيع . (الطعن رقم 197 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1016 ق 144)

التزام الشفيع بملحقات الثمن إنما يترتب على قيام المشترى بانفاقها و يبدأ واجب عرض الملحقات من وقت إتصال هذا الإنفاق بعلم الشفيع - طبقا لنص المادة 14 من قانون الشفعة . فإذا كان الثابت أن المشترى ما كان على علم بهذه الملحقات وقت إنذار الشفعة فانه يكفى أن يكون الشفيع قد أبدى إستعداده بعريضة الدعوى الإبتدائية لدفع الملحقات مع الثمن ولا يكون الحكم قد أخطأ فى القانون إذا قضى برفض الدفع ببطلان إنذار إبداء الرغبة لعدم إشتماله عرض الملحقات فى هذه الحالة . (الطعن رقم 197 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1016 ق 144)

إذا كان المشترى قد حدد أمام محكمة الموضوع ملحقات الثمن و بين تفاصيلها فإن الحكم إذا قضى بأحقية الشفيع فى أخذ الأطيان موضوع الشفعة مع ما يتبعها من الحقوق مقابل دفع ثمن معين و الملحقات دون أن يبين هذه الملحقات و لا قيمتها - هذا الحكم يكون قد جاء قاصر البيان فيما يتعلق بهذه الملحقات . (الطعن رقم 197 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1016 ق 144)

عقوبة المصادرة المنصوص عليها فى المادتين 33 ، 35 من اللائحة الجمركية هى عقوبة جوازية و قد رأى المشرع أن تكون موحدة فى حالات التهريب بالتصدير أو الإستيراد على السواء و لا محل للقول بأن المشرع فرض عقوبة المصارة و جعلها و جوبية فى حالات الإستيراد لإنعدام العلة فى هذه التفرقة لأن التهريب فى ذاته جريمة سواء وقع على بضائع مصدرة أو مستورة . (الطعن رقم 27 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1010 ق 143)

إذا كان الحكم قد قضى برفض توقيع عقوبة المصادرة فى تهمة التهريب إستنادًا إلى حسن نية المتهم لأسباب سائغة فإنه لا يكون قد خالف القانون إذ لمحكمة الموضوع أن تقرر فى حدود سلطتها التقديرية قيام الأسباب المبررة لرفض توقيع العقوبة الجوازية . (الطعن رقم 27 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1010 ق 143)

تقرير وجود إرتباط بين واقعى التهريب بالتصدير و التهريب بالإستيراد هو من حق محكمة الموضوع بلا معقب ما دام قضاؤها فى هذا الخصوص يستند إلى أسباب مسوغة . (الطعن رقم 27 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1010 ق 143)

من حق المحكمة عملاً بالمادة 802 مرافعات أن تبحث مدى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى و تحكم بقبولها و هذا لا يتأتى لها إلا بإستعراض أسباب المخاصمة و أدلتها لتتبين منها مدى إرتباطها بأسباب المخاصمة . فإذا كان الحكم قد أشار إلى أنه لم ير فيما أسند إلى وكيل النيابة على ما ظهر له من الأوراق غشاً أو تدليساً أو غدراً أو خطأ مهنياً جسيماً و إنما رأى أن ما أتاه يعتبر خطأ مهنياً غير جسيم بسبب حداثة عهده بأعمال النيابة و أنه خطأ هين لا يدخل فى أسباب المخاصمة - فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون إذا قضى بعدم جواز المخاصمة . (الطعن رقم 25 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1001 ق 142)

مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن حجية الحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو بالإدانة بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة و دون أن تلحق الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذه البراءة أو تلك الإدانة ، فإذا لم يكن الخصم متهماً فى الحكم الجنائي الذى يتمسك بحجيته فلا يمكنه أن يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها فى سياق أسبابه . (الطعن رقم 25 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1001 ق 142)

محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصم إلى طلب الإحالة على التحقيق متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يغنى عن التحقيق . (الطعن رقم 25 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1001 ق 142)

مفاد نص المادة 379 مرافعات أن بدء جريان ميعاد الطعن لا يكون إلا من تاريخ إعلان الحكم من جانب من يتمسك بجريان الميعاد أو من جانب من يتمسك به ضده ، فإذا تبين من صورة الحكم المقدمة من الطاعن أن إعلانها كان حاصلا بناء على طلب قلم الكتاب و قد أعلنها مباشرة للنيابة العامة ثم قام قائد السجون الحربية بإعلانها إلى الطعن شخصياً فإن المطعون عليه لا يفيد من هذا الإعلان - كما جرى بذلك قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 25 لسنة 23 جلسة 1956/12/20 س 7 ع 3 ص 1001 ق 142)

متى صار توزيع طرح البحر الجديد على أربابه شيوعا بينهم بمقتضى قرار وزير المالية طبقاً للقانون رقم 48 سنة 1932 كان هذا القرار سند لملكية الشركاء و مصدراً للشيوع فيما بينهم و لا تكون هناك صلة لهذه الملكية بملكيتهم التى أكلها البحر و إن بقى التأشير بها فى المكلفات إذ أنها ملكية زالت بمجرد أكل البحر لها و الطرح الجديد يصبح منذ ظهوره ملكاً للدولة طبقاً للمادة الثانية من القانون المذكور إلى أن يوزع على أربابه طبقاً لشروط القانون . و من ثم فلا سبيل للتحدى بأن الأطيان التى أكلها البحر كانت مفرزة لمن وزعت عليهم أرض الطرح شيوعاً . (الطعن رقم 299 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 994 ق 141)

وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للانتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء . (الطعن رقم 299 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 994 ق 141)

مجرد التعاقد على البيع ينشأ عنه حق للجار فى الأخذ بالشفعة بشرط أن يكون مالكاً وقت البيع لما يشفع به وفقاً للمادتين 935 ، 936 من القانون المدنى . فإذا كان عقد شراء الأرض المشفوع فيها سابقا على تاريخ تسجيل عقد الجار المثبت لملكيته لما يشفع به فإنه لا يكون مالكاً لما يشفع به وقت شراء الأرض المشفوع فيها و لا يعول فى إثبات هذه الملكية على ما يرد فى عقد المشترى من أن الأرض المذكورة محدودة بملك الشفيع . (الطعن رقم 122 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 986 ق 140)

إذا دفع أمام محكمة الإستئناف بعدم قبول الإستئناف شكلاً لبطلان عريضة الإستئناف فقضت محكمة الإستئناف برفضه ثم دفع أمامها بعد ذلك بعدم قبول الإستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد فقضت أيضاً برفضه ، و لم يطعن فى الحكم الأول بطريق النقض و إقتصر التقرير على الطعن فى الحكم الثانى - فإن الحكم الأول يكون قد حاز قوة الأمر المقضى . و لا يجدى التمسك بأن الحكم المطعون فيه قد أعاد القول فى الدفع بعدم قبول الإستئناف ورفضه . (الطعن رقم 122 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 986 ق 140)

إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة من سبب قانونى واحد فإن لمحكمة الموضوع - عند تقدير قيمة هذه الدعوى طبقاً للمادة 41 مرافعات - تقدير وحدة السبب و لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت قد حصلت هذه الوحدة بناء على أسباب واقعية سائغة . (الطعن رقم 122 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 986 ق 140)

متى كان يبين من نصوص عقد شركة من الشركات أن الشركة قد تكونت فعلاً منذ حرر عقدها و أصبح لها كيان قانونى و قامت فور توقيع الشركاء على العقد المنشئ لها ، كما بأشرت نشاطها منذ اليوم المحدد فى العقد فإن الشرط الوارد بالعقد و الذى يقضى بأنه فى حالة تخلف أحد الشركاء عن دفع حصته فى رأس المال فى الموعد المحدد تسقط حقوقه و إلتزاماته - هذا الشرط لا يعدو أن يكون شرطاً فاسخاً يترتب على تحققه لمصلحة باقى الشركاء إنفصال الشريك المتخلف من الشركة قضاء أو رضاء ، و لا يعتبر قيام الشركة معلقا على شرط واقف و هو قيام الشركاء بالدفع . (الطعن رقم 41 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 975 ق 139)

الشرط الفاسخ مفترض دائما فى كل عقد تبادلى و الإفصاح عنه فى العقد لا يعد خروجا عن أحكام القانون بل هو مجرد توكيد لها ، و على ذلك فإن تحقق الشرط الفاسخ لا يؤدى إلى إنفساخ العقد ما دام أن من شرع لمصلحته هذا الشرط لم يطلب الفسخ . (الطعن رقم 41 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 975 ق 139)

لا جدوى من النعى بخطأ الحكم فى تكييف الشرط الفاسخ بأنه شرط جزائى متى كان الحكم قد إنتهى إلى عدم تحقق الشرط . (الطعن رقم 41 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 975 ق 139)

متى كان نص العقد صريحاً فى أنه ليس لأى شريك حق التنازل أو بيع حصته لأى شريك آخر إلا بموافقة جميع الشركاء كتابة فإنه يكون صحيحاً ما قرره الحكم من أنه لا يسوغ لأحد الشركاء أن يقبل ما طلبه شريك آخر من تعديل حصته فى رأس المال ما دام أن هذا الطلب لم يوافق عليه باقى الشركاء كتابة . (الطعن رقم 41 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 975 ق 139)

لم يكسب القانون رقم 170 لسنة 1950 بمجرد صدوره موظفى أو مدرسى التعليم الحر صفة الموظفين العمومين ذلك أن هذا القانون لم يتناول غير فتح إعتماد إضافى بمبلغ معين فى ميزانية السنة المالية 1950 - 1951 بوزارة المعارف لإنشاء عدد معين من وظائف معلمى و موظفى التعليم الحر عن المدة الباقية من السنة المالية المذكورة . (الطعن رقم 23 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 967 ق 138)

إن قانون الجمعية دون غيره الذى يرسم طريق كسب عضويتها و ما يتعارض مع هذه العضوية و هو وحده الواجب الإتباع فى هذا الخصوص . فإذا كانت واقعة الحال أن مدرسى جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية الذين حضروا جميعتها العمومية و إشتركوا فى إصدار قرارتها لم تتوافر لهم شروط عضويتها كما أن هذه العضوية حظرت عليهم - وفقاً لنصوص قانون الجمعية فإنه لا يحق لهم حضور الإجتماع أو الإشتراك فى إصدار قرارات . (الطعن رقم 23 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 967 ق 138)

إذا كان كل من الطاعن و المطعون عليه يتنازع صفة رياسة مجلس إدارة الجمعية و يدعيها كل منهما لنفسه و ينكرها على خصمه و هى بذاتها مدار الخصومة القائمة بينهما فإن تجاهل الطاعن لها فى توجيه الطعن هو أمر تقتضيه طبيعة الخصومة ، و لا محل للدفع بعدم قبول الطعن بمقولة إنه وجه إلى غير ذى صفة . (الطعن رقم 23 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 967 ق 138)

العبرة فى قيام المصلحة فى الطعن بطريق النقض هى بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بإنعدامها بعد ذلك ، كما أنه لا قيمة لإنعدامها قبل الحكم المطعون فيه إذا لم يتمسك بذلك المطعون عليه أمام محكمة الموضوع . (الطعن رقم 23 لسنة 23 جلسة 1956/12/13 س 7 ع 3 ص 967 ق 138)

متى كان أمر الحجز صادراً من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية ، و رفع التظلم من هذا الأمر فإن الحكم الذى يصدر فى التظلم يعد كأنه صادر من المحكمة الإبتدئية منعقدة بهيئتها الكاملة و تختص بنظر إستئنافه محكمة الإستئناف . (الطعن رقم 360 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 957 ق 136)

متى كان الثابت أن البضاعة المهربة ضبطت داخل دائرة المراقبة الجمركية و ادعى حائزها أنها وصلت إليه نتيجة مبادلة تمت خارج الدائرة الجمركية مع بعض السياح و لم يقدم الدليل على ما ادعاه و انتهى الحكم بأدلة سائغة إلى أنه حصل على هذه البضاعة من مصدر واحد و هو يعلم بتهريبها ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 66 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 934 ق 134)

لا تنتفى ولاية اللجنة الجمركية بسبب ما يقع من بطلان فى إجراءات الضبط و التفتيش التى تسبق تقديم الدعوى إليها طبقاً لمؤدى نص المادة 33 من اللائحة الجمركية . (الطعن رقم 66 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 934 ق 134)

إقرار حائز البضاعة المضبوطة بحيازته لها و بأنها وصلت إليه من طريق معين غير التهريب هو من الإقرارات المركبة التى يجوز تجزئتها و الأخذ بإقراره بحيازة هذه البضاعة و نبذ ما يدعيه فى الشطر الآخر من إقراره عن وصولها إليه عن غير طريق التهريب ما دام الدليل قد أقيم على عدم صحة ما أدعاه المقر فى هذا الصدد . (الطعن رقم 66 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 934 ق 134)

متى كان حائز البضاعة المهربة لم يسبق له التمسك أمام محكمة لوضوع بحصول تلاعب فى البضاعة بتقديم غير ما ضبط منها معه للمحكمة فإن ذلك يكون دفاعاً واقعياً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . (الطعن رقم 66 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 934 ق 134)

ما تقضى به اللجان الجمركية فى مواد التهريب من الغرامة و المصادرة لا يعتبر من العقوبات الجنائية بالمعنى المقصود فى قانون العقوبات بل هو من قبيل التعويضات المدنية لصالح الخزانة كما ان المعارضة فى قرارات اللجان الجمركية هى من اختصاص المحكمة التجارية مما يقتضى بداهة أن تكون إجراءاتها خاضعة لأحكام قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية لا لقانون الإجراءات الجنائية ، و من ثم لا يكون الحكم قد خالف القانون إذا إلغى الحكم الإبتدائى الصادر بإعتبار قرار اللجنة الجمركية كأن لم يكن دون أن يثبت أن هذا الإلغاء تم بإجماع آراء قضاة المحكمة . (الطعن رقم 66 لسنة 23 جلسة 1956/12/06 س 7 ع 3 ص 934 ق 134)

متى اعترف حائز الدخان المخلوط فى محضر الضبط بصحة الإجراءات و قرر أنه ليس له إعتراض على شىء منها ، فإن هذا من شأنه أن يحول بينه و بين العود إلى الإدعاء ببطلان الإجراءات التى اتبعت سواء فى عدد العينات التى أخذت من الدخان أو صور محضر الضبط . (الطعن رقم 264 لسنة 23 جلسة 1956/11/29 س 7 ع 3 ص 927 ق 133)

المادة الرابعة من القانون رقم 74 لسنة 1933 المعدل بالقانون رقم 86 لسنة 1948 بشأن تنظيم صناعة الدخان و تجارته لم ترتب بطلاناً على النقص فى عدد العينات أو صورتى محضر الضبط ما دام من ضبط لديه الدخان لم يبد اعتراضاً على ذات العينات التى جرى التحليل عليها و لا اعتراضاً على ما دون بالمحضر فمتى أطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من التحليل و لم يساوره الشك فى ناحية من نواحيه خصوصاً من جهة أخذ العينة أو من تحرير المحضر من صورة واحدة أو من عملية التحليل ذاتها أصدر حكمه على هذا الأساس بغض النظر عن عدد العينات التى أخذت كما جرى قضاء هذه المحكمة . (الطعن رقم 264 لسنة 23 جلسة 1956/11/29 س 7 ع 3 ص 927 ق 133)

لا على الحكم إن هو لم ينص فى المنطوق عل قضاء صريح برفض الدفع ببطلان إجراءات أخذ عينات الدخان المضبوط و تحرير محضر الضبط ما دام هذا مستفاداً من سياق الأسباب . (الطعن رقم 264 لسنة 23 جلسة 1956/11/29 س 7 ع 3 ص 927 ق 133)

متى ثبت أن حائز الدخان المخلوط قد حازه مع علمه بوجود المواد الغريبة فيه فإنه بذلك يكون قد توفر لديه ركن سوء النية فى حيازته . (الطعن رقم 264 لسنة 23 جلسة 1956/11/29 س 7 ع 3 ص 927 ق 133)

إذا فصل رب العمل العامل لإنقطاعه من عمله دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية استناداً إلى ما تخوله إياه الفقرة الخامسة من المادة 30 من القانون رقم 41 لسنة 1944 و رفع العامل الدعوى مطالباً بتعويض عن فسخ العقد فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات و نفى واقعية غياب العامل عن عمله دون سبب مشروع أكثر من سبعة أيام متوالية ، فلا يجوز للعامل الإعتراض على هذا الحكم بمقولة إن رب العمل لم يتبع قبل الفصل قواعد التأديب المنصوص عليها فى قرار وزير الشئون الإجتماعية الصادر فى 1945/8/8 من وجوب إخطاره كتابة بما نسب إليه و التحقيق معه فيما وقع منه و سماع دفاعه و تدوين ذلك كله فى محضر يحفظ بالمحل . (الطعن رقم 16 لسنة 23 جلسة 1956/11/22 س 7 ع 3 ص 914 ق 131)

لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر و أن تأخذ ببعض أقوال الشاهد مما ترتاح إليه و تثق به دون البعض الآخر . (الطعن رقم 16 لسنة 23 جلسة 1956/11/22 س 7 ع 3 ص 914 ق 131)

إذا تراخى الدائن أو سكت عن إستعمال الرخصة التى و فرها له القانون فى حينها للإعتراض لدى لجنة تسوية الديون العقارية على حصر الديون و تقدير ممتلكات المدين و تحرير قائمة التوزيع النهائية سقط حقه فى إثارتها و أصبح قرار الطعن و مبناه . و من ثم فلا محل للقول بحصول غش أو تدليس من المدين لأن هذا القول يكون قد فات أونه . (الطعن رقم 211 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 905 ق 130)

المستفاد من عبارات القانون الخاص بتسوية الديون العقارية أن التسوية تقصر على الأراضى الزراعية و المبانى الملحقة بها و ليس سكن المزارع إلا ملحقا بالعقار الذى شملته التسوية مما يعتبر داخلاً فيها حتماً و بحكم القانون سواء ذكر فى طلب التسوية أو لم يذكر . (الطعن رقم 211 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 905 ق 130)

متى كان الحكم الصادر بالدين سابقاً على قرار التسوية و قائمة التوزيع النهائية فإن القرار الذى صدر فى هذه التسوية يسرى عليه و يقف فى سبيل أى إجراء من إجراءات التنفيذ بأى طريقة من الطرق القانونية كطريقة الإعتراض على قائمة شروط البيع . (الطعن رقم 211 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 905 ق 130)

متى كان الثابت أن قلم الكتاب - عند تقدير رسوم الدعوى - لجأ فى تقديره للأطيان موضوع النزاع - و هى ليست فى ضواحى المدن - إلى التحرى و لم يشأ أن يطلب التقدير بمعرفة خبير و كان الحكم قد ألغى قائمة الرسوم المبنية على أساس هذه التحريات فإن الحكم لا يكون قد خالف القانون . (الطعن رقم 12 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 889 ق 127)

رسم الدعوى التى ترفع بصحة عقد القسمة و نفاذه يجب أن يكون شاملاً للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم فى الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشريكين فى هذا القدر بأكمله و ذلك وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية . (الطعن رقم 12 لسنة 23 جلسة 1956/11/15 س 7 ع 3 ص 889 ق 127)

يجب أن يضاف إلى الميعاد المحدد فى القانون للإستئناف ميعاد مسافة بين المحل الذى أعلن فيه المستأنف بالحكم المستأنف و مقر محكمة الإستئناف و بين مقر محكمة الإستئناف و موطن المستأنف عليه . (الطعن رقم 100 لسنة 23 جلسة 1956/11/08 س 7 ع 3 ص 885 ق 126)

متى صدر حكم بإلغاء حكم التصديق على القسمة و كان ما ذكره الحكم المطعون فيه عن حكم التصديق على القسمة يشير إلى أنه تضمن شطرين لم يفصح عن الشطر الثانى منهما ، ثم أنزل حكم الإلغاء على القسمة بالشطر الأول دون الشطر الثانى الذى اعتبره باقياً لم يمسسه حكم الإلغاء - فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يعيبه و يعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون . (الطعن رقم 249 لسنة 23 جلسة 1956/11/01 س 7 ع 3 ص 876 ق 125)

متى كان الثابت بالإنذار المعلن من الشريك على الشيوع إلى شريكه و الذى ذكر فيه أنه يضع اليد على قدر مفرز تسلمه رسمياً من العين المتنازع على قيام حالة الشيوع فيها و يطلب فرز الجزء الباقى له - أن الإنذار قد اشتمل أيضاً على قوله إنه يملك كامل نصيبه على الشيوع فى العين - فإن إغفال الحكم ما جاء بذلك الإنذار من هذ ا القول و عدم مناقشته أثر هذا الإفراز من جهة ثبوت أو عدم ثبوت حالة الشيوع يعتبر قصوراً مبطلاً للحكم . (الطعن رقم 249 لسنة 23 جلسة 1956/11/01 س 7 ع 3 ص 876 ق 125)

إذا كان الحاضر عن المشترى قد أقر بمحضر الجلسة بأنه لا ينازع فى ملكية الشفيع للعقار الذى يستشفع بموجبه ، فإن هذا الإقرار لا يؤدى إلى التسليم بالملكية المفرزة . (الطعن رقم 249 لسنة 23 جلسة 1956/11/01 س 7 ع 3 ص 876 ق 125)

متى كان الثابت أن عقد الاشتراك مع المجلس البلدي قد انقضى بعلم المجلس وموافقته بمنع المياه فعلاً عن منزل المشترك فإن العقد يكون قد انتهى أمره ولم يعد له وجود قانوني. ولا يجوز للمجلس التحدي بنصوص هذا العقد للقول بمسئولية المشترك عن تلف وصلة المياه الخاصة بمنزله. (الطعن رقم 8 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 857 ق 122)

متى كان الحكم قد أسس قضاءه بالتعويض على أن خطأ تقصيرياً جسيماً قد وقع من المجلس البلدي واستند فى ذلك إلى ثبوت إهمال المجلس فى عدم وضع الخيش المقطرن والبلك حول وصلة المياه الخاصة بمنزل المشترك عند تركيبها لحمايتها من التآكل وإلى إهماله كذلك فى عدم تعهده هذه الوصلة والمواسير الأخرى بالكشف عليها فى الوقت المناسب وعدم تداركه ما قد يصيبها من تلف بتقادم العهد عليها مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التآكل وخطئه فى تقدير هذه الاحتمالات جميعها مما ترتب عليه تآكل الماسورة فعلاً وتسرب المياه لمنزل المشترك وتصدع بنائه - وكان الحكم قد بين رابطة السببية بين هذا الخطأ التقصيري الذي وقع من المجلس البلدي وما أصاب المشترك من ضرر فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى القانون . (الطعن رقم 8 لسنة 23 جلسة 1956/10/25 س 7 ع 3 ص 857 ق 122)

Our Practices
+ (20) 1069460940 +(966) 115128065